تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية HAZARE 25
HAZARE 25
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 07-04-2009
  • الدولة : الجزائر (قسنطينة )
  • المشاركات : 144
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • HAZARE 25 is on a distinguished road
الصورة الرمزية HAZARE 25
HAZARE 25
عضو فعال
السلام عليكم
21-12-2010, 08:20 PM
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أ عزائي ارجو منكم مساعدتي في بحث شروط إكتساب صفة التاجر
و شكرا جزيلا
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية hdj_1982
hdj_1982
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 21-06-2009
  • الدولة : 13
  • العمر : 41
  • المشاركات : 1,398
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • hdj_1982 is on a distinguished road
الصورة الرمزية hdj_1982
hdj_1982
عضو متميز
رد: السلام عليكم
29-12-2010, 05:01 PM
الخطة
المبحث الاول احتراف الاعمال التجارية
المطلب الاول تعريف الاحتراف
المطلب الثاني محل او موضوع الاحتراف
المطلب الثالث اثبات الاحتراف ونهايته
المبحث الثاني الاستقلالية
المطلب الاول تعريف شرط الاستقلالية
المطلب الثاني الاستثناءات الواردة على شرط الاستقلالية
المبحث الثالث الاهلية
المطلب الاول تعريف الاهلية
المطلب الثاني القاصر والمراة التزوجة المادون لهامزاولة التجارة
المطلب الثالث اهلية اشخاص القانون العام الاعتبارية لمزاولة التجارة
الخاتمة
شروط اكتساب صفة التاجر(المادة 1 ق ت):
I) الاحتراف : الاعتياد : غير كافي يلزم الاستمرارية و التنظيم ووسيلة إلى العيش و الارتزاق
القصد والاستقلالية:
Ii):الأهلية التجارية:
عنصر الاستقلالية: نصت عليه المادة 2 من قانون 90/22:" يجب أن يقوم الشخص بالعمل التجاري باسمه و لحسابه الخاص.
الوكيل بالعمولة عمل من قبيل الأعمال التجارية لكن صاحبه (الموكل لا يعتبر تاجراً).
التجارة المستترة و التجارة الظاهرة:
الشخص الظاهر هو الذي يتعامل ظاهرياً باسمه و لحساب شخص آخر، الشخص المستتر هم الأشخاص الذين يمنعهم من ممارسة التجارة كالموظفين و القضاة و هناك من أضاف المحامين و الأطباء فالشخص الظاهر هو الذي يظهر أمام الأعين بأنه هو التاجر الحقيقي.
من الذي يوصف بأنه تاجر هل الشخص الظاهر أم الشخص المستتر ؟
فالشخص الظاهر يتعامل لحساب الشخص الآخر و الشخص المستتر تنتفي فيه شرط الاحتراف.
الحل: نظفي صفة التاجر على الشخص الظاهر بالرغم من انتفاء عنصر الاستقلالية و هذا على أساس مبدأ الظاهر.
- لماذا نظفي عليه صفة التاجر ؟ أي أنه تعامل مع الغير على أساس أ،ه صاحب الحرفة أي القصد حماية للغير حسن النية لأن التجارة تقوم على أساس الائتمان و الثقة و كذلك حماية للمعاملات.
-ما مدا إمكانية إضفاء صفة التاجر على الشخص المستتر؟ ما حكمه ؟
الإجابة: الأصل أنه لا يظهر أمام الغير و لكن يخاطر بأمواله فإنه تظفى عليه صفة التاجر على أساس نظرية الحقيقة فالحقيقة هو الشخص التاجر.
من الذي يشهر إفلاسه ؟ الإجابة: في هذه المسألة منطقياً إذا أردنا تطبيق قواعد الإفلاس فلا يمكن تطبيقها على الشخص الظاهر لأن المعاملات تنتقل إلى الشخص المستتر إذاً الشخص المستتر هو الذي يشهر إفلاسه (ارجع إلى تعديل قانون 96/07 المادة 31 ).
كيف يمكن أن تضفى صفة التاجر على المسير؟
الإجابة: يفترض في المسير عند تسييره لأموال الشركة عند إفلاسها كأنه يسير في أمواله الخاصة فرغم انتفاء صفة الاستقلالية أعطي للمسير صفة التاجر
هناك إضافة شرط ثالث للاحتراف و هي المسؤولية الغير محدودة:
معناها أن التاجر يخاطر بجميع أمواله كلها و لا يترك جزءاً منها أما المشرع الجزائري أخد بمبدأ وحدة الذمة المالية و لم يأخذ بمسألة تجزئة الذمة المالية و بالتالي لم يعترف بالمسؤولية الغير محدودة.
Ii) الأهلية التجارية :
تهمنا أهلية الأداء في القانون التجاري الجزائري لم ينظم مسألة الأهلية معنى ذلك أنه يجب بلوغ سن الرشد 19 سنة وفق المادة 40 ق م.
الأحكام الخاصة بالقاصر المرشد: و هذا لم يتكلم عليه في أحكام القانون المدني ولكن يكلم عليه القانون المادة 5 و المادة 6، يمكن للقاصر المرشد الذي يبلغ 18 سنة كاملة مزاولة الأعمال التجارية و لكن بشروط شروط موضوعية و شروط شكلية حسب المادة 5 من القانون المدني


1)الشروط الموضوعية:
أ-حصوله على الإذن: فالإذن مرتبطا بالسن القانوني حددها المشرع ب 18 سنة كاملة ذكر أم أنثى متزوجة أو غير متزوجة.
اقل من 18 سنة يعتبر عديم الأهلية أعماله التجارية باطلة بطلان مطلق على خلاف القانون المدني.
ب-حصوله على إذن سابق أو مسبق: يكون سابق لمزاولة الأعمال التجارية مثل احمد بلغ سن 18 سنة كاملة يوم 15/11/2005 قام بمزاولة أعمال تجارية و تحصل على الإذن يوم 14/12/2005.
سؤل: ما مصير هذه التصرفات التي قام بها قبل حصوله على الإذن ؟ لأنه خلق مراكز قانونية حيث تعامل مع الغير (سواء كان دائن أم مدين).
إذا كانت التصرفات نافعة له نفعاً محضاً فهل يمكن تطبيق قاعدة الإجازة اللاحقة كالإذن السابق و بالتالي نقوم بتصحيحها و ترتب أثارها.
الجواب: باعتبار أن المادة 5 ق ت تعتبر من النظام العام و هذا بتحديدها شروط مزاولة القاصر المرشد للأعمال التجارية إذاً لانطبق قاعدة الإجازة اللاحقة كالإذن السابق فالعمليات التي قام بها كلها تصرفات باطلة تأخذ حكم عديم الأهلية بحيث يفترض أن الغير المتعامل معه يعلم بأن المتعامل الأخر القاصر يأخذ حكم عديم الأهلية، و أساس البطلان أن سن 18 سنة تلازم الإذن و هذا على أساس الإذن المسبق متعلق بالنظام العام.
بالرجوع إلى المادة 5 ق ت المشكلة أن الأهلية جاءت قبل الأعمال التجارية الفقرة الأولى تكلمت عن الشروط الموضوعية و الفقرة الثانية تكلمت على الشروط الشكلية.
من صاحب السلطة في منح الإذن ؟ حددته المادة 5 ق ت بنص صريح إما الأب أو الأم شخصين اثنين سواء كان من تقدم بالطلب ذكر أو أنثى مثال أردت السيدة عائشة البالغة من 18 سنة كاملة و هي متزوجة أن تزاول التجارة بعد 6 أشهر من زواجها ، فممن تتحصل على الإذن في هذه الحالة ؟
جواب: يجب عليها الحصول على الإذن من والدها لأنه لا سلطة للزوج على زوجته في الأعمال التجارية فإن لم يوجد والدها فأمها لأن في التجارة نعتمد على الذمة المالية و الذمة المالية للمرأة مستقلة.
ما طبيعة الإذن ؟ هل الإذن مقيد أو مطلق و ما علاقته بالذمة المالية ؟د
انطلاقاً من عبارة "العمليات التجارية " فالمشرع لم يحدد هل يكون الإذن مقيد أو مطلق.
المقصود بالإذن المقيد: هو تحديد استغلال النشاط التجاري الذي يريد القاصر المرشد القيام به أي الأعمال مقيدة في الإذن و الأعمال المكملة له فقط مثال بيع مواد غذائية فلا يبع غيرها ماعدا المواد الغذائية و المواد المكملة لها ، كذلك بائع قطع الغيار و يقوم بتصليح السيارات.
نتيجة للإذن المقيد: بمعنى أن القاصر المرشد في الإذن المقيد يعد كامل الأهلية أما التصرفات القانونية الأخرى التي لا تحدد في الإذن فيعتبر فيها ناقص الأهلية.
هل يمكن أن يكون الإذن مطلقاً ؟ بالرجوع إلى عبارة " أن يبدأ في العملية التجارية " و أصل العملية التجارية مرتبط بمدأ المخاطرة و حدد المشرع شروط معينة دون تحديد طبيعة الأعمال فيمكن أن يكون الإذن مطلق و لا يوجد نص يمنع الإذن المطلق و هذا يتماشى مع وحدة الذمة المالية أي يخاطر بجميع أمواله فلا يمكن تحديد الذمة المالية أي يخاطر بجميع أمواله فلا يمكن تحديد جزء منها هذا من جهة، و من جهة أخرى القاصر المرشد فقي الإذن المطلق يقوم بجميع التصرفات القانونية.
سؤل: متى يعتبر القاصر المرشد عديم الأهلية حتى بالإذن المطلق ؟ طبقاً للمادة 6 من القانون التجاري في حالة بيع أموال القاصر أو عديمي الأهلية أو في رهن العقارات هنا نرجع إلى المادة 89 من قانون الأسرة بحيث استثناء على القاعدة العامة لا يستطيع التصرف إلا بإذن من القاضي الذي يراعي شرطين هما: *حالة الضرورة و المصلحة * و بيع العقار بالمزاد العلني. العقار في هذه الحالة لا يعتبر ضمان و هذا بالرجوع إلى المادة 5 و 6 من القانون التجاري و المادة 88 من قانون الأسرة فيستنتج منهم انه يمكن أن يكون الإذن المطلق للقاصر المرشد و لكن يستثنى منه التصرفات المنصبة على العقارات
2)الشروط الشكلية:
حددتها المادة 5/2 من القانون التجاري و هي شرطان: *الكاتبة *التسجيل في السجل التجاري.
1-الكتابة: ما طبيعة الكتابة حتى يعتبر القاصر تاجراً ؟ فهل يمكن أن تكون كتابة رسمية أو عرفية في إطار مميزات التجارة من ائتمان و سرعة ؟ أجابت المادة 6 من القانون 90/22 المتعلق بـ ......فيجب أن تكون الكتابة رسمية و إلا اعتبر الإذن باطلاً و كأنه لم يكن.
2- التسجيل في السجل التجاري: السجل التجاري هو عقد رسمي يثبت كامل الأهلية القانونية للتاجر، و مأمور السجل التجاري له صفة الضابط العمومي كالموثق عند منحه السجل التجاري يصبح تاجر و يشهر هذا التسجيل حتى يكون حماية للغير حتى يعلم أن هذا التاجر هو قاصر مرشد.
الآثار المترتبة على الإذن الممنوح للقاصر:
1-يعد تاجر في نظر القانون
2-تطبق القرينة التجارية على القاصر المرشد و يقد بها أنه يفترض أن الأعمال التي يقوم بها التاجر و المتعلقة بتجارته تعتبر أعمال تجارية.
ما علاقة الاحتراف بالقاصر المرشد التاجر ؟ الجواب المادة الأولى تجيب على أنه يمكن أن يكون تاجر بدون احتراف إذا وجد نص قانوني يسمح بذلك و القاصر المرشد يجب توفر فيه الشروط التي جاءت بها المادة5 و 6 ق ت (الشروط الشكلية و الشروط الموضوعية).
قبل 1996 المرأة المتزوجة (التاجرة)
بعد 1996 زوج التاجر
امرأة متزوجة إضفاء صفة التاجر على المرأة (أنثى)
و عندما نقول زوج تاجر المشرع لم يفرق سواء كانت امرأة أو رجل.
المشرع الجزائري أراد وضع أحكام خاصة بزوج التاجر في المادة 7 و 8 ق ت.
متى يعتبر زوج التاجر تاجراً ؟
تجيبنا المادة 7 ق ت:" لا يعتبر زوج التاجر تاجراً إذا كان يمارس نشاطاً تجارياً تابعاً لنشاط زوجه
و لا يعتبر تاجراً إلا إذا كان يمارس نشاطاً تجارياً منفصلاً "
1)شرط اكتساب زوج التاجر صفة التاجر: و هو استقلالية كل زوج في مزاولة تجارته أي لا يمكن التحدث عن التبعية بالنسبة لزوج التاجر.
تضيف المادة 8:" تلتزم المرأة التاجرة شخصياً بالأعمال التي تقوم بها لحجات تجارتها "
المشرع الجزائري في المادة 8 تأثر بالشريعة الإسلامية التي أقرت أن الذمة المالية للزوجة منفصلة عن الذمة المالية للزوج.
و تضيف المادة 8/2 ق ت:" و يكون للعقود بعوض التي تتصرف بمقتضاها في أموالها الشخصية لحجات تجارتها، كامل الأثر بالنسبة للغير"
فعند قيام المسؤولية سواء عقدية أو تقصيرية تلتزم بها المرأة التاجرة.
-و حتى تكون المرأة المتزوجة تاجرة يجب على الأعمال التي تقوم بها أن تكون لحاجة تجارتها و هذا ما ينطبق عليه المادة 4 ق ت(الأعمال التجارية بالتبعية).
-و الاستقلال في الذمة الملية يؤدي بضمان و حماية الغير المتعامل مع المرأة المتزوجة التاجرة لأنه يستطيع العودة عليها


لماذا المشرع في المادة 7 تكلم عن زوج التاجر و في المادة 8 يتكلم عن المرأة المتزوجة المرأة ؟
المادة 7 هي عامة تطبق على الزوج و الزوجة أما المادة 8 تطبق فقط على المرأة المتزوجة فقط.
من هم الأشخاص الممنوعون من مزاولة التجارة ؟
موانع التجارة:
هناك موانع متعلقة بالأنشطة التجارية، و أخرى متعلقة بالأشخاص.
1) الموانع المتعلقة بالأنشطة التجارية: يمكن تقسيمها إلى قسمين:
أ-الموانع الخاضعة لتنظيم مشدد و دقيق: معنى ذلك حتى و لو كنت تاجراً و لك سجل تجاري إلا أنه لا يمكن أن تقوم به لأنه عمل تجاري مشدد مثل النقل الجوي، النقل بالسكك الحديدية، العمليات المصرفية مثل ما تقوم به البنوك فهي خاضعة لتنظيم مشدد و لا زالت من تنظيم الدولة.
ب-و هناك أنشطة لا تخضع لتنظيم مشدد و إنما إلى إجراءات إدارية بسيطة: من بينها بيع الأدوية، إنجاز مطعم ،مقهى هذه الأمور المتعلقة بالأمن و السكينة و الصحة العامة تحتاج إلى إجراءات إدارية.
2)الموانع المتعلقة بالأشخاص:
-المأمورون القضائيون (كتاب الضبط)
-الموظفون المدنيون و العسكريون لأن الوظيفة مرتبطة بالمصلحة العامة.
-الأشخاص الذين صدرت ضدهم عقوبة سجن لمدة 3 أشهر و أكثر(مثل جرائم النصب الاحتيال و السرقة) هذه الفئة هم ممنوعون من مزاولة التجارة لأن لهم سوابق عدلية و حتى يتمكنوا من مزاولتها يجب أن يكون محل رد اعتبار قضائي.
-المفلسون الذين لم يتم رد الاعتبار لهم.
-الأشخاص المنتخبون (م ش ب / م ش و).
عدم الملائمة هو الذي يمنع هؤلاء الأشخاص من مزاولة التجارة
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 10:27 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى