تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله
مشرف منتدى الحقوق و العلوم السياسية
  • تاريخ التسجيل : 24-12-2006
  • المشاركات : 5,248
  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • عزالدين بن عبد الله will become famous soon enough
الصورة الرمزية عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله
مشرف منتدى الحقوق و العلوم السياسية
المحكمة الجنائية الدولية
29-04-2014, 12:31 PM
المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.

وهي منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة – وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا أسهل من تقديمه لها لقتله مئه ألف شخص مثلاً، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفضائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.

بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 121 دولة حتى 1 يوليو 2012 "الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المحمكمة"، وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند وأمريكا وروسيا، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة.

تعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظيفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.

وقد فتحت المحكمة الجنائية تحقيقات في أربع قضايا: أوغندة الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجمهور ية الأفريقية الوسطى ودارفور. كما أنها أصدرت 9 مذكرات اعتقال وتحتجز اثنين مشبه بهما ينتظران المحاكمة[1].

يقع المقر الرئيس للمحكمة في [[هولاندا لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي مكان. وقد يخلط البعض ما بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والتي تدعى اختصاراً في بعض الأحيان المحكمة الدولية (وهي ذراع تابع للأمم المتحدة يهدف لحل النزاعات بين الدول)، لذلك لابد من التنويه إلى أنهما نظامان قضائيان منفصلان.

المدعي العام للمحكمة هو فاتو بنسودا حاليا[2] وسابقا كان المحامي الارجنتيني لويس مورينو اوكامبو

محتويات
[أخف]

* 1 تاريخ الإنشاء
* 2 العضوية
* 3 اختصاصات المحكمة
o 3.1 الاختصاص الموضوعي
+ 3.1.1 الإبادة الجماعية
+ 3.1.2 الجرائم ضد الإنسانية
+ 3.1.3 جرائم الحرب
+ 3.1.4 جرائم العدوان
o 3.2 الاختصاص الإقليمي
o 3.3 الاختصاص الزماني
o 3.4 الاختصاص التكميلي
* 4 المصادر
* 5 وصلات خارجية

تاريخ الإنشاء[عدل]

تلقت الحركة الساعية لإنشاء محكمة دولية للنظر في الجرائم ضد الإنسانية دفعة قوية بعد محكمة نورنبيرغ وطوكيو التي تأسست لمعاقبة الجرائم التي أتهمت بها الأطراف التي خسرت الحرب العالمية الثانية. وقامت لجنة خاصة بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقديم مسودتين لنظام المحكمة الجنائية في مطلع الخمسينيات، لكنه حفظ على الرف تحت وطأة الحرب الباردة التي جعلت تأسيس المحكمة من الناحية السياسية أمراً غير واقعي.

سعت ترينيداد وتوباغو إلى إحياء الفكرة عام 1989 عندما اقترحت إنشاء محكمة دائمة للنظر في تجارة المخدرات. وأثناء ذلك تشكلت المحكمة الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا 1993، وأخرى خاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا 1994، كل ذلك دفع بمزيد من الجهود لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.

في عام 1998 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار بأغلبية 120 صوتاً مقابل 7 وامتناع 21 عن التصويت. (الدول السبعة: أمريكا، إسرائيل، الصين، العراق، قطر، ليبيا، اليمن!).

تحول القانون إلى معاهدة ملزمة مع توقيع الدولة رقم 60 ومصداقتها عليه، وهو الحدث الذي تم الاحتفال به في 11 أبريل/نيسان 2002. تقدمت عشر دول بقرارات مصادقتها على القانون دفعة واحدة مما رفع عدد الدول المصادقة على 66 فوراً، وحال دون تمتع دولة واحدة منفردة بشرف تقديمها المصادقة رقم 60.

ظهرت المحكمة إلى الوجود بصفة قانونية في الأول من يوليو تموز 2002، ولا يمكنها النظر في الجرائم المرتكبة قبل ذلك.
العضوية[عدل]
الدول الموقعة على قانون المحكمة باللون الأخضر، تبدو المنطقة العربية خالية إلا من الأردن وجيبوتي وتونس.

صادقت على قانون المحكمة 121 دولة حتى 1 يوليو 2012 تشمل غالبية أوروبا وأمريكا الجنوبية، ونصف أفريقيا، 34 دولة أخرى وقعت على القانون لكن لم تصادق عليه بعد. في عام 2002، سحبت دولتان توقيعهما على قانون المحكمة، وأشارتا إلى أنهما لا ترغبان بعد الآن بالعضوية وبذلك لم يعد هناك ما يحملهما على تنفيذ ما يترتب عليهما من التزامات تجاه المحكمة، الدولتان هما: أمريكا وإسرائيل.
اختصاصات المحكمة[عدل]
الاختصاص الموضوعي[عدل]

الجرائم التي تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية هي:
الإبادة الجماعية[عدل]

تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحددة في نظام روما (مثل القتل أو التسبب بأذى شديد) ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا.
الجرائم ضد الإنسانية[عدل]

تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحضورة والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وتتضمن مثل هذه الأَفعال القتل العمد، والإبادة، والاغتصاب، والعبودية الجنسية، والإبعاد أو النقل القسري للسكان، وجريمةِ التفرقة العنصرية وغيرها. الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت "السلامِ" أَو الحرب.
جرائم الحرب[عدل]

تعني الخروقات الخطيرة لاتفاقيات جنيف 1949 وانتهاكات خطيرة أخرى لقوانين الحرب، متى ارتكبت على نطاق واسع في إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي. إن إدراج النزاعاتِ الداخلية يتواءم مع القانونِ الدوليِ العرفي ويعكس الواقع بأنه في السَنوات إلـ 5٠ الماضية حدثت أكثر الانتهاكات خطورة لحقوق الإنسان داخل الدول ضمن النزاعاتِ الدولية.هناك غلط كبير في الحقائق.

إن الجرائم الثلاث الأولى معرفة بالتحديد في نظام روما الأساسي لتفادي أي غموض أو التباس.
جرائم العدوان[عدل]

فيما يتعلق بهذه الجريمة فانه لم يتم تحديد مضمون وأركان جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة كباقي الجرائم الأخرى. لذلك فان المحكمة الجنائية الدولية تمارس اختصاصها على هذه الجريمة وقتما يتم إقرار تعريف العدوان، والشروط اللازمة لممارسة المحكمة لهذا الاختصاص.
الاختصاص الإقليمي[عدل]

خلال مفاوضات نظام روما، حاولت الكثير من الدول جعل المحكمة ذات سلطة عالمية. لكن هذا الاقتراح فشل بسبب معارضة الولايات المتحدة. وتم التوصل إلى تفاهم يقضي بممارسة المحكمة لسلطتها فقط ضمن الظروف المحدودة التالية:

* إذا كان المتهم بارتكاب الجرم مواطنا لإحدى الدول الأعضاء (أو إذا قبلت دولة المتهم بمحاكمته).
* إذا وقع الجرم المزعوم في أراضي دولة عضو في المحكمة (أو إذا سمحت الدولة التي وقع الجرم على أراضيها للمحكمة بالنظر في القضية).
* أو إذا أحيلت القضية للمحكمة من قبل مجلس الأمن.

الاختصاص الزماني[عدل]

تستطيع المحكمة النظر فقط في القضايا المرتكبة في أو بعد 1 يوليو 2002. وبالنسبة للدول التي انضمت لاحقاً بعد هذا التاريخ، تقوم المحكمة آليا بممارسة سلطتها القضائية في هذه الدول بعد60يوم من تاريخ مصادقتها على الاتفاقية.
الاختصاص التكميلي[عدل]

الغرض من المحكمة أن تكون محكمة ملاذ أخير, فتحقق وتحاكم فقط في حالة فشل المحاكم الوطنية في القيام بذلك. المادة 17 من نظام روما الأساسي تنص على أن القضية ترفض في الحالات التالية:

* إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها اختصاص عليها، ما لم تكن الدولة حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك؛
* إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها اختصاص عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة؛
* إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة 3 من المادة 20؛
* إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.

الفقرة 3 من المادة 20، تنص على أن، الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظورا أيضا بموجب المادة 6 أو المادة 7 أو المادة 8 لا يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى:

* قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة؛
* أو لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقا لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي، أو جرت، في هذه الظروف، على نحو لا يتسق مع النية إلى تقديم الشخص المعني للعدالة.

-كمالا تستطيع النظر (تطبيقاً لمبداء التكامل الذي تتص علية) لتجريم الأفعال دون النظر لوصف التجريم في القوانين الداخلية أو الوصف الذي يدخل في اختصاصها في حالة تمت المحاكمة على الفعل من قبل القضاء الوطني مسبقاً. تيري بيري

يحتاج تقديم دعوه للمحكمة 100000 تصديق من اشخاص وقعت عليهم جرائم عنصريه او ابادة جماعية او اضطهاد عرقي او مذهبي او جرائم مشابهه== مواضيع ذات صلة ==


[LEFT]
I[LEFT][CENTER][CENTER]
CC was founded in 2002 as the first court capable of trying individuals accused of genocide and crimes against humanity , war crimes and crimes of aggression . This court is working on the completion of the judicial organs in , they can not do what the judicial role has not shown willingness or national courts were unable to investigation or prosecution against those issues , they do represent the final denouement . Moving the primary responsibility to the states themselves , and limited the ability of the court to consider the crimes committed after July 1, 2002 , date of establishment , when he entered the Rome Statute of the International Criminal Court came into force.

It is an international organization permanently , seeking to put an end to global culture of impunity - a culture may be the presenting someone to justice for the murder of one person is easier than introducing her to kill a hundred thousand people , for example , ICC is the first international judicial body are state world , and a time of non- specific , for the trial of war criminals and perpetrators of atrocities against humanity and crimes of genocide .

The number of signatory states to the law establishing the court 121 state until July 1, 2012 , " the tenth anniversary of the founding of Mahmkma " , has been the court to criticism from a number of countries including China, India , America and Russia , one of the countries that refrain from the signing of the Charter of the court.

Criminal Court is an independent body for the United Nations , in terms of Mozevin and finance , has been an agreement between the two organizations governs the way Tatehma with each other legally .

Criminal Court has opened investigations into four cases : Northern Uganda and the Democratic Republic of Congo and the Central African public Yeh and Darfur. They also issued nine arrest warrants and holding two Mhbh them awaiting trial [1] .

With global headquarters in court [ the Netherlands , but is able to implement the procedures in any place . Some were confused between the International Criminal Court and the International Court of Justice , which is called short sometimes Tribunal ( an arm of a United Nations aims to resolve disputes between states ) , so it has to be noted that they were two legal systems are separate .

Prosecutor Fatou Bensouda Court is currently [2] and was formerly Argentine lawyer Luis Moreno-Ocampo

Contents
[ Lighter ]

* 1 Creation Date
* 2 organic
* 3 terms of reference of the Court
o 3.1 subject-matter jurisdiction
+ 3.1.1 Genocide
+ 3.1.2 crimes against humanity
+ 3.1.3 war crimes
+ 3.1.4 crimes of aggression
o 3.2 territoriality
o 3.3 temporal jurisdiction
o 3.4 supplemental jurisdiction
* 4 sources
* 5 External links

Creation Date [edit]

Received a motion seeking to establish an international tribunal to look into the crimes against humanity, a strong boost after the Court of Nuremberg and Tokyo , which was established to punish those accused of crimes by the parties which lost the Second World War . The special committee at the request of the General Assembly of the United Nations to submit drafts of the criminal court system in the early fifties , but keeping on the shelf under the weight of the Cold War that made the establishment of the court is politically unrealistic .

