تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
amer01
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 07-06-2009
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 26
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • amer01 is on a distinguished road
amer01
عضو مبتدئ
ارجو المساعدة
12-12-2009, 03:17 PM
مساء الخير ارجو منكم ان تساعدوني في معرفة ماهو النظام القضائيالجزائءري من1965 ال غاية اليوم ارجو منكم الاجابة في اقرب اجل ممكن وشكرا
  • ملف العضو
  • معلومات
samir55
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 30-01-2008
  • المشاركات : 8
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • samir55 is on a distinguished road
samir55
عضو جديد
رد: ارجو المساعدة
01-01-2010, 02:22 PM
أريد مساعدة أرجوكم حول بحث حول اليمين فى القانون الجزائرى.
وبحث أخر حول الطلاق بالإرادة المنفردة (من الزوج)
شروطه أنواعه الخ....



أرجو أن يساعدك هدا البحث:
بحث حول تحليل المادتين 7 و 7 مكرر في الاجراءاتالمدنية
خطـة البـحث

المقدمـة:

المبحث الأولــ: تحديد الإختصاص النوعي للغرفالإدارية للمجالسالقضائيةطبقا لنص المادة 7 ق.إ.م .
المطلب الأولــ: الإختصـاص النوعي للغرف الإداريـة في المجـالسالقضائيةالجهـوية.
المطلب الثـاني: الإختصـاص النوعيللغرف الإدارية فيالمجالسالقضائيةالمحلـية.
المبحث الثـاني: الإختصاص النوعيللمحاكم العادية والمحكمة العليا والمحكمة المنعقدة في مقر المجلس .
المطلبالأولـ: الإختصـاص النوعي الإستثـنائي للممحكمة العــادية والمحـاكم المنعقـدةبمقـر المجلس وفـقا للمـادة 7 مكـرر.
المطلب الثـاني: الإختصـاص النوعيالإستثنـائي للمحكـمة العلـيا في بعض المنـازعات إستثناءا من المـادة 7ق.إ.م.
الخـاتمة:

***************
نصالمـادة 7 ق.إ.م. "تختص المجـالس القضـائية، بالفصل إبتدائـيا بحكمقابل للإستئنـاف أمام المحكـمة العليـا ، في جميع القضـايا أيـا كانت طبيعتـهـاالتي تكـون الدولة أو الولايـة أو إحدى المؤسسات العمـومية ذات الصبغة الإداريـةطـرفـا فيـها وذلك حسب قواعد الإختصـاص التـالية:
1-)
تكـون من إختصـاص مجلسقضـاء : الجـزائر ، وهـران ، قسنطينة ، بشـار ، ورقلـة ، التي يحدد إختصاصهـاالإقليـمي عن طريق التنظيـم.
·
الطعـون بالبطلان في القـرارات الصـادرة عنالولايـة.
·
الطعـون الخـاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخـاصة بمدىشرعيتهـا .
2-)
تكون من إختصـاصالمجالسالقضائيةالتي تحدد قائمتهـا وكذا إختصـاصهـا الإقليمي عنطريـق التنظيم.
·
الطعـون بالبطلان في القرارات الصادرة عن رؤساء المجـالسالشعبية البلديـة وعن المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإذاريـة.
·
الطعونالخـاصة بتفسير هذه القرارات والطعـون الخـاصة بمدى شرعيتـها.
·
المنازعاتالمتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة والولاية والبلديـة والمؤسسات العمومية ذاتالصبغة الإدارية والرامـية لطلب تعـويض "

نصالمــادة 7 مكـرر ق.إ.م:
خلأفـا للمـادة السـابعة تتكـون منإختصـاص:
1.
المحـاكم
·
مخـالفات الطرق
·
المنـازعـات المتعلقةبالإيجـارات الفلاحـية والأمـاكن المعـدة للسـكن أو لمزاولـة مهنيـة أو الإيجاراتالتجارية ، وكذا في المواد التجارية أو الإجتماعية.
·
المنازعات المتعلقة بكلدعـوى خـاصة بالمسؤولية والراميـة لطلب تعـويض الأضـرار الناجمة عن سيارة تابعةللدولـة أو لإحـدى الولايـات أو البلديـات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغـةالإدارية.
2.
المحـاكم التي تعـقد جلسـاتهـا بمقـر المجالـس القضـائية.
·
المنـازعات المذكـورة بالمـادة الأولى_الفقـرة الثـالثة.
3.
المحـكمةالعـليـا
·
الطـعون المذكـورة بالمـادة (231) ثـانيا.
مـرحـلة التحـليلالشكلي:
1.
البنـاء المطلقي للنص القانوني (موقعه ضمن التقنين):
موقعالمـادة 7 مكرر القسم الـثاني من الإختصـاص النوعي للمجالسالقضائيةالباب الأول المتعلق بالإختصاص النوعي ، الكتابالأول الخاص بالإختصاص من ق.إ.م المعدل والمتمم بموجب قانون رقم 90-124-المؤرخ في 18/07/90.
2.
تحديد الظروف المحيطة بالنص القانوني للمادة 7 ق.إ.م:
غـيابالسلطة التشريعية أي لم يكن هنـاك دستور وتركيز السلطات في شكل وظائف في يد قياداتمجلس الثورة ، كـما بدأت في تلك الفترة تتخلى عن التشريعـات الفرنسية 16 نوفمبر 1969 التنظيم القـضائي.
-
الظـروف المحيطـة بـ 7 مكـرر ق.إ.م:
هي نفس الظروفوصدرت بعد التعديل الدستوري الذي كرس مبدأ الفـصل بين السلـطات وتقر في النوعـية فينهج النـظام السـياسي.
3.
تقسيم النص القانوني الى فقرات ولكل فقرةفكـرة:
المتادة 7 ق.إ.م: تنقسـم الى ثـلاث فقـرات .
1. [
تختص المجـالسالقضـائية.................................طـرفـا فيـهـا]
*
الإختصـاص النوعيللغرف الإداريـة في المـجالس القـضائية .
2. [
تكـون من إختصـاص مجلس قضـاء ،الجزائر ........الطعون الخاصة بمدى مشروعيتهـا ].
*
الإختصـاص النـوعي للمجالسالقضـائية الجهويـة الخمسـة.
3. [
تكـون من إختصاصالمجالس ...........والرامـية لطلب التعـويض].
*
الإختصـاص النوعي للغـرف الإداريـة لبعض المجـالسالقضائيةالمحلية المحددة خـلال التنظيـم.
المــادة 7مكــرر ق.إ.م: تنقــسم أيضـا إلى 3 فقــرات.
1. [
خــلافا لأحـكام المادة 7 ........ذات الصبغـة الإداريــة ]
*
الإختصـاص النوعــي للمـحاكم في بعضالمنـازعـات إستثـناءا من م 7 ق إ م.
2. [
المحـاكم التي تعقد جلساتهـا بمقرالمجـالسالقضائية......المذكورة بالمـادة 1 ف 3]
*
الإختصـاص النوعي للمـحاكم المنعقدة بمقـر المجلس في بعض المنـازعـات إستثناءامن المـادة 7 ق.إ.م.
3. [
المحكمة العـليا : الطعون المذكـورة بالمادة 231ثــانـيا].
*
الإختصـاص النوعي للمحكمة العـليا في بعض المنـازعــات إستثنـاءامن المادة 7 ق.إ.م.
تحديــد وبلــورة الإشــكاليــة:
الى أي جهــة قضـائيةينعـقد الإختصـاص النوعــي في الدعـاوي المنصوص عليـهـا في المادتين 7 و 7 مكـــررق.إ.م ؟

المبحث الأولـ: تحديدالإختصاص النوعي للغرف الإدارية للمجالسالقضائيةطبقا للمادة 7 ق.إ.م.

حسب المادة 7 ق.إ.م فإن الغرف الإداريــةالمتواجدة في المــجالسالقضائيةتقـوم بالفصل فيالمنـازعــات المعروضة علـيها إبتدائـيا بحكم قابل للإستئناف أمـام المحكمةالعــليا في جميع القضــايا أيــا كانت طبيعـتها التي تكون الدولة أو الولايــة أوإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفــا فيها وذلك حسب قواعدالإختصــاصات التي سنتطرق إليهـا في المطالب الآتـــية:

المطـلب الأولــ: الإختصاص النوعي للغرف الإدارية فيالمجالسالقضائيةالجهوية:

الإختصاصات الموكولة الى الغرفة الإداريـة لدى المجلس تشملجميع القضايا بغض النظر عن طبيعتهـــا ولكن يجب أن يكــون أحد طرفيهــا إمــاالدولة أو الولايــة أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداريــة وعلى ذلك حتىتكون الغرفة الإداريــة مختصة يجب مراعـــاة:
_
أن يكون طرف النزاع أو كلاهمــامما حددته المـادة (الدولــــة، الولايـــة ).
_
أن يكون موضوع القضية أيضا مماحددتــه المادة والتي تشمل الطعون بالبطلان في القرارات التي يصدرهـــا الوالــي ،وكذا مدى مشروعية هذه القرارات وتفسيرها على أن هذه الإختصاصات خاصة بمجلس قضاءالجــزائر ، وهران قسنطينة، بشار ، ورقــلة.
وبتعبير أوضــح أن أي نزاع يكونالــــوالي طرفــا فيه فــإن الغرفــة الإداريـــة المتواجدة عــبرالمجالسالخمسة هي المختصة طبـــعـا مع مـراعــاة الإختصاصالمحلي لكل مجلـــس.
المطـلب الثاني: الإختصـاص النوعي للغرف الإداريـــة فيالمجالسالقضائيةالمحلــية:

إن الغرف الموزعة علىالمجالسالقضائيةالمحليةتختص بالطعون بالبطلان في القرارات التي يصدرها رؤساءالمجالسالشعبية البلديــة وعن المؤسسات العمومية ذاتالصبغة الإداريـــة.
وكذا تختص بالطعون الخاصة بتفسير القرارات الصادرة عن هذهالجهــات ذات الصبغة الإداريــة والطعون الخاصة بمدى مشروعية تلك القرارات وزيــادةعلى ذلك فإن هذه الغــرف تختص بالمنازعــات المتعلقة بمسؤولية الدولة المدنية وكذاالولايــات والبلديــات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداريــة والتي تهدف الىطلب التعــويض وهنا يمكننا القول أنه إذا كان النزاع يخلــو من الوالي كــطرف فإنالغــرف الإداريــة المتواجدة فيالمجالسالقضائيةالمحلية هي المختصة.

المبحـث الثــاني: الإختصاص النوعي للمحاكم العـادية والمحكمة العلياوالمحكمة المنعقدة بمقر المجلس وفقا للمادة 7 مكــرر:

إن هذه المادةالمكررة للمادة السابعـة تبين إختصاصات نوعـية كان من المفروض إعتمــادا علىإختصاصات المادة السابقة إما تؤول إلىالمجالسالقضائيةلأن هذه النزاعـات تفترض وجود طرف مثل الدولة والولاية أو البلدية أو مؤسسة ذات صبغة إداريــة ، وبذلك حسب رأيينا فإن هذه المادةإستثنت هذا النوع من المنازعات بالنظر إلى قلة أهميتها مقارنة على ما ورد منإختصاصات في المـادة 7 الأصلية.

المطلبـ الأولــ: الإختصاص النوعي الإستثنائي للمحاكم العادية والمحكمة المنعقدة بمقر المجلس وبعضالمنازعات إستنادا إلى المادة 7:

ما ورد في الفقرة الأولى من نصالمادة السابعة الأصلـية المكررة المقصود منها الإختصاصات الموكلة إلى المحاكم بصفةعامة وطالما أن هذه الإختصاصات موكلة إلى المحاكم فإن هذه الخيرة تصدر فيها أحكامهاكدرجة أولى وهو ما يستنتج إمكانية تعرض هذه الأحكام إلى الطعن بالإستئناف وهذهالمنازعات هي:
·
مخالفات الطرق
·
المنازعات المتعلقة بالإيجارات الفلاحيةوالأماكـن المعدة للسكـن أو لمزاولة مهنية أو الإيجارات التجارية وكذا في الموادالتجارية أو الإجتماعيــة .
·
المنازعات المتعلقة بكل دعـوى خاصــة بالمسؤوليةوالرامية لطلب تعويض الأضرار الناجمة عن سيارة تابعــة للدولــة أو لإحـدى الولاياتأو البلديـات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداريــة.
وعلى ذلك فإن أي نزاعمما سبق ذكـره في المادة السابعة المكررة في البند الأول يجب أن تتولى نظرة المحكمةالواقــع في دائـرة إختصاصهـا النزاع أو الحـــادث.
وللإشارة هنا فإن هذهالقضايا بقدر ما يفترض أن يكون أطرافــها فإنه يحتمل أن يكون أحدهمــا ممثلللدولــة أو البلدية أو الولاية .........الخ.
وقد جاء هذا إستثناءا عمـا جاءفي المادة السابعة الأصليــة حيث القاعدة هي أنالمجالسالقضائيةهي المختصةبمثل هذه المنازعات .
المحـــــاكم المنعقــدة بمقــر المجلس:
بالنسبةللمحاكم التي تعقد جلساتها بمقرالمجالسالقضائيةحسب ما هو مذكور بالمادة الأولى الفقرة الثالثـةق.إ.م فإنهـا تختص بالنظر في المنازعات التاليـة:
·
الحجز العقــاري.
·
تسوية قوائـم التوزيــع.
·
البيـع المشــاع.
·
في حجز السفن والطــائراتوبيعها قضائيا .
·
تنفيذ الحــكم الأجنبــي.
·
معـاشات التقاعد الخاصةبالعجــز.
·
المنازعات المتعلقة بحوادث العمل .
·
دعاوى الإفلاس والتسويةالقضائية.
·
طلبـات بيع المحلات التجاريـةالمثقلة بقـيد الرهــن الحـيازي.
المطلبـ الثانيــ : الإختصاص النوعي للمحكمة العلـيا وفقا لنص المادة 7 مكرر ق.إ.م :

يكون إختصاص المحكمة العلــيا وفق المادة 231 ق.إ.موالتي تتضمن :
_
الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من :
*
المجــالسالقضائــية.
*
المحــاكم بجميــع أنواعــها .
ولكن قد حذفت طلبات إلغاءقرارات السلطة الإدارية المركزيــة لتجاوز السلطــة وأصبحت من
إختصاص مجاسالدولــة . الأمــر 98-01 المــؤرخ في 30-05-1998 م.

الخاتمـــة :
مـا يمكن قولــه من خــلال التحليل الذيأجريناه للمــادتين 7 و 7 مكرر من ق.إ.م والتي هي ليست إلا مقــارنة بين المادتينحيث أن المادة السابعة الأصليــة جاءت كقــاعدة عــامة لتبين إختصاصاتالمجالسالقضائيةوالنزاعاتالمتعلــقة بها فقط إلا أن المــادة السابعة مكرر جاءت خلافا لمــا جاءت به المادةالأصــلية وأوردة إستثناءات عـما ورد في هذه الأخــيرة حيث أوردت إختصاصات كل منالمحاكم العــادية والمحكمــة المنعقدة بمقــر المجلــس وكـذلك المحــكمة العلــيا.
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 08:33 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى