على مَن تجب أُضحية العِيد؟
14-10-2013, 10:43 AM
في وجوب الأضحية على الموسر
السـؤال
على مَن تجب أُضحية العِيد؟ وبارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فتجب الأُضحيةُ على الموسِرِ الذي يَقْدِرُ عليها فاضلاً عن حوائجه الأصلية، وهو مذهبُ الأحناف وبعضِ المالكية(1)، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا»(2)، ويؤيِّده ما رواه مِخْنَفُ بنُ سُلَيْمٍ أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال بعرفةَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَة وَعَتِيرَة»(3)، وقد نُسختِ العتيرةُ بقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ»(4)، ولا يلزم من نسخ العتيرة نسخ الأُضحية، إذ لا تلازمَ بين الحُكمين حتى يلزم مِن رفع أحدِ الحكمين رفعُ الآخر، وممَّا يُرجِّح هذا القولَ ما رواه جُنْدُبُ بنُ سفيان البَجَلِيُّ قال: شهدتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم يومَ النَّحْرِ قال: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ»(5)، وهو ظاهرُ الوجوب لا سِيَّمَا مع الأمر بالإعادة(6).
قال ابن تيمية -رحمه الله-: «وأمَّا الأضحية فالأظهر وجوبها، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، والنُّسُك مقرون بالصلاة في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: 162]، وقد قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، فَأَمَرَ بالنحر كما أمر بالصلاة»، ثمَّ قال: «ونفاةُ الوجوب ليس معهم نصٌّ، فإنَّ عمدتهم قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ وَدَخَلَ العَشْرُ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ»(7)، قالوا: والواجب لا يُعلَّق بالإرادة، وهذا كلامٌ مُجملٌ، فإنَّ الواجبَ لا يوكل إلى إرادة العبد، فيقال: إن شئت فافعله، بل يُعلَّق الواجب بالشرط لبيان حُكمٍ من الأحكام، كقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ﴾ [المائدة: 6]، وقد قَدَّروا فيه: إذا أردتم القيام، وقَدَّروا: إذا أردت القراءة فاستعذ، والطهارة واجبةٌ، والقراءةُ في الصلاة واجبةٌ، وقد قال: ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ﴾ [التكوير: 27-28]، ومشيئة الاستقامة واجبة»(8).
قلت: وأمَّا الاستدلال بالآثار المروية عن أبي بكر وعمر وأبي مسعود رضي الله عنهم في سقوط وجوب الأضحية فإنَّ الصحابة اختلفوا في حكمها، والواجبُ التخيُّر مِن أقوالهم ما يوافقه الدليل وتدعِّمه الحُجَّة، وهي تشهد للقائلين بالوجوب على الموسِر، ومن جهة أخرى فإنَّ الآثار المرويةَ موقوفةٌ معارضةٌ للنصوص المرفوعة المتقدِّمة، و«المَرْفُوعُ مُقَدَّمٌ عَلَى المَوْقُوفِ» على ما هو مقرَّر أُصوليًّا.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 30/ربيع الأول/1429ه
الموافق ل: 06/04/2008م
1- «شرح مسلم»: (13/92).
2- أخرجه ابن ماجه في «سننه» كتاب الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا: (3123)، والحاكم في «المستدرك»: (7565)، والدارقطني في «سننه»: (4/276)، وأحمد في «مسنده»: (8074)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث حسّنه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (16/120)، والألباني في «تخريج مشكلة الفقر»: (102).
3- أخرجه أبو داود في «سننه» كتاب الأضاحي، باب ما جاء في إيجاب الأضاحي: (2788)، والترمذي في «سننه» كتاب الأضاحي: (1518)، والنسائي في «سننه» كتاب الفَرَع والعتيرة، باب الفرع والعتيرة: (4222)، وابن ماجه في «سننه» كتاب الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟: (3125)، من حديث مخنف بن سليم رضي الله عنه. وحسَّنه الألباني في «المشكاة» (التحقيق الثاني): (1478).
4- أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب العقيقة، باب العتيرة: (5157)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الأضاحي، باب الفرع والعتيرة: (5116)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
الفَرَعُ: أول ما تلده الناقة، كانوا يذبحونه لآلهتمهم، فنهي المسلمون عنه. [«النهاية» لابن الأثير: (3/435)]، والعتيرة: شاة تذبح في رجب. [«النهاية» لابن ألأثير: (3/187)].
5- أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الأضاحي، باب من ذبح قبل الصلاة أعاد: (5242)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الأضاحي، باب وقتها: (5064)، من حديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه.
6- «السيل الجرار» للشوكاني: (4/74).
7- أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية...: (5117)، وأبو داود في «سننه» كتاب الضحايا، باب الرجل يأخذ من شعره في العشر: (2791)، والترمذي في «سننه» كتاب الأضاحي، باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي: (1523)، والنسائي في «سننه» كتاب الضحايا، باب الضحايا: (4361)، من حديث أم سلمة رضي الله عنها.
8- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (23/162).
http://www.ferkous.com/site/rep/Bo44.php
تصحيح العقائد والأعمال رأس المال في الدين
«أمَّا رأس المال في الدين فهو تصحيح العقائد، وتصحيح العبادات، وتصحيح الأخلاق الصالحة، واتِّباع سنَّة نبيِّنا صلَّى الله عليه وسلَّم في كلِّ ما فعل وترك، والمحافظة عليها والانتصار لها، ونبذ البدع المخالفة لها، ثمَّ صرفُ الوقت الزائد على ذلك في الأعمال النافعة في الدنيا، فإنَّ الله لا يرضى لعبده المؤمن أن يكون ذليلاً حقيرًا، وإنما يرضى له بعد الإيمان الصحيح أن يكون عزيزًا شريفًا عاملاً لدينه ودنياه، معينًا لإخوانه على الخير، ناصحًا لهم، آخذًا بيد ضعيفهم، محسنًا لهم بيده ولسانه وبجاهه وماله. فصحِّحوا عقائدكم في الله، واعلموا أنه واحدٌ أحدٌ، فردٌ صمدٌ، لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، هو المتفرد بالخلق والرزق والإعطاء والمنع والضرِّ والنفع. فأخلِصوا له الدعاء والعبادة، ولا تدعوا معه أحدًا ولا من دونه أحدًا، وطهِّروا أنفسكم وعقولكم من هذه العقائد الباطلة الرائجة بين المسلمين اليوم، فإنها أهلكتهم وأضلَّتهم عن سواء السبيل، وإيَّاكم والبِدعَ في الدين فإنها مُفسدةٌ له، وكلُّ ما خالف السنَّةَ الثابتة عن نبيِّنا صلَّى الله عليه وسلَّم فهو بدعةٌ. وصحِّحوا عباداتِكم بمعرفة أحكامها وشروطها ومعرفة ما هو مشروعٌ وما هو غير مشروعٍ، فإنَّ الله تعالى لا يقبل منكم إلاَّ ما شرعه لكم على لسان نبيِّه صلَّى الله عليه وسلَّم»[«آثار البشير» الإبراهيمي (1/406)].
السـؤال
على مَن تجب أُضحية العِيد؟ وبارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فتجب الأُضحيةُ على الموسِرِ الذي يَقْدِرُ عليها فاضلاً عن حوائجه الأصلية، وهو مذهبُ الأحناف وبعضِ المالكية(1)، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا»(2)، ويؤيِّده ما رواه مِخْنَفُ بنُ سُلَيْمٍ أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال بعرفةَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَة وَعَتِيرَة»(3)، وقد نُسختِ العتيرةُ بقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ»(4)، ولا يلزم من نسخ العتيرة نسخ الأُضحية، إذ لا تلازمَ بين الحُكمين حتى يلزم مِن رفع أحدِ الحكمين رفعُ الآخر، وممَّا يُرجِّح هذا القولَ ما رواه جُنْدُبُ بنُ سفيان البَجَلِيُّ قال: شهدتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم يومَ النَّحْرِ قال: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ»(5)، وهو ظاهرُ الوجوب لا سِيَّمَا مع الأمر بالإعادة(6).
قال ابن تيمية -رحمه الله-: «وأمَّا الأضحية فالأظهر وجوبها، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، والنُّسُك مقرون بالصلاة في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: 162]، وقد قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، فَأَمَرَ بالنحر كما أمر بالصلاة»، ثمَّ قال: «ونفاةُ الوجوب ليس معهم نصٌّ، فإنَّ عمدتهم قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ وَدَخَلَ العَشْرُ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ»(7)، قالوا: والواجب لا يُعلَّق بالإرادة، وهذا كلامٌ مُجملٌ، فإنَّ الواجبَ لا يوكل إلى إرادة العبد، فيقال: إن شئت فافعله، بل يُعلَّق الواجب بالشرط لبيان حُكمٍ من الأحكام، كقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ﴾ [المائدة: 6]، وقد قَدَّروا فيه: إذا أردتم القيام، وقَدَّروا: إذا أردت القراءة فاستعذ، والطهارة واجبةٌ، والقراءةُ في الصلاة واجبةٌ، وقد قال: ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ﴾ [التكوير: 27-28]، ومشيئة الاستقامة واجبة»(8).
قلت: وأمَّا الاستدلال بالآثار المروية عن أبي بكر وعمر وأبي مسعود رضي الله عنهم في سقوط وجوب الأضحية فإنَّ الصحابة اختلفوا في حكمها، والواجبُ التخيُّر مِن أقوالهم ما يوافقه الدليل وتدعِّمه الحُجَّة، وهي تشهد للقائلين بالوجوب على الموسِر، ومن جهة أخرى فإنَّ الآثار المرويةَ موقوفةٌ معارضةٌ للنصوص المرفوعة المتقدِّمة، و«المَرْفُوعُ مُقَدَّمٌ عَلَى المَوْقُوفِ» على ما هو مقرَّر أُصوليًّا.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 30/ربيع الأول/1429ه
الموافق ل: 06/04/2008م
1- «شرح مسلم»: (13/92).
2- أخرجه ابن ماجه في «سننه» كتاب الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا: (3123)، والحاكم في «المستدرك»: (7565)، والدارقطني في «سننه»: (4/276)، وأحمد في «مسنده»: (8074)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث حسّنه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (16/120)، والألباني في «تخريج مشكلة الفقر»: (102).
3- أخرجه أبو داود في «سننه» كتاب الأضاحي، باب ما جاء في إيجاب الأضاحي: (2788)، والترمذي في «سننه» كتاب الأضاحي: (1518)، والنسائي في «سننه» كتاب الفَرَع والعتيرة، باب الفرع والعتيرة: (4222)، وابن ماجه في «سننه» كتاب الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟: (3125)، من حديث مخنف بن سليم رضي الله عنه. وحسَّنه الألباني في «المشكاة» (التحقيق الثاني): (1478).
4- أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب العقيقة، باب العتيرة: (5157)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الأضاحي، باب الفرع والعتيرة: (5116)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
الفَرَعُ: أول ما تلده الناقة، كانوا يذبحونه لآلهتمهم، فنهي المسلمون عنه. [«النهاية» لابن الأثير: (3/435)]، والعتيرة: شاة تذبح في رجب. [«النهاية» لابن ألأثير: (3/187)].
5- أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الأضاحي، باب من ذبح قبل الصلاة أعاد: (5242)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الأضاحي، باب وقتها: (5064)، من حديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه.
6- «السيل الجرار» للشوكاني: (4/74).
7- أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية...: (5117)، وأبو داود في «سننه» كتاب الضحايا، باب الرجل يأخذ من شعره في العشر: (2791)، والترمذي في «سننه» كتاب الأضاحي، باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي: (1523)، والنسائي في «سننه» كتاب الضحايا، باب الضحايا: (4361)، من حديث أم سلمة رضي الله عنها.
8- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (23/162).
http://www.ferkous.com/site/rep/Bo44.php
تصحيح العقائد والأعمال رأس المال في الدين
«أمَّا رأس المال في الدين فهو تصحيح العقائد، وتصحيح العبادات، وتصحيح الأخلاق الصالحة، واتِّباع سنَّة نبيِّنا صلَّى الله عليه وسلَّم في كلِّ ما فعل وترك، والمحافظة عليها والانتصار لها، ونبذ البدع المخالفة لها، ثمَّ صرفُ الوقت الزائد على ذلك في الأعمال النافعة في الدنيا، فإنَّ الله لا يرضى لعبده المؤمن أن يكون ذليلاً حقيرًا، وإنما يرضى له بعد الإيمان الصحيح أن يكون عزيزًا شريفًا عاملاً لدينه ودنياه، معينًا لإخوانه على الخير، ناصحًا لهم، آخذًا بيد ضعيفهم، محسنًا لهم بيده ولسانه وبجاهه وماله. فصحِّحوا عقائدكم في الله، واعلموا أنه واحدٌ أحدٌ، فردٌ صمدٌ، لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، هو المتفرد بالخلق والرزق والإعطاء والمنع والضرِّ والنفع. فأخلِصوا له الدعاء والعبادة، ولا تدعوا معه أحدًا ولا من دونه أحدًا، وطهِّروا أنفسكم وعقولكم من هذه العقائد الباطلة الرائجة بين المسلمين اليوم، فإنها أهلكتهم وأضلَّتهم عن سواء السبيل، وإيَّاكم والبِدعَ في الدين فإنها مُفسدةٌ له، وكلُّ ما خالف السنَّةَ الثابتة عن نبيِّنا صلَّى الله عليه وسلَّم فهو بدعةٌ. وصحِّحوا عباداتِكم بمعرفة أحكامها وشروطها ومعرفة ما هو مشروعٌ وما هو غير مشروعٍ، فإنَّ الله تعالى لا يقبل منكم إلاَّ ما شرعه لكم على لسان نبيِّه صلَّى الله عليه وسلَّم»[«آثار البشير» الإبراهيمي (1/406)].
من مواضيعي
0 آراء مواطنين حول منحة ذوي الاحتياجات الخاصة
0 حَسَدوا [العلامة فركوس] إِذ لَم يَنالوا سَعيهُ ... فالقوم أعداءٌ له وخصوم.
0 خلل في تطبيق النّصوص إقصاء من المجتمع و معاناة دائمة
0 دعا الحكومة الى تحسينها، عريبي: “منحة أربعة آلاف دينار اهانة في حق المعاق
0 دعوة لرفع منحة المعاقين إلى 18 ألف دينار
0 حسب تقرير للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تسجيل 39 ألف معاق سنويا بسبب أخطاء الولادة في الجزائر
0 حَسَدوا [العلامة فركوس] إِذ لَم يَنالوا سَعيهُ ... فالقوم أعداءٌ له وخصوم.
0 خلل في تطبيق النّصوص إقصاء من المجتمع و معاناة دائمة
0 دعا الحكومة الى تحسينها، عريبي: “منحة أربعة آلاف دينار اهانة في حق المعاق
0 دعوة لرفع منحة المعاقين إلى 18 ألف دينار
0 حسب تقرير للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تسجيل 39 ألف معاق سنويا بسبب أخطاء الولادة في الجزائر








