من احكام زكاة الفطر
19-09-2009, 09:59 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
زكاة الفطر هي:
الزكاة التي سببها الفطر من صيام شهر رمضان، نسبت إلى الفطر من باب تسمية المسبب بسببه، وأضيفت إلى الفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان، وهي صدقة البدن والنفس مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة، فتلخص أن صدقة الفطر تجب على الأبدان
حكمها :
زكاة الفطر فريضة على كل مسلم الكبير والصغير والذكروالأنثى والحر والعبد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».
فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته فيخرجها المسلم عن نفسه، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد، والأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا لأنهم هم المخاطبون بها،أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه لعدم الدليل . وما روى عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل، فإسناده ضعيف.
ما هو الواجب في صدقة الفطر
والواجب في صدقة الفطر صاع من أي طعام؛ لحديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: "كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط، فلم نزل كذلك حتى قَدِم معاويةُ المدينةَ، فقال: إني لأرى مُدَّيْن من سمراء الشام يَعدِل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: فلا أزال أُخرِجُه كما كنتُ أخرجه"، والطعام الوارد في الحديث مراد به في عُرف أهل الحجاز الحنطة خاصة.
وهذه الأصناف التي ذُكرت في الحديث ليست مقصودةً لذاتها عند المالكية والشافعية، بل يُجزئ عند جمهورهم إخراج صدقة الفطر من غالب قوت البلد،
والصاع حوالي ثلاثة كيلو جرام .
حكم إخراج قيمتها :
لا يجزئ إخراج قيمتها وهو قول أكثر العلماء لأن الأصل في العبادات التوقيف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه أ،ه أخرج قيمتها وقد قال عليه الصلاة والسلام : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».
وقد قدمنا ادلة ذلك في موضوع مستقل .
وقت الوجوب والإخراج
تجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة عيد الفطر ، يعني اخر يوم من رمضان فمن كان من أهل الوجوب حينئذ وجبت عليه وإلا فلا ، فإذا مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب عليه ، وإن مات بعده ولو بدقائق وجب إخراج زكاته ، ومن أسلم بعد الغروب فلا فطرة عليه ، ولو ولد لرجل بعد الغروب لم تجب فطرته لكن يسن إخراجها عنه بخلاف ما لو ولد له قبل الغروب فإنه يجب إخراجها عنه .
وأما وقت إخراجها فالأفضل أن تخرج صباح العيد قبل الصلاة لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه – كما في البخاري - : " كنا نخرج في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفطر صاعاً من طعام ..." ، وقول ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) ، ولأن المقصود منها إغناء الفقراء في هذا اليوم عن السؤال ، من أجل أن يشاركوا الموسرين في الفرح والسرور .
ويجوز تقديمها قبل يوم العيد بيوم أو يومين لما رواه البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعطيها - أي صدقة الفطر - الذين يقبلونها ، وكان يؤديها قبل الفطر بيوم أو يومين .
ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد لغير عذر ، فإن أخرها لغير عذر لم تقبل منه لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) رواه أبو دواد وغيره .
لمن تعطى صدقة الفطر
وتعطى صدقة الفطر للمساكين دون سائر مصارف الزكاة الثمانية لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : (........ وطعمه للمساكين ). وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه لله ، ولا يجوز دفعها إلى من تجب على الإنسان نفقته ، كما لا يجوز دفعها إلى أهل الذمة .
ويجوز دفع زكاة الفطر لمسكين واحد او عدة مساكين ، والأولى دفعها إلى الأقرباء المساكين الذين لا تجب نفقتهم على المزكي
مكان دفعها
:تدفع إلى مساكين البلد الذي هو فيه من المسلمين .
الحكمة من مشروعيتها
وقد شرعت زكاة الفطر لحِكَمٍ عديدة منها : جبران نقص الصوم فقد بين - صلى الله عليه وسلم- : في حديث ابن عباس المتقدم أنها ( طهرة للصائم من اللغو والرفث ) رواه أبو داود وغيره ، قال بعض أهل العلم : زكاة الفطر كسجدة السهو للصلاة ، تجبر نقصان الصوم كما يجبر سجود السهو نقصان الصلاة .
ومنها إغناء المساكين عن السؤال ففي الحديث السابق أنها :( طعمة للمساكين ) ، وإغناء الفقراء من المطالب التي دلت عليها كليات الشريعة ومقاصدها ، فضلاً عما تؤدي إليه هذه الصدقة من التكافل بين المجتمع ، والتراحم بين طبقاته ، وشعور بعضهم ببعض.
هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .
زكاة الفطر هي:
الزكاة التي سببها الفطر من صيام شهر رمضان، نسبت إلى الفطر من باب تسمية المسبب بسببه، وأضيفت إلى الفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان، وهي صدقة البدن والنفس مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة، فتلخص أن صدقة الفطر تجب على الأبدان
حكمها :
زكاة الفطر فريضة على كل مسلم الكبير والصغير والذكروالأنثى والحر والعبد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».
فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته فيخرجها المسلم عن نفسه، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد، والأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا لأنهم هم المخاطبون بها،أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه لعدم الدليل . وما روى عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل، فإسناده ضعيف.
ما هو الواجب في صدقة الفطر
والواجب في صدقة الفطر صاع من أي طعام؛ لحديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: "كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط، فلم نزل كذلك حتى قَدِم معاويةُ المدينةَ، فقال: إني لأرى مُدَّيْن من سمراء الشام يَعدِل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: فلا أزال أُخرِجُه كما كنتُ أخرجه"، والطعام الوارد في الحديث مراد به في عُرف أهل الحجاز الحنطة خاصة.
وهذه الأصناف التي ذُكرت في الحديث ليست مقصودةً لذاتها عند المالكية والشافعية، بل يُجزئ عند جمهورهم إخراج صدقة الفطر من غالب قوت البلد،
والصاع حوالي ثلاثة كيلو جرام .
حكم إخراج قيمتها :
لا يجزئ إخراج قيمتها وهو قول أكثر العلماء لأن الأصل في العبادات التوقيف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه أ،ه أخرج قيمتها وقد قال عليه الصلاة والسلام : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».
وقد قدمنا ادلة ذلك في موضوع مستقل .
وقت الوجوب والإخراج
تجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة عيد الفطر ، يعني اخر يوم من رمضان فمن كان من أهل الوجوب حينئذ وجبت عليه وإلا فلا ، فإذا مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب عليه ، وإن مات بعده ولو بدقائق وجب إخراج زكاته ، ومن أسلم بعد الغروب فلا فطرة عليه ، ولو ولد لرجل بعد الغروب لم تجب فطرته لكن يسن إخراجها عنه بخلاف ما لو ولد له قبل الغروب فإنه يجب إخراجها عنه .
وأما وقت إخراجها فالأفضل أن تخرج صباح العيد قبل الصلاة لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه – كما في البخاري - : " كنا نخرج في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفطر صاعاً من طعام ..." ، وقول ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) ، ولأن المقصود منها إغناء الفقراء في هذا اليوم عن السؤال ، من أجل أن يشاركوا الموسرين في الفرح والسرور .
ويجوز تقديمها قبل يوم العيد بيوم أو يومين لما رواه البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعطيها - أي صدقة الفطر - الذين يقبلونها ، وكان يؤديها قبل الفطر بيوم أو يومين .
ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد لغير عذر ، فإن أخرها لغير عذر لم تقبل منه لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) رواه أبو دواد وغيره .
لمن تعطى صدقة الفطر
وتعطى صدقة الفطر للمساكين دون سائر مصارف الزكاة الثمانية لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : (........ وطعمه للمساكين ). وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه لله ، ولا يجوز دفعها إلى من تجب على الإنسان نفقته ، كما لا يجوز دفعها إلى أهل الذمة .
ويجوز دفع زكاة الفطر لمسكين واحد او عدة مساكين ، والأولى دفعها إلى الأقرباء المساكين الذين لا تجب نفقتهم على المزكي
مكان دفعها
:تدفع إلى مساكين البلد الذي هو فيه من المسلمين .
الحكمة من مشروعيتها
وقد شرعت زكاة الفطر لحِكَمٍ عديدة منها : جبران نقص الصوم فقد بين - صلى الله عليه وسلم- : في حديث ابن عباس المتقدم أنها ( طهرة للصائم من اللغو والرفث ) رواه أبو داود وغيره ، قال بعض أهل العلم : زكاة الفطر كسجدة السهو للصلاة ، تجبر نقصان الصوم كما يجبر سجود السهو نقصان الصلاة .
ومنها إغناء المساكين عن السؤال ففي الحديث السابق أنها :( طعمة للمساكين ) ، وإغناء الفقراء من المطالب التي دلت عليها كليات الشريعة ومقاصدها ، فضلاً عما تؤدي إليه هذه الصدقة من التكافل بين المجتمع ، والتراحم بين طبقاته ، وشعور بعضهم ببعض.
هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .
من مواضيعي
0 بيان حال عبد الفتاح حمداش الحزبي مدعي السلفية والتحذير من الحزبية
0 بيان حال عبد الفتاح حمداش الحزبي مدعي السلفية والتحذير من الحزبية
0 تبرئة الشيخ ابن باديس وأسلاف الجمعية من الانتساب إلى الأشاعرة والصوفية
0 حقيقة الخلاف بين الدعوة السلفية و الطرق الصوفية
0 هكذا تروج الشروق لمن يكفر المسلمين ويفتي بقتل الجزائريين
0 اعتنائي اليوم بالقبور
0 بيان حال عبد الفتاح حمداش الحزبي مدعي السلفية والتحذير من الحزبية
0 تبرئة الشيخ ابن باديس وأسلاف الجمعية من الانتساب إلى الأشاعرة والصوفية
0 حقيقة الخلاف بين الدعوة السلفية و الطرق الصوفية
0 هكذا تروج الشروق لمن يكفر المسلمين ويفتي بقتل الجزائريين
0 اعتنائي اليوم بالقبور







