المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يشترط لقبول دعوى إلغاء إرفاق القرار المطعون فيه؟


08Nova
04-05-2010, 09:27 AM
busted_redهل يشترط لقبول دعوى إلغاء إرفاق القرار المطعون فيه؟busted_red
إن الإجابة عن هذا السؤال تفرض علينا عرض بعض المعطيات التاريخية.
الوضع في قانون الاجراءات المدنية الأول لسنة 1966:
رجوعا للمادة 169من قانون الاجراءات المدنية القديم نجدها قد اشترطت على رافع دعوى الإلغاء أن يصحب بدعواه نسخة من القرار المطعون فيه . فكأنما المادة المنذكورة سلمت تسليما أن الادارة المعنية ستضع بين يدي المخاطب بالقرار نسخة منه . و الحال أن الادارة في بعض الحالات قد تمتنع عن تسليم الطرف المعني نسخة من القرار ربما خوفا من مقاضاتها.
إجتهاد مجلس الدولة في مواجهة واقعة الامتناع:
أبدع مجلس الدولة الجزائري في ايجاد مخرج لمواجهة واقعة امتناع كثير من الادارات على تسليم المعنيين نسخة من القرار مما يعيقهم على التوجه للقضاء و عدم معرفة مرتكزات القرار الاداري و مضمونه . و جاء اجتهاد مجلس الدولة متصديا لهذه الظاهرة الخطيرة التي لا تخدم بحال من الأحوال دولة القانون و دولة المؤسسات . هذا الاجتهاد الذي صدر عن الغرفة الرابعة ملف رقم 024638 فهرس 802 بتاريخ 28_06_2006 و صرح المجلس ببموجب هذا القرار أن دعوى الإلغاء المرفوعة أمام القضاء الاداري لا تستوجب وجود قرار إداري و بالتالي لا يلزم المدعي بتقديم القرار الاداري متى امتنعت الادارة المدعى عليها من تمكينه به.
و يقع على المدعي إثبات واقعة الامتناع ليبادر القاضي بإلزام جهة الادارة بتمكين المعني بنسخة من القرار تحت إشراف قضائي.
الجديد في قانون الإجراءات المدنية و الادارية لسنة 2008:
نصت المادة 819 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد يجب أن يرفق مع العريضة الرامية إلى إلغاء أو تفسير أو تقدير مشروعية قرار إداري تحت طائلة عدم قبول الدعوى القرار الاداري المطعون فيه مالم يوجد مانع مبرر.
و إذا أثبت هذا المانع يعود إلى امتناع الادارة من تمكين المدعي من القرار المطعون فيه أمرها القاضي الاداري بتقديمه في أول جلسة.يبدو واضحا أن اجتهاد مجلس الدولة مكرس في قراره بتاريخ 28_06_2006 المذكور كان له عظيم الأثر في صياغة المادة 819. ومن هنا يبرز بجلاء دور مجلس الدولة في تقنين قواعد القانون الاداي .
08 nova
busted_red

شروقي محترف
04-05-2010, 05:01 PM
شكرا لك الاخت 08 نوفا على نقلك للمعلومات التي ذكرها بوضياف في كتابه بعنوان دعوى الالغاء.

02imene
04-05-2010, 05:38 PM
شكرا 08 nova على اجتهادك في طرح هذه الاشكالية و الاجابة عنها حتى و لو استعنت بالكتب فلا مانع المهم السعي لنيل العلم و من قال ان الاستعانة بالكتب لا تجوز??

شروقي محترف
07-05-2010, 05:00 PM
الأخت المؤدبة 08 نوفا، أنت مشكورة كما قالت أختك 02 إيمان، لكن الامانة العلمية تفرض على شخص مثلك أن يذكر هوامش بحثه، وأظن أن أختك 02 إيمان تعرف هذا الشيء جيدا.

02imene
08-05-2010, 02:56 PM
ما اعرفه يا شروقي ان اي دارس للقانون في السنة الاولى يدرس مقياس المنهجية و بالتالي فهذا شيء بديهي ان نذكر الهوامش و هو مطلوب من اي فانوني مهما كانت درجة تعليمه و ان اغفله 08nova و لا مشكل في ذلك ان اردت فعلا ان تصحح خطئه كان بامكانك من باب التفهم و العقلانية ان تبعث له رسالة خاصة تذكر قيها التعقيب . فهدف المنتدى هو نشر العلم فقط

ltf222
09-05-2010, 04:05 PM
شكرا على هذا التوضيح وخاصة على إجتهاد مجلس الدولة

شروقي محترف
09-05-2010, 04:15 PM
ما اعرفه يا شروقي ان اي دارس للقانون في السنة الاولى يدرس مقياس المنهجية و بالتالي فهذا شيء بديهي ان نذكر الهوامش و هو مطلوب من اي فانوني مهما كانت درجة تعليمه و ان اغفله 08nova و لا مشكل في ذلك ان اردت فعلا ان تصحح خطئه كان بامكانك من باب التفهم و العقلانية ان تبعث له رسالة خاصة تذكر قيها التعقيب .فهدف المنتدى هو نشر العلم فقط

شكرا لك على ردك الجميل الأخت المؤدبة 02 إيمان، فأنا لا أعتب على أختك 08 نوفا شيئا سيئا، عليكم كقانونيين تقبل الملاحظة وعدم أخذها بشكل سلبي، أشكر فيك تعاطفك مع الأخت المؤدبة 08 نوفا، لكني أعتقد أنكما كبارعن التغنج حتى أمازحكما،لذلك أنصحكما بالتفهم و العقلانية.

02imene
09-05-2010, 06:45 PM
تعاطف و تغنج ما هذه العبارات التي لم اجد لها محل يا شروقي ?

شروقي محترف
11-05-2010, 08:14 PM
شكرا لك الأخت 02 إيمان على إثرائك للنقاش، وشكرا للأخت 02 نوفا على صمت الحكماء الذي لازمها.