حقوق المواطن الاقتصادية طبقا للدستور
04-01-2014, 11:04 AM
المادة 37: حرية التجارة و الصناعة مضمونة، و تمارس في إطار القانون.
المادة 52: الملكية الخاصة مضمونة.
حق الإرث مضمون.
الأملاك الوقفية و أملاك الجمعيات الخيرية معترف بها،
و يحمي القانون تخصيصها.
المادة 56: الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين.
المادة 57: الحق في الإضراب معترف به، و يمارس في إطار القانون، يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني و الأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع.
المادة 63: يمارس كل واحد جميع حرياته، في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور، لا سيما احترام الحق في الشرف، و ستر الحياة الخاصة و حماية الأسرة و الشبيبة
و الطفولة.
المادة 64: كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة، و يجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية.
لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون.
ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي، أي ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه.
المادة 67: يتمتع كل أجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا بحماية شخصه و أملاكه طبقا للقانون.