عــقــــــــد البـــيــــــــع
18-01-2015, 05:53 PM
- تعريف العقد: رابطة قانونية تجمع شخصين أو أكثر حيث تنشأ بينهما التزامات متبادلة.
2- تعريف عقد البيع: عقد يلتزم بمقتضاه البائع بنقل ملكية شيء أو حق مالي للمشتري بمقابل نقدي.
3- التمييز بين البيع المدني و البيع التجاري:
من حيث الأشخاص: حيث أن التمييز بين (ب.م، و ب.ت) يقوم على أساس طبيعة العمل الذي يمارسه الشخص فإما يكون هذا العمل
تجاريا يمارس باحترافية و بانتظام و إما يكون مدنيا غير وارد في القانون التجاري و تحكمه قواعد القانون المدني.
من حيث الموضوع: يعتبر البيع تجاريا إذا صنف موضوعه ضمن الأعمال التجارية و يعتبر مدنيا إذا صنف موضوعه ضمن الأعمال
المدنية، حيث أنه يعتبر العمل تجاريا حسب موضوعه كل شراء يعاد بيعه سعيا وراء ربح و لكنه يعتبر مدنيا إذا لم يكن شراء سابقا.
من حيث الاختصاص القضائي: حيث أن المحاكم المدنية هي التي تختص و تفصل في جميع القضايا المدنية و التجارية، فيما يجوز
للقاضي منح مهلة للمدين لتنفيذ التزاماته إذا استدعت ذلك بالنسبة للمسائل المدنية و لكن لا يجوز منح هذه المهلة بالنسبة للمسائل التجارية.
4- مميزات عقد البيع: - يلزم البائع بنقل ملكية الشيء أو الحق المالي للمشتري.
- يلزم المشتري بدفع ثمن نقل ملكية الشيء.
5- أركان عقد البيع: الأركان الموضوعية: الرضا: رضا طرفي العقد بعيدا عن (الغلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال).
الأهلية: أن يكون طرفي العقد غير مصابين بإحدى عوارض الأهلية.
المحل: يتمثل في: -الشيء المبيع (يستوجب وجوده أثناء البيع) ، - ثمن البيع(نقدي).
السبب: هو دافع التعاقد (يجب أن يكون مشروعا غير مخالف للآداب العامة).
الأركان الشكلية: تظهر في الكتابة حيث تتمثل في تحرير عقد رسمي للبيع لدى الموثق (اللغة العربية، الوضوح)
حيث يستوجب القيام بإجراءات الشهر بالنسبة للعقارات و المحلات التجارية.
5- آثار عقد البيع: التزامات البائع: - تسليم المبيع - نقل الملكية - ضمان العيوب الخفيفة و المحققة.
التزامات المشتري: - دفع ثمن المبيع - دفع مصاريف البيع - استلام المبيع و الحيازة عليه.
اثبات عقد البيع: يتم إثبات عقد البيع وفقا لوسائل الإثبات في المعاملات التجارية و المتمثل في:
* السندات الرسمية: وثائق صادرة عن جهة رسمية. * السندات العرفية: وثائق عرفية متداولة بين الأفراد.
* الفاتورة المقبولة: وثيقة شراء يسلمها البائع للمشتري. * الرسائل: المراسلات بكل أنواعها بين الأشخاص.
* دفاتر الطرفين: الدفاتر التي يمسكها التاجر.* الإثبات بالبينة( بإقامة الحجة و الدليل من طرف المدعي) إذا رأت المحكمة وجوب قبولها.


1- تعريف عقد الشركة:
عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بالمساهمة في نشاط مشترك بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج، على أن يتحمل الخسائر كل الشركاء.
2- الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة: الرضا: رضا جميع شركاء العقد بعيدا عن (الغلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال).
المحل: هو موضوع الشراكة (يشترط أن يكون معينا و مشروعا).
السبب: هو دافع التعاقد أي الربح.
3- الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة:
تعدد الشركاء: يمكن لشخص تكوين شركة بمفرده كـ (ش.ذ.م.م) لكن باقي الشركات يجب شخصان أو أكثر حسب الشركة (إعطاء أمثلة).
تقديم الحصص: أي كل متعاقد في الشركة يلتزم بتقديم حصصه لها (نقدية أو عينية).
نية الشراكة: تتمثل في الرغبة الإرادية في إنشاء الشركة و التعاون الإيجابي بين الشركاء و المساواة بينهم في المراكز القانونية.
اقتسام الأرباح و الخسائر: أي عدم حرمان أحد الشركاء من الأرباح أو إعفائه من الخسائر(حسب حصته في الشركة).
4- الأركان الشكلية للشركة:
- تظهر في الكتابة حيث تثبت الشركة بعقد رسمي و إلا كانت باطلة، يتضمن العقد: أسماء الشركاء، نوع الشركة، رأس مالها...الخ
- القيام بإجراءات الشهر.
5- جزاء الإخلال بأركان العقد:
بطلان نسبي: إذا شاب عدم رضا احد الشركاء أثناء التعاقد في حالة (الغلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال).
بطلان مطلق: إذا تخلف أحد الأركان الموضوعية العامة.
بطلان من نوع خاص: إذا تخلف أحد الأركان الشكلية فيجب طلبه قضائيا.
5- أسباب انقضاء عقد الشركة:
العامة: - انتهاء الأجل المحدد للشركة. الخاصة: - موت أحد الشركاء أو الحجز عليه أو إفلاسه
- انتهاء الغرض الذي قامت من اجله الشركة. بالنسبة لشركات الأشخاص.
- هلاك مال الشركة أو إفلاسها. - انسحاب احد الشركاء من الشركة.
- اتفاق الشركاء على إنهاء الشركة. - طلب فصل أحد الشركاء من الشركة.
- حل الشركة بحكم قضائي.