تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
SOUILAH Mohamed
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 14-07-2009
  • المشاركات : 2,994
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • SOUILAH Mohamed is on a distinguished road
SOUILAH Mohamed
شروقي
فتاوى نسائية (7)
17-07-2009, 10:04 PM
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
ما هو النمص وهل يجوز للمرأة أن تزيل شعر اللحية والشارب وشعر الساقين واليدين , وإذا كان الشعر ملاحظا على المرأة ويسبب نفرة الزوج فما حكمه ؟
الجواب : النمص : الأخذ من شعر الحاجبين وهو لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة ويجوز للمرأة أن تزيل ما قد ينبت لها من لحية أو شارب أو شعر في ساقيها أو يديها
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن
شابة في بداية عملاها لها حواجب كثيفة جدا تكاد تكون سيئة المنظر فاضطرت هذه الفتاة في حلق بعض الأماكن التي تفصل بن الحاجبين وتخفيف الباقي حتى يكون المنظر معقولا لزوجها , فأرادا أن يحتكما إلى من عنده دراية بمثل هذه الأمور الشرعية التي تشكل على كثير من الناس فهل تستمر هذه الفتاة على ما هي عليه أم لا ؟
الجواب : لا يجوز حلق الحواجب ولا تخفيفها , لأن ذلك هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو طلبت فعله , فالواجب عليك التوبة والإستغفار مما مضى وأن تحذري ذلك في المس
سئلت اللجنة الدائمة
ما حكم وصل الخصلة بشعر المرأة ؟
الجواب : يحرم وصل المرأة شعرها بغيره من شعر أو غيره مما يلتبس بالشعر لما ورد في ذلك من الأدلة
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟
الجواب : ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للأخر بما يحببه فيه ويقوي العلاقة بينهما لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته , ولبس الباروكة بدأ في غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به حتى صار من سيمتهن فلبس المرأة المسلمة , إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه , وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولن فاعله
قال فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان
عن حكم صبغ المرأة شعرها باللون الأسود ؟
الجواب : صبغ المرأة رأسها بالسواد منهي عنه لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن صبغ المرأة شعرها بالسواد . ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد ) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة )
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلا أو أعلاه فقط ؟
الجواب : صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال : ( غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ) وورد في ذلك أيضا وعيد على من فعل هذا وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد . أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكفار فيحرم من هذه الناحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) وقد أفتى الشيخ صالح الفوازن في حكم تحويل لون الشعر الأسود إلى لون آخر أن هذا لا يجوز لأنه لا داعي إليه لأن السواد بالنسبة للشعر جمال وليس تشويها يحتاج إلى تغيير ولأن في ذلك تشبها بالكافرات
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ما حكم صبغ الشعر كاملا بأي لون من الألوان ( أحمر , أصفر , أبيض , ذهبي ) تمييش الشعر ؟
الجواب : صبغ الشعر فيه تفصيل على النحو التالي
الشيب يستحب صبغه بغير السواد من الحناء والوسمة والكتم والصفرة , أما صبغة بالسواد , فلا يجوز , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( غيروا هذا الشيب وجنبوه ) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن عثيمين
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم
حكم كشف المرأة وجهها ويديها للرجال الأجانب ؟
الجواب : معن قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) اختلف المفسرون في معنى هذه الآية على أقوال
الأول : روى الحاكم عن ابن مسعود أنه قال : ( ولا يبدين زينتهن ) الزينة السوار والدملج والخلخال والقرط والقلادة وقوله : ( إلا ما ظهر منها ) الثياب والجلباب
الثاني : روى عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنه , أنه قال في قوله : ( إلا ما ظهر ) قال : الوجه والكفان , والخاتم وروي ابن أبي شيبة عن عكرمة في قوله إلا ما ظهر منها قال : الوجه والكفان , وعن عائشة رضي الله عنها , قالت إن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم , وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها و قال : يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفه : وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال ( أن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل ) فالراجح من هذه الأقوال قول ابن مسعود رضي الله عنه أما أدلة الكتاب فهي ما يلي : الأول قال تعالى : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) وجه الدلالة أن المرأة إذا كانت مأمورة بسدل الخمار من رأسها على وجهها لتستر صدرها فهي مأمورة بدلالة التضمن أن تستر ما بين الرأس والصدر والوجه والرقبة , وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها , أنها قالت : ( رحم الله نساء المهاجرين الأول لما نزل قوله تعالى : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن أزرهن فاختمرن لها والخمار ما تغطي به المرأة رأسها والجيب موضع القطع من الدرع والقميص وهو الأمام كما نزل عليه الآية لا من الخلف كما تفعله نساء الإفرنج ومن تشبه بهن من نساء المسلمين
الثاني : قوله تعالى : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ) قال الراغب في مفرداته : القاعدة من قعدت عن الحيض والتزوج . وقال البغوي في تفسيره : قال ربيعة الرأي : هن العجز اللاتي إذا رآهن الرجال استقذروهن فأما من كانت فيها بقية من جمال وهي محل الشهوة فلا تدخل في هذه الآية . انتهى كلام البغوي , وأما التبرج فهو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال الأجانب
وجه الدلالة من الآية : أنها دلت بمنطوقها على أن الله تعالى رخص للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها فلا تلقي عليها جلبابا ولا تحتجب لزوال المفسدة الموجودة في غيرها ولكن إذا تسترت كالشابات فهو أفضل لهن . قال البغوي : ( وأن يستعففن ) فلا يلقين الحجاب والرداء ( خير لهن ) , وقال أبو حيان : ( وأن يستعففن عن وضع الثياب ويتسترن كالشابات فهو أفضل لهن . أ . هـ
وأما الأدلة من السنة فهي كما يلي
الأول : عن أم سلمة رضي الله عنها , أنها كانت عند رسوله الله صلى الله عليه وسلم مع ميمونة , قالت : بينما نحن عندها أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعد أن أمر بالحجاب فقال صلى الله عليه وسلم , ( احتجبا منه ) فقالت : إني أعمى لا يبصرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم , أفعمياوان أنتما ؟ ألستما تبصرانه ؟ رواه الترمذي بمعناه
الثاني : عن أنس رضي الله عنه قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب أخرجه الشيخان
بـــاب الطلاق والخلع والظهار
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ما صحة حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق ؟
الجواب : الحديث هذا ضعيف , لأنه لا يصح أن نقول حتى بالمعنى أبغض الحلال إلى الله .. لأن ماكان مبغوضا عند الله . فلا يمكن أن يكون حلال . لكن لا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يحب من الرجل أن يطلق زوجته , ولهذا كان الأصل في الطلاق الكراهة , ويدل على أن الله لا يحب الطلاق لقوله تعالى في الذين يؤلون من نسائهم قال : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) سورة البقرة : 226 - 227 .. ففي رجعوهم قال : ( فإن الله غفور رحيم ) يعني الله يغفر لهم ويرحمهم وفي عزمهم الطلاق قال : ( فإن الله سميع عليم ) وهذا يدل على أن الله لا يحب منهم أن يعزموا الطلاق . وكما نعلم جميعا ما في الطلاق من كسر قلب المرأة , وإذا كان هناك أولاد تشتت الأسرة . وتفويت المصالح بالنكاح , ولهذا كان الطلاق مكروها في الأصل
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
متى تعتبر المرأة طالقا ؟ وما الحكمة من إباحة الطلاق ؟
