الإجابة النموذجية لامتحان مقياس الاملاك الوطنية العمومية
03-02-2015, 11:53 AM
جامعة قسنطينة 1 –

كلية الحقوق قسم ماستر ل م د

امتحان مقياس الاملاك الوطنية العمومية ،

الاجابة النموذجية





النقطة :10/10 )العلامة تضرب في 3(



السؤال الأول :حدد الطبيعة القانونية للأملاك التالية مع التعليل والأساس قانوني :




- ورشات التصليح وصيانة السكك الحديدية :ورشات التصليح والصيانة المهيأة تدخل في نطاق الاملاك العمومية لأنها ضرورية لاستغلال شبكات السكك الحديدية وهي مهيأة عادة خصيصا لتسيير المرفق العام للسكك الحديدية )المادة 12 من قانون الاملاك الوطنية 90-30 المعدل والمتمم (.................................................. ............)1نقطة(
- إن منارات وإشارات الارصاد الجوية أملاك عمومية لأنها مكيفة تكييفا مطلقا مع الهدف الخاص لتسيير المرفق النقل الجوي )المادة 12 من قانون الاملاك الوطنية 90-30 المعدل والمتمم (......................................)1نقطة(



السؤال الثاني:هل الجسر الذي يمر فوق قنوات تمريرالمياه تلحق به الصفة العمومية ولماذا؟(الاجابة دقيقة)





يمكن تصور فرضين وفي كلاهما يعد الجسر من الاملاك العمومية .
الفرض الاول : الجسر لا يعد ضروريا لاستغلال المرفق العام للمياه ولايعد مهيأ لاستغلال قنوات المياه ، رغم ذلك يضفى علية الصفة العامة لأنه عادة يكون مخصصا لاستعمال الجمهور ،أما إذا كان مخصصا لإصلاح قنوات المياه ،فهو يضفى عليه الصفة العمومية لأنه مخصص لتسيير المرفق العام ..........................................)1نقطة(



السؤال الثالث :منحت الادارة المالكة عقد الشغل المنشئ لحقوق عينية عقارية لـ جـ لاستغلال وإقامة منشآت على جزء من الطريق العمومي وأثناء فترة العقد تنازل المستفيد على الحق العيني العقاري دون موافقه الادارة ،ثم هذا الاخير توفي ، ماهي طبيعة إستعمال الطريق العمومي، ما هو حق المتنازل له ؟،وماهي طبيعة الحقوق العينية الوارة على المنشآت ؟،وماهي حقوق الورثة ؟................................................. ............................)..2نقاط(




إن طبيعة الاستعمال الطريق هو الاستعمال الخاص للأملاك الوطنية العمومية ،ويكون لهذا الاستعمال طابع تعاقدي ،أما حق المتنازل يسقط لأن المستفيد من عقد الشغل المنشئ لحقوق عينية عقارية تنازل عن الحق العيني دون موافقة الادارة المختصة ،وهو مايعد مخالفة للتعهدات والتزامات المستفيد التعاقدية لاسيما أنه خالف دفتر الشروط .
طبيعة الحق العيني العقاري الوارد على منشآت هو حق عيني مؤقت لأنه تطبيقا للمادة 69 مكرر من قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم عند انتهاء مدة العقد تؤول المنشآت للشخص العمومي المالك للأملاك الوطنية .
أما بالنسبة لحقوق الورثة إذا لم يتم فسخ عقد الشغل المنشى لحقوق عينية بسبب مخالفة الالتزامات ،وتوفي المستفيد ينتقل الحق العيني الوارد على المنشآت إلى غاية انتهاء مده العقد لأنه قابل للتوريث.




السؤال الرابع :بقرار من الوالي المختص ألحقت الادارة بشاطئ البحر جزء من الاملاك الخاصة متجاهلة الظواهر الطبيعية،ما هي الوسائل التي يمكن للملاك اتباعها لاسترداد أملاكهم،وماهي طبيعة القرار المتضمن تعيين حدود الاملاك العمومية : .................................................. .................................................. ..................)..2نقاط (






بعد إخبار المجاورون الخواص بإجراء المعاينة ،يمكن في مرحلة أولى أن يسجل هؤلاء ملاحظاتهم وحقوقهم وإدعائهم في سجل خاص ،وفي حاله تعيين الحدود التي تضم أملاك المجاورون الخواص ،فإنه يمكن التظلم الاداري الذي لا يعد إجراء وجوبي ،وفي حالة عدم رد الادارة أو رفضها يمكن اللجوء إلى القضاء الإداري (المحكمة الادارية المختصة إقليميا ) لرفع دعوى إلغاء القرار الاداري تطبيق للمعيار العضوي المادة 800من قانون الاجراءات المدنية والإدارية .
طبيعة القرار المتضمن تعيين الحدود هو قرار إداري تصريحي أي ليس له أثر منشئ يقتصر على كشف الظواهر الطبيعية .
حلل وناقش :................................................. .................................................. .........) 3نقاط (
لترقية السكن الاجتماعي ،قامت الدولة بالتنازل والتصرف في قطعة أرض تابعة لها مخصصة لاستغلال محطة النقل العمومي لصالح مرقي عقاري .
السؤال :مارأيك في هذا التصرف أو التنازل ،لماذا مع الاساس القانوني ؟

الطبيعة القانونية للأرض المخصصة لاستغلال محطة النقل العمومي هي من الاملاك الوطنية العمومية لتخصيصها لتسيير مرفق عمومي .
إن التنازل في قطعة الارض غير مشروع لأنه يجب إلغاء التخصيص تطبيقا لمبدأ التماثل لإمكانية التصرف في القطعة الارضية لصالح المرقي العقاري ،مما يترتب عليه تجريد الأرض من صفتها العامة ،وإدماجها في الاملاك الوطنية الخاصة تطبيقا للمادة 06 من المرسوم التنفيذي 12-427 ،لاسيما المادة 89 من المرسوم التنفيذي 12 -427 المحدد لشروط وكيفيات إدارة وتسيير الاملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة .











أ/خوادجية

بالتوفيق
التعديل الأخير تم بواسطة +إيمان+ ; 03-02-2015 الساعة 11:56 AM