تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > منتدى القانون والعلوم السياسية > استشارات قانونية

> المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية

 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية wisards2004
wisards2004
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 13-05-2008
  • الدولة : ولَمْ أَرَ لِي بأَرْضِ مُسْتَقَرا ،،، !
  • العمر : 43
  • المشاركات : 1,414
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • wisards2004 is on a distinguished road
الصورة الرمزية wisards2004
wisards2004
عضو متميز
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
05-10-2009, 10:50 PM
السلام عليكم ،،،
شكراً لكم جميعاً على المشاركات القيمة ،،،
و كإضافة :
المادة 69 :" يجب على القاضي أن يُثير تلقائياً ، الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام العام ، لا سيما عند عدم احترام آجال الطعن أو عند غياب طرق الطعن ".
المادة 301 : يجوز تخفيض آجال التكليف بالحضور في مواد الاستعجال إلى أربع و عشرين ( 24 ) ساعة .
في حالة الاستعجال القصوى ، يجوز أن يكون أجل التكليف بالحضور من ساعة إلى ساعة ، بشرط أن يتم التبليغ الرسمي للخصم شخصياً أو إلى ممثله القانوني أو الاتفاقي .
المادة 302 : في حالة الاستعجال القصوى ، يجوز تقديم الطلب إلى قاضي الاستعجال خارج ساعات و أيام العمل بمقر الجهة القضائية حتى قبل قيد العريضة في سجل أمانة الضبط يحدد القاضي تاريخ الجلسة ، و يسمح عند الضرورة ، بتكليف الخصم من ساعة إلى ساعة .

( المواد بالطبع كلها من القانون 08-09 )

في انتظار مشاركاتكم ،،،
تحاياي ...

Pour paraître honnête homme, en un mot.... il faut l'être
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 12-04-2007
  • الدولة : بسكرة
  • المشاركات : 1,664
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • رؤوف أونلاين will become famous soon enough
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
06-10-2009, 12:20 PM
الإحالة بسبب الأمن العام

المادة 248 قانون (08-09): يمكن للنائب العام لدى المحكمة العليا، إذا أخطر بطلب إحالة قضية لسبب يتعلق بالأمن العام، أن يقدم التماسات إلى المحكمة العليا تهدف إلى تلبية هذا الطلب.
يفصل في هذا الطلب خلال 8 أيام في غرفة المشورة من قبل الرئيس الأول ورؤساء الغرف.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 12-04-2007
  • الدولة : بسكرة
  • المشاركات : 1,664
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • رؤوف أونلاين will become famous soon enough
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
06-10-2009, 12:27 PM
الإحالة بسبب الشبهة المشروعة

المادة 250 قانون (08-09): يقدم طلب الإحالة بسبب الشبهة المشروعة طبقا لنفس الأشكال المقررة لعريضة افتتاح الدعوى، ويفصل رئيس الجهة القضائية المعنية في هذا الطلب بأمر خلال 8 أيام.

المادة 251 قانون (08-09): إذا اعترض الرئيس على الطلب، يحيل القضية مع بيان أسباب الاعتراض إلى رئيس الجهة القضائية الأعلى مباشرة، تفصل هذه الجهة في قرار الرفض، في غرفة المشروة، خلال 1 شهر، دون حاجة إلى استدعاء الخصوم.
تتولى الجهة القضائية المقدم إليها الطلب، إرسال نسخة من قرارها إلى الجهة القضائية المطلوب تخليها عن النظر في القضية.
يتولى الخصم الذي يهمه التعجيل، القيام بالتبليغ الرسمي لهذا القرار لبقية الخصوم.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية أنا يوسف
أنا يوسف
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 31-12-2008
  • المشاركات : 1,257
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • أنا يوسف is on a distinguished road
الصورة الرمزية أنا يوسف
أنا يوسف
عضو متميز
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
28-10-2009, 06:54 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rmimazzz مشاهدة المشاركة
المعارضة في القانون الجديد مهلتها شهر المادة 329 من القانون الجديد
بدل 10 ايام في القانون القديم
مع ملاحظة انها تتعارض مع الميعاد الموجود في القانون التجاري للمعارضة في المادة 231 التي تبقي ميعاد المعرضة 10 ايام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ للنقاش يا شاطرين*
السلام عليكم
يطبق الأجل تالمنصوص عليه في القانون التجاري لأن الخاص يقيد العام
تحياتي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية samou2008
samou2008
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 30-12-2008
  • المشاركات : 69
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • samou2008 is on a distinguished road
الصورة الرمزية samou2008
samou2008
عضو نشيط
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
02-12-2010, 06:43 PM
قضية في التجاري عــلـى مــســـتــوى الـمـحـكـمـة صــدر حــكــم ثـــم قـــــام الـمـدعـــى عــن طــريــق مــحــامــيــه بــتـبــلــغ الــحــكم للـمـدعــى عــلــيــه ثــم هــدا الأخــيــر رفــع إسـتــئــنــاف لــكــن مــو كــل الــمــحــامــي لــم يــعــجــبــه مـنـطــوق الــحــكــم أراد أن يـسـتـأنــف وبــمــا أنــه بــلــغ الــحــكــم للــخــصــم هـــل تـســــري الأجـــــال عــلــى الــطــرفــيــن مــثــلا صــدر حكــم فــي أفـــريــل بــلــغ فـــي 28 جــوان و الـخــصــم إسـتـئــنــاف الــحــكــم و بــعــدهــا قـــام الـمـدعــي بـــالإســتئــنــاف فـــي أوت هـــل هـنا تــسر ي نفس الأجــال
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
17000جزائري ممنوعون من حقوقهم المدنية و السياسية في تمنراست
الاوجه المعتمدة في دعوى الالغاء
الطب في ظل النظام الرأسمالي
مسالة 2 بقانون الحالة المدنية
الساعة الآن 09:37 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى