تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية +إيمان+
+إيمان+
مشرفة سابقة
  • تاريخ التسجيل : 02-09-2013
  • الدولة : الأمة الإسلامية
  • المشاركات : 4,812
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • +إيمان+ has a spectacular aura about+إيمان+ has a spectacular aura about+إيمان+ has a spectacular aura about
الصورة الرمزية +إيمان+
+إيمان+
مشرفة سابقة
محاضرات في مقياس القانون التجاري
18-04-2014, 10:08 PM
محاضرات في مقياس :

القانون التجاري

الأستاذة : بوبرطخ نعيمة

خاص ب :

طلبة السنة الثانية ل م د



2013 – 2014






مقرر المقياس




المحاضرة الأولى : تعريف و تطور القانون التجاري
أولا – التعريف
1 – النظرية الموضوعية
2 – النظرية الشخصية
3 – موقف المشرع الجزائري
ثانيا – نشأة و تطور القانون التجاري
1 – العصر القديم
2 – العصر الوسيط
3 – العصر الحديث
المحاضرة الثانية : الأعمال التجارية
أولا – الأعمال التجارية بحسب الموضوع
1 – الأعمال التجارية المنفردة
2 – المقاولة التجارية
ثانيا – الأعمال التجارية بحسب الشكل
1 – التعامل بالسفتجة
2 – الشركات التجارية
3 – وكالات و مكاتب الأعمال مهما كان هدفها
4 – العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية
5 – العقود التجارية المتعلقة بالتجارة البحرية و الجوية
ثالثا – الأعمال التجارية بالتبعية
1 – التعريف
2 – شروط تطبيق النظرية
رابعا – الأعمال التجارية المختلطة
1 – التعريف
2 – النظام القانوني للأعمال التجارية المختلطة
المحاضرة الثالثة : التاجر
أولا – التعريف
ثانيا – شروط اكتساب وصف التاجر
1 – القيام بالأعمال التجارية
2 – إحتراف الأعمال التجارية
3 – قيام الشخص بالأعمال التجارية لحسابه الخاص(مبدأ الإستقلالية)
ثالثا – الأهلية التجارية
1 – أهلية القاصر
2 – أهلية المرأة المتزوجة
3 – الأجنبي و التجارة
المحاضرة الرابعة : إلتزامات التجار
أولا – مسك الدفاتر التجارية
1 – الدفاتر الإلزامية
2 – الدفاتر الإختيارية
3 – الجزاءات المترتبة على عدم مسك الدفاتر التجارية
4 – حجية الدفاتر التجارية في الإثبات لمصلحة التاجر
ثانيا – القيد في السجل التجاري
1 – التعريف و الأهداف
2 – الملزمون بالقيد في السجل التجاري
3 – آثار القيد في السجل التجاري
4 – الجزاءات المترتبة على عدم القيد في السجل التجاري.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية +إيمان+
+إيمان+
مشرفة سابقة
  • تاريخ التسجيل : 02-09-2013
  • الدولة : الأمة الإسلامية
  • المشاركات : 4,812
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • +إيمان+ has a spectacular aura about+إيمان+ has a spectacular aura about+إيمان+ has a spectacular aura about
الصورة الرمزية +إيمان+
+إيمان+
مشرفة سابقة
رد: محاضرات في مقياس القانون التجاري
18-04-2014, 10:09 PM


المحاضرة الأولى : تعـــريف و تطـــور القــانون التجـــاري


أولا – التــــعريف :

يعتبر القانون التجاري حديث النشأة و الاستقلال ، فلم يتم تقنينه إلا في عهد " نابوليون "عام 1807 ، و قد اختلف الفقه في تعريف القانون التجاري لذا ظهرت نظريتان هما :

1 – النظرية الموضوعية ( المادية ) :

ترى أن القانون التجاري هو قانون الأعمال التجارية ، فإذا قام شخص بعمل تجاري فإن هذا العمل تحكمه قواعد القانون التجاري سواء كان القائم به تاجر أم غير تاجر، و حتى و لو قام به مرة واحدة.

لأن هذه النظرية تهدف إلى تدعيم مبدأ الحرية الاقتصادية الذي قضى على نظام الطوائف لأنه كان يعوق ازدهار التجارة و تقدمها بسبب منعه لغير طائفة التجار من ممارسة الأعمال التجارية.

2 – النظرية الشخصية ( الذاتية ) :

ترى أن القانون التجاري في أصله قانون مهني ينظم نشاط من يحترفون التجارة دون غيرهم ، لذلك فلا بد من تحديد المهن التجارية على سبيل الحصر، فإذا قام شخص غير تاجر بعمل من طبيعة تجارية فإن هذا العمل يخرج عن دائرة العمل التجاري ، لأن أصل نشأة هذا الفرع من القانون تعود إلى القواعد و العادات و النظم التي ابتدعها التجار الأمر الذي أصبح به قانونا مهنيا.

3 – موقف المشرع الجزائري :

إن المشرع الجزائري جمع بين النظريتين ، حيث عرف التاجر في المادة 01 ( ق ت ج ) التي تنص : " يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا و يتخذه مهنة معتادة له ما لم يقضي القانون بخلاف ذلك." فنلاحظ أن المشرع الجزائري قد استند على العمل التجاري في تحديد وصف التاجر( النظرية الموضوعية ).

و أشار في المادة 01 مكرر : " يسري القانون التجاري على العلاقات بين التجار، و في حالة عدم وجود نص فيه يطبق القانون المدني و أعراف المهنة عند الإقتضاء." نلاحظ أنه اعتمد على(النظرية الشخصية) أما في المادتين : 02 – 03 فقد عدد الأعمال التجارية بحسب الشكل و الموضوع ، فنلاحظ أنه استلهم ذلك من (النظرية الموضوعية).

أما في المادة 04 فأخذ فيها ب (النظرية الشخصية) عندما عدد الأعمال التجارية بالتبعية ، حيث ينقلب العمل المدني إلى تجاري بالتبعية إذا قام به تاجر بمناسبة مباشرته لنشاطه التجاري ، فيستمد العمل الصفة التجارية من صفة الشخص القائم به .

إن المشرع الجزائري أخذ بمذهب مزدوج ، فلا نجد قواعده كلها من طبيعة واحدة إنما استلهمت بعض أحكامه من النظرية الشخصية و البعض الآخر من النظرية الموضوعية ، و عليه فيمكن تعريف القانون التجاري بأنه :

" مجموعة من القواعد القانونية التي تطبق على طائفة معينة من الأشخاص يحترفون الأعمال التجارية و هم التجار ، و على طائفة معينة من الأعمال التجارية ."



ثانيا – نشأة و تطور القانون التجاري :

إن تاريخ القانون التجاري مرتبط بتاريخ التجارة و يمكن تقسيم مراحل تطوره إلى ثلاثة عصور :

1 - العصر القديم : يتمثل خاصة في قانون "حمورابي" الذي صدر 1700 سنة قبل الميلاد و له قواعد خاصة مثل : القرض بفائدة ، عقد الوديعة ، عقد الوكالة بالعمولة ، عقد الشركة...

2 - العصر الوسيط : في هذا العصرظهرت قواعد تجارية حديثة منها : التعامل بالسفتجة ، نظام الإفلاس ، ظهور قضاء خاص يتولاه التجار و يطبقون القواعد العرفية ، ظهور نظام التوصية مكان القروض بالفوائد ، قاعدة حرية الإثبات في المواد التجارية...إلخ.

3 - العصر الحديث : يمكن اعتبار العصر الحديث في هذا المجال منذ إكتشاف القارة الأمريكية و الفتح الذي قام به العثمانيين للقسطنطينية ،

هذا الحدث الذي يقابله تقهقر ايطاليا في التحكم الجيد في التجارة التي بدأت تتحول إلى غرب أوروبا ( إنجلترا – فرنسا – هولندا – البرتغال ) و هي الدول التي تقع معظمها على المحيط الأطلسي أين ظهرت بنوك و شركات عملاقة مما ساعد على تزايد النشاط التجاري و استعمال نظام القروض أو الأوراق التجارية و نظام البورصات و إنشاء شركات متعددة الجنسيات.

و نظرا لتعدد الأعراف و العادات التجارية في مختلف المدن بدأ التفكير في كيفية توحيدها و جعلها تشريعا موحدا يحكم التجارة عموما ، فصدر في فرنسا قانون للتجارة سنة 1673 يعرف ب " لائحة جاك سافاري".

و نتج عن الثورة الفرنسية صدور" قانون شابولي " في 14 جوان 1791

و مفاده إنهاء نظام الطوائف و تقرير حرية التجارة و الصناعة.

و في سنة 1801 انتهت اللجنة المختصة من تحضير مشروع القانون التجاري الذي أصبح سنة 1807 تقنينا يحتوي على أربعة أجزاء ، الأول في التجارة بوجه عام ، و الثاني في التجارة البحرية ، و الثالث في الإفلاس و الرابع في القضاء التجاري ، و يعتبر هذا التشريع بمثابة عمل جبار لا يضاهيه عمل على المعمورة ، بل أصبح مصدرا لمعظم التشريعات الوطنية منها القانون التجاري الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم 75 / 59 المؤرخ في 26 / 09 / 1975 ، و الذي عدل خاصة عن طريق المرسوم التشريعي رقم 93 / 08 الصادر بتاريخ 25/04/1993، أما بالنسبة لآخر تعديل فكان بموجب القانون رقم 05/02 المؤرخ في 06 / 02 / 2005 .
المحاضرة الثانية : الأعمـــــــال الــتجاريـــة


إن المشرع الجزائري عدد الأعمال التجارية في المواد 02 – 03 – 04 من القانون التجاري الجزائري ، فحسم في هذه المواد و حدد طبيعة بعض الأعمال معترفا بتجاريتها و بالتالي إخضاعها للقانون التجاري ، و من ثم لا يحق للأفراد الاتفاق على تغيير وصف أعمالهم و كل اتفاق على ذلك يعد باطلا .

و لقد ذكر الأعمال التجارية على سبيل المثال و ليس الحصر ، و إن هذا ما يستفاد من الصياغة المستعملة في نص المادة 02 حيث استعمل تعبير

" يعد عملا تجاريا ....." ، و إنه لو كان يقصد التعداد الحصري لكانت صياغة المادة : " الأعمال التجارية بحسب موضوعها هي ...." ، و عليه فإن أنواع الأعمال التجارية هي أربعة :

- الأعمال التجارية بحسب الموضوع ( بطبيعتها ).

- الأعمال التجارية بحسب الشكل .

- الأعمال التجارية بالتبعية .

- الأعمال التجارية المختلطة.


أولا – الأعمال التجارية بحسب الموضوع


إن الأعمال الوارد ذكرها في المادة 02 هي أعمال تجارية بحسب الموضوع بغض النظر عن صفة الشخص القائم بها ، وهي الأعمال التي تهدف إلى تحقيق الربح عن طريق تداول الثروات ، و تنقسم هي الأخرى إلى قسمين :

1 - الأعمال التجارية المنفردة

2 - المقاولات التجارية
1 – الأعمال التجارية المنفردة :


تنقسم إلى :

** الشراء من أجل البيع :

يتضح من نص المادة الثانية أن كل شراء من أجل بيع المنقولات أو العقارات يعتبر عملا تجاريا بحسب الموضوع ، فقط لا بد من توفر ثلاث شروط كالآتي :



الشرط الأول - الشراء:

الشراء هو كل تملك بمقابل سواء كان المقابل مبلغ من المال أو عينا ، و لكي يكون العمل تجاريا لابد من أن تسبقه عملية شراء ، لذلك تستبعد من نطاق التجارة عقود البيع التي لم تسبقها هذه العملية ، كمن يبيع بضاعة تحصل عليها عن طريق الهبة أو الميراث أو الوصية...وكذلك تخرج عن نطاق الأعمال التجارية الأعمال الزراعية و المهن الحرة و الإنتاج الذهني الفني ...



- الأعمال الزراعية :

ليست من الأعمال التجارية و كذلك بالنسبة لبيع المحاصيل فهو عمل مدني ، و كذا شراء ما يلزم للزراعة كالبذور و الأسمدة و المواشي لتربيتها و الأرض محل الزراعة ، و كذا شراء الآلات ...

لكن بالنسبة للمزارع الكبيرة التي تنشط في إطار منظم و تستعمل الأساليب التجارية من إعلانات و ائتمان من البنوك و فتح حسابات جارية و استعمال الآلات و العمال ... يرى البعض أنها تشبه المقاولة و من ثم فهي قريبة للمشروعات التجارية.

- المهن الحرة :

إن العمل المهني الحر هو استثمار للفرد و ما اكتسبه من علم و خبرة و هو عمل شخصي كالمحاماة – الطب – الهندسة – المحاسبة ...

و إن مقابل العمل المهني الحر هو مجرد مقابل أتعاب الخدمات التي قدمها صاحبها ، إلا أن الطبيب الذي يوسع نشاطه و يفتح مصحة و يستخدم عددا من الأطباء و العمال من ممرضين و مساعدين و أعوان فإنه بهذا يهدف إلى تحقيق الربح و من ثم فهو يقوم بعمل تجاري.



- الإنتاج الذهني و الفكري :

إن التأليف ، النحت ، الرسم و التصوير كلها أعمال مدنية لأنها لم تسبقها عملية شراء ، لكن يخرج عن ذلك عمل الناشر الذي يشتري حق التأليف قصد بيعه و تحقيق الربح و يكون بذلك وسيطا في تداول الأفكار بين المؤلف و القراء.



- بيع الصحف و المجلات :

يعتبر بيع الصحف و المجلات من الأعمال التجارية متى كان الغرض منها تحقيق الربح عن طريق نشر الإعلانات و الأخبار و المقالات العلمية أو الأدبية أو الإجتماعية ، أما إذا كانت الصحيفة لا تهدف إلى تحقيق الربح بل فقط نشر الأفكار و المعلومات كالمجلات التي تصدرها الجامعات و الهيئات القضائية و الدينية و العلمية فتعتبر من الأعمال المدنية.



الشرط الثاني - محل الشراء منقولات أو عقارات :

إن شراء المنقولات بغرض بيعها يعتبر عملا تجاريا سواء كان المنقول ماديا أو معنويا ، الأولى بنص القانون أما الثانية فقد اعتبرها القضاء كالمنقولات المادية و ذلك عن طريق القياس مثل : براءات الإختراع النماذج الصناعية و العلامات التجارية ، حقوق الملكية الأدبية و الفنية ، و نفس الشيء بالنسبة لشراء العقارات قصد بيعها.







الشرط الثالث - نية تحقيق الربح:

إن ما يميز الشراء التجاري عن الشراء المدني هو عنصر القصد ، فإذا كان القصد من الشراء هو الربح فالعمل هو عمل تجاري و العكس صحيح.

**– أعمال الصرف و البنوك و السمسرة و الوكالة بالعمولة :



- أعمال الصرف و البنوك :

إن العمليات المصرفية هي العمليات التي تقوم بها البنوك و هي كثيرة و متنوعة ، فتقوم بإصدار الأوراق المالية و تتوسط بين الجمهور الذي يكتتب في الأسهم و السندات كما تتوسط في الإدخار و الإستثمار، تقوم بفتح الحسابات البنكية ، تأجير الخزائن الحديدية...و ذلك كله قصد تحقيق الربح ، لذا فكل هذه العمليات هي عمليات تجارية بالنسبة للبنك أما بالنسبة للعميل تعتبر أعمالا مدنية إلا إذا صدرت من تاجر قصد تحقيق شؤون تجارته.



- السمسرة :

السمسرة عقد بمقتضاه يقوم وسيط بتقريب وجهات النظر بين شخصين لا يعرف أحدهما الأخر من أجل إبرام عقد ما مقابل أجر يحدد بنسبة مئوية من قيمة الصفقة ، فعمله هو عمل تجاري و لو وقع مرة واحدة و بغض النظر عن طبيعة الصفقة تجارية كانت أم مدنية ، أما بالنسبة للأطراف المتعاقدة فالأمر يتوقف على طبيعة التعاقد الذي يقومون به و بصفتهم.



- الوكالة بالعمولة :

تتمثل في التوسط بين المتعاملين قصد إبرام العقود و الصفقات ، فهو يقوم بعمل باسمه الخاص و لحساب موكله في مقابل أجر، وإن الموكل قد يكون عمله مدنيا أو تجاريا تبعا لطبيعة العمل الأصلي.

** – الأعمال التجارية البحرية :

إن التعداد الوارد ذكره في المادة 02 قد جاء على سبيل المثال ، و تتمثل هذه الأعمال في :

- كل شراء و بيع لعتاد أو مؤن السفن .

- كل تأجير أو اقتراض أو قرض بحري بالمغامرة.

- كل عقود التأمين و العقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحرية.

- كل الإتفاقيات و الإتفاقات المتعلقة بأجور الطاقم و إيجارهم.

و حقيقة لكي يكتسب العمل الصفة التجارية لا بد أن يتعلق بالتجارة البحرية و أن يكون الغرض منه المضاربة و تحقيق الربح ، أما إذا تعلق الأمر بشراء سفينة نزهة أو تدريب أو بحث علمي فإن العمل يعد مدنيا بالنسبة للمشتري و ذلك لانتفاء المضاربة و تحقيق الربح.
2 - المــــــقاولة التــــجارية


هي الأعمال التي تعد في نظر المشرع الجزائري أعمالا تجارية إذا صدرت في شكل مقاولة أو مشروع أو على سبيل التكرار و الإحتراف ، فهي لا تستمد الصفة التجارية من طبيعة العمل ذاته أو من موضوعه و لا حتى من صفة القائم به.

و إن المشرع الجزائري حقيقة لم يعرف المقاولة في القانون التجاري إنما عرفها في القانون المدني و بالضبط في المادة 549 التي تنص " عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين بأن يصنع شيئا أو يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر."

و إن المشرع الجزائري في القانون التجاري يقصد من إصطلاح

( المقاولات ) : " تكرار العمل التجاري بصورة متواصلة و معتادة و بشكل منتظم عن طريق وسائل مادية كالآلات ...و طاقة بشرية كاليد العاملة ، فتوظف مجموع هذه الوسائل على مختلف أنواعها سعيا وراء تحقيق الربح."

لذلك فالبعض يقترح استبدال مصطلح " مقاولة " باصطلاح آخر يتمثل في " مشروع " لأنه الأدق و الأكثر صحة و دلالة على ما يرمي إليه المشرع الجزائري في المادة 02 المذكورة أعلاه.



1 – مقاولة تأجير المنقولات أو العقارات :

مثل : مقاولة تأجير السيارات ، مقاولة تأجير الأفلام السنمائية ، مقاولة تأجير الدراجات النارية ، مقاولة الفنادق التي تؤجر الغرف ....، و كذلك مقاولات تأجير العقارات لاتخاذها مقر لشركة ما أو فندق ما...إلخ.



2 – مقاولة الإنتاج أو التحويل أو الإصلاح:

هي مقاولة الصناعة التي تختص بتحويل المواد الأولية أو المنتجات إلى سلع صالحة لسد حاجات الإنسان كصناعة الأثاث من الخشب ، الملابس من القطن أو الصوف ، الزيت من الزيتون ...إلخ.

أما مقاولة الإصلاح فهي التي تقوم بعمليات إصلاح السلع المصنوعة كإصلاح السيارات و الأجهزة الإلكترونية ....إلخ.



3 – مقاولة البناء أو الحفر أو تمهيد الأرض :

كذلك ترميم المباني ، إنشاء الطرق و الجسور، إقامة الأنفاق ، شق الطرق ، حفر القنوات ، مد خطوط السكك الحديدية ...إلخ.



4 – مقاولة التوريد أو الخدمات :

كتوريد المياه و الكهرباء و الغاز ، توريد الأوراق للصحف أو الوقود للسفن أو الفحم و البترول للمصانع ، توريد الأغذية إلى المدارس و المستشفيات ، توريد العمال لشق الطرق و السدود أو لتنظيف المساكن أو شحن السفن و تفريغها...إلخ.



5 – مقاولة إستغلال المناجم أو مقالع الحجارة أو منتوجات الأرض الأخرى:

كمقاولات استخراج الحديد ، النحاس ، إستغلال النفط و الغاز، مقاولات استغلال المياه المعدنية ، استغلال الأملاح من الطبيعة ، الحجارة ، الرخام ...إلخ.



6 – مقاولة النقل و الإنتقال :

النقل هو عقد يتعهد بمقتضاه شخص يسمى الناقل بنقل الأشخاص أو البضائع من مكان إلى أخر بوسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية في مقابل أجر يدفعه المسافر أو صاحب البضاعة.



7 – مقاولة إستغلال الملاهي العمومية و الإنتاج الفكري:

المقصود بالأولى تلك المقاولات الخاصة بتسلية الجمهور في مقابل أجر كدور السنما ، المسارح ، السرك ، مدن الملاهي ...إلخ.

أما الثانية فتتمثل في دور النشر التي تقوم بشراء حق التأليف من المؤلف قصد بيعه و تحقيق الربح ، و كذلك المقاولات التي تستغل القصص عن طريق نشرها أو عرضها في أفلام السنما أو التي تستغل المؤلفات الموسيقية و الأداء الغنائي عن طريق نشرها في أسطوانات أو شرائط.



8 – مقاولة إستغلال المخازن العمومية:

المخازن أو المستودعات العمومية هي محلات واسعة معدة لإيداع السلع نظير أجر بمقتضى سندات التخزين التي تمثل السلع المودعة ، إذ تقوم مقاولة المخازن باستلام السلع و الحفاظ عليها لحساب الوديع أو لمن تؤول إليه ملكية السلعة أو حيازتها ، و يمكن بيع أو رهن هذه البضائع دون حاجة لنقلها و ذلك من خلال تظهير سند الإيداع لذلك يتمثل نشاطها في الوديعة بأجر كغرف التبريد .

9 – مقاولة بيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشياء المستعملة بالتجزئة:

يقصد بمقاولة البيع بالمزاد العلني المحلات و الأماكن المعدة لبيع المنقولات أو البضائع المملوكة للغير بطريق المناداة العلنية ، و التي تعمل على بيع الأموال المنقولة بالجملة إذا كانت جديدة و بالتجزئة إذا كانت مستعملة لمن يقدم أعلى ثمن ، و يتلقى الوسيط عادة أجر يتمثل في نسبة مئوية من الثمن.

ما تجدر الإشارة إليه أن من يمتهن الوساطة في البيع بالمزاد العلني مقابل أجر يعتبر عمله عملا تجاريا.



10 – مقاولة التأمين :

التأمين هو أن يتعهد شخص يسمى المؤمن بأن يؤدي للمؤمن له مبلغا من النقود في حالة تحقق الخطر المؤمن منه ، و ذلك في نظير أقساط يؤديها المؤمن له للمؤمن.، و إنه بحسب المادة 02 ( ق ت ج ) ، فإن كل مشروع يباشر نشاط التأمين فإن عمله يعتبر تجاريا لكن مع وجود بعض الإستثناءات.
ثانيا - الأعمال التجارية بحسب الشكل


نصت المادة 03 من القانون التجاري الجزائري : " يعد عملا تجاريا بحسب شكله :

- التعامل بالسفتجة بين كل الأشخاص.

- الشركات التجارية .

- وكالات و مكاتب الأعمال مهما كان هدفها.

- العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية.

- كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية و الجوية."

و عليه الأعمال التجارية بحسب الشكل وفقا للقانون التجاري الجزائري تتمثل في :



1 – التعامل بالسفتجة :

هي عبارة عن محرر أو سند مكتوب يأمر من خلاله شخص يسمى "الساحب " أحد مدينه " المسحوب عليه " ، بأن يسدد مبلغ مالي لشخص ثالث هو المستفيد أو الحامل بمجرد الإطلاع عليها أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين .

إن كل العمليات الواردة على السفتجة من سحب و قبول و وفاء و تظهير و ضمان تعتبر عملا تجاريا سواء صدرت من تاجر أو من غير تاجر باستثناء القاصر حسب المادة 389 قانون تجاري جزائري .



2 – الشركات التجارية :

إن عقد الشركة عقد يتم بين شخصين أو أكثر قصد القيام بعمل مشترك و تقسيم ما ينتج عنه من ربح أو خسارة ، إلا أن هذا العقد ليس كغيره من العقود إذ يترتب عليه خلق شخص معنوي يتمتع بكيان ذاتي مستقل.

و تتخذ الشركات التجارية العديد من الأشكال وفقا للقانون التجاري الجزائري.

و إن كل ما يتعلق بهذه الشركات من تأسيس و ممارسة نشاط و نزاع بين الشركاء و أعمال التصفية أو اقتسام أموال الشركة من بعد التصفية يعتبر من الأعمال التجارية بحسب الشكل.



3 – وكالات و مكاتب الأعمال مهما كان هدفها :

هي التي يقوم فيها الأشخاص بأداء شؤون الغير مقابل أجر يحدد بمبلغ ثابت يتم الاتفاق عليه مسبقا ، أو يحدد بنسبة مئوية من قيمة الصفقة التي تتوسط الوكالات و المكاتب في إبرامها ، مثل : مكاتب التوظيف و التخديم ، وكالات الأنباء ، وكالات الإعلان ، مكاتب السياحة ، الوكالات العقارية ، مكاتب الزواج...إلخ.



4 – العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية :

إن كل عملية تتعلق بالمحلات التجارية هي ذات صفة تجارية بصرف النظر عن الشخص القائم بها (تاجر أم غير تاجر) مثل : بيع المحلات التجارية ، تأجيرها ، رهنها ، تأجير الاسم التجاري ، بيع أو شراء أثاث المحلات التجارية ، بيع براءات الإختراع...إلخ.



5 – العقود التجارية المتعلقة بالتجارة البحرية أو الجوية:

إن كافة العقود المتعلقة بالتجارة البحرية و الجوية تعتبر أعمالا تجارية بصرف النظر عما إذا كان أطراف العقد من التجار أم لا ، مثل : شراء و بيع السفن ، شراء و بيع الطائرات ، عقود استخدام البحارة و الملاحين الإتفاق على أجورهم ، تأجير السفن و الطائرات ، التأمين البحري أو الجوي...إلخ.
ثالثا - الأعــمال التجـــــــــارية بالتبــــعية


1 – التعريف :

نصت المادة 04 من القانون التجاري الجزائري : " يعد عملا تجاريا بالتبعية :

- الأعمال التي يقوم بها التاجر و المتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره .

- الإلتزامات بين التجار."

سميت بهذا الاسم لأنها تتبع الشخص الذي يمارسها ، فإذا مارسها شخص مدني تعتبر أعمالا مدنية و إذا مارسها تاجر فإنها تفقد صفتها المدنية و تكتسب الصفة التجارية ، لذلك يقال بأنها أعمال مدنية بطبيعتها إلا أنها تعتبر تجارية متى قام بها تاجر و تعلقت بشؤون تجارته ، و إنها تسمى كذلك ب " الأعمال التجارية الذاتية أو الشخصية " و " الأعمال التجارية النسبية " ، و إن الهدف من هذه النظرية هو تطبيق نظام قانوني موحد على جميع الأعمال التي تصدر عن التاجر تبعا للمبدأ القائل " تبعية الفرع للأصل في الحكم ".



2 – شروط تطبيق النظرية :

إنه لتطبيق هذه النظرية لا بد من توافر شروط محددة وفقا للمادة السابقة الذكر:

** ضرورة إكتساب صفة التاجر: حسب المادة 01 من القانون التجاري الجزائري.

** إرتباط العمل بالمهنة التجارية : كشراء التاجر للوقود لآلات مصانعه التأمين على المحل التجاري ضد الحريق و السرقة ، العقود التي يبرمها التاجر مع شركة للإعلان عن بضائعه في الصحف و المجلات لترغيب المستهلكين بها ، شراء سيارة لنقل البضائع ، التعاقد مع شركة ما لتوريد الكهرباء و الغاز لمحله التجاري ، الاقتراض لشؤون تجارته ...إلخ.

إن الفقرة الأخيرة من المادة 04 توحي بأن المشرع يشترط لاعتبار العمل تجاري بالتبعية أن يتم بين تاجرين ، غير أن كلا من الفقه و القضاء في فرنسا و مصر قد استقرا على الاكتفاء بأن يكون أحد طرفي الالتزام تاجرا حتى يعتبر العمل بالنسبة إليه تجاريا ، بينما يبقى الطرف الثاني محتفظا بصفته المدنية ، و إن هذا ما قصدته المادة 4 (ق ت ج).
رابعا - الأعمال التجارية المخـــتلطة


1 - التعريف :

لا تعتبر الأعمال التجارية المختلطة فئة جديدة قائمة بذاتها أو مستقلة عن الأعمال التجارية ، إنما تدخل في الأعمال التجارية التي سبق ذكرها ، لكن تطلق عليها هذه التسمية نظرا لكونها تتصف بالتجارية بالنسبة لطرف و مدنية بالنسبة للطرف الآخر، مثل:

شراء تاجر من مزارع محاصيل زراعية لإعادة بيعها ، صاحب المسرح الذي يتعاقد مع الممثلين ، دار النشر التي تتعاقد مع كاتب و تشتري حقوق التأليف ، بيع تاجر التجزئة السلع للمستهلك ، عقود العمل التي يبرمها التاجر...إلخ.



2 - النظام القانوني للأعمال التجارية المختلطة :

يقتضي المنطق الأخذ بنظام مزدوج مقتضاه تطبيق أحكام القانون التجاري على من يعتبر العمل بالنسبة إليه تجاريا ، و تطبيق أحكام القانون المدني على من يعتبر العمل بالنسبة إليه مدنيا و يتجلى ذلك في المسائل التالية :

** - الإختصاص القضائي : إن مشكلة الإختصاص النوعي لا تثار في الجزائر لعدم وجود قضاء تجاري مستقل عن القضاء المدني ما هو موجود يعتبر مجرد تقسيم للعمل بين القضاة ، على عكس المشرع الفرنسي الذي أوجد نوعين من المحاكم ، محاكم خاصة بالمنازعات المتعلقة بالأعمال التجارية و أخرى خاصة بالمنازعات المدنية .

أما بالنسبة للاختصاص المحلي فيكون وفقا لما يحدده المشرع الجزائري إذ يرجع إلى موطن المدعى عليه كقاعدة عامة منصوص عليها في المادة 37 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

** - الإثبات : إن الطرف المدني يستطيع أن يثبت حقه في مواجهة خصمه الذي يعد العمل بالنسبة إليه تجاريا بكافة طرق الإثبات مهما كانت قيمة الحق المطالب به ، في حين أنه لا يجوز الإثبات في مواجهة من يعتبر الحق بالنسبة إليه من طبيعة مدنية إلا بالكتابة متى تجاوزت 100000دج أو كان غير محدد القيمة ، و ذلك حسب ما نصت عليه المادة 333 من ( ق م ج ).

** - الرهن و الفائدة : إذا كان الدين المضمون بالرهن بالنسبة للمدين تجاريا أعتبر الرهن تجاريا و أخضع لأحكام القانون التجاري، أما إذا كان الرهن بالنسبة للمدين مدنيا طبقت عليه أحكام القانون المدني ، و هذا هو الحال بالنسبة لنظام الفائدة الذي يختلف بحسب ما إذا كان الدين مدنيا أو تجاريا ( المشرع الجزائري منع الحصول على الفائدة المترتبة عن التأخر في تسديد الدين وفقا للمادة 454 ق م ج ).



















المحاضرة الثالثة :التــاجــــر


أولا – التعريف :

عرفت المادة 01 من ( ق ت ج ) التاجر بأنه : " يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا و يتخذه مهنة معتادة له ، ما لم يقضي القانون بخلاف ذلك."

و عليه التاجر هو : كل شخص يمارس الأعمال التجارية على وجه الاحتراف باسمه و لحسابه و تتوفر لديه الأهلية التجارية.

يستخلص من المادة المذكورة أعلاه أنه لاكتساب صفة التاجر لا بد من توفر مجموعة من الشروط.



ثانيا : شروط اكتساب وصف التاجر

1 - القيام بالأعمال التجارية :

هو شرط أساسي لأن ممارسة الأعمال التجارية هي التي تميز بين الشخص التجاري و الشخص المدني ، و المقصود بها تلك الوارد ذكرها في المادتين 02 ، 03 من ( ق ت ج ).



2 - إحتراف الأعمال التجارية :

الاحتراف هو توجيه النشاط الإنساني لمزاولة عمل معين بشكل منتظم و مستمر قصد اتخاذه مهنة لإشباع الحاجات ، و اتخاذ هذه المهنة وسيلة للعيش و الارتزاق حتى و لو لم يكن ذلك العمل المصدر الوحيد للإرتزاق.

و عليه فالاحتراف يعني ممارسة نشاط ما بصورة متكررة و مستمرة و منتظمة و على سبيل الاستقلال.





3 - قيام الشخص بالأعمال التجارية لحسابه الخاص(مبدأ الإستقلالية)

في الحقيقة إن هذا الشرط أغفلته المادة الأولى من ( ق ت ج ) ، و المقصود منه عنصر الإستقلال في المهنة ، فلا يكفي لاكتساب صفة التاجر أن يكون الاعتياد بقصد الظهور بمظهر صاحب المهنة ، فيجب أن يقع على وجه الإستقلال فيمارس الشخص العمل التجاري لحسابه الخاص و ليس لحساب غيره، لذلك لا يعتبر العمال و المستخدمين تجارا لأنهم لا يقومون بالأعمال التجارية لحسابهم الخاص إنما لحساب رب العمل.



ثالثا - الأهلية التجارية :

تشترط الأهلية التجارية للتجار الأفراد دون الشركات التجارية ، فلا يكفي للشخص الطبيـعي ممارسة الأعمــال التجارية لاكتســـاب صفة التاجر بل

لا بد أن تتوفر فيه الأهلية القانونية لاحتراف التجارة ، و إن الأهلية التجارية هي قدرة الشخص على مباشرة التصرفات القانونية ، بحيث يكون مسؤولا عن الأعمال التي يقوم بها.

إن القانون التجاري الجزائري لم يتطرق إلى الأهلية التجارية مما يجعلنا نعود إلى القواعد العامة ، فتحدد المادة 40 من ( ق م ج) سن الرشد ب: 19 سنة كاملة ، و عليه فكل شخص بلغ هذه السن يجوز له مزاولة التجارة طالما كانت أهليته كاملة و لم تصب بعارض من عوارض الأهلية كالجنون – السفه – العته – الغفلة.



1 - أهلية القاصر

لقد تطرق المشرع الجزائري في المادة 05 ( ق ت ج ) إلى أهلية القاصر المرشد ، و يستفاد منها ضرورة توافر ثلاث شروط حتى يستطيع القاصر مباشرة الأعمال التجارية و هي :

* أن يكون القاصر قد بلغ 18 سنة كاملة ( ذكر أو أنثى ).

* أن يحصل على إذن مسبق من والده أو أمه أو قرار مجلس العائلة مصادق عليه من المحكمة.

* أن يقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري.

كما تضيف المادة 06 أن ذوي شأن القاصر يجوز لهم أن يقيدوا الإذن لأن هدفهم يتمثل دائما في تحقيق مصلحة القاصر ، و بالتالي فإن القاصر لا يتمتع بأهلية الاتجار إلا في الحدود التي رسمها له الإذن المصادق عليه من المحكمة ، ما يعني أن جميع التصرفات التي تكون في إطار الإذن تعتبر صحيحة و تكسبه صفة التاجر، أما التصرفات التي تخرج عن الحدود الـمرسومة في الإذن فيجــوز له أن يتمسك بإبطالها لمصلحته

( البطلان النسبي ) و لا تكسبه صفة التاجر ، هذا فيما يخص الأموال المنقولة.

أما بالنسبة للأموال العقارية فإن القانون لا يجيز للقاصر التصرف فيها إلا بعد إتباع الإجراءات الشكلية المتعلقة ببيع أموال القصر أو عديمي الأهلية ، لكن يجوز لهم أن يرتبوا عليها التزاما أو رهنا.

أما إذا مارس القاصر التجارة دون إذن ولي أمره فلا يكتسب صفة التاجر و يمنع شهر إفلاسه و لا يمكن تطبيق أحكام القانون التجاري عليه و بالتالي تقع تصرفاته باطلة بطلانا نسبيا لمصلحته ، و إذا تمسك بإبطال تصرفاته وجب عليه أن يرد للطرف الآخر الفائدة التي عادت إليه من جراء تنفيذ العقد كي لا يثرى على حساب الغير.



2- أهلية المرأة المتزوجة :

تنص المادة 08 من ( ق ت ج ) : " تلتزم المرأة التاجرة شخصيا بالأعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها...".

إن المرأة يمكنها أن تمارس التجارة دون إذن من زوجها و تتحمل كامل المـسؤولية عن ممارسة المهنة ، و لها أن تلتـــزم بكل إلتــــزامات التجار

و حينما تقوم بمساعدة زوجها في البيع بالتجزئة لا تكتسب صفة التاجر ، و لا يعتبر عملها إلا مجرد مساعدة نتجت عن رابطة الزوجية فهي تعمل لحساب زوجها و ليس لحسابها الخاص حسب المادة 07( ق ت ج ).



3 - الأجنبي و التجارة:

إن أهلية الأشخاص تخضع في الأصل للقانون الشخصي أي القانون الوطني ، و من ثم فإن أهلية الأجنبي يحكمها قانونه الوطني استنادا إلى المادة 10 الفقرة 1 من القانون المدني الجزائري التي تنص :

" يسري على الحالة المدنية للأشخاص و أهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم ..."

فبمفهوم المخالفة تسري القوانين الوطنية على الحالة المدنية و الأهلية للأجانب ، لكن الفقرة 02 من نفس المادة تضع إستثناءا لهذا الأصل فتنص : "...و مع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في الجزائر و تنتج آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية ، و كان نقص أهليته يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل تبينه على الطرف الآخر ، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته و في صحة المعاملة..."

إن الأجنبي الذي بلغ سن الرشد 19 سنة كاملة يستطيع أن يمارس التجارة في الجزائر حتى و إن لم يبلغ سن الرشد وفقا لقانون دولته ، و إنه يعتبر في نظر القانون الجزائري كامل الأهلية متى كان كامل الأهلية طبقا للقانون الجزائري ، فيعتد بتصرفه و يعتبر صحيحا .








المحاضرة الرابعة : التزامات التــــجار


أولا – مسك الدفاتر التجارية :



1 - الدفاتر الإلزامية:

- دفتر اليومية : يعتبر من أهم الدفاتر التجارية ، نصت عليه المادة 09 ( ق ت ج ) :

" كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك دفتر لليومية يقيد فيه يوما بيوم عمليات المقاولة أو أن يراجع على الأقل نتائج هذه العمليات شهريا ، بشرط أن يحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق التي يمكن معها مراجعة تلك العمليات يوميا ."

يقيد فيه التاجر كل العمليات المالية التي يقوم بها : شراء ، بيع ، إقتراض دفع ...إلخ.

أما من الناحية العملية فلا يكفي قيد العمليات التجارية في دفتر واحد ، فيستحسن الإستعانة بمسك دفاتر يومية مساعدة لإثبات التفاصيل المختلفة

فيخصص دفتر يومي للمشتريات و آخر للمبيعات و ثالث للمصروفات ...إلخ ، و إنه لا حاجة للتاجر إعادة قيد تفاصيل هذه العمليات في دفتر اليومية الأصلي ، إنما يكتفي بتقييد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية الأصلي في فترات منتظمة كأن يكون ذلك مرة كل شهر.

- دفتر الجرد : نصت عليه المادة 10 ( ق ت ج ) ، لذا فالتاجر ملزم في آخر كل سنة مالية بجرد أموال منشأته سواء كانت منقولة أو ثابتة و تقويمها و حصر ما له و ما عليه من حقوق ، حساب الأرباح و الخسائر...







2 – الدفاتر الإختيارية :

– الدفتر الكبير : تقيد فيه منفردة الحسابات الفردية الخاصة بالزبائن أو الخاصة بالممونين ، و يترتب على ذلك أن كافة البيانات المقيدة في دفتر اليومية يعاد تدوينها في هذا الدفتر لكن يتم ترتيبها بحسب نوعها أو حسب أسماء الممونين أو الزبائن.

– دفتر المسودة : هو في الحقيقة مسودة لدفتر اليوميةتدون فيه العمليات التجارية بمجرد وقوعها بسرعة و بصورة مذكرات ثم تنقل بعد ذلك لدفتر اليومية بعناية و بانتطام.

– دفتر المخزن : تدون فيه كل البضائع التي تدخل مخزن التاجر و تخرج منه.

– دفتر الأوراق التجارية ( دفتر الإستحقاق ): تقيد فيه تواريخ إستحقاق الأوراق التجارية الواجب دفع قيمتها للغير ، و تلك الواجب تحصيلها من الغير.

– دفتر الصندوق ( دفتر الخزانة ): تدون فيه كل المبالغ النقدية التي تدخل الصندوق و تخرج منه يوميا ، و هو ذو أهمية بالنسبة للتاجر لأنه يبين له رصيده في نهاية كل يوم.

– دفتر صور الرسائل : تدون فيه صور الرسائل المرسلة من التاجر إلى الغير و المتعلقة بتجارته.



3 - الجزاءات المترتبة على عدم مسك الدفاتر التجارية:

- الجزاءات المدنية :

* في حالة عدم مسكها منتظمة فلا يعتد بها في الإثبات لمصلحة التاجر في حالة وقوع نزاع بينه و بين تاجر آخر بشأن الأعمال التجارية بينهما.

* فرض الضريبة الجزافية عليه من طرف مصلحة الضرائب في حال الدفاتر غير المنتظمة.

* إذا لم يمسك التاجر دفاتر منتظمة جاز حرمانه من الصلح الواقي من الإفلاس في حالة توقفه عن دفع ديونه.

– الجزاءات الجزائية :

* إذا توقف التاجر عن دفع ديونه و تبين أنه لم يمسك دفاتره التجارية أو كانت غير منتظمة اعتبر مرتكبا لجريمة الإفلاس بالتقصير ( م 370 ق ت ج ) ، فتطبق عليه العقوبات الوارد ذكرها ب ( م 383 ق ع ج ) .

* إذا أفلس التاجر و تبين أنه أخفى دفاتره أو بددها أو اختلسها اعتبر مفلسا بالتدليس و ذلك حسب ( م 374 ق ت ج ) ، فيعاقب بالعقوبة الوارد ذكرها في ( م 383 ق ع ج ) .



4 – حجية الدفاتر التجارية في الإثبات لمصلحة التاجر:

الأصل أنه لا يجوز لأي شخص أن يصنع دليلا لنفسه ، و لكن القانون التجاري خرج على هذا الأصل إذ سمح للتاجر أن يمسك دفاتر تجارية يمكن له أن يستعملها كدليل إثبات لمصلحته ، و للتاجر الآخر الذي يحتج عليه بالدفاتر التجارية إثبات عكس ما جاء فيها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة و القرائن ، و تختلف الحجية في الإثبات للدفاتر التجارية في حالة ما إذا كان التعامل بين تاجرين أو بين تاجر و غير تاجر.

– حجيتها بين تاجرين :

منح القانون للتاجر الحق في التمسك بدفاتره التجارية لأجل الإثبات في دعاوى التجار المتعلقة بالمواد التجارية إذا كانت تلك الدفاتر منتظمة و ذلك حسب المادة 13 ( ق ت ج ) التي تنص :

" يجوز للقاضي قبول الدفاتر التجارية المنتظمة كإثبات بين التجار بالنسبة للأعمال التجارية ."

و لكي تكون دفاتر التاجر حجة لمصلحته يجب أن تتوافر ثلاث شروط:

* يجب أن يكون النزاع قائما بين تاجرين ، أي بين شخصين يلتزمان بمسك الدفاتر التجارية حيث يسهل على القاضي التحقق من البيانات عن طريق مقارنة دفاتر كل من الخصمين ، و لا صعوبة إذا تطابقت بياناتها أما إذا اختلفت الدفاتر جاز للقاضي ترجيح دفاتر أحدهما إذا كانت منتظمة على دفاتر الطرف الآخر .

* يجب أن يكون النزاع متعلقا بعمل تجاري بالنسبة لكل من الخصمين كما إذا باع تاجر بضاعة إلى تاجر آخر لأجل بيعها ، أما إذا اشترى تاجر من تاجر آخر بضاعة لاستعماله الخاص فلا يجوز الإحتجاج عليه بالدفاتر التجارية .

* يجب أن تكون الدفاتر التجارية التي يحتج بها على الغير منتظمة ، أما غير المنتظمة فلا تكون حجة في الإثبات أمام القضاء، إلا أن القاضي يمكنه أن يستأنس بها و يستنبط منها قرائن تكمل عناصر الإثبات الأخرى.

- حجتها على غير التجار :

إن التاجر في هذه الحالة يقدم دفاتره لإثبات شيء ضد شخص لا يتمتع بصفة التاجر ، لذا لا تصلح دفاتر التاجر حجة على خصمه غير التاجر لعدم مسك هذا الخصم للدفاتر التجارية ، إلا أنه يجوز للقاضي الإستعانة بدفاتر التاجر لاستخراج قرائن يستند إليها في حكم الدعوى لصالح التاجر الذي قام بمسكها بطريقة منتظمة ، و يجوز للقاضي أن يكمله بتوجيه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين و ذلك فيما يجوز إثباته بالبينة لكن يجب توافر الشروط التالية :

* - أن يتعلق النزاع ببضائع وردها التاجر لغير التاجر كالمواد الغذائية ، فإذا تعلق الأمر بقرض قدمه التاجر لغير التاجر فلا يؤخذ بعين الإعتبار .

* - أن يكون الدين محل النزاع مما يجوز إثباته بالبينة ، كأن تكون قيمة ما ورده التاجر لا تتجاوز 100000 دج و هذا ما جاء به نص المادة 333 ( ق م ج ).

ثانيا - القيد في السجل التجاري :



1 – التعريف و الأهداف :

السجل التجاري هو دفتر يحتوي على صفحات خاصة تقيد فيها بيانات عن التجار و تخصص لكل تاجر صفحة خاصة تسجل فيها بيانات عنه و عن نشاطه ، و ذلك بهدف :

* حصر عدد المتاجر و بيان نوع نشاطها لذلك تكون له وظيفة إحصائية.

* لتمكين كل ذي مصلحة من أن يتعرف على بيانات التاجر الذي يرغب في التعامل معه.

* يعتبر أداة قانونية للإشهار، و ذلك وفقا للمادة 19 من القانون رقم 90 / 22 المؤرخ في 18 أوت 1990 الخاص بالسجل التجاري الجزائري و التي تنص : " التسجيل في السجل التجاري عقد رسمي يثبت كامل الأهلية القانونية لممارسة التجارة و يترتب عليه الإشهار القانوني الإجباري..."



2 - الملزمون بالقيد في السجل التجاري( المادة 19 ق ت ج ) :

كل تاجر مزاول للتجارة في الجزائر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا و سواء كان جزائريا أم أجنبيا شرط أن يكون له مكتبا أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى.

أما بالنسبة للحرفي فهو غير ملزم بالقيد في السجل التجاري إنما ملزم بالتسجيل لدى غرفة الصناعة التقليدية و الحرف التابعة للمكان الذي يمارس فيه نشاطه الحرفي ، و ذلك حسب المادة 26 من القانون رقم 96 / 01 المؤرخ في 10 جانفي 1996 المنظم للصناعة التقليدية و الحرف.







3 - آثار القيد في السجل التجاري:

بمجرد القيد يكتسب الشخص الصفة التجارية بقوة القانون و هذا طبقا لنص المادة 21 من ( ق ت ج ) و كذا المادة 18 من ( قانون السجل التجاري).

و بالرجوع إلى نص المادة 21 من ( ق ت ج ) نلاحظ أنها تؤكد أن القيد في السجل التجاري هو قرينة مطلقة غير قابلة لإثبات العكس ، إذ نصت على : " كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانين المعمول بها و يخضع لكل النتائج الناجمة عن هذه الصفة."

أما بالنسبة للشركة التجارية فلا تكتسب الشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري ، و ذلك حسب المادة 549 من ( ق ت ج ) .



4 - الجزاءات المترتبة عن عدم القيد في السجل التجاري :

إذا كان للتاجر حقوق بعد قيده في السجل التجاري تتمثل في اكتساب صفة التاجر، الاحتجاج بالبيانات المقيدة في السجل التجاري ضد الغير لذلك فإنه بالمقابل عليه واجبات تستوجب عند مخالفتها عقوبات مدنية و جزائية.

- الجزاءات المدنية :

* لا يجوز للشخص غير المقيد في السجل التجاري التمسك بالصفة التجارية اتجاه الغير أو اتجاه الإدارات العمومية المادة 22 (ق ت ج).

* لا يجوز لهم بحجة عدم قيدهم في السجل التجاري التهرب من مسؤوليتهم و للغير كامل الحرية في مطالبتهم سواء بصفة التاجر أو غير التاجر.

* لا يجوز الاحتجاج بالبيانات المسجلة في السجل التجاري اتجاه الغير إلا بعد إشهارها وفقا للقانون ، و العكس صحيح يمكن للغير الاحتجاج بهذه البيانات رغم عدم إشهارها .

و على العموم ينبغي في هذا الميدان تطبيق أحكام الشريعة العامة ، فكل من ارتكب خطأ ملزم بتعويض من ألحق به ضرر، و ذلك وفقا للمادة 124 ( ق م ج ).

- الجزاءات الجزائية :

نص المشرع الجزائري في قانون السجل التجاري من المادة 26 إلى المادة 28 على جزاءات متفاوتة حسب خطورة العمل.

فبالنسبة لعدم التسجيل في السجل التجاري تتراوح الغرامة المالية بين 5000 دج إلى 20000 دج ، و في حالة العود تتضاعف مع إمكانية الحبس من 10 أيام إلى 6 أشهر و يمكن الحرمان من منحة التجارة.

و وفقا للمادة 27 من قانون السجل التجاري إذا قام تاجر و بسوء نية بتسجيل بيانات غير صحيحة أو غير كاملة فإن الغرامة تتراوح بين 5000 دج إلى 20000 دج ، و الحبس من مدة 10 أيام إلى 6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين ، و في حالة العود تتضاعف العقوبة و يمكن الأمر بتسجيلها على هامش السجل التجاري و نشرها في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية على نفقة المخالف.

كما عاقب المشرع كل من زيف أو زور شهادات التسجيل في السجل التجاري أو أي وثيقة متعلقة بها بغرامة مالية تتراوح بين 10000دج إلى 30000دج ، و الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات ، و ذلك حسب المادة 28 من قانون السجل التجاري الجزائري.




قائمة المراجع


1 - القانون رقم 08 / 09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

2 - القانون رقم 90 / 22 المؤرخ في 18 أوت 1990 الخاص بالسجل التجاري الجزائري .

3 - الأمر رقم 75 / 09 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل و المتمم.

4 - الأمر رقم 75 / 58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم.

5 - الأمر رقم 66 / 159 المؤرخ في 08 جويلية 1966 المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل و المتمم.

6 - الأمر رقم 96 / 01 المؤرخ في 10 جانفي 1996 المنظم للصناعة التقليدية و الحرف.

7 - عمارة عمورة ، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري ، الأعمال التجارية ، التاجر ، الشركات التجارية ، دار المعرفة ، الجزائر دون طبعة .

8 - فرحة زراوي صالح ، الكامل في القانون التجاري الجزائري : الأعمال التجارية ، التاجر، الحرفي ، الأنشطة التجارية المنظمة ، السجل التجاري ، نشر و توزيع بن خلدون ، الجزائر ، الطبعة الثانية 2003 .
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 09:40 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى