قاضي التحقيق
المبحث الاول : نظام قاضي التحقيق
المطلب الاول: تعين قاضي التحقيق
المطلب الثاني :خصائص قاضي التحقيق
1-استقلالية قاضي التحقيق
2- عدم خضوعه للتبعية التدرجية
3- جواز رد وتنحية قاضي التحقيق
4-عدم مسؤولية قاضي التحقيق
5-عدم جواز الجمع بين سلطتي التحقيق و الحكم
المطلب الثالث: اتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية
اولا التحقيق بناء على طلب النيابة العامة
ثانيا التحقيق بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني
المبحث الثاني: اختصاص قاضي التحقيق
المطلب الاول: الاختصاص الشخصي
المطلب الثاني: الاختصاص النوعي
المطلب الثالث: الاختصاص الاقليمي
المبحث الثالث: اعمال قاضي التحقيق
المطلب الاول :الانتقال و المعاينة
المطلب الثاني: التفتيش و ظبط الاشياء
المطلب الثالث: نذب الخبراء
المطلب الرابع : فحص شخصية المتهم
المطلب الخامس: سماع الشهود
المطلب السادس ا:لاستجواب و المواجهة
المبحث الرابع: اوامر قاضي التحقيق
المطلب الاول: الاوامر التي تصدر في بداية التحقيق
1-الامر بعدم الاختصاص
2-الامر بالتخلي عن القضية
3-الامر بالاحضار و الايداع في مؤسسة عقابية و الامر بالقبض
المطلب الثاني: الاوامر التي تصدر اثناء التحقيق
اولا: الحبس المؤقت
ثانيا : الرقابة القضائية
ثالثا: الافراج
المطلب الثالث: اوامر بالتصرف في التحقيق
الامر بالاوجه للمتابعة
الامر بالاحالة
المطلب الرابع: استئناف اوامر قاضي التحقيق
استئناف النيابة العامة
استئناف المتهم
استئناف المدعي المدني
وهذه لمحة عن الاختصاص
اختصاصقاضيالتحقيق
يقصدبه الحدود التي بينها المشرع لقاضيالتحقيقليباشر فيها ولايةالتحقيقفي الدعوى المعروضة عليه و يتحدد اختصاصقاضيالتحقبق بمعايير ثلاثة هم :
* الاختصاص المحلي :
و قد حدد قواعده المشرع في المادة 40 ق ا ج ويتبين من هذه النص ان الاختصاص المحلي يتحدد بمكان ارتكاب الجريمة او المكان الذييقيم فيه المتهم او المكان الذي القي فيه القبض عليه و لو حصل هذا القبضلسبب اخر .
و بموجب المادة 375مكرر قانون العقوبات المتضمنة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20سبتمبر 2006 المعدل و المتمم لقانون العقوبات اصبحقاضيالتحقيقفي جنحتي اصدار شيك بدون رصيد المنصوص عليها فيالمادة 374 ق ع يتحدد اختصاصه بمكان اقامة المستفيد من الشيك و مكان الوفاء به .
وفي جميع الحالات فان اختصاصقاضيالتحقيقيتحدد بدائرة اختصاص المحكمة التي يباشر فيهاوظيفته و يجوز استثناءا تمديد الاختصاصه الى دائرة اختصاص محاكم اخرى في جرائمالمخدرات و الجريمة المنضمة عبر الحدود و الجرائم الماسة بانظمة المعالجة الاليةللمعطيات و جرائم تبيض الاموال و الارهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف .المادة 40ف2 ق ا ج .
* الاختصاص النوعي :انقاضيالتحقيقمختص بالتحقيقفي كل جريمة معاقب عليها طبقا للقانون العقوباتاو القوانين المكملة له و انالتحقيقفي الجرائم الموصوفة جناية الزاميا و لايجوزاحالة االشخص مباشرة للمحاكمة دون اجراء تحقيق قضائي معه . اماالتحقيقفي مواد الجنح و المخالفات فهو اختياري يخضعللسلطة التقديرية للنيابة العامة .
*الاختصاص الشخصي :
الاصل انقاضيالتحقيقمختص بالتحقيقمع كافة الاشخاص المتهمين مهما كانت وظيفتهمالاجتماعية و سنهم و مهمتهم
الا ان المشرع استثنى من ذالك اشخاصا معينين امابحكم سنهم ا وظائفهم و جعلالتحقيقمعهم يتم وفقا لاجراءات خاصة و هؤلاء الاشخاص هم :
* الاحداث : لا يكون الا منقبلقاضيالاحداث في مادة الجنحاما الجناياتالتحقيقمعهم يكونالزاميا من طرفقاضيالتحقيقعلى انه استثناءا في مادةالجنح للنيابة العامة في في حالة تشعب القضية اذا كان فيها متهمون بالغون و احداثان تعهد لقاضيالتحقيقباجراء تحقيق نزولا عند طلبقاضيالاحداث وبموجب طلبات مسببةالمادة 452 ق ا ج .
* العسكريون : الذين يرتكبون جرائم مدنية و عسكرية داخلالمؤسسات العسكرية او اثناء اداء مهامهم العسكرية الاختصاص يكون لقاضيالتحقيقالعسكري بالمحاكم العسكرية المادة 25 قانونالقضاء العسكري .
* ضباط الشرطة القضائية :المشار اليهم في المادة 15 ق ا ج اذاكان الاتهام موجه اليهم يرسل الملف الى النائب العام الذي يمكنه عرض الامر على علىرئيس المجلس اذا راى امكانية المتابعة يقوم باختيارقاضيتحقيق من خارج دائرة اختصاص الجهة التي يعمل بهاضابط الشرطة القضائية المتابع لكي يجريالتحقيقمعه . المادة 577 ق ا ج .
* قضاة المحاكم :ما عدى رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية فان متابعتهم تتم بنفس الاجراءات المتبعة عنداتهام احد ضباط الشرطة القضائية المادة 576 ق ا ج .
*قضاة المجالس القضائيةوروؤساء المحاكم ووكيل الجمهورية :يرسل الملف بشانهم الى النائب العم لدى المحكمةالعليا الذي يقرران كان محلا للمتابعة فيقدم طلب الى الرئيس الاول للمحكمة العليالينتدبقاضيتحقيق من خارج دائرةاختصاص المجلس القضائي الذي يعمل فيه القاضيالمتابع المادة 575 ق ا ج .
*قضاة المحكمةالعليا ورؤساء المجالس القضائية و النواب العامون : يتم متابعتهم بموجب ترخيص كتابيمن وزير العدل و عن طريق تحقيق بمعية احد قضاة المحكمة العليايعين اهذا الغرض منقبل الرئيس الاول للمحكمة العليا بطلب من النائب العام للمحكمة العليا المادة 573 قا ج .
*اعضاء الحكومة و الولاة : تتم متابعتهم وفقا للاجراءات المنصوص عليها فيالمادة 573 ق ا ج .
* نواب الهيئة التشريعية :لا تتم متابعتهم عن الجنايات والجنح الا بعد رفع الحصانة عنهم طبقا للمواد 111 110 109 من الدستور . اما في حالةالتلبس يجوز مباشرة اجراءات المتابعة الجزائية ضدهم على ان يتم اخطار مكتب المجلسالذي ينتمى اليه العضو المعنيو يجوز لهذا المكتب ان يطلب وقف المتابعة ريثما يفصلالمجلس في امره بهائيا المادة 111 د جزائري .
*رئيس الدولة : المادة 158 منالدستور 1996 تقرر تاسيس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة الرئيس الجمهورية علىالفعال التي وصفها بالخيانة العضمى كما تختص بمحاكمته ورئيس الحكومة عن الجنايات اوالجنح التي يرتكباتها بمناسبة تاذيتهما مها مهما .
*موظفو السفارات الاجنبية : لا يجوز متابعة السفراء و الموظفين الدبلوماسيون الاجانب المعتمدين عن الجرائم التيترتكبونها اثناء تاذيتهم لمهامهم لتمتعهم بالحصانة الدبلوماسية طبقا للقانون الدوليالعام و ان متابعتهم يتم وفقا لتشريع بلدهم و كدا الامر لرؤساء الدول الاجنبيةاثناء زيارتهم للجزائر ووزراء خاريجيتها و مندوبي الهيئات الدولية والدائمة كمندوبيهيئة الامم المتحذة .[/b]