الوسيط القضائي و مهنته الاصلية
07-04-2009, 09:29 PM
ســـــــــــــــــــــلام

الوسيط القضائي و مهنته الاصلية

يعتقد الكثير ان الوسيط القضائي اجراء ضروري لطرح اي نزاع
امام القضاء مثل الاجراءات التي تقوم بها مفتشية العمــــــل مثـلا
فالمنازعات التي تتعلق بالعمال لا يمكنك طرحهـا امام المحكمــــة
الا بعد المرور على مفتشية العمل لاجراء الصلح من عدمـــــــــه
و يسلـم لك بذلك محضر عدم المصالحة ثم تتوجه للقضاء

لكن الوساطة المنصوص عليها بالقانون الجديد تتمثـل في شكل اخـــــر
عند تسجيل اي دعوى امام القضاء باول جلسة يعرض القاضي الصلح
على الطرفين ان اتفقا على الصلح يعين لهما وسيط القضائي للقيام بذلك
مثل اجراء تعين الخبير و غيره

و بالتالي لا نامل نجاعة هذا الاجراء كبديل لحل النزاعات القضائيــــــــــة
امام تمسك كل طرف بموقفه بعد طرح الدعوى امام القضاء و لنا تجربة
واضحة وثابت في الصلح بمواد شؤون الاســـــرة اوالصلح بالمواد الادارية
فلم نشاهد ان قاضي استطاع التوفيق بين طرفين .

كما توجد مشكلة اخرى من شانها اهدار حقوق المتقاضين و هي عدم تعارض
الوسيط القضائي كممارسة مع المهنة او الوظيفة الاصلية لهذا الوسيــــــط
كيف يمكن لموثق او لمحضر قضائي التوفيق بين مهنته الاصلية و مهنة الوسيط
الذي يريد ممارستهــــــــــــــــــــــا.

المحضر القضائي مثلا لم يستطيع انجاز عمله المتاخر بدليل التاخر الواضح
في التنفيذ فكيف يستطيع التوفيق بين المتقاضين اي كيف يكون وسيط قضائي بين
طرفين .

هل هذا هو اصلاح العدالـــة