هل يشترط لقبول دعوى إلغاء إرفاق القرار المطعون فيه؟
04-05-2010, 09:27 AM
busted_redهل يشترط لقبول دعوى إلغاء إرفاق القرار المطعون فيه؟busted_red
إن الإجابة عن هذا السؤال تفرض علينا عرض بعض المعطيات التاريخية.
الوضع في قانون الاجراءات المدنية الأول لسنة 1966:
رجوعا للمادة 169من قانون الاجراءات المدنية القديم نجدها قد اشترطت على رافع دعوى الإلغاء أن يصحب بدعواه نسخة من القرار المطعون فيه . فكأنما المادة المنذكورة سلمت تسليما أن الادارة المعنية ستضع بين يدي المخاطب بالقرار نسخة منه . و الحال أن الادارة في بعض الحالات قد تمتنع عن تسليم الطرف المعني نسخة من القرار ربما خوفا من مقاضاتها.
إجتهاد مجلس الدولة في مواجهة واقعة الامتناع:
أبدع مجلس الدولة الجزائري في ايجاد مخرج لمواجهة واقعة امتناع كثير من الادارات على تسليم المعنيين نسخة من القرار مما يعيقهم على التوجه للقضاء و عدم معرفة مرتكزات القرار الاداري و مضمونه . و جاء اجتهاد مجلس الدولة متصديا لهذه الظاهرة الخطيرة التي لا تخدم بحال من الأحوال دولة القانون و دولة المؤسسات . هذا الاجتهاد الذي صدر عن الغرفة الرابعة ملف رقم 024638 فهرس 802 بتاريخ 28_06_2006 و صرح المجلس ببموجب هذا القرار أن دعوى الإلغاء المرفوعة أمام القضاء الاداري لا تستوجب وجود قرار إداري و بالتالي لا يلزم المدعي بتقديم القرار الاداري متى امتنعت الادارة المدعى عليها من تمكينه به.
و يقع على المدعي إثبات واقعة الامتناع ليبادر القاضي بإلزام جهة الادارة بتمكين المعني بنسخة من القرار تحت إشراف قضائي.
الجديد في قانون الإجراءات المدنية و الادارية لسنة 2008:
نصت المادة 819 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد يجب أن يرفق مع العريضة الرامية إلى إلغاء أو تفسير أو تقدير مشروعية قرار إداري تحت طائلة عدم قبول الدعوى القرار الاداري المطعون فيه مالم يوجد مانع مبرر.
و إذا أثبت هذا المانع يعود إلى امتناع الادارة من تمكين المدعي من القرار المطعون فيه أمرها القاضي الاداري بتقديمه في أول جلسة.يبدو واضحا أن اجتهاد مجلس الدولة مكرس في قراره بتاريخ 28_06_2006 المذكور كان له عظيم الأثر في صياغة المادة 819. ومن هنا يبرز بجلاء دور مجلس الدولة في تقنين قواعد القانون الاداي .
08 nova