تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > منتدى القانون والعلوم السياسية > قسم المحاضرات في القانون

> إمتحان في مادة المدخل للعلوم القانونية -بن عكنون-(2009/05/02)

 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
malika1509
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 11-04-2009
  • المشاركات : 10
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • malika1509 is on a distinguished road
malika1509
عضو مبتدئ
إمتحان في مادة المدخل للعلوم القانونية -بن عكنون-(2009/05/02)
03-05-2009, 05:24 PM
علق على القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 1984/10/10:

حيث أنه بتاريخ 1983/05/08 طعنت السيدة (ب د) بصفتها ولية شرعية على ولدها القاصر (م) بالنقض ضد القرار الصادر بتاريخ 1982/05/17 عن محلس قضاء الجلفة، الذي أيد الحكم الصادر بتاريخ 1981/10/13 عن محكمة الجلفة ، القاضي برفض دعوى الطاعنة الرامية إلى الخصول على تعويض عن الضرر الذى أصاب ولدها الذي كان جنينا يوم وقوع الحادث الذي أودى بحياة أبيه (ب م).

حيث أن الطاعنة تعيب على القرار 1981/10/13 خرق المادتين 25 فقرة 2 و 124 من القانون المدني و كذا المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية . وفي ذلك تقول الطاعنة أنه ثبت من الشهادة الطبية المؤرخة في 1980/05/14 و ورقة الإزدياد أن الإبن (م) كان جنينا وقت الحادث الذي أودى بحياة أبيه. هذا و أن القانون يقضي بأن الجنين يتمتع بالحقوق المدنية بشرط أن يولد حيا و بالتالي فإنه محق بعد إزدياده أن يطلب التعويض طبقا للقانون.

حيث أن هذا النعي صحيح،إذ أن المادة 25 من القانون المدني تنص على أن الجنين يتمتع بالحقوق المدتية بشرط أن يولد حيا و بالتالي له أهلية الوجوب. حيث يتبين من شهادة ميلاد الإبن (م) المزداد يوم 1980/12/11 أن الولد كان جنينا وقت وقوع الحادث الذي أودى بحياة أبيه و بما أنه ولد حيا فإنه يستحق التعويض كسائر الأولاد الآخرين.

هذا و لما قضى مجلس قضاء الجلفة بصرف الطاعنة لما تراه مناسبا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستجوب النقض.

لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا نقض و إبطال القرار المطعون فيه.


بالتوفيق للجميع
أستاذ المادة
الدكتور لمطاعي نور الدين
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية ahlem89
ahlem89
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 22-04-2009
  • الدولة : الجزائر*جيجل*
  • المشاركات : 63
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • ahlem89 is on a distinguished road
الصورة الرمزية ahlem89
ahlem89
عضو نشيط
رد: إمتحان في مادة المدخل للعلوم القانونية -بن عكنون-(2009/05/02)
03-05-2009, 06:35 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة malika1509 مشاهدة المشاركة
علق على القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 1984/10/10:

حيث أنه بتاريخ 1983/05/08 طعنت السيدة (ب د) بصفتها ولية شرعية على ولدها القاصر (م) بالنقض ضد القرار الصادر بتاريخ 1982/05/17 عن محلس قضاء الجلفة، الذي أيد الحكم الصادر بتاريخ 1981/10/13 عن محكمة الجلفة ، القاضي برفض دعوى الطاعنة الرامية إلى الخصول على تعويض عن الضرر الذى أصاب ولدها الذي كان جنينا يوم وقوع الحادث الذي أودى بحياة أبيه (ب م).

حيث أن الطاعنة تعيب على القرار 1981/10/13 خرق المادتين 25 فقرة 2 و 124 من القانون المدني و كذا المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية . وفي ذلك تقول الطاعنة أنه ثبت من الشهادة الطبية المؤرخة في 1980/05/14 و ورقة الإزدياد أن الإبن (م) كان جنينا وقت الحادث الذي أودى بحياة أبيه. هذا و أن القانون يقضي بأن الجنين يتمتع بالحقوق المدنية بشرط أن يولد حيا و بالتالي فإنه محق بعد إزدياده أن يطلب التعويض طبقا للقانون.

حيث أن هذا النعي صحيح،إذ أن المادة 25 من القانون المدني تنص على أن الجنين يتمتع بالحقوق المدتية بشرط أن يولد حيا و بالتالي له أهلية الوجوب. حيث يتبين من شهادة ميلاد الإبن (م) المزداد يوم 1980/12/11 أن الولد كان جنينا وقت وقوع الحادث الذي أودى بحياة أبيه و بما أنه ولد حيا فإنه يستحق التعويض كسائر الأولاد الآخرين.

هذا و لما قضى مجلس قضاء الجلفة بصرف الطاعنة لما تراه مناسبا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستجوب النقض.


لهذه الأسباب



قررت المحكمة العليا نقض و إبطال القرار المطعون فيه.


بالتوفيق للجميع

أستاذ المادة


الدكتور لمطاعي نور الدين
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهأشكرك أختي على الموضوع القيم و الذي سأستفيد منه كثيرا لأن موعد الإمتحانات اقترب أتمنى لك المزيد من النجاح و الإجتهاد وموفقة إنشاء الله في الإمتحانات clap
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 04:27 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى