المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عاجل ..عاجل..عاجل


حورية الجزائر
04-03-2009, 12:48 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا بحاجة الى خطة بحث حول قاضي التحقيق
تكون شاملة لجميع اختصاصاته وأوامره
ومركزه بين القضاة

فقد اختلطت عليا المعلومات
ولم استطع ترتيبها

لا تبخلو بالمساعدة

اختكم حورية

حورية الجزائر
05-03-2009, 09:18 AM
tearstearstearstearstearstears

sabrinna
05-03-2009, 09:26 AM
قاضي التحقيق
المبحث الاول : نظام قاضي التحقيق
المطلب الاول: تعين قاضي التحقيق
المطلب الثاني :خصائص قاضي التحقيق
1-استقلالية قاضي التحقيق
2- عدم خضوعه للتبعية التدرجية
3- جواز رد وتنحية قاضي التحقيق
4-عدم مسؤولية قاضي التحقيق
5-عدم جواز الجمع بين سلطتي التحقيق و الحكم
المطلب الثالث: اتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية
اولا التحقيق بناء على طلب النيابة العامة
ثانيا التحقيق بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني
المبحث الثاني: اختصاص قاضي التحقيق
المطلب الاول: الاختصاص الشخصي
المطلب الثاني: الاختصاص النوعي
المطلب الثالث: الاختصاص الاقليمي
المبحث الثالث: اعمال قاضي التحقيق
المطلب الاول :الانتقال و المعاينة
المطلب الثاني: التفتيش و ظبط الاشياء
المطلب الثالث: نذب الخبراء
المطلب الرابع : فحص شخصية المتهم
المطلب الخامس: سماع الشهود
المطلب السادس ا:لاستجواب و المواجهة
المبحث الرابع: اوامر قاضي التحقيق
المطلب الاول: الاوامر التي تصدر في بداية التحقيق
1-الامر بعدم الاختصاص
2-الامر بالتخلي عن القضية
3-الامر بالاحضار و الايداع في مؤسسة عقابية و الامر بالقبض
المطلب الثاني: الاوامر التي تصدر اثناء التحقيق
اولا: الحبس المؤقت
ثانيا : الرقابة القضائية
ثالثا: الافراج
المطلب الثالث: اوامر بالتصرف في التحقيق
الامر بالاوجه للمتابعة
الامر بالاحالة
المطلب الرابع: استئناف اوامر قاضي التحقيق
استئناف النيابة العامة
استئناف المتهم
استئناف المدعي المدني

وهذه لمحة عن الاختصاص
اختصاص قاضي التحقيق
يقصدبه الحدود التي بينها المشرع لقاضي التحقيق ليباشر فيها ولاية التحقيق في الدعوى المعروضة عليه و يتحدد اختصاص قاضي التحقبق بمعايير ثلاثة هم :
* الاختصاص المحلي :
و قد حدد قواعده المشرع في المادة 40 ق ا ج و يتبين من هذه النص ان الاختصاص المحلي يتحدد بمكان ارتكاب الجريمة او المكان الذي يقيم فيه المتهم او المكان الذي القي فيه القبض عليه و لو حصل هذا القبضلسبب اخر .
و بموجب المادة 375مكرر قانون العقوبات المتضمنة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20سبتمبر 2006 المعدل و المتمم لقانون العقوبات اصبح قاضي التحقيق في جنحتي اصدار شيك بدون رصيد المنصوص عليها في المادة 374 ق ع يتحدد اختصاصه بمكان اقامة المستفيد من الشيك و مكان الوفاء به .
وفي جميع الحالات فان اختصاص قاضي التحقيق يتحدد بدائرة اختصاص المحكمة التي يباشر فيها وظيفته و يجوز استثناءا تمديد الاختصاصه الى دائرة اختصاص محاكم اخرى في جرائم المخدرات و الجريمة المنضمة عبر الحدود و الجرائم الماسة بانظمة المعالجة الالية للمعطيات و جرائم تبيض الاموال و الارهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف .المادة 40ف2 ق ا ج .
* الاختصاص النوعي :ان قاضي التحقيق مختص بالتحقيق في كل جريمة معاقب عليها طبقا للقانون العقوبات او القوانين المكملة له و ان التحقيق في الجرائم الموصوفة جناية الزاميا و لايجوز احالة االشخص مباشرة للمحاكمة دون اجراء تحقيق قضائي معه . اما التحقيقفي مواد الجنح و المخالفات فهو اختياري يخضع للسلطة التقديرية للنيابة العامة .
*الاختصاص الشخصي :
الاصل ان قاضي التحقيق مختص بالتحقيق مع كافة الاشخاص المتهمين مهما كانت وظيفتهم الاجتماعية و سنهم و مهمتهم
الا ان المشرع استثنى من ذالك اشخاصا معينين اما بحكم سنهم ا وظائفهم و جعل التحقيق معهم يتم وفقا لاجراءات خاصة و هؤلاء الاشخاص هم :
* الاحداث : لا يكون الا من قبل قاضي الاحداث في مادة الجنح اما الجنايات التحقيق معهم يكون الزاميا من طرف قاضي التحقيق على انه استثناءا في مادة الجنح للنيابة العامة في في حالة تشعب القضية اذا كان فيها متهمون بالغون و احداث ان تعهد لقاضي التحقيق باجراء تحقيق نزولا عند طلب قاضي الاحداث وبموجب طلبات مسببة المادة 452 ق ا ج .
* العسكريون : الذين يرتكبون جرائم مدنية و عسكرية داخل المؤسسات العسكرية او اثناء اداء مهامهم العسكرية الاختصاص يكون لقاضي التحقيق العسكري بالمحاكم العسكرية المادة 25 قانون القضاء العسكري .
* ضباط الشرطة القضائية :المشار اليهم في المادة 15 ق ا ج اذا كان الاتهام موجه اليهم يرسل الملف الى النائب العام الذي يمكنه عرض الامر على على رئيس المجلس اذا راى امكانية المتابعة يقوم باختيار قاضي تحقيق من خارج دائرة اختصاص الجهة التي يعمل بها ضابط الشرطة القضائية المتابع لكي يجري التحقيق معه . المادة 577 ق ا ج .
* قضاة المحاكم :ما عدى رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية فان متابعتهم تتم بنفس الاجراءات المتبعة عند اتهام احد ضباط الشرطة القضائية المادة 576 ق ا ج .
*قضاة المجالس القضائية وروؤساء المحاكم ووكيل الجمهورية :يرسل الملف بشانهم الى النائب العم لدى المحكمة العليا الذي يقرران كان محلا للمتابعة فيقدم طلب الى الرئيس الاول للمحكمة العليا لينتدب قاضي تحقيق من خارج دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يعمل فيه القاضي المتابع المادة 575 ق ا ج .
*قضاة المحكمة العليا ورؤساء المجالس القضائية و النواب العامون : يتم متابعتهم بموجب ترخيص كتابي من وزير العدل و عن طريق تحقيق بمعية احد قضاة المحكمة العليايعين اهذا الغرض من قبل الرئيس الاول للمحكمة العليا بطلب من النائب العام للمحكمة العليا المادة 573 ق ا ج .
*اعضاء الحكومة و الولاة : تتم متابعتهم وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة 573 ق ا ج .
* نواب الهيئة التشريعية :لا تتم متابعتهم عن الجنايات و الجنح الا بعد رفع الحصانة عنهم طبقا للمواد 111 110 109 من الدستور . اما في حالة التلبس يجوز مباشرة اجراءات المتابعة الجزائية ضدهم على ان يتم اخطار مكتب المجلس الذي ينتمى اليه العضو المعنيو يجوز لهذا المكتب ان يطلب وقف المتابعة ريثما يفصل المجلس في امره بهائيا المادة 111 د جزائري .
*رئيس الدولة : المادة 158 من الدستور 1996 تقرر تاسيس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة الرئيس الجمهورية على الفعال التي وصفها بالخيانة العضمى كما تختص بمحاكمته ورئيس الحكومة عن الجنايات او الجنح التي يرتكباتها بمناسبة تاذيتهما مها مهما .
*موظفو السفارات الاجنبية : لا يجوز متابعة السفراء و الموظفين الدبلوماسيون الاجانب المعتمدين عن الجرائم التي ترتكبونها اثناء تاذيتهم لمهامهم لتمتعهم بالحصانة الدبلوماسية طبقا للقانون الدولي العام و ان متابعتهم يتم وفقا لتشريع بلدهم و كدا الامر لرؤساء الدول الاجنبية اثناء زيارتهم للجزائر ووزراء خاريجيتها و مندوبي الهيئات الدولية والدائمة كمندوبي هيئة الامم المتحذة .[/b]

حورية الجزائر
05-03-2009, 12:42 PM
شكرا شكرا شكرا صبرينة جزاءك الجنة ان شاء الله

lala01
06-03-2009, 03:11 AM
إستعيني بقانون الإجراءات الجزائية المعدل

الياس
13-03-2009, 02:32 PM
قاضي التحقيق وخصائصه وكيفية اتصاله بالدعوى العمومية :
ما هية قاضي التحقيق :
هو من أعضاء الهيئة القضائية
-خصائص قاضي التحقيق :
فهو غير تابع للنيابة العامة فله الحرية الكاملة في القضية المطروحة امامه ونستدل على ذلك ب :
1- طلب النيابة العامة لفتح التحقيق هو مجرد طلب وليس امر ولا رجاء ولا التماس انما هو اجراء قانوني فلا بد من البت فيه من قاضي التحقيق بالسلب او الايجاب فعلاقة قاضي التحقيق علاقة عمل منظمة بالقانون ويجب ان يكون الرفض مسببا بامر يمكن الطعن فيه من النيابة العامة امام غرفة الاتهام انظر المادة 69/3ا.ج
2- ان تنحية قاضي التحقيق ليس الا تطبيقا للقاعدة العامة في الرد
3- ان شرط تاشير النيابة العامة على اوامر التحقيق فيما يتعلق بالقبض و الاحضار والحبس عملية تنظيمية فقط لكون الضبطية القضائية تاتمر وتعمل تحت امر وكيل الجمهورية فليس للنيابة اي اعتراض على الاوامر الصادرة عن قاضي التحقيق
4- قاضي التحقيق يمكن له ان يستعين بالقوة العمومية دون استشارة النيابة المادة 38/02 ق.ا.ج وله ان يندب احد افراد الضبطية القضائية
5- عدم خضوع قاضي التحقيق للتبعية التدريجية بمعنى انه لا يخضع لرئيس المحكمة ولا لرئيس غرفة الاتهام ولا لرئيس المجلس بعكس الامر في النيابة العامة فلا يمكن ان توجه له اي اوامر
6- قابلية قاضي التحقيق للرد باعتباره قاضي يمكن رده من الخصوم اذا توافرت شروط ذلك
7- عدم مسؤولية قاضي التحقيق الا اذا كان الفعل عمديا ويشكل جريمة
8- عدم جمع سلطة التحقيق وسلطة الحكم في قضية واحدة والا كان الحكم باطلا 38/1 ق.ا.ج
- كيفية اتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية :
-بناءا على طلب النيابة :
ويكون وجوبيا حسب المادة 66/1 ق.ا.ج بمعنى ان الضبطية القضائية تعلم بالجريمة فتخبر وكيل الجمهورية واذا طلب هذا الاخير من قاضي التحقيق فتح التحقيق بشان الجريمة فانه على وكيل الجمهورية والضبطية القضائية عدم التدخل الا ما يطلبه قاضي التحقيق منهم
-بناء على ادعاء مدني :
وذلك اذا قدمت اليه شكوى مصحوبة بادعاء مدني حول جريمة وقعت المادة 38/2 ق.ا.ج ويشترط في المدعي المدني ان تكون له الصفة 72ق.ا.ج ويشترط في هذه الحالة ان تكون الدعوى العمومية قائمة وجائزة القبول وان لاتكون قد انقضت ويجب عليه عرض الامر على وكيل الجمهورية لابداء طلباته ضد مسمى او غير مسمى 73ق.ا.ج ولا يجوز لوكيل الجمهورية ان يعترض على التحقيق الا اذا كان الامر ذاته يمس بالدعوى العمومية ذاتها او كانت القضية لا تحمل اي وصف جزائي المادة 73/3 السابقة الذكر
- اختصاصات قاضي التحقيق :
يمكن ذكر بعضها كالتالي :
1- القيام بكل اجراءات التحقيق للكشف عن الحقيقة انظرالمادة 68ق.ا.ج دون نسان المادة 38من نفس القانون
2- الانتقال والمعاينة : المادة 79 بشرط اخبار وكيل الجمهورية عند الانتقال لكل معاينة او تفتيش
3- التفتيش وضبط الاشياء و التعرف عليها مع التقيد بحكم المواد 45-47-82-83 ق.ا.ج وله ان يفتش مسكن المتهم في قضية تشكل جناية في غير الساعات المحددة بالقانون بحضور وكيل الجمهورية و لايمكن له ندب غيره في هذه المسالة
4- الاستجواب والمواجهة : يسال النتهم عن الجرم المتابع به مع مواجهته بالشهود وباقي المجرمين والضحايا وغرير مسموح له باستعمال القوة ويعد محاضرالاستجواب طبقا للمواد من 91الى 95 ق.ا.ج