Trinidad and Tobago has sought to revive the idea in 1989 when he proposed the establishment of a permanent tribunal to look into the drug trade . During that formed the Special Court for the trial of war criminals in Yugoslavia in 1993 , and the other a private prosecution of war criminals in Rwanda in 1994 , it all pay more efforts to create the International Criminal Court .

In 1998, the General Assembly endorsed the UN draft resolution was adopted by 120 votes to 7 with 21 abstentions . ( Seven countries : America , Israel , China , Iraq , Qatar , Libya , Yemen !) .

Turning the law into a binding treaty with the signing of the State No. 60 and Msaddaguetha him , an event that has been celebrated on April 11 / April 2002 . Filed ten countries decisions of the ratification of the law at once , bringing the number of countries to ratify the 66 immediately , and prevented the enjoyment of one country single honorably presented ratification No. 60 .

Court appeared to exist legally in the first of July in July 2002 , and can not consider the crimes committed before that .
Organic [edit]
Signatory to the Law Court in green, the Arab region looks empty except for Jordan , Djibouti and Tunisia .

Ratified the Law of the State Court 121 until July 1, 2012 include the majority of Europe, South America , Africa and a half 0.34 other countries signed the law, but has not ratified it yet . In 2002, the two countries withdrew their signatures on the law of the court , but noted that they do not both want anymore membership and so there is no longer what Ihamlhma on the implementation of the consequences of their obligations towards the Court , the two countries are: the United States and Israel .
Terms of reference of the Court [edit]
Subject-matter jurisdiction [edit]

Crimes that are subject to the jurisdiction of the International Criminal Court are:
Genocide [edit]

Means specifically any of the acts specified in the Rome ( such as murder or cause grievous severe) committed with intent to destroy a national, ethnical , racial or religious group, as such , racial or religious group .
Crimes against humanity [edit]

Means specifically any of the acts Mahaddourh specified in the Rome when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population and include such acts of murder , extermination , rape, sexual slavery , deportation or forcible transfer of population , and the crime of apartheid and others. Genocide and crimes against humanity subject to punishment regardless of the time of committing "peace" or war .
War Crimes [edit]

Mean serious breaches of the 1949 Geneva Conventions and other serious violations of the laws of war , when committed on a large scale in the context of an international armed conflict or internal . The inclusion of internal conflicts is consistent with customary international law and reflects the fact that in the past 50 years occurred more serious violations of human rights within states within international disputes . There is a large mistake in the facts.

The first three crimes knowing precisely to the Rome Statute in order to avoid any ambiguity or confusion .
Crimes of aggression [edit]

With respect to this crime , he did not specify the content of the elements of the crime of aggression in the statute of the court like the rest of other crimes . Therefore, the International Criminal Court exercised jurisdiction over this crime whenever they are approved definition of aggression , and the conditions necessary for the exercise of this Court of jurisdiction.
Territoriality [edit]

During the negotiations of the Rome , I tried a lot of states to make the court of global authority . But the proposal failed because of opposition from the United States. There was an understanding requires the court to exercise its authority only under the following limited circumstances :

* If the accused guilty of the offense is a citizen of a Member State (or if the defendant accepted the state to try him ) .
* If the alleged offense took place in the territory of a Member State of the court (or if the state allowed the offense which occurred on the territory of the Court to consider the case) .
* Or if the case was referred to the Court by the Security Council.

Temporal jurisdiction [edit]

The Court can only consider cases committed on or after July 1, 2002 . For countries that joined later after this date , the court automatically to exercise its jurisdiction in these countries after 60 days from the date of ratification of the Convention.
Supplemental jurisdiction [edit]

The purpose of the Court to be a court of last resort , check and prosecutes only in the case of the failure of national courts to do so . Article 17 of the Rome Statute provides that refuses to issue in the following cases :

* The case is being investigated or prosecuted by a State which has jurisdiction over it , what were not really the state is unwilling to carry out the investigation or prosecution or unable to do so ;
* If has been investigated in the lawsuit state has jurisdiction over it and the State has decided not to prosecute the person concerned , unless the decision resulted from the unwillingness or inability of the State genuinely to prosecute ;
* If the person concerned has already been tried for conduct subject of the complaint , and it may well be the court conducting the trial in accordance with paragraph 3 of Article 20 ;
* If you were not a case of sufficient gravity to justify action by the Court .

Paragraph 3 of Article 20 , provides that , a person who has been tried by another court for conduct also proscribed under Article 6 or Article 7 or 8 shall be tried by the Court with respect to the same conduct unless the proceedings in the other court :

* Has been taken for the purpose of shielding the person concerned from criminal responsibility for crimes within the jurisdiction of the Court ;
* Or have not been conducted in a independently or impartially in accordance with the principles of due process recognized by international law , or have been , in these circumstances , in a manner not inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice .

- Perfect can consider ( in application of integration which Mbda Taats attic ) to criminalize acts without regard to describe criminality in the domestic laws or description that goes into the state has jurisdiction in the trial of the action before national courts in advance. Terry Perry

Needs to provide an invitation to court ratification of 100,000 people signed them racist crimes or genocide or persecution of ethnic or sectarian or similar crimes == Related Topics ==

]
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية +إيمان+
+إيمان+
مشرفة سابقة
  • تاريخ التسجيل : 02-09-2013
  • الدولة : الأمة الإسلامية
  • المشاركات : 4,812
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • +إيمان+ has a spectacular aura about+إيمان+ has a spectacular aura about+إيمان+ has a spectacular aura about
الصورة الرمزية +إيمان+
+إيمان+
مشرفة سابقة
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية ابن الرافدين
ابن الرافدين
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 01-05-2014
  • المشاركات : 730
  • معدل تقييم المستوى :

    13

  • ابن الرافدين is on a distinguished road
الصورة الرمزية ابن الرافدين
ابن الرافدين
عضو متميز
رد: المحكمة الجنائية الدولية
10-05-2014, 05:13 PM
شكرا جزيلاااا وبارك الله بك
سلامةُ أعيُنِنا وصحتّهاتحتاج منا -يوميا-ان نتمرّنَ في ارض مكشوفة على النظرِ في هذا الكون الفسيح الواسع,حتى يمكننا تحرير بصيرتنا من حالةِ الكسل

ابن الرافدين
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله
مشرف منتدى الحقوق و العلوم السياسية
  • تاريخ التسجيل : 24-12-2006
  • المشاركات : 5,248
  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • عزالدين بن عبد الله will become famous soon enough
الصورة الرمزية عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله
مشرف منتدى الحقوق و العلوم السياسية
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية ابن الرافدين
ابن الرافدين
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 01-05-2014
  • المشاركات : 730
  • معدل تقييم المستوى :

    13

  • ابن الرافدين is on a distinguished road
الصورة الرمزية ابن الرافدين
ابن الرافدين
عضو متميز
رد: المحكمة الجنائية الدولية
11-05-2014, 09:45 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عزالدين بن عبد الله مشاهدة المشاركة
المقال منقول ان شاء الله ساعمل على تزويد القراء بمقالات أجمل وأكثر فائدة

وفقتم..

للاسف لازالت اغلب الدول العربية ترفض الانضمام الى المحكمة بداعي تسييسها,مع العلم ان اول من حاربها هي امريكا واسرائيل.

المحكمة خطوة عالمية جبارة اذا تعاونت الدول على انجاح عملها .
سلامةُ أعيُنِنا وصحتّهاتحتاج منا -يوميا-ان نتمرّنَ في ارض مكشوفة على النظرِ في هذا الكون الفسيح الواسع,حتى يمكننا تحرير بصيرتنا من حالةِ الكسل

ابن الرافدين
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 10:27 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى