تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
mbzaki
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 28-02-2009
  • الدولة : تلمسان
  • العمر : 41
  • المشاركات : 2
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • mbzaki is on a distinguished road
mbzaki
عضو جديد
أستشارة حول الطلاق قبل الدخول
07-12-2010, 08:45 AM
السلام عليكم.
أريد أن استشير اعضاء المنتدى حول اجراءات الطلاق قبل الدخول بأرادة من الزوجة. و هل من الممكن أن يكون بالتراضي وأن امكن كيف يكون.
  • ملف العضو
  • معلومات
bahr
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 23-11-2008
  • المشاركات : 128
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • bahr is on a distinguished road
bahr
عضو فعال
رد: أستشارة حول الطلاق قبل الدخول
09-12-2010, 04:12 PM
السلام عليكم
يرفع الطلاق قبل الدخول بعريضة لدى قسم شؤون الاسرة مرفق بمستخرج من عقد الزواج وللزوجةالحق في نصف الصداق والتعويض عن الضرر المادي و المعنوي اذا تعنت الزوج عن اتمام مراسيم الزفاف.
كما يستطيع الزوجان طلب الطلاق بالتراضي استنادا لنص المواد 47و 48 من قانون الاسرة التي تنص على انحلال الرابطة الزوجة بالطلاق الذي يقع باتفاق الطرفين و يوقعان على العريضة
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية elhacene
elhacene
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 19-02-2009
  • الدولة : الجزائر
  • العمر : 44
  • المشاركات : 96
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • elhacene is on a distinguished road
الصورة الرمزية elhacene
elhacene
عضو نشيط
رد: أستشارة حول الطلاق قبل الدخول
19-01-2011, 05:29 PM
خلافا لما بعد الدخول: يتساوى الزوجان قبل الدخول في طلب فك الرابطة الزوجية,
كما سبق للأخ بحر في جوابه , للزوجة حق طلب نصف صداقها.
يمكن التراضي على ذلك, بتحرير الطرفين عريضة معا يطلبان فيها فك الرابطة الزوجية.
يمضيانها أمام أمين ضبط محكمة مقر إقامة الزوج على أربعة نسخ, نسخة للمحكمة و اثنين للطرفين, و أخرى للنيابة في بعض المحاكم.
يحتفظ أمين الضبط بنسخة ( أو اثنين في المحاكم التي تشترط النيابة فيها نسخة لها), كما يحتفظ لخزان المحكمة برسم التسجيل المقدر بـ 300 دج, و يسلم الطرفين وصلا بالمبلغ المدفوع كرسم.

يعفيهما ذلك من إجراء التبليغ عن طريق المحضر القضائي, فيتفاديا مصاريف التكليف بالحضور البالغة على الأقل 3.000,00 دج. كما أن المحكمة لن تطلب هذا المحضر لاحقا.
تفصل المحكمة بموجب حكم بعد إجرائها محاولة صلح و هي محاولة أوجبها القانون .
يتضمن هذا الحكم أمرا بالتأشير بفك الرابطة الزوجية هذا على هامش وثائق الحالة المدنية للطرفين بسعي من النيابة التي يمثلها وكيل جمهورية ذات المحكمة.
تتولى النيابة الإجراءات اللاحقة لهذا الحكم تنفيذا للأمر بصفة أن السيد وكيل الجمهورية هو رئيس ضباط الحالة المدنية (بمن فيهم التابعين للبلديات الخارجة عن دائرة اختصاصه).
أتمنى التوفيق
من أراد أن يبني عاليا , فعليه أن يحفر عميقا
التعديل الأخير تم بواسطة elhacene ; 19-01-2011 الساعة 05:33 PM
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 06:38 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى