أسئلة فقهيه قصيرة عبد الله بن محمد زقيل
11-04-2014, 06:39 PM


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

السؤال الأول:
حول مال أودعه صاحبه ببنك في أمريكا...ويأخذ الفائدة منه اقصد الربا [ ] المال الحرام... ويعطيه لمساكين وأرامل أو محتاجين...ولايبتغي من ورائه ثوابا...لأنهم أفتوا له بجوازه على هذا الوجه...إعطائه لمحتاج.. ولا يكتب له به أجر..كالمال الضائع.. وقال له...لا يجوز للمحتاجين صرفه سوى على المحروقات.. أو أي شئ آخر... ولكن ليس الأكل والشرب والملبس.. والعذر هو ان لا يدعه للكفار لينتفعوا به؟

الجواب:
جاءت فتاوى [ ] العلماء [ ] بخصوص الاستفادة من الفوائد الربوية التي تعطيها البنوك للمودعين، وإليك أحدها:
س: إذا أخذت مالا لي من البنك له مدة تزيد عن السنة وجاءني معه ربح، فهل يجوز التصدق به أو رده للبنك أم ماذا يفعل؟
أجاب الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - :
جـ: يجب عليك إخراج زكاته كلما دارت عليه السنة سواء كان في البنك أو غيره إذا كان نصابا. أما ما أعطاك البنك من الربح فلا ترده على البنك ولا تأكله، بل اصرفه في وجوه البر كالصدقة [ ] على الفقراء، وإصلاح دورات المياه، ومساعدة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم، ولا يجوز لك أن تعامل البنك بالربا [ ] ولا غير البنك .....ا.هـ. [فتاوى [ ] إسلامية (2/407)].
ولكن ينبغي أن تنتبه إلى أن النية عند إخراجه تخلصا لا صدقة لأنّ الله طيب لا يقبل إلا طيبا.

السؤال الثاني:
رجل دفع لأمه وأخوه ثمن الحج [ ] ... وهو لم يحج بعد... هل تقبل حجتهما مع أنهم لم يدفعوا بها مالهم؟
الجواب:
نعم، حج أمك وأخيك مقبول، وأنت مأجور على هذا الفعل، ولكن احرص على أن تؤدي حج الفرض عن نفسك، وابذل الوسع في ذلك ولا تسوف بارك الله فيك.

متابعة