الجواب : تعتبر المرأة طالقا إذا أوقع زوجها عليها الطلاق وهو عاقل مختار ليس به مانع من موانع وقوع الطلاق , كالجنون والسكر ونحو ذلك . وكانت المرأة طاهرة طهرا ليم يجامعها فيه , أو حاملا أو آيسة أما إن كانت المطلقة حائضا أو نفساء أو في طهر جامعها فيه وليست حبلى ولا أيسة فإنه لا يقع عليها الطلاق في أصح قولي العلماء إلا أن يحكم بوقوعه قاض شرعي . فإن حكم بوقوعه وقع . لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الإجتهادية . وهكذا إن كان الزوج مجنونا أو مكرها أو سكران ولو آثما في أصح قولي أهل العلم , أو قد اشتد به الغضب شدة تمنعه من التعقل لمضار الطلاق لأسباب واضحة يؤيد ما ادعاه من شدة الغضب مع تصديق المطلقة له في ذلك أو شهادة البينة المعتبرة بذلك , فإنه لا يقع طلاقه في هذه الصور لقول صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة الصغير حتى يبلغ , والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق ) ولقوله عزوجل : ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) سورة النحل : 106 .. فإذا كان المكره على الكفر لا يكفر , إذا كان مطمئن القلب بالإيمان , فالمكره على الطلاق من باب أولى , إذا لم يحمله على الطلاق سوى الإكراه ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم . وقد فسر جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله , الإغلاق بالإكراه والغضب الشديد . وقد أفتى عثمان رضي الله عنه - الخليفة الراشد - وجمع من أهل العلم بعدم وقوع طلاق السكران الذي قد غير عقله السكر وإن كان آثما . أما الحكمة في إباحة الطلاق فهي من أوضح الواضحات . لأن الزوج قد لا تناسبه المرأة وقد يبغضها كثيرا لأسباب متعددة , كضعف العقل وضعف الدين وسوء الأدب ونحو ذلك . فجعل الله له فرجا في طلاقها وإخراجها من عصمته , حيث قال سبحانه : ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) سورة النساء الآية 130
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
إنني طلقت زوجتي ثلاث طلقات متفرقة , وأول طلقة في حالة سكر سخطا وغضبا , أما الطلقتين الأخيرتين نتيجة غضب شديد , علما بأن الحب موجود بيننا , هل لا رجعة لها أفيدونا جزاكم الله خيرا ؟
الجواب : أولا : هو ذكر أنه طلق زوجته ثلاثا , فالطلاق الأول يقول أنه في حالة سكر وغضب , والطلاق الثاني في حالة غضب شديد والطلاق الثالث في حالة غضب شديد أيضا . فيسأل هل تطلق زوجته , وأنا أناقشه : هل اعتبره طلاقا أم لا هو نفسه اعتبره طلاقا أم لا , فطلاق السكران اختلف فيه العلماء فمنهم من قال : إنه لا يقع طلاقه لعدم العقل , ومنهم من قال : إنه يقع طلاقه عقوبة له , والقول الراجح أن طلاقه لا يقع لأنه غير عاقل , ولا يدري ما يقول , وأما العقوبة فإننا نعاقبه بالجلد , فمثلا نجلده أول مرة وإذا عاد المرة الثانية جلدناه , وإذا عاد المرة الثالثة جلدناه , وإذا عاد مرة رابعة قتلناه , لأنه قد صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( من شرب فاجلدوه . ثم إن شرب فاجلدوه . ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه ) فأمر بقتله في الرابعة . وأختلف العلماء هل هذا منسوخ أو محكم فقيل إنه منسوخ وقيل إنه محكم , وقيل إنه محكم لكنه مقيد والصحيح أنه محكم لكنه مقيد بما ؟ إذا لم ينته الناس بدون قتل , فإذا لم ينته الناس بدون قتل , قتل في الرابعة , وأما إذا كان يمكن أن ينتهي الناس بدون قتل فإننا لا نقتله , وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية , والذين قالوا يقتل إذا جلد ثلاث مرات , يقتل ف يالرابعة مطلقا , هؤلاء أهل الظاهر كابن حزم , ومن كان تابعا أو سابقا عليه , والذين قالوا : إنه منسوخ هم جمهور أهل العلم , ولكن كما نعلم جميعا النسخ لا يجوز القول به إلا بشرطين : 1 - عدم إمكان الجمع 2 - العلم بتأخر الناسخ , فإذا أمكن الجمع امتنع النسخ , لأنه متى امكن الجمع بين النصوص وجب القول بها جميعا , حتى لا نلغي بعضها , وإذا لم يعلم التاريخ وجب التوقف , لأنه ليس نسخ أحدهم بالآخر بأولى من العفو . الطلقة الثانية : يقول : إنه ف يحال غضب شديد والغضب له ثلاث مراحل : أولى , ووسطى , ونهاية .. أما الأولى : وهو الغضب اليسير الذي يعقل الإنسان فيه ما يقول ويملك نفسه هذا لا أثر له , بمعنى أن الغاضب كغير الغاضب في ترتيب أحكام نطقه عليه .. الحالة الثانية : غضب متوسط , هو لم يبلغ الغاية , لكنه لا يملك نفسه , كأن شيئا ضغط عليه حتى تلك بالطلاق . الحالة الثالثة : الغاية : غاضب حتى لا يدري ما يقول إطلاقا ولا يدري أهو في الأرض أو في السماء , وهذا يقع فيه بعض الناس يكون عصبيا غذا غضب لا يدري ما يقول ولا يملك نفسه ولا يدري نفسه أهو في الأرض أم في السماء ولا يدري هل الذي معه زوجته أو رجل من السوق , فهذه ثلاث مراتب . فالمرتبة الأولى : أن أحكان هذا الغضبان كغيره . لأن هذا غضب لا يؤاخذ . فالمرتبة النهائية : أجمع العلماء على أن نطق الغاضب لا حكم له فيها أنه لاغ , لأن هذا ما عنده شعور إطلاقا , فكلامه ككلام المجنون , والمرتبة الوسطى : الذي يتصور الإنسان ما يقول ويدري ما يقول , لكنه لم يكل نفسه . كأن شيئا غصبه على أن يتلفظ بالطلاق , هذا موضع خلاف بين العلماء والصحيح أن الطلاق لا يقع في هذه الحال , والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طلاق في إغلاق ) ولأن الرجل لو أكره على الطلاق فطلق تبعا للإكراه فإن طلاقه لا يقع وهذا نوع من الإكراه . لكنه إكراه بأمر باطن يجب أن يظاهر
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
ما حكم الطلقة الواحدة وبلفظ واحد محددة بزمن معين كأن يقول الرجل لزوجته : أنت طالق لمدة شهر هل يقع هذا الطلاق وهل عليه إثم إن هو عاشرها قبل انقضاء الشهر مع العلم أنها لم تخرج من بيت زوجها في تلك الفترة ؟
الجواب : نعم يقع الطلاق ويكون طلقة واحدة رجعية يعني له أن يراجعها مادامت في العدة والطلاق لا يتحدد بوقت كأن يقول مثلا : أنت طالق لشهر أو إلى سنة الطلاق إذا صدر فإنه لا يتحدد لوقت ينتهي بانتهائه ولكنه إذا كان دون الثلاث ولم يكن بعوض فإنه يجوز له أن يراجعها مادامت في العدة
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
رجل غاب عن زوجته مدة طويلة , وقد طلقها بينه وبين نفسه , ولم يخبرها بذلك فهل يقع الطلاق ؟
الجواب : الطلاق يقع وإن لم يبلغ الزوجة فإذا تلفظ الإنسان بالطلاق وقال طلقت زوجتي . طلقت الزوجة سواء علمت بذلك أم لم تعلم , ولهذا لو فرض أن هذه الزوجة لم تعلم بهذا الطلاق إلا بعد أن حاضت ثلاث مرات فإن عدتها تكون قد انقضت مع أنها ما علمت , وكذلك لو أن أن رجلا توفي ولم تعلم زوجته بوفاته إلا بعد مضي العدة فإنه لا عدة عليها حينئذ لانتهاء عدتها بانتهاء المدة
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
ماهي أسباب الطلاق من وجهة نظر سماحتكم ؟
الجوا ب : للطلاق أسباب كثيرة منها : عدم الوئام بين الزوجين بألا تحصل محبة من أحدهما للآخر , أو من كل منهما . ومنها سوء خلق المرأة , أو عدم السمع والطاعة لزوجها في المعروف ومنها سوء خلق الزوج وظلمه للمرأة وعدم إنصافه لها . ومنها عجزه عن القيام بحقوقها أو عجزها عن القيام بحقوقه . ومنها وقوع المعاصي من أحدهما أو من كل واحد منهما , فتسوء الحال بينهما بسبب ذلك . حتى تكون النتيجة الطلاق . ومن ذلك تعاطي الزوج المسكرات أو التدخين , أو تعاطي المرأة ذلك . ومنها سوء الحال بين المرأة ووالدي الزوج أو أحدهما . ومنها عدم عناية المرأة بالنظافة والتصنع للزوج باللباس الحسن والرائحة الطيبة والكلام الطيب والبشاشة الحسنة عند اللقاء والاجتماع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية تقاة
تقاة
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 03-07-2009
  • المشاركات : 2,169
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • تقاة is on a distinguished road
الصورة الرمزية تقاة
تقاة
شروقي
رد: فتاوى نسائية (7)
19-07-2009, 09:07 AM
بارك الله فيك و جزاك خيرا و أسكنك الفردوس الأعلى ..في ميزان حسناتك
معاك يا الخضرا دري حالا
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية إخلاص
إخلاص
مشرفة سابقة
  • تاريخ التسجيل : 05-07-2007
  • الدولة : بلجيكا
  • المشاركات : 33,077
  • معدل تقييم المستوى :

    53

  • إخلاص is a jewel in the roughإخلاص is a jewel in the roughإخلاص is a jewel in the roughإخلاص is a jewel in the rough
الصورة الرمزية إخلاص
إخلاص
مشرفة سابقة
رد: فتاوى نسائية (7)
25-07-2009, 09:46 PM
أسأله سبحانه أن يرزقك حسن الخاتمة
و نعيم القبر
و الفردوس الأعلى
و جعل ما نقلته لنا في ميزان حسناتك
بارك الله فيك
  • ملف العضو
  • معلومات
SOUILAH Mohamed
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 14-07-2009
  • المشاركات : 2,994
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • SOUILAH Mohamed is on a distinguished road
SOUILAH Mohamed
شروقي
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 05:58 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى