منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المنتدى العام الإسلامي (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=240)
-   -   أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام : (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=271124)

رميته 28-06-2014 11:12 AM

أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 
بسم الله

أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام

عبد الحميد رميته , الجزائر

1- من سنن الوضوء غسل اليدين قبل إدخالهما في إناء الوضوء , حتى وإن تيقن الشخص من طهارة اليدين , هذا في المشهور من مذهب الإمام مالك ... وقيل ( عن مالك كذلك ) بأن غسل اليدين مستحب فقط للشاك في طهارة يده .

2- المضمضة والاستنشاق في الوضوء سنتان عند مالك رضي الله عنه , وليستا فرضا ولا واجبا .

3- ذهب الإمام مالك إلى وجوب إمرار الماء على ما انسدل من اللحية أثناء الوضوء ... وأما تخليل اللحية فليس واجبا .

4- غسل اليدين والذراعين من فرائض الوضوء , وعند الإمام مالك يجب إدخال المرفقين في غسل الذراعين .

5- ذهب الإمام مالك إلى أن الواجب ( في مسح الرأس ) مسحه كله ، وذهب بعض أصحاب مالك إلى أن مسح بعضه هو الفرض ، ومن أصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلث ، ومنهم من حده بالثلثين .

6- ذهب الإمام مالك إلى أن مسح الرأس لا فضيلة في تكراره . ويستحب في صفة مسح الرأس أن يبدأ بمقدم رأسه فيمر يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ .

7- منع الإمام مالك المسح على العمامة أثناء الوضوء كبديل عن مسح شعر الرأس .

8- مسحُ الأذنين في المشهور من مذهب مالك رضي الله عنه , سنة ( وليس فرضا ) , ويجدد لهما الماء .

9- قال مالك رضي الله عنه بأن الترتيب بين فرائض الوضوء سنة , وأما ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة فهو عند مالك مستحب فقط .

10- الموالاة في أفعال الوضوء عند الإمام مالك فرضٌ مع الذكر وساقطةٌ مع النسيان .

11- تستحب التسمية ( قول بسم الله ) قبل الوضوء , ولكنها غير واجبة .

12- يجوز المسح على الخفين بإطلاق سواء كان الشخصُ في سفر أو في حضر. والواجب من ذلك مسح أعلى الخف ، وأما مسح الباطن أعني أسفل الخف فمستحب فقط .

13- يجوز المسح على الخفين . ولتردد الجوربين المجلدين بين الخف والجورب غير المجلد عن مالك في المسح عليهما روايتان : إحداهما بالمنع والأخرى بالجواز .

14- يجوزُ المسحُ على الخُـفِّ الصحيح ، وأما المخرق ، فقال الإمام مالك وأصحابه : يمسحُ عليه إذا كان الخرقُ يسيرا .

15- رأى الإمامُ مالك أن المسحَ على الخفين غير مؤقت ، وأن لابس الخفين يمكنُ أن يمسحَ عليهما ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابة , حتى ولو استمر المسحُ عدة أيام . وهذه المسألة خلافية بين الفقهاء .
وأما شرط المسح على الخفين ، فهو أن تكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء ... وهذا أمر متفق عليه بين فقهاء الإسلام .

16- من غسل رجليه ولبس خفـيه ثم أتم وضوءه لا يجوز له أن يمسح عليهما . والإمام مالك لم يمنع ذلك من جهة الترتيب ، وإنما منعه من جهة أنه يرى أن الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد كمال جميع الطهارة .

17- من لبس أحد خفيه بعد أن غسل إحدى رجليه وقبل أن يغسل الأخرى ؛ قال الإمام مالك : لا يجوز له أن يمسح على الخفين لأنه لابس للخف قبل تمام الطهارة .

18- نواقض المسح على الخف هي نواقض الوضوء بعينها .
ثم هل نزعُ الخف ناقض لهذه الطهارة أم لا ؟ الجواب عند مالك : إن نزعه وغسل قدميه مباشرة فطهارته باقية ، وإن لم يغسلهما ( نسيانا ) وصلى أعاد الصلاة بعد غسل قدميه . ورأى مالك أنه إن أخر غسل القدمين مباشرة بعد نزع الخف ( عمدا ) , استأنف الوضوء
( من جديد ) على رأيه - رحمه الله - في وجوب المولاة .

19- الأصل في وجوب الطهارة بالمياه قوله تعالى { وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به } وقوله { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } . وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها ، بما في ذلك ماء البحر.

20- كل ما يُغيرُ الماءَ مما لا ينفك عنه غالبا ( مثل الطين في ماء الشتاء أو ملح ماء البحر أو الجافيل في مياه الشرب المعالَـجة ) لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير .

21- الماءُ الذي غيرت النجاسةُ ( مثل البول أو الدم أو ... ) إما طعمَه أو لونه أو رائحته أو أكثر من واحد من هذه الأوصاف : لا يجوز به الوضوء ولا الطهور .

22- الماء الكثير المستبحر ( كمياه البحار والأنهار والمحيطات و... ) لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه , ومنه فإنه يبقى طاهرا مطهرا .

23- يتحصل عن الإمام مالك في الماء اليسير تذوب فيه النجاسة اليسيرة , ثلاثة أقوال : قول بأن النجاسة تفسده ، وقول بأنها لا تفسده إلا أن يتغير أحد أوصافه ، وقول بأنه مكروه .

24- الماء الذي خالطه زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة التي تنفك عـنه غالبا ( مثل العجين أو الصابون أو الزيت أو العسل أو مرق الطعام أو ...) متى غيرت أحد أوصاف الماء ، فإنه طاهر ( يصلح للعادة كالشرب والغسيل و...) غير مُطهر ( لا يصلح للوضوء أو الغسل أو إزالة النجاسة ) عند الإمام مالك . وقد روي عن مالك باعتبار الكثرة في المخالطة والقلة والفرق بينهما ، فأجازه مع القلة ( واعتبره طاهرا مطهرا ) وإن ظهرت الأوصاف ، ولم يجزه مع الكثرة .

25- الماءُ المستعمل في الطهارة ( الذي استُـعمل سابقا في وضوء أصغر أو في غسل ) , كره الإمام مالك استعماله من جديد في وضوء أو في غسل, إلا أنه لم يُجوز التيممَ مع وجوده.


يتبع : ...

رميته 29-06-2014 11:10 AM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 
26- من الفقهاء من قال بأن كل حيوان طاهر السؤر ( الماء المتبقي على الشرب ) ، ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير فقط ، وهذان القولان مرويان عن الإمام مالك رحمه الله .

27- عند الإمام مالك : آسار الطهر ( الماء المتبقي عن غسل أو وضوء شخص آخر ) طاهرة بإطلاق ... ومنه يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة أو الرجل , وكذلك الأمر بالنسبة المرأة .

28- اتفق الفقهاء على انتقاض الوضوء الأصغر من البول والغائط والريح والمذي والودي لصحة الآثار في ذلك إذا كان خروجها على وجه الصحة لا على وجه المرض .

29- عند الإمام مالك وجل أصحابه : كل ما خرج من السبيلين مما هو معتاد خروجه , وهو البول والغائط والمذي والودي والريح , إذا كان خروجه على وجه الصحة , فهو ينقض الوضوء .
ومنه فإن المالكية لم يروا في الدم والحصاة والدود ( مثلا ) وضوءا ولا في السلس .

30- عند مالك : النومُ الثقيل ( والطويل ) يُـنقض الوضوءَ , وأما الخفيف ( والقصير ) فلا ينقضه . ولما كانت بعض الهيئات يعرض فيها الاستثقالُ من النوم أكثر من بعض ، وكذلك خروج الحدث , قال مالك : من نام مضطجعا أو ساجدا فعليه إعادة الوضوء ، طويلا كان النوم أو قصيرا . ومن نام جالسا فلا وضوء عليه إلا أن يطول ذلك به .

31- يجب الوضوء من لمس الرجل للمرأة إذا قارنت اللذةُ اللمسَ أو قصد الرجلُ اللذةَ , وقع اللمس بحائل أو بغير حائل , ما عدا القبلة فإنها تُـنقض الوضوء ولا تشترط فيها لذة ، وهذا هو مذهب مالك وجمهور أصحابه .
إذن لا ينتقض الوضوء من اللمس , فقط إذا لم يقصد الرجلُ لذة ولم يجد من اللمس لذة ... وأما في غيرها من الأحوال فإن اللمسَ ينقضُ الوضوء .

32- من الفقهاء من فرق بين أن يمس الرجل ذكره بباطن الكف أو لا يمسه ، فأوجبوا الوضوء مع اللذة ولم يوجبوه مع عدمها ... وكذلك أوجب قوم الوضوء مع المس بباطن الكف ولم يوجبوه مع المس بظاهرها ، وهذان الاعتباران مرويان عن أصحاب مالك ، وكان اعتبار باطن الكف راجعا إلى اعتبار سبب اللذة .
وفرق قوم في ذلك بين العمد والنسيان ، فأوجبوا الوضوء منه مع العمد ولم يوجبوه مع النسيان ، وهو قول كذلك مروي عن مالك . ورأى قوم أن الوضوء من مسه سنة لا واجب ، قال أبو عمر: وهذا الذي استقر من مذهب مالك عند أهل المغرب من أصحابه ، والرواية عنه فيه مضطربة .

33- الوضوء عند مالك وجمهور الفقهاء لا يجب من أكل لحم الجزور .

34- من ضحك في الصلاة فإن صلاته تبطل ولكن وضوءه صحيح لا غبار عليه .

35- لا وضوء من حمل الميت , عند الإمام مالك وكذا عند جمهور الفقهاء .
وكذلك فإن جمهور العلماء ( منهم الإمام مالك ) أوجبوا الوضوء من زوال العقل بأي نوع كان من قبل إغماء أو جنون أو سكر ... وهؤلاء كلهم قاسوه على النوم ، أعني أنهم رأوا أنه إذا كان يوجب الوضوء في الحالة التي هي سبب للحدث غالبا وهو الاستثقال ، فأحرى أن يكون ذهاب العقل سببا لذلك .

36- ذهب الإمام مالك وجمهور الفقهاء إلى أن الوضوء شرط ( بشكل عام ) في مس المصحف .
37- إذا أرادَ الشخصُ أن ينامَ وهو جنبٌ , يُـستحب ( ولا يجب ) له أن يتوضأ الوضوء الأصغر .
38- ذهب الإمام مالك إلى اشتراط الوضوء في الطواف .
39- ذهب جمهور الفقهاء ( منهم مالك رضي الله عنه ) إلى أنه يجوز لغير المتوضئ أن يقرأ القرآن ويذكر الله , ولو بدون وضوء .
40- على من يجب الغسل ؟ والجواب : على كل من لزمته الصلاة , ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء ... وكذلك لا خلاف في وجوب هذه الطهارة .

41- ذهب مالك وجل أصحابه إلى أن الدلكَ واجبٌ في الغسلِ وأنه إن فاتَ المتطهِّـرُ ولو موضعٌ واحد من جسده لم يُمرِّر يدَه عليه , أن طهرَه لم يكمل بعد .
42- ذهب الإمام مالك وجمهور الفقهاء إلى أن النية من شروط صحة الغسل ... حكمها حكم النية في الوضوء الأصغر .
43- المضمضةُ والاستنشاق غير واجبين ( عند الإمام مالك ) من أجل صحة الغسل أو الوضوء الأكبر .
44- اتفق العلماءُ على وجوبِ الغسل من خروج المني على وجه الصحة في النوم أو في اليقظة , من ذكر كان أو أنثى .
45- يرى الإمامُ مالك الغسلَ واجبا ( على الرجل وعلى المرأة ) في التقاء الختانين سواء أنزلَ أم لم يُـنزل .
46- خروجُ المني من الرجل لا يوجبُ الغسلَ إلا إذا خرج بلذة ... وأما إذا لم تُصاحب خروجَه لذةٌ فالغسلُ يصبح غيرَ واجب .
47- لا يجوز للجنب أن يدخل إلى المسجد إلا بعد غسل أو بعد تيمم .
48- لا يجوز للجنب أن يمس المصحف .
49- الأصل أن الجُـنب ممنوعٌ من قراءة القرآن الكريم , يستثنى من ذلك ما كان على سبيل التعوذ أو ما شابه ذلك , كقراءة المعوذتين مثلا في ظروف معينة .
50- التيمم ليس بدلا عن الطهارة الصغرى فقط , ولكنه بدلٌ عن الوضوء والغسل معا إذا توفرت الشروط .

يتبع : ...

رميته 30-06-2014 10:57 AM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 
51- يجوز التيمم في المذهب المالكي لأسباب ثلاثة : عدم وجود الماء للوضوء أو للغسل , وعدم القدرة على استعماله بسبب مرض أو نحوه , والخوف من خروج الوقت الاختياري للصلاة المفروضة .
52- النية شرط في صحة التيمم كما أنها شرط في صحة الوضوء والغسل ... نية رفع الحدث أو نية استباحة الصلاة أو...
53- دخولُ وقت الصلاة شرطٌ في صحة التيمم عند الإمام مالك .
54- { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } . القول الأول في المذهب المالكي : أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء ، وهو المسح إلى المرافق ، وهو مشهور المذهب المالكي . والقول الثاني : استحباب المسح إلى المرفقين ، والفرض هما الكفان ، وهو مروي كذلك عن مالك .
55- عدد الضربات الواجبة على الصعيد من أجل التيمم ضربتان : واحدة للوجه والثانية لليدين .

56- يرى الإمام مالك أنه لا يجب توصيل التراب ( أو الصعيد الطيب) إلى أعضاء التيمم .

57- يجوز التيمم بتراب الحرث الطيب , وبشكل عام ذهب الإمام مالك وأصحابه إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها في المشهور عنه كالحصا والرمل والتراب و...

58- يُـنقضُ التيممَ ما ينقضُ الأصلَ الذي هو الوضوء أو الطهر... وعند الإمام مالك تيممُ الفرض يمكن أن تُـصلى به صلاة مفروضة واحدة ونوافل إذا جاءت بعد الفريضة ( كالشفع والوتر مثلا بعد العشاء يلزمها تيمم واحد للكل ) . وأما النوافل إن تم التيمم لها أولا فلا بد من تجديد التيمم مرة أخرى من أجل الفرض إن جاء الفرضُ بعد النافلة ( كصلاة الصبح مثلا بعد الفجر , لا بد لهما من تيممين أحدهما للفجر والآخر بعد ذلك لصلاة الصبح ) .
أو بتعبير آخر " إذا كانت إحدى الصلاتين فرضا والأخرى نفلا : إذا قدم المصلي الفرضَ جمع بينهما بتيمم واحد ، وأما إن قدم النفل فإنه لا يجمع بينهما إلا بتيممين " .

59- وجودُ الماءِ يُنقضُ التيممَ ويبطلُه .

60- الأفعال التي التيمم شرط في صحتها هي الأفعال التي الوضوء شرط في صحتها , مثل الصلاة ومس المصحف وغير ذلك . ومشهور مذهب الإمام مالك أنه لا تستباح بالتيمم صلاتان مفروضتان أبدا , بل لا بد لكل واحدة من تيمم خاص بها .

61- قال المالكية بأن إزالة النجاسة عن الجسد والثياب وموضع الصلاة فرضٌ مع الذكر ساقطةٌ مع النسيان .

62- اتفق الفقهاء على أربع نجاسات : ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي ، وكذا لحم الخنزير بأي سبب اتفق أن تذهب حياته ، وكذا الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحا ( أعني كثيرا ) ، وكذا بول ابن آدم ورجيعه .
وأما الخمر فاختلف الفقهاء في نجاستها بعد الاتفاق بطبيعة الحال على حرمة شربها .

63- ميتة ما لا دم له ( كالجراد ) طاهرة ، وكذلك ميتة البحر ... وهذا هو مذهب الإمام مالك وأصحابه .

64- اللحم - عند الإمام مالك - من أجزاء الميتة , هو كذلك ميتة . إذن هو نجس .
وذهب مالك للفرق بين الشَّعر والعظم من الميتة , فقال : إن العظم ميتة ( إذن هو نجس ) وأما الشعر فليس ميتة , إذن هو ليس نجسا .

65- بالنسبة لجلد الميتة ورد عن الإمام مالك روايتان :
إحداهما : أن هناك فرقا بين أن تُدبغ أو لا تدبغ , فإذا لم تُدبغ فهي نجسة , وأما إن دُبغت فهي طاهرة .
والثانية : أن الدباغ لا يُطهرها ولكن تستعمل في اليابسات .

66- دم الحيوان البري نجس باتقاق الفقهاء ...
ودم السمك طاهر ، وهو أحد قولي الإمام مالك . وقال قوم : هو نجس على أصل الدماء ، وهو قول الإمام مالك في المدونة .
وبالنسبة لدم الحيوان غير البحري قال مالك بأن قليله معفو عنه , وأما كثيره فنجس .

67- بول بن آدم ورجيعه نجس بلا خلاف بين الفقهاء ( إلا ما تعلق ببول الصبي الذي فيه تفصيل وخلاف) . وأما أبوال الحيوانات وأرواثها فهي تابعة للحومها ، أي أنه ما كان منها لحومها محرمة فأبوالها وأرواثها نجسة محرمة ، وما كان منها لحومها مأكولة فأبوالها وأوراثها طاهرة ...
هذا ما عدا الحيوانات التي تأكل النجاسة ، فإنه يكره أكل لحومها وكذلك فإن أبوالها وأرواثها تكون تبعا لذلك مكروهة .

68- قليلُ النجاسات وكثيرها سواء (عند الإمام مالك) , إلا الدم فقط فإن قليله معفو عنه وكثيره نجس . والحد في القليل المعفو عنه , هو أن يكون بقدر الدرهم البغلي أو أقل .
وعن الإمام مالك في دم الحيض روايتان : الأولى أنه نجس مثل سائر النجاسات قليله وكثيره , والأشهر عنه مساواة دم الحيض لسائر الدماء ( أي أن قليله معفو عنه وكثيره نجس ) .

69- عن الشيء الذي به تزال النجاسة : علماء المسلمين اتفقوا على أن الماء الطاهر المطهر يزيلها من الثلاثة المحال ( البدن والثيات ومكان الصلاة ) ، واتفقوا أيضا على أن الحجارة تزيل النجاسة من المخرجين .

70- لا تُـزال النجاسة بما سوى الماء , إلا في الاستجمار فقط المتفق عليه بين الفقهاء ... فإن النجاسة فيه يمكن أن تزال بحجر أو ورق أو ...

71- عن الصفة التي بها تزول النجاسة اتفق العلماء على أنها غسل ومسح ونضح لورود ذلك في الشرع وثبوته في الآثار .
واتفق الفقهاء على أن الغسل عام لجميع أنواع النجاسات ولجميع محال النجاسات ، وأن المسح بالأحجار يجوز في المخرجين ويجوز في الخفين وفي النعلين من العشب اليابس ، وكذلك ذيل المرأة الطويل اتفقوا على أن طهارته هي على ظاهر حديث أم سلمة من العشب اليابس .

72- الغَـسلُ مطلوبٌ كطهارة لما يُـتيقَّـن بنجاسته ، وأما النضحُ فهو طهارةٌ لما تم الشك فيه ، وهذا هو مذهب مالك بن أنس رضي الله عنه .

73- آداب الاستنجاء ودخول الخلاء أكثرها محمولة عند الفقهاء على الندب ، وهي معلومة من السنة كالبعد في المذهب إذا أراد الحاجة , وترك الكلام عليها ، والنهي عن الاستنجاء باليمين ، وأن لا يمس ذكره بيمينه ، وغير ذلك مما ورد في الآثار.

74- يجوز استقبال القبلة - للغائط أو البول - أو استدبارها وذلك في المباني والمدن ... ولا يجوز ذلك في الصحراء وفي غير المباني والمدن .

75- وجوب الصلاة على كل مسلم مؤمن بيِّـنٌ من الكتاب والسنة والإجماع ، وشهرة ذلك تغني عن تكلف القول فيه . وأما عدد الواجب منها فخمس صلوات فقط لا غير .
وأما على من تجب فعلى المسلم البالغ ولا خلاف في ذلك .


يتبع : ...

رميته 01-07-2014 11:08 AM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 

76- ما الواجب على من ترك الصلاةَ عمدا وأُمر بها ولكنه أبى أن يصليها تكاسلا وتهاونا , لا جحودا لفرضها ؟. الإمام مالك رضي الله عنه أوجب قتله , ولكن حدا لا كفرا .

77- اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا خمسا هي شرط في صحة الصلاة ، وأن منها أوقات فضيلة وأوقات توسعة . واتفق الفقهاء على أن أول وقت صلاة الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال ، وأما آخر وقتها الموسع فقال مالك هو أن يكون ظل كل شيء مثله .

78- وأما وقـت صلاة الظهر المرغب فيه والمختار فذهب مالك إلى أنه للمنفرد أول الوقت , ويستحب تأخيرها عن أول الوقت قليلا في مساجد الجماعات . وروي عن مالك كذلك أن أول الوقت أفضل إلا في شدة الحر.


79- أول وقت العصر هو بعينه آخر وقت الظهر ، وذلك إذا صار ظل كل شيء مثله ، إلا أن مالكا يرى أن آخر وقت الظهر وأول وقت العصر هو وقت مشترك للصلاتين معا : أعني بقدر ما يصلي فيه أربع ركعات .

80- عن آخر وقت العصر للإمام مالك في ذلك روايتان إحداهما : أن آخر وقتها أن يصير ظل كل شيء مثليه . والثانية أن آخر وقتها ما لم تصفر الشمس .


81- اختلف المالكية في صلاة المغرب هل لها وقت موسع كسائر الصلوات أم لا ؟ قيل : وقتها واحد غير موسع ، وهذا هو أشهر الروايات عن الإمام مالك . وقيل بأن وقتها موسع وهو ما بين غروب الشمس إلى غروب الشفق ، وقد روي هذا القول كذلك عن الإمام مالك .
82- أول وقت العشاء عند مالك رضي الله عنه هو غياب الحمرة أو غياب الشفق الأحمر ... وأما آخر وقت العشاء فهو إلى ثلث الليل وهو المشهور من مذهب مالك , وقيل في مذهب مالك كذلك بأن آخر وقت العشاء هو إلى منتصف الليل .

83- أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس ، إلا ما روي عن ابن القاسم من المالكية من أن آخر وقتها هو الإسفار. وعن وقت صلاة الصبح المختار ، ذهب مالك إلى أن التغليس بصلاة الصبح أفضل .
84- لكل صلاة وقت ضروري وآخر اختياري . وهناك وقت ضروري مشترك بين الظهر والعصر , ووقت ضروري آخر مشترك بين المغرب والعشاء . أما الضروري المشترك بين الظهر والعصر فهو ما بين اصفرار الشمس وغروبها . وأما الضروري المشترك بين المغرب والعشاء فهو ما بين ثلث الليل الأول ( أو نصف الليل في قول آخر ) وطلوع الفجر الصادق .
85- أوقات الضرورة للصلاة هي لأربع أشخاص خاصة : للحائض تطهر في هذه الأوقات أو تحيض في هذه الأوقات وهي لم تصل ، والمسافر يذكر الصلاة في هذه الأوقات وهو حاضر أو الحاضر يذكرها فيها وهو مسافر ، والصبي يبلغ فيها ، والكافر يسلم .
86- المغمى عليه عند الإمام مالك هو كالحائض من أهل أوقات الضرورة ( في الصلاة ) , لأنه لا يقضي الصلاة التي ذهب وقتها .
87-ذهب مالك وأصحابه إلى أن الأوقات المنهي عن صلاة النوافل فيها هي أربعة : طلوع الشمس ، والغروب ، وبعد الصبح ، وبعد العصر ، وأجاز مالك الصلاة عند الزوال .
88- قال الإمام مالك بأنه يجوز أن تُصلى الصلاةُ المفروضة في أوقات النهي الأربعة المذكورة سابقا ( أعلاه ) .
89- صلاة الجنازة تجوز في أوقات النهي ... وصلاة سائر النوافل مكروهة بين الصبح وطلوع الشمس وكذا بين العصر والمغرب ... وتحية المسجد لا تصلى عند الإمام مالك في أوقات النهي المذكورة سابقا .
90- اختلف المالكية في الأذان على صفتين مشهورتين: إحداهما تثنية التكبير فيه وتربيع الشهادتين وباقيه مثنى ، وهو مذهب أهل المدينة مالك وغيره ، واختار المتأخرون من أصحاب مالك الترجيع، وهو أن يثني الشهادتين أولا خفية ثم يثنيهما مرة ثانية بصوت مرتفع.
91- قيل عن الإمام مالك : أن الأذان هو فرضٌ على مساجد الجماعات ، وقيل سنة مؤكدة ... ولم ير الإمامُ مالك أن الأذانَ مطلوبٌ ومشروعٌ على المنفرد , لا على أنه فرض ولا على أنه سنة .
92- وعن وقت الأذان اتفق الجميع على أنه لا يؤذن للصلاة ( بشكل عام ) قبل وقتها ، ما عدا الصبح فإنهم اختلفوا فيها ، فذهب الإمام مالك إلى أنه يجوز أن يؤذن لها قبل الفجر.
93- الأصلُ هو أن المؤذنَ هو الذي يقيمُ , ولكن يجوز - مع ذلك - أن يؤذنَ شخصٌ ويقيمَ شخصٌ آخر .
94- ذهب الإمام مالك إلى أن من يسمع الأذان , يقول مثل ما يقول المؤذن , إلا إذا قال (حي على الصلاة , حي على الفلاح ) ، فإنه يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله .
95- حكم إقامة الصلاة عند الإمام مالك وعند فقهاء الأمصار : هي في حق الأعيان والجماعات سنة مؤكدة أكثر من الأذان . وقال ابن كنانة من أصحاب مالك : من تركها عامدا بطلت صلاته .

96- صفة الإقامة هي عند مالك : " الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ". إذن " قد قامت الصلاة " تقال مرة واحدة .

97- عندنا في المذهب المالكي : ليس على النساء أذان ولا إقامة . وقال الإمام مالك : إن أقمن فحسنٌ .

98- اتفق المسلمون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة لقوله تعالى
{ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام } أما إذا أبصر البيت ، فالفرض عندهم هو التوجه إلى عين البيت ، ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء .

99- إذا غابت الكعبة عن الأبصار , فإن الفرض على المصلي هو الاجتهاد في التوجه إلى جهة القبلة لا إلى عينها .

100- من صلى إلى غير القبلة ( منحرفا عنها يمينا أو يسارا بأقل من 90 درجة ) , ثم علم بذلك بعد الصلاة فإنه لا يعيد وقد مضت صلاته صحيحة بإذن الله , ما لم يتعمد ذلك أو يكون قد صلى بغير اجتهاد . وبهذا قال مالك ، إلا أنه مع ذلك استحب له الإعادة في الوقت .
وأما إذا انتبه إلى انحرافه هذا أثناء الصلاة , فإنه يُصحح توجهَه أثناء الصلاة ويكمل صلاته ولا شيء عليه .
... وأما إن صلى إلى غير القبلة ( منحرفا عنها بأكثر من 90 درجة ) مستدبرا لها , فإن صلاته باطلة سواء انتبه إلى ذلك أثناء الصلاة أو بعدها .

يتبع : ...

رميته 02-07-2014 11:37 AM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 

101- اتفق العلماء بأجمعهم على استحباب السترة بين المصلي والقبلة إذا صلى , منفردا كان أو إماما ، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام " إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل " .

102- إذا لم يجد المصلي سترة ، فليس عليه أن يَخُـط خطا بين يديه حتى لا يمر أحدٌ بينه وبين مكان السجود .

103- سترُ العورة في الصلاة فرضٌ ... وهي شرطٌ من شروط صحة الصلاة . ومع ذلك فإن من لم يجد ما به يسترُ عورتَه لم يختلف الفقهاء في أنه يصلي كيفما تيسر له الأمر .

104- حد العورة من الرجل ( في الصلاة ) عند الإمام مالك هي ما بين السرة إلى الركبة .

105- حد العورة من المرأة ( في الصلاة ) عند الإمام مالك : بدنها كله عورة ما عدا الوجه والكفين ( وهو قول الجمهور ) ، وذهب أبو حنيفة إلى أن قدمها ليست بعورة في الصلاة .

106- بالنسبة للباس في الصلاة , فالأصل فيه قوله تعالى {خذوا زينتكم عند كل مسجد} وبالنسبة للنهي الوارد عن هيئات بعض الملابس في الصلاة ، فإن الفقهاء اتفقوا على أن الهيئات من اللباس التي نهي عن الصلاة فيها مثل اشتمال الصماء (وهو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء ، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء ) ، وسائر ما ورد من ذلك , أن ذلك كله سد ذريعة ألا تنكشف عورته ... ومنه لا أحد من الفقهاء قال " لا تجوز الصلاة على إحدى هذه الهيئات " إن لم تنكشف عورة الشخص .

107- يجزئ الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد , لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل : أيصلي الرجل في الثوب الواحد ؟ , فقال " أو لكلكم ثوبان ؟ " . وبالنسبة للرجل الذي يصلي مكشوف الظهر والبطن ، فالجمهور ( ومنهم الإمام مالك ) على جواز صلاته لكون الظهر والبطن من الرجل ليسا بعورة .

108- اتفق الجمهور من الفقهاء على أن اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة هو درع وخمار... وكل هؤلاء يقولون بأنها إن صلت مكشوفة ( للعورة المخففة كالعنق والصدر والساقين و... ) أعادت في الوقت وبعده ، إلا مالكا فإنه قال بأنها تعيد في الوقت فقط .
وأما إن انكشفت عورتها المغلظة كالفخذين مثلا فإن صلاتَها باطلةٌ , وعليها الإعادة في الوقت وبعد الوقت .

109- إزالة النجاسة عند الإمام مالك فرض مع الذكر , ساقطة مع النسيان . فإذا تذكر المصلي وجود النجاسة على جسده أو ثيابه أو على مكان الصلاة , إذا تذكر ذلك أثناء الصلاة وجبت إزالة النجاسة في الحين ثم مواصلة الصلاة والصلاة صحيحة ... وإلا فإن الصلاة باطلة . وأما إن لم يعرف المصلي بالنجاسة إلا بعد الانتهاء من الصلاة فإن الصلاة صحيحة بإذن الله .

110- المواضع التي يجوز ويصح للمصلي أن يصلي فيها هي كل موضع لا تكون فيه نجاسة ، ويستثنى من ذلك سبعة مواضع : المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، والحمام ، ومعاطن الإبل ، وفوق ظهر بيت الله . الصلاة في هذه المواضع المنهي عنها شرعا مكروهة فقط وليست باطلة , وهو أحد ما روي عن الإمام مالك ، وقد روي عنه الجواز بدون كراهة وهذه رواية ابن القاسم .

111- جميع الأفعال التي كانت مباحة خارج الصلاة تصبح منهي عنها داخل الصلاة , إلا ما كان منها من أفعال الصلاة ... وجوَّز الفقهاءُ الفعلَ الخفيف ( مما هو ليس من أفعال الصلاة ) داخل الصلاة .
وأما الأقوال التي ليست من أقوال الصلاة , فإن قيلت داخل الصلاة سهوا لم تُفسِد الصلاة , وأما إن قيلت عمدا , فإنها تبطل الصلاة إلا ما كان منها من أجل إصلاح الصلاة كمن يقول للإمام مثلا ( سلِّـم , لقد انتهت الصلاة ) أو ( اجلس للتشهد ) , أو ( قم إلى الركعة الرابعة ) أو ما شابه ذلك .

112- اتفق العلماء على كون النية شرطا في صحة الصلاة , لكون الصلاة هي رأس العبادات التي وردت في الشرع لغير مصلحة معقولة : أعني من المصالح المحسوسة .

113- ذهب مالك إلى أنه يجب أن توافق نيةُ المأموم ( في الصلاة ) نيةَ الإمام . ومنه لا يجوز مثلا أن يصلي المأموم ظهرا خلف إمام يصلي عصرا ( أو العكس ) , كما لا يجوز مثلا أن يصلي المأموم نفلا خلف إمام يصلي فرضا ( أو العكس) .

114- تكبيرة الإحرام فقط واجبة في الصلاة , وأما سائر التكبيرات فليست واجبة عند الإمام مالك وكذا عند جمهور الفقهاء .

115- قال مالك : لا يجزئ من لفظ التكبير - تكبيرة الإحرام في الصلاة - إلا ( الله أكبر) . ولا يجزئ استعمال أي لفظ آخر مثل ( الله الأكبر) و(الله الأعظم) ، و(الله الأجل) وغير ذلك .

116- قال مالك " ليس التوجيه بواجب في الصلاة ولا بسنة " . والتوجيه في الصلاة هو أن يقول المصلي بعد تكبيرة الإحرام { وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض...} أو يسبح.

117- منع الإمام مالك قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" في الصلاة المكتوبة , جهرا كانت أو سرا ، في استفتاح أم القرآن أو في استفتاح غيرها من السور ... وأجاز ذلك في النافلة .

118- اتفق العلماء على أنه لا تجوز صلاة بغير قراءة لا عمدا ولا سهوا .واختلفوا في القراءة الواجبة في الصلاة ، فرأى بعضهم أن الواجب من ذلك أم القرآن لمن حفظها ، وأن ما عداها ليس فيه توقيت . ومن هؤلاء من أوجبها في كل ركعة , وهي أشهر الروايات عن مالك ، وقد روي عنه أنه إن قرأها في ركعتين من الرباعية أجزأته .

119- اختار الإمام مالك أن يقرأ المصلي في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية ( أو الثلاثية ) بالحمد وسورة ، وفي الأخيرتين ( أو الأخيرة ) بالحمد فقط .


120- اتفق جمهور الفقهاء على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود , لحديث علي في ذلك قال " نهاني جبريل صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا " . قال الطبري: وهو حديث صحيح ، وبه أخذ فقهاء الأمصار.

121- يجوز الثناء على الله في الركوع ( بعد قول : سبحان ربي العظيم ثلاثا ) , وفي المقابل كره الإمامُ مالك الدعاء في الركوع .

122- المالكية يجيزون الدعاء في الصلاة ( في السجود أو غيره ) بألفاظ القرآن أو السنة أو بغيرها من الألفاظ , باللغة العربية أو بالدارجة أو بأية لغة أخرى .

123- التشهد في الصلاة عند الإمام مالك ليس بواجب , وإنما هو سنة مؤكدة . وأما المختار من التشهد فإن مالكا رحمه الله اختار تشهد عمر رضي الله عنه الذي كان يُعلِّـمُهُ الناسَ على المنبر، وهو " التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ".

124- الصلاة الإبراهيمية في نهاية التشهد الأخير في أية صلاة مفروضة هي مستحبة فقط عند الإمام مالك , وليست سنة مؤكدة ولا واجبة .

125-التسليمُ من الصلاة واجبٌ عند مالك وعند الجمهور . واختار مالك للمأموم تسليمتين وللإمام واحدة ... وقد قيل عنه كذلك بأن المأموم يُسلم ثلاثا : الواحدة للتحليل ، والثانية للإمام ، والثالثة لمن هو عن يساره .


يتبع : ...

رميته 04-07-2014 10:38 AM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 

126- ذهب الإمام مالك إلى أن القنوتَ في صلاة الصبح مستحبٌّ . وموضعُه في الركعة الثانية من صلاة الصبح , وذلك بعد قراءة السورة بعد الفاتحة : يقرأ القنوتَ قبل الركوع , فإن نسي الشخصُ ذلك فإنه يقرأهُ بعد الرفع من الركوع .

127- استحب مالك القنوتَ في الركعة الثانية من صلاة الصبح بـالصيغة الآتية " اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك ، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ، نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق".

128- لا يرفعُ المصلي يديه ( في الصلاة ) إلا عند تكبيرة الإحرام فقط ، وهي رواية ابن القاسم عن الإمام مالك رضي الله عنه . وذهب جمهور أهل الحديث وأهل الظاهر إلى الرفع كذلك عند الركوع وعند الرفع من الركوع , وهو قول كذلك مروى عن الإمام مالك ... إلا أنه عند بعض أولئك فرض وعند الإمام مالك سنة .

129- عن الحد الذي تُـرفع إليه اليدان عند التكبير في الصلاة ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه المنكبان . وبه قال الإمام مالك .

130- اختلف أصحاب الإمام مالك في الاعتدال من الركوع وفي الركوع : هل ظاهر مذهبه يقتضي أن يكون سنة أو واجبا , إذ لم ينقل عنه نص في ذلك .
131- قال الإمام مالك وأصحابه عن هيئة الجلوس في الصلاة : يفضي المصلي بإليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى ويثني اليسرى ، وجلوس المرأة عنده كجلوس الرجل .
132- عن الجلسة الوسطى والأخيرة في الصلاة ، ذهب أكثر الفقهاء في الوسطى إلى أنها سنة وليست بفرض ... وكذلك ذهب الجمهور في الجلسة الأخرى إلى أنها فرض .
وثبت عنه عليه الصلاة والسلام " أنه كان يضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى , ويشير بأصبعه " .
133- اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة ، فكره ذلك مالك في الفرض ، وأجازه في النفل . ورأى قوم أن هذا الفعل من سنن الصلاة وهم الجمهور .
134- اختار قوم من الفقهاء إذا كان الرجل في وتر من صلاته ( في نهاية الركعة الأولى أو الثالثة ) أن لا ينهض حتى يستوي قاعدا ، واختار آخرون أن ينهض مباشرة من سجوده نفسه ، وبالقول الثاني قال مالك وجماعة من الفقهاء . وهذه هي التي يسميها بعضهم جلسة الإستراحة .
135- اختلف الفقهاء في المصلي إذا سجد ، هل يضع يديه قبل ركبتيه ، أو ركبتيه قبل يديه ؟. ومذهب الإمام مالك وضع الركبتين قبل اليدين .
136- اتفق العلماء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء : الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ، لقوله عليه الصلاة والسلام "أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء".
137- لم يختلف الفقهاء على أن من سجد على جبهته وأنفه ( في الصلاة ) فقد سجد على وجهه ، واختلفوا فيمن سجد على أحدهما ، فقال مالك : إن سجد على جبهته دون أنفه جاز ، وإن سجد على أنفه دون جبهته لم يجز .
138- اختلف الفقهاء : هل من شرط السجود أن تكون يدُ الساجد بارزة وموضوعة على الذي يوضعُ عليها الوجهُ , أم ليس ذلك من شروطه ؟. قال مالك : ذلك من شرط السجود . قال بن رشد رحمه الله : أحسب ذلك شرطَ تمامه ( أي أنه ليس شرط صحة ) .
139- اختلف الفقهاء في السجود ( في الصلاة ) على طاقات العمامة على مذاهب : قول بالمنع ، وقول بالجواز ، وقول بالفرق بين أن يسجد على طاقات يسيرة من العمامة أو كثيرة ، وقول بالفرق بين أن يمس من جبهته الأرض شيء أو لا يمس منها شيء ، وهذا الاختلاف كله موجود في المذهب المالكي .
140- اتفق العلماء على كراهية الإقعاء في الصلاة لما جاء في الحديث من النهي أن يقعي الرجل في صلاته كما يقعي الكلب .
*جلوس الرجل على أليتيه في الصلاة ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع , لا خلاف بين الفقهاء أن هذه الهيئة ليست من هيئات الصلاة .
* فريق من الفقهاء رأوا أن معنى الإقعاء الذي نُهي عنه ( على لسان رسول الله ) هو أن يجعل أليته على عقبيه بين السجدتين وأن يجلس على صدور قدميه ، وهذا هو مذهب الإمام مالك رضي الله عنه .

يتبع : ...

اماني أريس 04-07-2014 11:01 AM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك وجازاك خيرا ونفع بما تنشره

رميته 04-07-2014 04:46 PM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 
شكرا جزيلا لك أختي الفاضلة .

وفقني الله وإياك لكل خير .

تقبل الله مني ومنك ومنا جميعا الصلاة والصيام والقيام وصالح الأعمال , آمين .

مُسلِمة 05-07-2014 09:54 PM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 
بارك الله فيك أستاذنا الكريم
تقبل الله صيامكم و قيامكم و جعلكم من عتقاءه من النار

LILI.nas 05-07-2014 10:15 PM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 
barak ellah fik machkour

رميته 06-07-2014 04:36 PM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 
بارك الله فيكما ونفع الله بكما .

صح الفطور وتقبل الله الصيام والقيام وصالح الأعمال , آمين .

رميته 06-07-2014 04:39 PM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 
141- ذهب الإمام مالك إلى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة وليست فرضا ... من داوم على تركها بدون عذر كان آثما .
142- إن الذي دخل المسجد وقد صلى (صلاة مكتوبة معينة قبل أن يدخل إلى المسجد) لا يخلو من أحد وجهين : إما أن يكون صلى منفردا ، وإما أن يكون صلى في جماعة . فإن كان قد صلى جماعة فلا يعيد صلاة الجماعة مرة ثانية . وأما إن كان قد صلى من قبل منفردا , فقال قوم من الفقهاء : يعيد معهم كل الصلوات إلا المغرب فقط ( لا يُعاد المغربُ بسبب قصر وقته الإختياري ) ، وممن قال بهذا القول الإمام مالك وأصحابه .
143-أولى الناس بالإمامة في الصلاة عند الإمام مالك أفقههم ... وعند مالك رضي الله عنه : الأفقه هو عادة الأقرأ .
144-اختلف الفقهاء في إمامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم إذا كان قارئا ، فأجاز ذلك قوم , ومنع ذلك قوم مطلقا ، وأجازه قوم في النفل ولم يجيزوه في الفريضة ، وهذا القول الأخير هو المروي عن الإمام مالك .
145- اختلف الفقهاء في إمامة الفاسق ، فردها قوم بإطلاق ، وأجازها قوم بإطلاق ، وفرق قوم بين أن يكون فسقه مقطوعا به أو غير مقطوع به ، فقالوا : إن كان فسقه مقطوعا به أعاد المصلي الصلاةَ وراءه أبدا ، وإن كان مظنونا استحبت له الإعادةُ في الوقت (الاختياري) ، وهذا القول هو الذي اختاره الأبهري تأولا على مذهب الإمام مالك .
146- لا يجوز أن تؤم المرأةُ الرجالَ , واختلف الفقهاء بعد ذلك في إمامة المرأة للنساء ، فأجاز ذلك بعضهم ، ومنع ذلك الإمام مالك رضي الله عنه .
147- هل يؤمِّـن الإمامُ إذا فرغ من قراءة أم الكتاب في الصلاة ؟. الإمام مالك ذهب في رواية ابن القاسم عنه والمصريين أنه لا يؤمن ، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يؤمن كالمأموم سواء ، وهي رواية المدنيين عن مالك .
148- متى يُكـبِّرُ الإمام في صلاة الجماعة ؟. لا يُـكـبِّـرُ الإمامُ إلا بعد تمام الإقامة واستواء الصفوف ، وهو مذهب مالك رضي الله عنه .
149- يجوز الفتحُ على الإمام إذا ارتجَّ عليه . وعند المالكية : يُفتح على الإمام في النافلة , وأما في الفرض فالأفضل عدم الفتح عليه إلا إذا استنجد , وكذا إذا أخطأ خطأ خطيرا يُغير من معنى الآية تغييرا جوهريا .
150- عن موضع الإمام بالنسبة للمأمومين في صلاة الجماعة , أجاز بعضُ الفقهاءِ أن يكون موضعُ الإمامِ أرفعَ من موضع المأمومين ، وقوم منعوا ذلك ، وقوم استحبوا من ذلك اليسير ، وهذا القول الأخير هو مذهب مالك رحمه الله .
151- نية الإمامة ليس شرطا أن تتم قبل تكبيرة الإحرام , ومنه يمكن أن يبدأ شخصٌ صلاة فريضة على اعتبار أنه يصلي بنفسه فقط , ثم ينضم إليه آخرون ليقتدوا به , فتصح صلاته وصلاتهم , وينال الجميع أجر الجماعة بإذن الله ... وأما نية الاقتداء فلا بد أن تتم قبل تكبيرة الإحرام , ولا يجوز أبدا أن تتم بعد تكبيرة الإحرام .
152- اتفق جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد ( في صلاة الجماعة ) أن يقوم عن يمين الإمام لثبوت ذلك من حديث ابن عباس وغيره ، وأنهم إن كانوا ثلاثة سوى الإمام قاموا وراءه ، واختلفوا إذا كانا اثنين سوى الإمام،فذهب الإمام مالك إلى أنهما يقومان خلف الإمام .
153- سنة المرأة في صلاة الجماعة خلف الرجال : تقفُ خلفَ الرجل أو الرجال إن كان هنالك رجل سوى الإمام ، وتقف كذلك خلفَ الإمام إن كانت وحدها , وهذا أمرٌ لا خلاف فيه بين الفقهاء .
154- سُـنة الواحد ( في صلاة الجماعة ) عند جمهور الفقهاء أن يقف على يمين الإمام ... ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام ، وأنها إن كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام والمرأة خلفه .
155- أجمع العلماء على أن الصف الأول في صلاة الجماعة مرغب فيه ، وكذلك تراص الصفوف وتسويتها لثبوت الأمر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واختلفوا إذا صلى إنسان خلف الصف وحده ، فالجمهور ( ومنهم مالك رضي الله عنه ) على أن صلاته تجزئ .
156- اختلف الصدر الأول في الرجل يريد الصلاة فيسمع الإقامة هل يسرع المشي إلى المسجد أم لا مخافة أن يفوته جزء من الصلاة ؟. روي عن عمرو وابن مسعود أنهم كانوا يسرعون المشي إذا سمعوا الإقامة . وروي عن زيد بن ثابت وأبي ذر وغيرهم من الصحابة أنهم كانوا لا يرون السعي ، بل أن تؤتى الصلاة بوقار وسكينة ، وبالقول الثاني قال فقهاء الأمصار .
157- متى يستحب أن يقام إلى الصلاة ( من طرف المأمومين ) ، فبعضهم استحسن البدء في أول الإقامة على الأصل في الترغيب في المسارعة ، وبعضهم عند قول المقيم : قد قامت الصلاة ، وبعضهم عند حي على الفلاح ، وبعضهم قال : حتى يروا الإمام ، وبعضهم لم يحد في ذلك حدا كالإمام مالك رضي الله عنه ، فإنه وكل ذلك إلى قدر طاقة الناس .
158- ذهب مالك وكثير من العلماء إلى أن الداخل وراء الإمام إذا خاف فوات الركعة بأن يرفع الإمام رأسه منها إن تمادى حتى يصل إلى الصف الأول , أن له أن يركع دون الصف الأول ثم يدب راكعا . وهذا مروي عن زيد بن ثابت وابن مسعود .
159- أجمع العلماء على أنه يجب على المأموم ( في صلاة الجماعة ) أن يتبع الإمام في جميع أقواله وأفعاله إلا في قوله "سمع الله لمن حمده" وفي جلوسه إذا صلى جالسا لمرض.
160- الإمام ( في صلاة الجماعة ) يقول إذا رفع رأسه من الركوع : سمع الله لمن حمده فقط ، ويقول المأموم : ربنا ولك الحمد فقط ، وممن قال بهذا القول الإمام مالك . وأما الذي يصلي بمفرده فإنه يقولهما معا " سمع الله لمن حمده . ربنا ولك الحمد ".

يتبع : ...

رميته 08-07-2014 08:21 PM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 
161- العلماء اتفقوا على أنه ليس للصحيح أن يصلي فرضا قاعدا إذا كان منفردا أو إماما لقوله تعالى { وقوموا لله قانتين } .وأما عن صلاة الصحيح خلف إمام مريض يصلي قاعدا فروى ابن القاسم أنه لا تجوز إمامة القاعد وأنه إن صلوا خلفه قياما أو قعودا بطلت صلاتهم ، وقد روي عن مالك أنهم يعيدون الصلاة في الوقت فقط ، وهذا إنما بني على الكراهة لا على المنع . والقول الأول هو المشهور عنه .
162- إن مالكا استحسن أن يُكبر المأمومُ بعد فراغ الإمام من تكبيرة الإحرام ، قال : وإن كبر معه أجزأه ، ( وقد قيل إنه لا يجزئه ) ... وأما إن كبر قبله فلا يجزئه .
163- من رفع رأسه قبل الإمام ( في صلاة الجماعة ) , فإن الجمهور يرون أنه أساء ولكن صلاته جائزة ، وأنه يجب عليه أن يرجع فيتبع الإمام .
164- لا يحمل الإمام عن المأموم ( في صلاة الجماعة ) شيئا من فرائض الصلاة , ما عدا القراءة ، فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك على أقوال : أحدها أن المأموم يقرأ مع الإمام فيما أسر فيه ولا يقرأ معه فيما جهر به . وبهذا القول قال مالك رضي الله عنه .
165- إذا طرأ على الإمام الحدث في صلاة الجماعة فقطع صلاته , فإن صلاة المأمومين ليست تفسد بل تبقى صحيحة . وأما إذا صلى بهم الإمام وهو جنب وعلموا بذلك بعد الصلاة ، ففرقٌ بين أن يكون الإمام عالما بجنابته أو ناسيا لها : إن كان عالما فسدت صلاته وصلاتهم ، وأما إن كان ناسيا فإن صلاته فاسدة بطبيعة الحال وأما هم فلا تفسد صلاتهم . هذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله .
166- صلاة الجمعة فرض . وتجب على من وُجدت فيه شروط وجوب الصلاة المتقدمة , ووُجد فيها زائدا عليها أربعة شروط : الذكورة والصحة ، فلا تجب على امرأة ولا على مريض ، ولكن إن حضرا كانا من أهل الجمعة .
وكذلك هناك شرطان آخران : الإقامة والحرية , فلا تجب الجمعة على المسافر وعلى العبد , ولكن إن حضرا وصليا الجمعة صحت صلاتهما .
167- اتفق الفقهاء على أن شروط الجمعة هي نفسها شروط الصلاة المفروضة بعينها : أعني الثمانية المتقدمة ما عدا الوقت والأذان ، فإنهم اختلفوا فيهما . وكذلك اختلفوا في شروطها المختصة بها .
أما الوقت فإن الجمهور على أن وقتها وقت الظهر بعينه : أعني وقت الزوال ، وأنها لا تجوز قبل الزوال .
وأما الأذان ( الأخير) فإن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن وقته هو إذا جلس الإمام على المنبر.
168- اتفق الكل على أن من شرط صحة ووجوب صلاة الجمعة : الجماعة . ومن الفقهاء من لم يشترط عددا ولكنه رأى أن صلاة الجماعة تجوز بما دون الأربعين ولا تجوز بالثلاثة والأربعة ، وهو مذهب مالك . وحدهم الإمام مالك بأنهم الذين يمكن أن تتقرى بهم قرية . وقال بعض المالكية : لا يصح أن تُصلى الجمعة ( ولا تجب ) بأقل من 12 شخصا بمن فيهم الإمام .

169- الاستيطان شرط في صلاة الجمعة , وفقهاء الأمصار اتفقوا عليه لاتفاقهم على أن الجمعة لا تجب على مسافر .
170- اتفق المسلمون على أن صلاة الجمعة هي خطبة وركعتان بعد الخطبة .
171- ذهب جمهور الفقهاء ( منهم مالك رضي الله عنه ) إلى أن الخطبتين في صلاة الجمعة شرط وركن .
172- عن القدر المجزئ من خطبة الجمعة عند المالكية , قال ابن القاسم : هو أقل ما ينطلق عليه اسم خطبة في كلام العرب من الكلام المؤلف المبتدأ بحمد الله ... وليس من شرط الخطبة عند الإمام مالك الجلوس , لأن الجلوس عنده مجرد استراحة للخطيب وليس عبادة .
173- الإنصات واجب على كل حال وهو حكم لازم من أحكام خطبة الجمعة ، وهذا هو قول الجمهور منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وجميع فقهاء الأمصار.
174- من جاء يوم الجمعة إلى المسجد والإمام على المنبر : هل يركع أم لا ؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يركع لا تحية المسجد ولا غيرها من النوافل ( إلا صلاة الصبح من ذلك اليوم , فإن من لم يُصلِـها قبل ذلك , جاز له أن يصليها ولو بعد صعود الإمام على المنبر ) . وهذا هو مذهب مالك .
175- طُـهرُ الجمعة عند جمهور الفقهاء ( بمن فيهم الإمام مالك رضي الله عنه ) سنة وليس واجبا . ولا خلاف في أنه ليس شرطا في صحة الصلاة .
176- من الفقهاء من قال : يجب على المسلم الإتيان إلى صلاة الجمعة على ثلاثة أميال
( حوالي 5 كيلومترا ) ، ومنهم من قال : يجب عليه الإتيان إليها من حيث يسمع النداء في الأغلب وذلك من ثلاثة أميال من موضع النداء . وهذان القولان منقولان عن الإمام مالك . وهذه المسألة ثبتت في شروط الوجوب .
177- قال عليه الصلاة والسلام عن فضل التبكير لصلاة الجمعة "من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة " . وذهب مالك إلى أن ما ذُكِرَ في الحديث هي أجزاء لساعة واحدة قبل الزوال وبعده .
178- من آداب الجمعة ثلاث : الطيب والسواك واللباس الحسن ، ولا خلاف في ذلك بين جميع الفقهاء لورود الآثار بذلك .
179- البيع والشراء حرام على من وجبت في حقه الجمعة , وذلك من بين صعود الإمام على المنبر ( وهو نفسه وقت دخول وقت الظهر الاختياري ) حتى التسليم من صلاة الجمعة .
180- اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافر. وقصرُ الصلاة للمسافر عند الإمام مالك سُـنة ( في أشهر الروايات عنه), الأفضلُ الأخذُ بها , حتى وإن لم يشقَّ السفرُ على المسافر.
181- يجوز ( عند الإمام مالك رضي الله عنه ) القصر في الصلاة بسبب السفر , بشرط أن يكون السفر قائما من أجل أمر مباح لا من أجل أمر محرم .
182- قال الإمام مالك في الموطأ : لا يقصرُ الصلاةَ الذي يريد السفر , حتى يخرج من بيوت القرية ولا يُـتمُّ حتى يدخلَ أولَ بيوتها . وبهذا القول قال الجمهور.
183- إذا أزمع المسافرُ على إقامة أربعة أيام ( أو أكثر ) أتم صلاته . وأما إن كانت مدة السفر أقل من 4 أيام جاز له أن يقصرَ الصلاةَ . واتفق الفقهاء على أنه إن كانت الإقامة مدة لا يرتفع فيها عنه اسم السفر ... وعاقه عائق عن السفر أنه يقصر أبدا ، وإن أقام ما شاء الله .
184- أجمع الفقهاء على أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة سنة ، وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء سنة أيضا .
185- الجمع بين الظهر والعصر وكذا بين المغرب والعشاء , سواء جمع تقديم أو جمع تأخير جائز ومشروع , حتى في غير الموضعين المذكورين سابقا . ومن الفقهاء من رأى الاختيار , أي أن الأفضل أن تؤخر الصلاة الأولى وتصلى مع الثانية فإن جُمعتا معا في أول وقت الأولى جاز ، وهي إحدى الروايتين عن مالك . ومنهم من سوى بين الأمرين : أعني أن يقدم الآخرة إلى وقت الأولى أو يعكس الأمر , وهي رواية أهل المدينة عن مالك ، والأولى رواية ابن القاسم عنه .

186- السفر سببٌ من أسباب جواز وإباحة الجمع في السفر .
187- من الفقهاء من اشترط في جواز الجمع في السفر , اشترط ضربا من السير ونوعا من أنواع السفر , ومنهم من لم يشترط ذلك . فأما الذي اشترط فيه ضربا من السير فهو الإمام مالك في رواية ابن القاسم عنه ، وذلك أنه قال " لا يجمع المسافر إلا أن يجد به السير" . ومنهم من لم يشترط ذلك ، وهذا في الرواية الأخرى عن مالك .
188- من الفقهاء من قال عن السفر الذي يجوز فيه الجمع بين الصلاتين : هو سفر القربة كالحج والغزو ، وهو ظاهر رواية ابن القاسم من المالكية . ومنهم من قال : هو السفر المباح دون سفر المعصية ، وهو ظاهر رواية المدنيين عن الإمام مالك .
189- الإمام مالك ومعه أكثر الفقهاء لا يجيزون جمع الصلاتين في الحضر ( أي بغير سفر ) . وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر ومعهم أشهب من أصحاب مالك .
190- بالنسبة لجمع الصلاتين في الحضر لعذر المطر , فإن مالكا منعه في النهار وأجازه في الليل ، وأجازه أيضا في الطين ( دون المطر) في الليل .
191- الإمام مالك أباح جمعَ الصلاتين في الحضر للمريض , إذا خاف أن يُـغمى عليه أو كان به بطن .
192- أكثر العلماء على أن صلاة الخوف جائزة لعموم قوله تعالى { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا } الآية . ولما ثبت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام وعمل الأئمة والخلفاء بعده بذلك .
193- أخرج مالك ومسلم من حديث صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وصفت طائفة اتجاه العدو ، فصلى بالتي معه ركعة ، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا تجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاتهم ، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم ، وبهذا الحديث قال الشافعي رضي الله عنه . وروى الإمام مالك هذا الحديث بعينه عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات موقوفا كمثل حديث يزيد بن رومان أنه لما قضى الركعة بالطائفة الثانية سلم ولم ينتظرهم حتى يفرغوا من الصلاة ، واختار الإمام مالك هذه الصفة الثانية لصلاة الخوف .
194- أكثر العلماء على أنه إذا اشتد الخوف جاز للمسلمين أن يصلوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ، وإيماء من غير ركوع ولا سجود .
195-أجمع العلماءُ على أن المريضَ مخاطبٌ بأداء الصلاة ، وأنه يسقط عنه فرض القيام إذا لم يستطعه ويصلي جالسا ، وكذلك يسقط عنه فرض الركوع والسجود إذا لم يستطعهما أو أحدهما ويومئ مكانهما .
196- من له أن يُصلي جالسا هو - عند الإمام مالك - الذي يشقُّ عليه القيامُ من المرض ... وليس هو فقط من لا يقدرُ على القيامِ أصلا .

197- اتفق الفقهاء على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه الإعادة عمدا أو نسيانا ، وكذلك من صلى لغير القبلة ( مستدبرا إياها ) عمدا كان ذلك أو نسيانا . وبالجملة فكل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وجبت عليه الإعادة .

198- اتفق الفقهاء على أن الحدث يقطع الصلاة ، واختلفوا هل يقتضي الإعادة من أولها إذا كان قد ذهب منها ركعة أو ركعتان قبل طروء الحدث أم يبني على ما قد مضى من الصلاة ؟. ذهب الجمهور ( منهم الإمام مالك ) إلى أنه لا يبني لا في حدث ولا في غيره مما يقطع الصلاة ( إلا في الرعاف فقط عند بعضهم ) .

199-اختلف العلماء هل يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي إذا صلى لغير سترة أو مر بينه وبين السترة ؟. فذهب الجمهور ( منهم الإمام مالك رضي الله عنه ) إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء ، وأنه ليس عليه الإعادة . وإنما اتفق الجمهور على كراهية المرور بين يدي المصلي ، لما جاء فيه من الوعيد في ذلك ، ولقوله عليه الصلاة والسلام فيه " فليقاتله فإنما هو شيطان ".

200-لا خلافَ بين الفقهاء في أن الضحكَ يُـبطل الصلاةَ , وأما التبسمُ فلا يُـبطلها عند الإمام مالك .

يتبع : ...

رميته 10-07-2014 02:13 PM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 

201-اختلفوا في صلاة الحاقن ، فأكثر العلماء يكرهون أن يصلي الرجل وهو حاقن ، لما روي من حديث زيد بن أرقم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة" ولما روي عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال "لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان" يعني الغائط والبول. ولما ورد من النهي عن ذلك عن عمر أيضا ، وذهب قوم إلى أن صلاته فاسدة ، وأنه يعيد . وروى ابن القاسم عن مالك ما يدل على أن صلاة الحاقن فاسدة ، وذلك أنه روي عنه أنه أمره بالإعادة في الوقت وبعد الوقت .

202-منع الإمام مالك رد المصلي على من سلم عليه ... منعه من الرد بالقول , وأجاز له الرد بالإشارة .

203-اتفق الفقهاء المسلمون على أنه يجبُ على الناسي والنائم قضاءُ ما فات كلا منهما من الصلوات المفروضة التي لم تُصلَّ في حينها .

204-جمهور الفقهاء على أن من ترك الصلاة عمدا حتى يخرجَ وقتُها , آثمٌ , وعليه القضاء .

205- صفة قضاء الصلاة هي بعينها صفة الأداء , إذا كانت الصلاتان في صفة واحدة من الفرضية . وأما إذا كانت في أحوال مختلفة مثل أن يذكر الشخصُ صلاة حضرية في سفر أو صلاة سفرية في حضر ، فإن قوما قالوا: إنما يقضي مثل الذي عليه ولم يُـراعوا الوقت الحاضر ، وهذا هو مذهب الإمام مالك وأصحابه .

206- ذهبَ الإمامُ مالك إلى أن الترتيبَ بين الصلوات المفروضة المنسية واجبٌ . هو واجبٌ فيها في الخمس صلوات فما دونها... يبدأ بالمنسية وإن فات وقت الحاضرة , حتى أنه قال : إن ذكر المنسية وهو في الحاضرة فسدت الحاضرةُ عليه . وأما فيما فوق الخمس صلوات , فمطلوب البدء بالصلاة الحاضرة , ثم يقضي الصلوات الفائتة بعد ذلك .

207- الذي عليه الجمهور أنه إذا أدرك المأمومُ الإمامَ ( في صلاة الجماعة ) قبل أن يرفعَ
( الإمامُ ) رأسَه من الركوع وركع معه , فهو مدركٌ للركعة وليس عليه قضاؤها .

208- هل من شرط الداخل إلى صلاة الجماعة خلف إمام ما , أن يكبر تكبيرتين تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع أم تكفيه تكبيرة الركوع ؟. وإن كانت تكفيه فهل من شرطها أن ينوي بها تكبيرة الإحرام أم ليس ذلك من شرطها ؟. قال بعضهم منهم الإمام مالك : بل تكبيرة واحدة تجزيه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح .

209-هل إتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام أداء أو قضاء ؟. في ذلك ثلاثة مذاهب ، قوم قالوا : إن ما يأتي به بعد سلام الإمام هو قضاء وإن ما أدرك ليس هو أول صلاته . وقوم قالوا: إن الذي يأتي به بعد سلام الإمام هو أداء ، وإن ما أدرك هو أول صلاته . وقوم فرقوا بين الأقوال والأفعال , فقالوا : يقضي في الأقوال يعنون في القراءة ، ويبني في الأفعال يعنون الأداء .
فمن أدرك ركعة من صلاة المغرب ( مثلا ) على المذهب الأول : أعني مذهب القضاء قام إذا سلم الإمام إلى ركعتين يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة من غير أن يجلس بينهما ، وعلى المذهب الثاني : أعني على البناء قام إلى ركعة واحدة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة ويجلس ، ثم يقوم إلى ركعة يقرأ فيها بأم القرآن فقط ، وعلى المذهب الثالث يقوم إلى ركعة فيقرأ فيها بأم القرآن وسورة ، ثم يجلس ثم يقوم إلى ركعة ثانية يقرأ فيها أيضا بأم القرآن وسورة .
وقد نُسبت الأقاويل الثلاثة إلى المذهب المالكي ، والصحيح عن مالك أنه يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال , لأنه لم يختلف قوله في المغرب أنه إذا أدرك منها ركعة أنه يقوم إلى الركعة الثانية ثم يجلس للتشهد ، ولا اختلاف في قوله أنه يقضي بأم القرآن وسورة .

210- إذا أدرك المصلي ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعةَ ، ويقضي ركعة ثانية ، وهو مذهب مالك والشافعي .

211- وعن اتباع المأموم للإمام في السجود , أعني في سجود السهو , فإن الإمام مالك اعتبر في ذلك الركعة : أعني أن يدركَ من الصلاة معه ركعة . وأما إذا لم يدرك المأمومُ مع الإمام ركعة واحدة فلا يسجدُ معه سجودَ السهو .

212- المسافرُ إذا أدركَ من صلاة الإمام ( المقيم ) الحاضرةِ أقلَّ من ركعة لم يُـتِـمَّ ، وأما إذا أدرك ركعة لزمه الإتمامُ .

213- من نسي أربع سجدات من أربع ركعات ( سجدة من كل ركعة ) ، فإن قوما قالوا : يُصلح الرابعةَ بأن يسجدَ لها ، ويُـبطل ما قبلها من الركعات ثم يأتي بها ، وهو قول الإمام مالك رحمه الله .

214- اختلفَ أصحابُ مالك فيمن نسي قراءة أم القرآن من الركعة الأولى , فقيل لا يعتد بالركعة ويقضيها ، وقيل يعيد الصلاة ، وقيل يسجد للسهو وصلاته تامة .

215- فرَّقَ مالكٌ بين السجود للسهو في الأفعال وبين السجود للسهو في الأقوال , وبين الزيادة والنقصان , فقال : سجود السهو الذي يكون للأفعال الناقصة واجبٌ ، وهو عنده من شروط صحة الصلاة ، هذا في المشهور .
وعنه كذلك أن سجود السهو للنقصان واجبٌ , وأما سجود الزيادة فمندوبٌ .

216-فرقت المالكية في سجود السهو بين الناتج عن زيادة والناتج عن نقصان . فرقت فقالت : إن كان السجود لنقصان كان قبل السلام , وإن كان لزيادة كان بعد السلام .

217- أما الأقوال والأفعال التي يُسجد لها , فإن القائلين بسجود السهو لكل نقصان أو زيادة وقعت في الصلاة على طريق السهو , اتفقوا على أن السجود يكون عن سنن الصلاة دون الفرائض ودون الرغائب . فالرغائب لا شيء عندهم فيها : أعني إذا سها عنها في الصلاة ما لم يكن أكثر من رغيبة واحدة ، مثل ما يرى مالكٌ أنه لا يجب سجود من نسيان تكبيرة واحدة ، ويجب من أكثر من واحدة .

218- سجودُ السهو للزيادة , يقعُ عند الزيادة في الفرائض والسنن جميعا ، وهذه مسألة لا اختلاف بين الفقهاء فيها .

219- عند الإمام مالك لا يُسجدُ لترك القنوت , لأنه عنده مستحب فقط .

220- تارك السنن المتكررة بالجملة ( في الصلاة ) آثمٌ ، مثل ما لو ترك إنسانٌ الوترَ أو ركعتي الفجر دائما لكان مفسقا آثما .


يتبع : ...

رميته 12-07-2014 11:40 AM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 

221-رأى الإمام مالك ( عن صفة سجود السهو ) أن سجدتي السهو إذا كانت بعد السلام أن يتشهد فيها ويسلم منها . وأما إذا كانت قبل السلام فيتشهد لها فقط ، والسلام من الصلاة هو سلام منها . وقد روي عن مالك أنه لا يتشهد للتي قبل السلام .

222-اتفق الفقهاء على أن سجود السهو من سنة المنفرد والإمام . واختلفوا في المأموم يسهو وراء الإمام , هل عليه سجود أم لا ؟. فذهب الجمهور ( منهم الإمام مالك ) إلى أن الإمام يحمل عنه السهو.

223-اتفق الفقهاء على أن الإمام إذا سها فإن المأموم يتبعه في سجود السهو وإن لم يتبعه في سهوه . واختلفوا متى يسجد المأموم إذا فاته مع الإمام بعضُ الصلاة وعلى الإمام سجود سهو ، فقال قوم : إذا سجد قبل التسليم سجدهما معه ، وإن سجد بعد التسليم سجدهما بعد أن يقضي ، وبه قال الإمام مالك رضي الله عنه .

224-اتفق العلماء على أن السنة لمن سها في صلاته أن يُسبَّـحَ لهُ ، وذلك للرجل , لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال " مالي أراكم أكثرتم من التصفيق . من نابه شيء في صلاته فليُـسبح , فإنه إذا سبح التفت إليه ، وإنما التصفيق للنساء " . واختلفوا في النساء , فقال الإمام مالك وجماعة : إن التسبيح للرجال والنساء .

225- من شك في صلاته فلم يدر كم صلى : أواحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا . قال قوم : يبني على اليقين , وهو الأقل , ولا يجزيه التحري ... ويسجد سجدتي السهو بعد ذلك ، وهذا هو قول الإمام مالك .

226- صلاة الوتر سنة عند الإمام مالك . ومالك رحمه الله استحب للمصلي أن يوتر بثلاث ركعات يفصل بينها بسلام , ويمكن تسمية ال 3 ركعات : شفع ووتر ... ومنه لا يُصلَّـى الوترُ عند الإمام مالك بركعة واحدة فقط .

227-العلماء اتفقوا على أن وقت الوتر : من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر , لورود ذلك من طرق شتى عنه عليه الصلاة والسلام . ومن أثبت ما في ذلك ما خرجه مسلم عن أبي نضرة العوفي أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال
" الوتر قبل الصبح " . والإمام مالك أجاز صلاة الوتر ما لم يُصلِّ المرءُ الصبحَ , أي ولو بعد أذان الصبح أو بعد دخول الوقت الاختياري للصبح . وأما إذا صلى الشخصُ الصبحَ فقد سقط الوترُ لأن وقتَـه قد فات عندئذ .

228- الوترُ عند الإمام مالك في الركعة الثانية من صلاة الصبح ... وليس هناك قنوت في صلاة الوتر عند الإمام مالك رضي الله عنه .

229-بالنسبة لصلاة الوتر على الراحلة حيث توجهت : الجمهور على جواز ذلك لثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام ، أعني أنه كان يوتر على الراحلة .

230-ذهب أكثر العلماء إلى أن المرءَ إذا أوتر ثم نام فقام يتنفل , أنه لا يوتر ثانية ، لقوله عليه الصلاة والسلام " لا وتران في ليلة " خرج ذلك أبو داود.


يتبع : ...

رميته 14-07-2014 02:50 PM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 

231-اتفق الفقهاء على أن ركعتي الفجر سنة , لمعاهدته عليه الصلاة والسلام على فعلها أكثر منه على سائر النوافل والترغيب فيها ، ولأنه قضاها بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة .

232-ذهب الإمام مالك والشافعي وأكثر العلماء إلى أن المستحب في ركعتي صلاة الفجر هو الإسرار لا الجهر ( في القراءة ) .

233- الذي لم يصل ركعتي الفجر وأدرك الإمام في صلاة الصبح أو دخل المسجد ليصلهما ، فأقيمت الصلاة , قال الإمام مالك : إذا كان قد دخل المسجد فأقيمت صلاة الصبح فليدخل مع الإمام في الصلاة ولا يركعهما في المسجد والإمام يصلي الفرض . وإن كان لم يدخل المسجد : فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركعها خارج المسجد ، وإن خاف فوات الركعة فليدخل مع الإمام ثم يصليهما ( ركعتي الفجر ) إذا طلعت الشمس .

234-من فاتته صلاة الفجر فلم يصلها قبل صلاة الصبح , فإنه مطالبٌ بأن يقضيها من بعد طلوع الشمس ( وحل النافلة ) إلى وقت الزوال , ولا يقضيها بعد الزوال .

235-قال الإمام مالك والشافعي : صلاة التطوع ( والنوافل بشكل عام ) بالليل والنهار , مثنى مثنى , يسلم في كل ركعتين .

236-جمهور الفقهاء على أن ركعتي دخول المسجد ( تحية المسجد ) مندوب إليها من غير إيجاب .

237-من جاء إلى المسجد وقد ركع ركعتي الفجر في بيته ، هل يركع عند دخوله المسجد أم لا ؟. قال الشافعي : يركع ، وهي رواية أشهب عن مالك ؛ وقال أبو حنيفة : لا يركع ، وهي رواية ابن القاسم عن مالك .

238-أجمع العلماء على أن قيام شهر رمضان مرغب فيه أكثر من سائر الأشهر , لقوله عليه الصلاة والسلام " من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه " , وأن التراويح التي جمع عليها عمرُ بن الخطاب الناسَ مُـرغب فيها .

239- جمهور الفقهاء على أن الصلاة آخر الليل أفضل من التراويح , لقوله عليه الصلاة والسلام " أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة " , ولقول عمر فيها " والتي تنامون عنها أفضل " .

240-في المختار من عدد الركعات التي يقوم بها الناس في ( تراويح ) رمضان ، فاختار مالك في أحد قوليه ، وأبو حنيفة والشافعي وأحمد ودواد القيام بعشرين ركعة سوى الوتر ، وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يستحسن ستا وثلاثين ركعة والوتر ثلاث ... وقال بعض المالكية بصلاة التراويح ب 11 ركعة : 8 ركعات ومعها الشفع والوتر . وهذا هو المعمول به عندنا في مساجد الجزائر بشكل عام .

241- اتفق الفقهاء على أن صلاة كسوف الشمس سنة , وأنها في جماعة .

242- ذهب مالك والشافعي وجمهور أهل الحجاز وأحمد أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان .

243- ذهب مالك والشافعي إلى أن القراءة في صلاة الكسوف سر . وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وإسحاق بن راهويه : يجهر بالقراءة فيها .
ملاحظة: في رأيي المتواضع الجهر هنا أفضل من السر حتى لا يملَّ المصلون خلف الإمام مهما طالت الصلاة , وكذلك حتى تتاح الفرصة لمن لا يحفظ القرآن أن يستمع عوض أن يبقى واقفا وهو ساكتٌ لمدة طويلة .

244- روى بن وهب عن الإمام مالك أنه قال : لا يُصلَّى لكسوف الشمس إلا في الوقت الذي تجوز فيه النافلة . وفي المقابل روى ابن القاسم أن سنتها أن تصلى ضحى إلى الزوال .

245- أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء والبروز عن المصر والدعاء إلى الله تعالى والتضرع إليه في نزول المطر سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

246- جمهور الفقهاء على أن الصلاة في الاستسقاء هي من سنة الخروج إلى الاستسقاء.

247- الصلاة من سنة الاستسقاء , وكذلك الخطبة أيضا من سنته لورود ذلك في الأثر . قال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء وخطب .

248- هل خُطبة الاستسقاء قبل الصلاة أو بعدها ؟. رأى قومٌ أنها بعد الصلاة قياسا على العيدين ، وبهذا القول قال الشافعي ومالك رضي الله عنهما .

249- اتفق الفقهاء على أن القراءة في صلاة الاستسقاء جهرا .

250- ذهب مالكٌ إلى أن الإمام يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في سائر الصلوات , لا كما يكبر في العيدين .


يتبع : ...

سيف الحق 14-07-2014 02:55 PM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 
بارك الله فيك
موضوع قيم
؟
؟
؟
سيفووووووو*

رميته 15-07-2014 01:44 AM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 
شكرا جزيلا لك . وفقني الله وإياك لكل خير .

صح فطورك وتقبل الله منا ومنك ومن أهل المنتدى جميعا الصلاة والصيام والقيام وصالح الأعمال .

رميته 16-07-2014 11:22 AM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 

251- اتفق الفقهاء على أن من سنة الاستسقاء أن يستقبل الإمام القبلة واقفا ويدعو ويحول رداءه رافعا يديه على ما جاء في الآثار.
252- جمهور الفقهاء على أن الإمام في صلاة الاستسقاء يجعل ما على يمينه على شماله وما على شماله على يمينه .
253- مالك والشافعي قالا : يفعل الإمام ذلك (يجعل ما على يمينه على شماله وما على شماله على يمينه ) عند الفراغ من الخطبة . وقال أبو يوسف : يُحول رداءه إذا مضى صدرٌ من الخطبة ، وروي ذلك أيضا عن الإمام مالك .
وجمهور الفقهاء ( منهم مالك ) يقولون : أنه إذا حول الإمامُ رداءه قائما حوَّلَ الناسُ أرديتهم جلوسا ، لقوله عليه الصلاة والسلام " إنما جُعل الإمامُ ليؤتم به " .
254- جماعة من العلماء ( منهم الإمام مالك ) على أن الخروج لصلاة الاستسقاء هو وقت الخروج إلى صلاة العيدين .
255- أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين , وأنهما بلا أذان ولا إقامة , لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
256-أجمع العلماء على أن السنة في صلاة العيد تقديم الصلاة على الخطبة , لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه أخر الصلاة وقدم الخطبة لئلا يفترق الناس قبل الخطبة .
257-لا توقيت في القراءة في العيدين ، وأكثرُ العلماء استحب أن يقرأ الإمامُ في الأولى بسبح ، وفي الثانية بالغاشية , لتواتر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
258- ذهب الإمام مالك إلى أن التكبير ( في صلاة العيد ) في الأولى من ركعتي العيدين سبع مع تكبيرة الإحرام قبل القراءة ، وفي الثانية ست مع تكبيرة القيام من السجود .
259-الإمام مالك لم ير رفع اليدين خلال تكبيرات صلاة العيد , إلا في تكبيرة الاستفتاح فقط , أي في التكبيرة الأولى .
260- يصلي صلاةَ العيد الحاضرُ والمسافرُ ، وكذلك يصليها أهل البوادي ، وحتى المرأة في بيتها . قال القاضي: قد فرقت السنة بين الحكم للنساء في العيدين والجمعة ، وذلك أنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام " أمر النساء بالخروج للعيدين , ولم يأمر بذلك في الجمعة ".
261-اتفق الفقهاء على أن وقت صلاة العيد , هو من شروق الشمس إلى الزوال .
واختلفوا فيمن لم يأتهم علم بأنه العيد إلا بعد الزوال ، فقالت طائفة : ليس عليهم أن يصلوا يومهم ولا من الغد , وبذلك قال مالك رحمه الله .
262- قال مالك وأبو حنيفة : إذا اجتمع عيد وجمعة فالمكلف مخاطبٌ بهما جميعا ، العيد على أنه سنة ، والجمعة على أنها فرض ، ولا ينوب أحدهما عن الأخر.
263- من تفوته صلاة العيد مع الإمام, قال الإمام مالك وأصحابه : لا قضاء عليه أصلا .
264- فرق قومٌ بين أن تكون صلاة العيد في المصلى ( كما هي السنة ) أو في المسجد . إذا تمت صلاة العيد في الخلاء أو في المصلى فلا نافلة لا قبلها ولا بعدها , وأما إن تمت الصلاة في المسجد فتصلى تحية المسجد قبل صلاة العيد ... وهو مشهور مذهب الإمام مالك .
265-اختلف الفقهاءُ في وقت التكبير في عيد الفطر بعد أن أجمع على استحبابه الجمهورُ لقوله تعالى { ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم } , فقال جمهور العلماء : يكبر عند الغدو إلى الصلاة ، وهو مذهب ابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين ، وبه قال مالك.
266-اتفق الفقهاء على التكبير في أدبار الصلوات أيام الحج .
واختلفوا في توقيت ذلك فقال قوم : يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وهو قول مالك والشافعي .
267- قال مالك والشافعي : يكبر ( بمناسبة العيد ) ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر . وقيل يزيد بعد هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
وأجمع الفقهاء على أنه يستحب أن يفطر في عيد الفطر قبل الغدو إلى المصلى ، وأن لا يفطر يوم الأضحى إلا بعد الانصراف من الصلاة ، وأنه يستحب أن يرجع من غير الطريق التي مشى عليها لثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام .
268-عند الإمام مالك : سجود التلاوة مسنون وليس بواجب . ومالك قال في الموطأ : الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة , ليس في المفصل منها شيء .
وقال أصحابه : أولها خاتمة الأعراف ، وثانيها في الرعد عند قوله تعالى { بالغدو والأصال} وثالثها في النحل عند قوله تعالى { ويفعلون ما يؤمرون } ورابعها في الإسراء عند قوله تعالى { ويزيدهم خشوعا } وخامسها في مريم عند قوله تعالى { خروا سجدا وبكيا } وسادسها الأولى من الحج عند قوله تعالى { إن الله يفعل ما يشاء } وسابعها في الفرقان عند قوله تعالى { وزادهم نفورا } وثامنها في النمل عند قوله تعالى { رب العرش العظيم } وتاسعها في
في سورة السجدة عند قوله تعالى { وهم لا يستكبرون } وعاشرها في سورة { صّ } عند قوله تعالى { وخر راكعا وأناب } والحادية عشرة في سورة فصلت عند قوله تعالى { إن كنتم إياه تعبدون } وقيل عند قوله { وهم لا يسأمون } .
269- منع الإمام مالك سجود التلاوة في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها ... منع مالك ذلك في الموطأ , لأن سجود التلاوة عنده من النفل , والنفل ممنوع في هذه الأوقات عنده .
270-على من يتوجه حكم سجود التلاوة ؟ أجمع العلماء على أنه يتوجه على القارئ في صلاة كان أو في غير صلاة . وأما السامع فقال عنه الإمام مالك : يسجد السامع بشرطين : أحدهما إذا كان قعد ليسمع القرآن ، والآخر أن يكون القارئ يسجد ( وهو مع هذا ممن يصح أن يكون إماما للسامع ) . وروى ابن القاسم عن مالك أن السامع يسجد حتى وإن كان القارئ ممن لا يصلح الإمامة إذا جلس إليه .


يتبع :...

رميته 16-07-2014 03:55 PM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 

الله يسلمك أخي الحبيب .
تقبل الله منا جميعا الصلاة والصيام والقيام وصالح الأعمال .

(صح فطورك) بمعنى ( هنيئا لك الفطور ) ... وبمعنى أن فطورك ستكون عاقبته عليك بإذن الله صحة وعافية .

ونفس الشيء يقال عن السحور والغذاء والعشاء , ومثـله
" مبروك عليك الزواج والنجاح والدار الجديدة والمنصب الجديد و...و هكذا " ...

وأنا أرى أن الأصل في الأشياء الإباحة ... ومنه فهذه الألفاظ الأصل فيها الإباحة حتى بأتي دليل على تحريمها .

ولا يليق أبدا أن يقال عن هذه الكلمات بأنها بدعة , إلا إذا قال من يغعـلها بأنها سنة رسول الله .
وما دمنا لم نقل يأنها سنة , بل نقول فقط بأنها عادة من العادات العادية الطبيعية التي تعود عليها الناس من مئات السنين , فإن هذه الأقوال تصبح عادية وحلالا ( وهي من الدعاء بالخير لبعضنا البعض ) ولا شيء فيها , والله وحده أعلم بالصواب .

رميته 18-07-2014 04:03 PM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 

271- جمهور الفقهاء قالوا : إذا سجد القارئ ( في سجود التلاوة ) كبر إذا خفض وكبر إذا رفع ، واختلف قول مالك في ذلك إذا كان في غير صلاة . وأما إذا كان في الصلاة فإنه يكبر قولا واحدا .

272-يستحب أن يُـلقن الميت عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله ، لقوله عليه الصلاة والسلام " لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله " , وقوله "من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة ".


273-اختلف الفقهاء في استحباب توجيه الميت ( عند الاحتضار ) إلى القبلة ، فرأى ذلك قوم ولم يره آخرون. وروي عن الإمام مالك رضي الله عنه أنه قال في التوجيه : ما هو من الأمر القديم .

274-إذا قضى الميتُ غُمِّضت عيناه ، ويستحب تعجيل دفنه لورود الآثار بذلك ، إلا من لم نتأكد ولم نتيقن من موته ... ومع ذلك فالآن , ومع تقدم الطب يمكن وبسهولة الإستعانة بأي طبيب جار أو قريب أو ... للتأكد والتيقن من حقيقة موت الميت أو عدمها .

275- حكم غسل الميت : قيل فيه بأنه فرض على الكفاية . وقيل سنة على الكفاية . والقولان كلاهما في المذهب المالكي .

276- عن الأموات الذين يجب غسلهم : اتفق الفقهاء من ذلك على غسل الميت المسلم الذي لم يقتل في معترك حرب الكفار . أما الشهيد : أعني الذي قتله في المعترك ( أو ساحة القتال ) المشركون ، فإن الجمهور على ترك غسله لما روي " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد فدفنوا بثيابهم ولم يصل عليهم".

277-وأما الشهداء من قتل اللصوص أو غير أهل الشرك , فقال عنهم مالك والشافعي : يُغسلون .

278- بالنسبة لغسل المسلم للكافر كان الإمام مالك يقول : لا يغسلُ المسلمُ والدَه الكافرَ ولا يقبره ، إلا أن يخافَ ضياعَـه فيواريه .

279- من يجوز أن يغسل الميت ؟. اتفق الفقهاء على أن الرجال يغسلون الرجال والنساء تغسلن النساء . وبالنسبة للمرأة تموت مع الرجال ، أو الرجل يموت مع النساء ما لم يكونا زوجين , فإن مالكا رحمه مرة قال : ييمم كل واحد منهما صاحبه قولا مطلقا ، ومرة فرق في ذلك بين ذوي المحارم وغيرهم ، ومرة فرق في ذوي المحارم بين الرجال والنساء ، فيتحصل عنه أن له في ذوي المحارم ثلاثة أقوال :
- أشهرها أنه يغسل كل واحد منهما على الثياب .
- والثاني أنه لا يغسل أحدهما صاحبه لكن ييممه مثل قول الجمهور في غير ذوي المحارم .
والثالث الفرق بين الرجال والنساء: أعني تغسل المرأة الرجل ولا يغسل الرجل المرأة.

280-أجمع الفقهاء على جواز غسل المرأة لزوجها الميت . واختلفوا في جواز غسله إياها ، والجمهور على جواز ذلك .

281-أجمع الفقهاء على أن المطلقة المبتوتة لا تُـغسل زوجَـها . واختلفوا في الرجعية ، فروي عن مالك أنها تُـغسله . وقال ابن القاسم : لا تُـغسله وإن كان الطلاق رجعيا .

282-وبالنسبة لحكم الغاسل , فإن الفقهاء اختلفوا فيما يجب عليه ، فقال قوم : من غسل ميتا وجب عليه الغسل . وقال قوم : لا غسل عليه , وهو قول مالك .

283-هل ينزع عن الميت قميصه إذا غسل أم يغسل في قميصه ؟. اختلف الفقهاء في ذلك ، فقال مالك : إذا غسل الميت تنزع ثيابه وتستر عورته .

284-قال الإمام مالك : إن وُضئ الميت فحسنٌ ( وذلك أفضل ).
وقال مالك بن أنس وأصحابه كذلك باستحباب الوتر في الغسل ( 1 أو 3 أو 5 أو ... ) ولم يحد فيه حدا .

285- اختلف العلماء إذا خرج من بطن الميت أثناء التغسيل حدثٌ , هل يعاد غسله أم لا ؟ فقيل : لا يعاد ، وبه قال الإمام مالك بن أنس .

286- رأى الإمام مالك أنه لا حد في عدد الأثواب التي يكفن فيه الميت ، وأنه يجزئ ثوب واحد , إلا أنه يستحب الوتر .


287-اتفق الفقهاء على أن الميت يُغطى رأسُه ويُطيب , إلا المحرم إذا مات في إحرامه فإنهم اختلفوا فيه ، فقال مالك وأبو حنيفة : المحرم بمنزلة غير المحرم .

288-اختلف الفقهاء في سنة المشي مع الجنازة . فذهب أهل المدينة ( مالك وأصحابه ) إلى أن من سنتها المشي أمامها .


289-أكثر العلماء على أن القيام إلى الجنازة منسوخ , بما روى مالك من حديث علي بن أبي طالب " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس " .

290- اختلف الفقهاء في عدد التكبير ( في صلاة الجنازة ) في الصدر الأول اختلافا كثيرا من ثلاث إلى سبع : أعني الصحابة رضي الله عنهم ، ولكن فقهاء الأمصار على أن التكبير في الجنازة أربع تكبيرات .


يتبع :...

رميته 20-07-2014 10:24 PM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 

291- أجمع العلماء على رفع اليدين في أول التكبير على الجنازة ، واختلفوا في سائر التكبير ، فقال قوم منهم الإمام مالك رضي الله عنه : لا يرفع إلا مع التكبيرة الأولى فقط .

292- اختلف الفقهاء في القراءة في صلاة الجنازة ، فقال مالك وأبو حنيفة : ليس فيها قراءة إنما هو الدعاء . وقال مالك : قراءة فاتحة الكتاب فيها ليس بمعمول به في بلدنا بحال . قال : وإنما يحمد الله ويثني عليه بعد التكبيرة الأولى , ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يكبر الثالثة فيشفع للميت , ثم يكبر الرابعة ويسلم .

293-اختلف الفقهاء في التسليم من الجنازة هل هو واحد أو اثنان ؟. الجمهور على أنه واحد فقط ... وكذلك اختلف المذهب : هل يجهر في صلاة الجنازة أو لا يجهر بالسلام ؟.

294-اختلف الفقهاء : أين يقوم الإمام من الجنازة ؟ . قال جملة من العلماء : يقوم في وسطها ذكرا كان أو أنثى ؛ وقال قوم آخرون : يقوم من الأنثى وسطها ومن الذكر عند رأسه ؛ ومنهم من قال : يقوم من الذكر والأنثى عند صدرهما ، وهو قول ابن القاسم وقول أبي حنيفة . وليس عند مالك والشافعي في ذلك حد ؛ وقال قوم : يقوم منهما أين شاء .

295- روى أشهب عن مالك أن من فاتته بعض تكبيرات صلاة الجنازة , أنه يكبر أول دخوله . وقال أبو حنيفة : ينتظر حتى يكبر الإمام وحينئذ يكبر ، وهي رواية ابن القاسم عن مالك . واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي على أن هذا المتأخر يقضي ما فاته من التكبير إلا أن أبا حنيفة يرى أن يدعو بين التكبير المقضي ومالك والشافعي يريان أن يقضيه نسقا .

296-في الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة , قال الإمام مالك : لا يصلى على القبر .


297- أجمع أكثر أهل العلم على إجازة صلاة الجنازة على كل من قال : لا إله إلا الله ، وفي ذلك أثر أنه قال عليه الصلاة والسلام " صلوا على من قال لا إله إلا الله" , وسواء كان من أهل الكبائر أو من أهل البدع ... إلا أن مالكا رضي الله عنه كره لأهل الفضل الصلاة على أهل البدع ، ولم ير أن يصلي الإمامُ على من قتله حدا .

298- اختلف الفقهاء فيمن قتلَ نفسَه , هل يُصلى عليه أم لا ؟. فرأى قوم أنه لا يصلى عليه ، وأجاز آخرون الصلاة عليه .

299- أجمع العلماء على ترك الصلاة على المنافقين مع تلفظهم بالشهادة , لقوله تعالى
{ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا , ولا تقم على قبره } الآية .

300- كره الإمام مالك الصلاة على أهل البدع , وذلك لمكان الزجر والعقوبة لهم ، ولم ير مالك صلاة الإمام على من قتله حدا " لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه " خرجه أبو داود .

301-اختلف الفقهاء في الصلاة على الشهداء المقتولين في المعركة , وقال مالك والشافعي " لا يصلى على الشهيد المقتول في المعركة ولا يغسل" .

302-اختلف الفقهاء متى يصلى على الطفل ؟. فقال مالك : لا يصلى على الطفل حتى يستهل صارخا ، وبه قال الشافعي .

303-اختلف الفقهاء في الصلاة على الأطفال المسبيين , فذهب مالك في رواية البصرين عنه أن الطفل من أولاد الحربيين لا يصلى عليه حتى يعقل الإسلام , سواء سبى مع أبويه أو لم يسب معهما ، وأن حكمه حكم أبويه إلا أن يسلم الأب فهو تابع له دون الأم .

304- أجمع الفقهاء على أنه إذا كان الأولاد مع آبائهم ولم يملكهم مسلمٌ ولا أسلم أحد أبويهم أن حكمهم ( عندما يموتون ) هو حكمُ آبائهم ( مسلمون أو كفار ) .

305-من أولى بالتقديم للصلاة على الجنازة ؟. قيل الولي وقيل الوالي . فمن قال الوالي شبهه بصلاة الجمعة من حيث هي صلاة جماعة ، ومن قال الولي شبهها بسائر الحقوق التي الولي أحق بها مثل مواراته ودفنه . وأكثر أهل العلم على أن الوالي بها أحق .

306-أكثر العلماء على أنه لا تصلى ( الجنازة ) إلا على الحاضر . وقال بعضهم : يصلى على الغائب لحديث النجاشي . والجمهور على أن ذلك خاص بالنجاشي وحده .

307-اختلف الفقهاء : هل تُصلى صلاةُ الجنازة على بعض الجسد أم لا ؟. والجمهور على أنه يصلى على أكثره لتناول إسم الميت له ... ولا يصلى على أقله .

308-اختلف الفقهاء في الصلاة على الجنازة في المسجد , فأجازها علماء وكرهها بعضهم , منهم أبو حنيفة وبعض أصحاب مالك . وقد رويت كراهية ذلك عن مالك ، وتحقيقه إذا كانت الجنازة خارج المسجد والناس في المسجد .

309- اتفق أكثر الفقهاء على أن من شرط صلاة الجنازة : الطهارة , كما اتفق جميعهم على أن من شرطها كذلك القبلة .

310- اختلف الفقهاء في جواز التيمم لصلاة الجنازة , إذا خيف فواتها : فقال قوم : يتيمم ويصلى لها إذا خاف الفوات ، وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يُصلى عليها بتيمم .

311-أجمع العلماء على وجوب دفن الميت المسلم إذا مات . والأصل فيه قوله تعالى {ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا } , وقوله { فبعث الله غرابا يبحث في الأرض } .

312- كره الإمام مالك والشافعي رضي الله عنهما تجصيص القبور ، وأجاز ذلك فقهاء آخرون .

313- كره قوم ( من الفقهاء ) القعود على القبور ، وقوم أجازوا ذلك , وتأولوا النهي عن ذلك ( من رسول الله عليه الصلاة والسلام ) أنه القعود عليها لحاجة الإنسان . واحتج من أجاز القعود على القبر بما روي عن زيد بن ثابت , أنه قال " إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث أو غائط أو بول" . قالوا : ويؤيد ذلك ما روي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من جلس على قبر يبول أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة نار" . وإلى هذا ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي .

314- أهم ما يُهديه أهلُ الميت للميت بعد وفاته : الدعاءُ له والصدقةُ عليه .

.................................................. ...................................

ثانيا : فقه الصيام
من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد
315-صوم شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع . فأما الكتاب فقوله تعالى
{ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون } , وأما السنة ففي قوله عليه الصلاة والسلام " بني الإسلام على خمس ، وذكر فيها الصوم " , وقوله للأعرابي "وصيام شهر رمضان" , قال: هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع . وأما الإجماع فإنه لم ينقل إلينا خلافٌ عن أحد من الأئمة في ذلك .
316- على من يجب الصيامُ وجوبا غير مخير ؟. على البالغ العاقل الحاضر الصحيح , إذا لم تكن فيه الصفة المانعة من الصوم وهي الحيض للنساء . هذا لا خلاف فيه , لقوله تعالى
{ فمن شهد منكم الشهر فليصمه } .

317- العلماء أجمعوا على أن الشهر العربي يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين وعلى أن الإعتبار في تحديد شهر رمضان إنما هو الرؤية ، لقوله عليه الصلاة والسلام " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " , وأعني بالرؤية أول ظهور القمر بعد السؤال .
318- اختلف الفقهاء إذا غُـمَّ الهلالُ في بداية أو نهاية رمضان ... والجمهور يرون أن الحكم في ذلك أن تكمل العدة ثلاثين ، فإن كان الذي غم هو هلال أول الشهر عُـدَّ الشهرُ الذي قبله ثلاثين يوما وكان أول رمضان الحادي والثلاثين ، وإن كان الذي غُـم هو هلال آخر شهر رمضان صام الناس ثلاثين يوما .

319- اتفق الفقهاء على أن الهلال إذا رؤي من العشي أن الشهر من اليوم الثاني .
واختلفوا إذا رؤي في سائر أوقات النهار أعني أول ما رؤي ، فمذهب الجمهور أن القمر في أول وقت رؤي من النهار أنه لليوم المستقبل كحكم رؤيته بالعشي ، وبهذا القول قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور أصحابهم .
وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة والثوري وابن حبيب من أصحاب مالك : إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية , وإن رؤي بعد الزوال فهو للآتية .

320- أجمع العلماءُ ( إلا خلافا شاذا جاء من عطاء بن أبي رباح ) على أن من أبصرَ هلالَ الصوم ( أي هلال رمضان ) وحده , أن عليه أن يصوم , حتى ولو لم يرهُ معهُ شخصٌ آخر .

يتبع :...

رميته 22-07-2014 02:25 PM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 
321- اختلف الفقهاءُ : هل يفطر الشخصُ برؤيته وحده لهلال شوال , حيث ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى أنه لا يفطر . وفرَّق من فرَّق بين هلال الصوم والفطر , فقط لمكان سد الذريعة , حتى لا يدعى الفساقُ أنهم رأوا الهلال فيفطرون , وهم في الحقيقة لم يروه بعد .

322-شذ الإمام مالك رحمه الله حين تشدد تشددا خالفه فيه غيرهُ , حين قال : من أفطر
( في نهاية رمضان ) وقد رأى الهلالَ ( هلال شوال ) وحده , فعليه القضاء والكفارة . وقال غيرُه : عليه القضاء فقط .

323- اختلفوا في عدد المخبرين الذين يجب قبول خبرهم عن الرؤية وفي صفتهم . فأما مالك فقال : إنه لا يجوز أن يصام ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين عدلين ... روي عن مالك أنه لا تقبل شهادة الشاهدين إلا إذا كانت السماء مغيمة .

324- جمهور الفقهاء على أنه لا يُـقبل في الفطر ( أي مع ترقب هلال شوال ) إلا شاهدان إثنان .

325- هل يجب على أهل بلد ما إذا لم يروا الهلال أن يأخذوا في ذلك برؤية بلد آخر , أم أن لكل بلد رؤية خاصة به ؟
في المسألة خلاف ، فأما مالك فإن ابن القاسم والمصريين رووا عنه أنه إذا ثبت عند أهل بلد أن أهل بلد آخر رأوا الهلال أن عليهم قضاء ذلك اليوم الذي أفطروه وصامه غيرهم ، وبه قال الشافعي وأحمد .
وروى المدنيون عن مالك أن الرؤية لا تلزم بالخبر عند أهل البلد الذي وقعت فيه الرؤية ، إلا أن يكون الإمام يحمل الناس على ذلك ، وبه قال ابن الماجشون والمغيرة من أصحاب مالك .

326- أجمع الفقهاء على أنه لا يراعى مبدأ " إذا رؤي الهلالُ في بلد وجب على الأمة كلها أن تصوم أو تفطر " , في البلدان النائية كالأندلس و ... وبشكل عام مع البلدان التي لا تشترك مع بعضها البعض في جزء من الليل .
هذه البلدان تلتزم بمبدأ " لكل بلد رؤيته ".

327- مما يتعلق بزمان الإمساك ( في صيام رمضان ) اتفق الفقهاء على أن آخره غيبوبة الشمس ( أو غروب الشمس ) لقوله تعالى - ثم أتموا الصيام إلى الليل - واختلفوا في أوله ، فقال الجمهور هو طلوع الفجر الثاني المستطير الأبيض لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أعني حده بالمستطير , ولظاهر قوله تعالى - حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر – الآية .

328- اختلف الفقهاءُ في الحد المحرم للأكل في صيام رمضان , فقال قوم منهم الإمام مالك : هو طلوع الفجر نفسه ... ومنه فإذا أكل الشخصُ أو شرب ظنا منه أن الفجر الصادق ما زال لم يطلع بعد , ثم علم بعد ذلك ... فإن صيامه فاسد وعليه القضاء . ×

329- المشهور عن الإمام مالك ( وعليه الجمهور) أن الأكل والشرب (في صيام رمضان) يجوز أن يتصلَ بالطلوع ... وقيل : بل يجبُ الإمساك قبل الطلوع , وهذا جريا فقط على الإحتياط وسدا للذريعة . وهذا القول الثاني هو أورع القولين والأول أقيس .

330- أجمع الفقهاء على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع , لقوله تعالى { فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } . وهذا من طلوع الفجر الصادق وحتى غروب الشمس .
331- تحصيل مذهب مالك ( بالنسبة للإمساك عن المفطرات في صيام رمضان ) أنه يجب الإمساك عن ما يصل إلى الحلق من أي المنافذ وصل , مغذيا كان أو غير مغذ .

332- بالنسبة لما عدا المأكول والمشروب من المفطرات ( أثناء صيام رمضان ) فكل الفقهاء يقولون بأن من قبل زوجته فأمنى فقد أفطر , وإن أمذى فلم يفطر إلا الإمام مالك رضي الله عنه . عند الإمام مالك الشخصُ مفطرٌ في الحالتين أمنى أو أمذى .

333- بالنسبة للقبلة للصائم : لا بأس بها للشيخ وهي مكروهة للشاب ... أو لا بأس بها لمن غلب على ظنه أنه سيملك نفسه ( حين يُقَـبل ) بأن لا يخرج منه شيء , وهي مكروهة لمن لا يملك غلبة الظن هذه .
وفي كل الأحوال فإن من قبل زوجتَه ثم أمذى فإن صيامَه باطلٌ وعليه القضاء . وأما إن لم يخرج منه شيء , فإن صيامه صحيح سواء كان فعلُـه مكروها أو جائزا .
334- الحجامةُ مكروهةٌ للصائم وليست تفطر ، وبهذا القول قال مالك والشافعي والثوري.


335-جمهور الفقهاء على أن من ذرعه القيء فليس بمفطر , إذا لم يبلع شيئا ولم يَـردَّ إلى جوفه شيئا . وأما إن بلع شيئا فإن صيامَه فاسدٌ وعليه القضاء .

336- من قاء عمدا , فإن مالكا رحمه الله قال بأن صيامَه فاسدٌ إن لم يَرجع إلى جوفه شيءٌ , فإذا بلع شيئا فعليه القضاء والكفارة .

337- النيةُ شرطٌ في صحة صوم رمضان . ولأن الأصل في صيام رمضان أنه متصلٌ فإن مالكا أجاز نية واحدة في بداية رمضان صالحة للشهر كله . فإذا أفطر خلال الشهر بعذر كمرض أو سفر , وجب تجديد النية بعد ذلك .

338- في الصيام الذي لا يُـشترط فيه التتابعُ كقضاء رمضان أو كفارة اليمين أو ... يجب تجديد نية الصيام في كل يوم . وأما في الصيام الذي يُشترط فيه التتابع مثل كفارة الأكل أو الشرب عمدا في رمضان ... تكفي نية واحدة مع بداية الصيام .

339- نية الصيام الفرض لا بد أن تكون قبل الصبح ... خلال الليل , من المغرب إلى الفجر . والإمام مالك لا يفرق في هذا بين صيام الفرض وصيام التطوع .

340- من ألغى نيةَ الصيام في النهار , فإنه يعتبرُ مُـفطرا وصيامهُ فاسدٌ , حتى وإن لم يأكل ولم يشرب شيئا .


يتبع :...

رميته 24-07-2014 10:44 PM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 

341- فيما يتعلق بتعيين النية المجزية في صيام رمضان , فإن مالكا رحمه الله قال : لا بد في ذلك من تعيين صوم رمضان ، ولا يكفيه اعتقاد الصوم مطلقا ولا اعتقاد صوم معين غير صوم رمضان .

342- لا يجوز تغيير النية أثناء نهار الصيام ... مثلا إذا نوى شخصٌ صيامَ قضاء يوم أفطره من قبل ( بعذر ) في رمضان ... لا يجوز له أن يُغير هذه النية في النهار , من قضاء يوم إلى صيام كفارة يمين مثلا . النية تُـغير في الليل , وأما في النهار فلا يجوز تغييرها .

343- جمهور الفقهاء على أنه ليست الطهارة من الجنابة شرطا في صحة الصوم , سواء كان الصيام فرضا أو نفلا ... ومنه يمكن أن يصبحَ الشخصُ إلى ما بعد الصبح جنبا , ومع ذلك فإن صيامه صحيح لا غبار عليه .

344- الاحتلامُ في نهار رمضان لا يُـفسد الصيامَ , ولكن يلزم - في المقابل - الغسلُ من أجل الصلاة .

345- الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولكنها أخرت الغسل إلى ما بعد الصبح , فإن صيامها صحيح ولا شيء فيه .

346- إن صام المريض والمسافر هل يجزيه صومه عن فرضه أم لا ؟. اختلف الفقهاء في ذلك ، فذهب الجمهور إلى أنه إن صام وقع صيامه وأجزأه .

347- عند الإمام مالك : الصيامُ في السفر أفضلُ من الفطر " وأن تصوموا خيرٌ لكم " .
لا بأس أن يـفـطر الـشخصُ إن شق عليه الصيامُ ... وأما إن لم يشقَّ عليه السفرُ فالصيام أفضل له .
348- هل الفطر الجائز للمسافر هو في سفر محدود أو في سفر غير محدود ؟.
العلماء اختلفوا فيها , فذهب الجمهور ( منهم الإمام مالك ) إلى أن الشخصَ إنما يفطر في السفر الذي تقصرُ فيه الصلاةُ ، وذلك على حسب اختلافهم في هذه المسألة . وذهب قوم إلى أنه يفطر في كل ما ينطلق عليه اسم سفر , وهم أهل الظاهر .

349- المرض الذي يجوز فيه الفطر ( أثناء الصيام ) : اختلف الفقهاء فيه ، فذهب قوم إلى أنه المرض الذي يلحق من الصوم فيه مشقة وضرورة ، وبه قال الإمام مالك .

350- متى يفطر المسافرُ ومتى يمسكُ ( أثناء الصيام ) ؟. قوم قالوا : يفطر يومه الذي خرج فيه مسافرا ، وبه قال الشعبي والحسن وأحمد . وقالت طائفة : لا يفطر يومه ذلك ، وبه قال فقهاء الأمصار.

351- اختلف الفقهاء فيمن دخل إلى بلده راجعا ( بعد أن أفطر وهو مسافرٌ , أفطر بسبب سفره ) , وقد ذهب بعضُ النهار فذهب مالك والشافعي إلى أنه يتمادى على فطره , وهو ليس مطالبا بأن يمسك .

352- هل يجوزُ للصائم في رمضان أن يُـنشيء سفرا ثم يُـفطر فيه ( أي لا يصوم فيه ) ؟. الجمهور ( منهم الإمام مالك ) على أنه يجوز ذلك له ذلك .

353- المسافر إذا أفطر في رمضان ( بسبب السفر ) , فعليه القضاء باتفاق ... وكذلك المريض , لقوله تعالى { فعدة من أيام أخر } , ما عدا المريض بإغماء أو جنون ، فإن الفقهاء اختلفوا في وجوب القضاء عليه .
وفقهاء الأمصار على وجوب القضاء على المغمى عليه , واختلفوا في المجنون ، ومذهب الإمام مالك وجوب القضاء عليه . قال بن رشد " وفي رأي الإمام مالك هذا ضعف , لقوله عليه الصلاة والسلام ( وعن المجنون حتى يفيق) .
354- الشخصُ الذي يريد أن يقضي ما أفطر فيه من قبلُ في رمضان , بسبب المرض أو السفر... لا يجبُ عليه التتابع فيما يقضيه من أيام .
355- إذا أخرَ الشخصُ قضاءَ الصوم , حتى دخل رمضان آخر ؛ فقال الإمام مالك : يجب عليه بعد صيام رمضان الداخل , يجب عليه القضاء ... ثم يطعم بعدد الأيام التي عليه قضاؤها . هذا إذا أخر القضاءَ بدون عذر , وأما إن أخرهُ بعذر فإن عليه القضاء فقط ولا إطعام عليه .

356- إذا مات وعلى شخص ما ( أو في ذمته ) صومٌ , قال الإمام مالك : لا صيام ولا إطعام ( على وليه ) إلا أن يوصي به ( الميتُ أهلَـهُ قبل أن يموت ) .
357- عند الإمام مالك رضي الله عنه : الحاملُ تقضي (ما أفطرت فيه من رمضان بسبب حملها ) ولا تُطعم , وأما المرضع فتقضي وتُطعم .
358- بالنسبة للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يقدران على الصيام ( ولا يقدران بعد ذلك على القضاء ) , يجوز لهما أن يُفطرا وليس عليهما إطعام , إلا أن الإمام مالك استحبه .
( الإطعام غير واجب ولكنه مستحب) .

359- من أفطر بجماع متعمدا في رمضان ، فإن الجمهور على أن الواجب عليه القضاء والكفارة ، لما ثبت من حديث أبي هريرة أنه قال "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت يا رسول الله ، قال : وما أهلكك ؟ قال وقعت على إمرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق به رقبة ؟ قال : لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال: لا، قال : فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينا ؟ قال : لا، ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بفرق فيه تمر فقال : تصدق بهذا ، فقال: أعلى أفقر مني ؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا ، قال : فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه , ثم قال: إذهب فأطعمه أهلك" .

360- الإمام مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وجماعة , ذهبوا إلى أن من أفطر متعمدا بأكل أو شرب , أن عليه القضاء والكفارة المذكورة في الحديث ( أعلاه ) . الكفارة هنا مشروعة قياسا على من أفطر متعمدا بجماع .


يتبع :...

رميته 26-07-2014 10:31 AM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 

361- إذا جامع الرجلُ زوجتَه ناسيا أنه في نهار رمضان , فلا إثمَ عليه وعليه – عند الإمام مالك – القضاءُ دون الكفارة .
362- من ظن أن الشمسَ قد غربت فأفطر ( في رمضان ) , ثم ظهرت الشمسُ بعد ذلك , هل عليه قضاء أم لا ؟. عند الإمام مالك : الصيامُ فاسدٌ وعلى الشخص القضاءُ .
363- إذا طاوعت المرأةُ الرجلَ في الجماع فعليها القضاء والكفارة , وإماذ أجبرها الرجلُ على الجماع فعليها القضاء فقط .

364- قال الإمام مالك : كفارة الفطر في الصيام , هي على التخيير : إطعام 60 مسكينا , أو صيام شهرين متتابعين . وروى عنه ابن القاسم مع ذلك أنه يستحب الإطعامَ أكثر من العتق ومن الصيام .

365- استحب الإمام مالك ومعه جماعة من العلماء , استحبوا لمن مات وعليه صوم , أن يكفر عنه وليه , بالإطعام عنه .

366- بالنسبة للإطعام في كفارة الفطر في صيام رمضان , قال مالك : يطعم لكل مسكين مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم .

367- أجمع الفقهاء على أن من وطئ ( زوجتَـهُ) في يوم رمضان , ثم كفر , ثم وطئ في يوم آخر أن عليه كفارة أخرى ، وأجمعوا على أنه من وطئ مرارا في يوم واحد أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة .

368- اختلف الفقهاءُ فيمن وطئ ( زوجتَهُ ) في يوم من رمضان ولم يكفر حتى وطئ في يوم ثان ، فقال الإمام مالك والشافعي وجماعة : عليه لكل يوم كفارة ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : عليه كفارة واحدة , ما لم يكفر عن الجماع الأول .

369- اتفق جمهور الفقهاء على أنه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة ، لأنه ليست له حرمة زمان الأداء : أعني رمضان ... إلا قتادة , فإنه أوجب عليه القضاء والكفارة .
وروي عن ابن القاسم وابن وهب ( من المالكية ) أن عليه يومين قياسا على الحج الفاسد .

370- أجمع الفقهاء على أن من سنن الصوم تأخير السحور وتعجيل الفطر , لقوله عليه الصلاة والسلام " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور" , وقال " تسحروا فإن في السحور بركة " , وقال عليه الصلاة والسلام " فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر " .

371- جمهور الفقهاء على أن من سنن الصوم ومرغباته كف اللسان عن الرفث والخنا , لقوله عليه الصلاة والسلام " إنما الصوم جنة ، فإذا أصبح أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل ، فإن امرؤ شاتمه , فليقل إني صائم " . وذهب أهل الظاهر إلى أن الرفث يفطر , قال بن رشد : وهو قول شاذ .


372- صيامُ يوم عاشوراء ( يوم 10 محرم ) أمرٌ مرغب فيه بلا أي خلاف بين الفقهاء . ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه , وقال فيه " من كان أصبح صائما فليتم صومه ، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ".

373- كره مالك تحري صيام الغرر ( الأيام البيض ) , مع ما جاء فيها من الأثر مخافة أن يظن الجهال بها أنها واجبة .
374- خرج أبو داود " أنه ( رسول الله ) كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس" , وثبت أنه لم يستتم قط شهرا بالصيام غير رمضان ، وإن أكثر صيامه كان في شعبان .

375- المتفق عليه فيما بين فقهاء الإسلام من الصيام المنهي عنه , هو يوم الفطر ويوم الأضحى لثبوت النهي عن صيامهما في أحاديث رسول الله الصحيحة .

376- صومُ يوم الجمعة ( تطوعا ) : فقهاء لم يكرهوا صيامَه ، ومن هؤلاء الإمام مالك وأصحابه وجماعة ... وقوم آخرون كرهوا صيامَـه , إلا أن يصامَ قـبله أو بعـده .

377- بالنسبة لـيوم الشك ( اليوم الأخير من شعبان أو اليوم الأول من رمضان ) , فإن جمهور العلماء على النهي عن صيامه , لأنه يمكن أن يكون من رمضان , لظواهر الأحاديث التي يوجب مفهومها تعلق الصوم بالرؤية أو بإكمال العدد .

378- صيامُ الدهر قد ثبت النهيُ عـنه ، ولكن مالكا رحمه الله لم ير بذلك بأسا ، ولربما رأى أن النهي الوارد في ذلك , إنما هو من باب خوف الضعف والمرض ليس إلا .
379- كل الفقهاء اشترطوا النية في صيام التطوع , إلا أنهم اختلفوا في وقت هذه النية .
أما الإمام مالك فإن النية عندهُ لا بد أن تكون قبل الصبح ( أي قبل طلوع الفجر الصادق ) , سواء كان الصيام فرضا أو نفلا .
380- الإمساك عن المفطرات في صيام التطوع هو بعينه ( أو هو نفسه ) الإمساك الواجب في الصوم المفروض .


يتبع :....

رميته 27-07-2014 11:40 PM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 
381- من أفطر في نهار رمضان مخطئا أو ناسيا , وجب عليه الإمساكُ بقية يومه , ولا إثم عليه , وعليه القضاء بعد ذلك ( أي بعد انتهاء رمضان) .
382- من أفطر مخطئا أو ناسيا في صيام مفروض ( من غير رمضان , كالقضاء مثلا ) , لم يجب عليه الإمساك بقية يومه , وعليه القضاء بعد ذلك .
383- من أفطرَ مخطئا أو ناسيا في صيام تطوع , أمسك بقيةَ يومه , وصيامُه صحيحٌ بإذن الله , ولا قضاء عليه .
384- في صيام التطوع , إذا قطع الشخصُ صيامَه بدون عذر , فعليه القضاءُ .
385- الاعتكاف مندوبٌ إليه بالشرع واجب بالنذر ، ولا خلاف في ذلك إلا ما روي عن الإمام مالك أنه كره الدخول فيه مخافة أن لا يوفى شرطه .

والإعتكاف في رمضان أكثر منه في غيره ، وبخاصة في العشر الأواخر منه ، إذ كان ذلك هو آخر اعتكاف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

386- العمل الذي يخص الاعتكاف , فيه قولان : قيل إنه الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن لا غير ذلك من أعمال البر والقرب ، وهو مذهب ابن القاسم . وقيل : جميع أعمال القرب والبر المختصة بالآخرة ، وهو مذهب ابن وهب .
على القول الثاني يمكن للمعتكف أن يشهد الجنائز ويعود المرضى ويدرس العلم و... ، وعلى المذهب الأول لا .
387- في المشهور من مذهب الإمام مالك : الاعتكاف عام في كل مسجد ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري . وقال آخرون : لا اعتكاف إلا في مسجد فيه جمعة ، وهي رواية ابن عبد الحكم عن مالك .
388- أجمع الفقهاء على أن من شرط الاعتكاف المسجد ... إلا خلافا بسيطا .
389- زمان الاعتكاف : ليس لأكثره عند الفقهاء حد واجب ، وإن كان كلهم يختار العشرَ الأواخر من رمضان ... بل يجوز الاعتكاف الدهر كله ، إما مطلقا عند من لا يرى الصوم من شروطه ، وإما ما عدا الأيام التي لا يجوز صومُها عند من يرى الصوم من شروطه .

390- عن أقل زمان الاعتكاف : اختلف الحكم عند الإمام مالك , فقيل ثلاثة أيام ، وقيل يوم وليلة . وقال ابن القاسم عنه أقله عشرة أيام ، وعند البغداديين من أصحابه أن العشرة هي استحباب وأن أقله يوم وليلة .

391- مالك والشافعي وأبو حنيفة اتفقوا على أن من نذر اعتكاف شهر ( مثلا ) أنه يدخل المسجد قبل غروب الشمس .ومن نذر أن يعتكف يوما فإن قول مالك في اليوم والشهر واحدٌ بعينه .
392- الإمام مالك يرى أن يخرج المعتكِف من العشر الأواخر من رمضان , أن يخرج من المسجد إلى صلاة العيد على جهة الاستحباب ... وأنه إن خرج بعد غروب الشمس من اليوم الأخير من رمضان أجزأه .
393- النية لا بد منها في عبادة الاعتكاف , مثلها مثل الصلاة والصيام والوضوء والتيمم والغسل و...الخ...
394- ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة وجماعة من الفقهاء إلى أنه لا اعتكاف إلا بالصوم .

395- أجمع الفقهاء على أن المعتكف إذا جامع زوجته عامدا بطل اعتكافه , إلا ما روي عن ابن لبابة في غير المسجد .

396- رأى الإمام مالك أن جميع مقدمات الجماع من قبلة ولمس وغيرهما ... كل ذلك يفسد الاعتكاف .

397- قال جمهور الفقهاء : لا كفارة على من جامع أثناء الاعتكاف وفسد اعتكافه .

398- قال مالك وأبو حنيفة : من شرط مطلق النذر بالإعتكاف , من شرطه التتابع .

399- اتفق الفقهاء على أن موانع الاعتكاف هي ما عدا الأفعال التي هي أعمال المعتكف. وأنه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو ما هو في معناها مما تدعو إليه الضرورة , لما ثبت من حديث عائشة أنها قالت "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه وهو في المسجد فأرجله ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان " .

400- اختلف الفقهاء : هل للمعتكف أن يدخل بيتا غير بيت مسجده ؟ فرخص فيه بعضهم وهم الأكثر مالك والشافعي وأبو حنيفة .


يتبع :...

رميته 29-07-2014 02:57 PM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 

401- أجاز الإمام مالك للمعتكف البيع والشراء , وأن يلي عقد النكاح ... وخالفه غيره في ذلك .

402- إذا قطع المرضُ الاعتكافَ بنى المعتكفُ على ما تقدم , وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي , ولا يستأنف الاعتكافَ من جديد .

403- لا خلاف بين الفقهاء أن الحائض تبنى ولا تستأنف اعتكافها من جديد , إذا كانت قد قطعت الاعتكافَ بسبب حيضها .


404- الجمهور على أن الاعتكاف المتطوع إذا قطع لغير عذر أنه يجب فيه القضاء لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف فاعتكف عشرا من شوال .


405- الواجب بالنذر من الاعتكاف : لا خلاف في قضائه إذا فسد أو قُـطع لسبب أو لآخر .

406- جمهور الفقهاء على أن من أتى كبيرة من الكبائر انقطع اعتكافه .
.................................................. ...................................
ثالثا : فقه الصلاة والإعتكاف
من كتاب " الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية "
407- الطهارة هي رفع المنع المرتب على الأعضاء كلها وهي الطهارة الكبرى المسماة بالغسل , أو على بعض الأعضاء وهي الطهارة الصغرى المسماة بالوضوء . والمراد بالمنع الحالة التي لا تبيح للإنسان أن يؤدي عبادته , كحالة تلبسه بناقض من نواقض الوضوء المانع له من أداء الصلاة مثلا .
408- الطهارة قسمان طهارة حدث وطهارة خبث .
409- الحدث هو المنع المرتب على الأعضاء كلها وهو الحدث الأكبر الموجب للغسل , أو المنع المرتب على بعض الأعضاء وهو الحدث الأصغر الموجب للوضوء .
410- طهارة الخبث هي إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه ومكانه , وتكون بأي نوع من أنواع المياه , إذ المعتبر فيها إزالة عين النجاسة وتطهير محلها .
411- تنقسم طهارة الخبث إلى قسمين: مائية وهي الوضوء والغسل , وترابية وهي التيمم .
412- الماء المطلق هو ما اجتمع فيه شرطان :
· أن يكون باقيا على أصل خلقته , بحيث لم يخالطه شيء كماء البحر والآبار والماء المجتمع من الندى والذائب بعدما كان جامدا كالجليد
· وأن لا يتغير لونه ولا رائحته ولا طعمه بشيء يفارقه في الغالب من الأشياء الطاهرة أو النجسة .
413- إن تغير الماء بنجس فلا يستعمل للعادة ولا للعبادة كالدم والجيفة والخمر .
414- إن تغير الماء بطاهر غير ملازم له استعمل للعادة دون العبادة , كاللبن والسمن والعسل وغير ذلك .
415- إن تغير الماء بطاهر ملازم له استعمل للعادة وللعبادة كالمتغير بأجزاء الأرض كالملح والكبريت والتراب , وكالمتغير بما يلقى فيه من أجزائها , وكالمتغير بطول مكث أو بما تولد فيه كالسمك والطحلب أو تغير بما يعسر الإحتراز منه كالتبن وورق الشجر , أو تغير بملح أصيل فيه ( لا دخيل ) كماء البحر المالح .
416- يكره التوضؤ والغسل بالماء القليل الذي كان قد استعمل في واحد منهما , والماء الذي حلت فيه نجاسة ولم تغيره لقلتها , ولو كان استعماله في طهارة الخبث .
417- فرائض الوضوء عند الإمام مالك سبع وهي النية والموالاة والدلك وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين .
418- تكون نية الوضوء عند ابتداء الوضوء , بأن ينوي بقلبه واحدا من ثلاثة أشياء :
* رفع الحدث الأصغر
* أو استباحة ما منعه الحدث
* أو أداء فرض الوضوء
والأولى ترك التلفظ بذلك . ولا بد في النية أن تكون جازمة فلا يكفي أن يقول ( إن كنت أحدثت فهذا الوضوء لذلك الحدث) .
419- الدلك هو إمرار باطن الكف على العضو , ويستحب أن يكون مرة واحدة , ويكره التشديد والتكرار . ولا يكفي الدلك في الوضوء بظاهر اليد , ولكنه يكفى في الغسل .
420- حقيقة الموالاة ( في الوضوء ) أن يُـفعل الوضوء كله في فور واحد من غير تفريق ... وتجب الموالاة مع الذكر والقدرة .


يتبع :...

رميته 31-07-2014 05:27 PM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 
421- من فرق بين أعضاء وضوئه ناسيا بنى على ما فعل مطلقا , طال الزمن أو قصر , بنية جديدة وجوبا .
422- يُخَـلل شعرُ الوجه ( في الوضوء ) إن كان الجلد يظهر من تحته , بأن كان الشعر خفيفا وجب تخليله . والتخليل هو إيصال الماء للبشرة أو الجلد بالدلك ... وإن لم يظهر الجلد من تحته بأن كان الشعر كثيفا لم يجب التخليل ووجب عندئذ تحريك الشعـر ليدخل الماء بين ظاهره , حتى وإن لم يصل إلى البشرة .
423- يجب غسل اليدين إلى المرفقين ( في الوضوء ) بإدخالهما في الغسل مع وجوب تخليل الأصابع ومعاهدة تكميش الأنامل وغيرها . ولا يجب تحريك الخاتم المأذون فيه شرعا ولو كان ضيقا لا يدخل الماء تحته , سواء كان لرجل أو امرأة ... أما إذا كان غير مأذون فيه كالذهب للرجل فلا بد من نزعه إذا كان ضيقا , فإذا كان واسعا يدخل الماء تحته فيكتفى بتحريكه ... والخاتم المأذون فيه شرعا هو ما كان من فضة ووزنه درهمان فأقل .
424- يجب مسح جميع الرأس ( في الوضوء ) ... وليس على الماسح سواء كان ذكرا أو أنثى أن ينقض المضفور ولو اشتد الضفر , إلا إذا كان بخيوط كثيرة فينقض ... ويغتفر الخيطان .
425- يجب غسل الرجلين ( في الوضوء ) , مع إدخال الكعبين في الغسل . ويجب تعهد ما تحتهما كالعرقوب وباطن القدم بالغسل , ويندب تخليل أصابعهما ( ولا يجب ) , ويكون الدلك باليد اليسرى .
426- سنن الوضوء ثمانية وهي غسل اليدين إلى الكوعين , والمضمضة , والإستنشاق , والإستنثار , ورد مسح الرأس , ومسح الأذنين , وتجديد الماء لهما , وترتيب الفرائض.
427- المضمضة ( في الوضوء ) هي إدخال الماء في الفم وخضخضته وطرحه
, والإستنشاق هو إدخال الماء في الأنف وجذبه بنفسه إلى داخل أنفه . وندب فعل كل من هاتين السنتين بثلاث غرفات بأن يتمضمض بثلاث ثم يستنشق بثلاث .

428- ندب للمفطر أن يبالغ في المضمضة والإستنشاق ( في الوضوء ) بإيصال الماء إلى الحلق وبالأحرى إيصاله إلى الأنف , وكرهت المبالغة للصائم لئلا يفسد صومه ... فإن بالغ ووصل الماء إلى الحلق وجب عليه القضاء .
429- الإستنثار ( في الوضوء ) , هو دفع الماء بنفسه مع وضع الشخص لإصبعيه السبابة والإبهام من يده اليسرى على أنفه كما يفعل في امتخاطه .
430- يمسح الشخصُ ظاهر الأذنين ( في الوضوء ) بإبهاميه ويمسح باطنهما بسبابتيه , ثم يجعل سبابتيه في صماخيه ... كما يسن تجديد الماء لمسح الأذنين ورد مسح الرأس لا يسن إلا بشرط أن يبقى بلل من أثر مسح الرأس ... فإن لم يبق سقطت سنة الرد .
431- رد مسح الرأس في الوضوء سنة , سواء كان الشعر قصيرا أو طويلا .
432- يسن ترتيب الفرائض الأربعة ( في الوضوء ) غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين , فيقدم الشخصُ الوجه على اليدين , ويقدم اليدين على مسح الرأس , ويقدم مسح الرأس على غسل الرجلين ... وهذا يسمى ترتيب الفرائض في نفسها , وأما تقديم اليد أو الرجل اليمنى على اليسرى فهو مندوب فقط .
433- الوضوء في البقعة الطاهرة أمرٌ مستحب , ومنه فيكره الوضوء مثلا في الكنيف .
434- استقبال القبلة من مستحبات الوضوء , وكذلك التسمية مستحبة , وذلك بأن يقول الشخص عند غسل يديه إلى كوعيه (بسم الله ) , واختلف في زيادة ( الرحمن الرحيم) .
... تقليل الماء الذي يرفعه الشخص للأعضاء حال الوضوء , هو أمر مستحب ... ولا تحديد في التقليل لاختلاف الأعضاء والناس .
... تقديم اليد أو الرجل اليمنى في الغسل على اليسرى , أمر مستحب في الوضوء .
من مستحبات الوضوء :
جعل الإناء المفتوح كالقصعة لجهة اليد اليمنى , بخلاف الإبريق فيجعل في جهة اليسرى ويفرغ الشخصُ باليد اليسرى على اليد اليمنى .
من مستحبات الوضوء :
الغسلة الثانية في السنن والفرائض , والمراد بالغسلة ما يشمل المضمضة والإستنشاق , بخلاف مسح الرأس والأذنين والخفين , فتكره الثانية وغيرها. ومن مستحباته : الغسلة الثالثة فيما ذكر قبل قليل , إذن كل من الغسلة الثانية والثالثة مندوب ومستحب .
من مستحبات الوضوء :

· ترتيب السنن في نفسها , فيقدم الشخص غسل اليدين إلى الكوعين على المضمضة , والمضمضة على الإستنشاق , والإستنشاق على الإستنثار , والإستنثار على رد مسح الرأس , ورد مسح الرأس على تجديد الماء لمسح الأذنين , ويقدم تجديد الماء للأذنين على مسح الأذنين , ويقدم مسح الأذنين على غسل الرجلين .
· وترتيب السنن مع الفرائض كأن يقدم غسل اليدين إلى الكوعين والمضمضة والإستنشاق والإستنثار , على غسل الوجه .
· والإستياك بعود قبل المضمضة من نخل وغيره , والأفضل أن يكون من أراك
, ويكفى الأصبع عند عدم وجود ما يُستاك به ( وقيل يكفى ولو وجد العود ).
ويستاك الشخصُ ندبا بيده اليمنى مبتدئا بالجانب الأيمن عرضا في الأسنان وطولا في اللسان .

435- من مكروهات الوضوء :
* البقعة النجسة

· وإكثار الماء على العضو
· والكلام حال الوضوء بغير ذكر الله تعالى , وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حال الوضوء ( اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي وقنعني بما رزقتني ولا تفتني بما زويت عني أي أبعدته عني ) .
ومن مكروهات الوضوء :
· الزيادة على الغسلات الثلاث في المغسول والزيادة على المسح الأول في الممسوح
· والبدء بمؤخر الأعضاء
· وكشف العورة حال الوضوء . هذا إذا كان بخلوة أو مع زوجته , وإلا حرم الكشف .
ومن مكروهات الوضوء :
· مسح الرقبة
· وكثرة الزيادة على محل الفرض
· وترك سنة من سنن الوضوء عمدا .
436- يندب الوضوء في مواطن عدة :
· لزيارة رجل صالح كعالم وعابد وزاهد .
· ولزيارة سلطان أو الدخول عليه لأمر من الأمور .
· ولقراءة القرآن أو الحديث أو العلم الشرعي ولذكر الله تعالى
· وعند النوم
· وعند دخول السوق لأنه محل لهو واشتغال بأمور الدنيا ومحل الأيمان الكاذبة
· ويندب إدامته لأنه نور
· ويندب تجديده إن صلى به الشخصُ فرضا أو نفلا أو طاف به الكعبة وأراد صلاة أخرى أو طوافا آخر , بخلاف ما إذا مس به مصحفا فلا يندب له تجديده .
437-الناقض للوضوء هو ما ينقض الوضوء بنفسه أو ما كان مؤديا إلى ما ينقض الوضوء .
ونواقض الوضوء تنقسم إلى أحداث وأسباب , ومعهما الشك والردة .
والأحداث التي تنقض الوضوء ثمانية هي : الريح والغائط والبول والمذي والودي والمني بغير لذة معتادة والهادي ودم الإستحاضة . والستة الأولى مشتركة بين الذكر والأنثى
, والأخيران مختصان بالأنثى . وكلها من القبل إلا الريح والغائط فمن الدبر .

والأسباب التي تنقض الوضوء سبعة , وهي : النوم والسكر والإغماء والجنون واللمس والقبلة ومس الذكر.
وحقيقة الحادث هو الخارج المعتاد , من المخرج المعتاد , في الصحة .
* فلا يُـنقَض الوضوء بالداخل لأحد المخرجين من عود أو حقنة أو إصبع ...
* ولا ينقض بخروج الدم والقيح والحصى والدود , لأنها ليست معتادة

· ولا ينقض بما خرج من الفم أو بخروج ريح أو غائط من القبل أو البول من الدبر , لأنها لم تخرج من مخرج معتاد .
438- المذي هو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاظ عند الملاعبة أو التذكار
. ويجب منه غسل جميع الذكر بنية .

والودي هو ماء أبيض خاثر يخرج بأثر البول . يجب منه ما يجب من البول .
والهادي ماء أبيض , يخرج من الحامل عند وضع الحمل .
ودم الإستحاضة هو دم علة وفساد , يخرج بعد دم الحيض والنفاس .
439- السلس هو الخارج المعتاد من المخرج في حال المرض , وهو يشمل سلس البول والغائط والريح والمني والمذي والودي ودم الإستحاضة .
وحكم السلس أنه إن لازم الوقت كله فليس على صاحبه شيء .
وإن لازم جل الوقت أو نصفه فلا ينقض وضوؤه أيضا لكن يستحب له ذلك .

وإن لازم أقل من نصف الوقت كان ناقضا ووجب منه الوضوء .
والمراد بالوقت الوقت الشرعي الذي تكون فيه أوقات الصلوات وهو من الزوال إلى الشروق من اليوم التالي . وما ذكرناه من التفصيل إنما يكون إذا لم ينضبط وقت مجيء السلس ووقت انقطاعه , وإذا لم يستطع صاحبه مداواته ... فإن انضبط بأن جرت عادته أنه ينقطع آخر الوقت للصلاة وجب عليه تأخيرها لوقت انقطاع البول أو الريح أو ... وإذا استطاع مداواته وجب عليه التداوي , ولا تغتفر له إلا أيام المداواة ... إلا إذا كان السلس سلس مذي ناشئا عن بروده وعلة , فيغتفر له ولو قدر على التداوي .
440- السبب هو ما كان مؤديا إلى خروج الحدث مثل النوم وغيره .
والنوم أربعة أنواع :
· ثقيل طويل .
· وثقيل قصير , فالنقض فيهما .
· وخفيف طويل , يستحب منه الوضوء فقط .
· وخفيف قصير , فلا شيء على صاحبه , ولا يستحب له الوضوء منه .
ويُعـرَف النومُ الثقيل بأن لا يشعر صاحبه بالأصوات أو سقوط شيء من يده , والنوم الخفيف هو بعكسه فيشعر بما ذكر.

يتبع :...

رميته 02-08-2014 09:55 AM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 
441- السكر ناقض للوضوء , سواء كان بحلال أو بحرام .
والمسكر هو ما أذهب العقل دون الحواس مع نشوة .
والإغماء ناقضٌ للوضوء أيضا , لا فرق بين طويله وقصيره .
وكذلك الجنون , هو ناقض ٌ للوضوء , سواء كان بصرع أم لا .
442- اللمسُ ( من الرجل للمرأة ) , هو مباشرة الجسد باليد , فإن كان المتوضئ بالغا ولمس من يُشتهى عادة من النساء فإن وضوءه يُـنقض في ثلاث صور : إذا قصد اللذة ووجدها , وإذا قصدها ولم يجدها , وإذا وجدها ولم يقصدها . ولا ينقض وضوء الرجل في صورة واحدة , وهي إذا لم يقصد لذة ولم يجدها .
443- إذا كانت القبلة من الرجل للمرأة على غير الفم فحكمها حكم اللمس ( وقد تقدم ) .
وأما إذا كانت على الفم فإنها تنقض الوضوء مطلقا , سواء في ذلك المقبل والمقبل إلا إذا كانت القبلة لوداع أو رحمة فلا نقض بها .
444- لا ينقض وضوء الرجل بسبب النظر إلى صورة جميلة أو تفكر .
445- اختلف ( في مذهب الإمام مالك ) في الردة وهي الكفر والعياذ بالله , على قولين راجحين : هل توجب الوضوء أو الغسل ؟ ... والمعتمد أنها توجب الوضوء .
446- الشك ناقض للوضوء , لأن الإنسان لا تبرأ ذمته إلا باليقين . والشك الموجب للوضوء له ثلاث صور :
· أن يشك الشخصُ في الناقض من حدث أو سبب بعد علمه بتقديم طهره .
· وأن يشك في الطهر بعد علمه بالناقض فلا يدري هل توضأ بعده أم لا .
· وأن يعلم كلا من الطهر والحدث ولكن شك في السابق منهما . والصور الثلاث موجبة للوضوء ...وهذا هو حكم الشك في الوضوء .
447- إذا دخل الشخصُ في الصلاة بتكبيرة الإحرام معتقدا أنه متوضئ ثم طرأ عليه الشك فيها حصل منه ناقض أو لا ... فإنه يستمر على صلاته وجوبا , ثم إن تبين له أنه متطهر ولو بعد الفراغ منها فلا يعيدها , وإن استمر على شكه توضأ عندئذ وأعاد الصلاة .
448- إذا دخل الشخصُ في الصلاة معتقدا أنه متوضئ ثم طرأ عليه الشك فيها هل حصل منه وضوء بعد أن حصل له ناقض أو لا ؟... فإنه يجب عيه قطع الصلاة , ويستأنف الوضوء , لأن الناقض أصبح عنده محققا والوضوء بعد الناقض مشكوك فيه .
449- إذا دخل الشخصُ في الصلاة معتقدا الطهارة ثم طرأ عليه الشك في السابق من الحدث أو الوضوء ... هو قد تحقق أن كلا منهما حصل منه , ولكنه لا يدري هل تقدم الحدث وتأخر الوضوء فيكون على طهارة وصلاته صحيحة , أو تقدم الوضوء وتأخر الحدث فيكون محدثا وصلاته باطلة ... فعليه في هذه الحالة أن يقطع الصلاة وجوبا ويستأنف الوضوء .
450- الحدث الأصغر يمنع الصلاة , والطواف بالكعبة , وكذا مس المصحف ولو جزء منه ولو آية ولو مس ذلك من فوق حائل أو بعود .
451- الحدث الأصغر يمنع كتابة القرآن ومنه فلا يجوز للمحدث أن يكتب القرآن أو آية منه .
452- الحدث الأصغر يمنع حمل القرآن , ولو مع أمتعة لم يقصد حملها وإنما قصد حمله فيها ... ويستثنى المعلم والمتعلم ( ولو كان كل منهما امرأة حائضا أو نفساء ) , فيجوز لهما مس القرآن والجزء واللوح ... بخلاف الجنب فيمنع من مس المصحف ولو كان معلما أو متعلما , وذلك لقدرته على إزالة الجنابة بالغسل أو التيمم .
453- المتعلم ( الذي يجوز له مس المصحف ولو بدون وضوء ) , يشمل من يكرر القرآن في المصحف بنية حفظه .
454- يجوز حمل المصحف للمحدث والجنب والحائض والنفساء , إذا كان القرآن حرزا بساتر يقيه من وصل قذارة إليه .
455- حمل التفسير ومسه والمطالعة فيه لا يحرم للمحدث , حتى ولو كان جنبا ... وذلك لأنه لا يسمى مصحفا عرفا .
456- من ترك عضوا من أعضاء وضوئه وتذكره بالقرب وكان فرضا ... فإن كان ناسيا فإنه يأتي به فقط , وإن كان معتمدا أعاد الوضوء من جديد . وإذا صلى الصلاة من دون أن يأتي بالمتروك فصلاته باطلة .
457- من ترك سنة ناسيا فإنه يأتي بها لما يستقبل من الصلوات , وصلاته التي صلاها بنقصها صحيحة . وإن كان متعمدا فيستحب له أن يعيد الصلاة التي صلاها بنقص السنة ...
ولا فرق في ترك السنة بين طول الزمن وقصره . والطول يعتبر بجفاف العضو الأخير.
458- يجب على قاضي الحاجة استبراء الأخبثين . والإستبراء هو إخراج ما في المحلين القبل والدبر من الأذى , فإن كان بالماء فهو الإستنجاء , وإن كان بالحجارة ونحوها فهو الإستجمار.
459- الأشياء التي لا يكفي فيها الإستجمار ولا بد فيها من الإستنجاء ستة : المني والحيض والنفاس وبول المرأة والمنتشر عن المخرج كثيرا والمذى ... فلا بد في هذه من الإستنجاء .
460- يندب لقاضي الحاجة أن يُـعـد ما يزيل النجاسة من ماء أو حجر أو نحو ذلك.

يتبع :...

رميته 05-09-2014 08:59 AM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 
461- حقيقة الغسل , هي تعميم ظاهر الجسد بالماء .
462- فرائض الغسل خمسة , وهي النية والموالاة والدلك وتخليل الشعر وتعميم الماء .
463- ينوي المغتسِـل أحد ثلاثة أشياء :
· أداء فرض الغسل .
· أو رفع الحدث الأكبر
· أو استباحة ما منعه الحدث الأكبر .
464- الدلك ( في الغسل ) هو إمرار العضو على ظاهر الجسد , سواء كان العضو يدا أو رجلا ... فيكفي دلك الرجل بالأخرى , ويكفي الدلك بظاهر الكف وبالساعد والعضد وبالخرقة ولو عند القدرة على الدلك باليد , وذلك بأن يمسك طرفيها بيديه ويدلك بوسطها , أو بحبل كذلك .
ويكفي الدلك ولو بعد صب الماء وانفصاله عن الجسد , بشرط أن لا يجف الجسد , فإن جف الجسد فلا يكفي الدلك .
فإذا انغمس الشخصُ في الماء ثم خرج منه فصار الماء منفصلا عن جسده إلا أنه مبتل , فيكفي الدلك في هاته الحالة . فإن تعذر الدلك سقط , ويكفي تعميم الجسد بالماء . ولا يجب عليه استنابة من يدلكه من زوجة أو أمة .
465- يجب تخليل الشعر ( في الغسل ) , ولو كان كثيفا سواء كان شعر الرأس أو غيره . ومعنى تخليله أن يضمه ويعركه عند صب الماء , حتى يصل إلى البشرة , ولا يجب إدخال أصابعه تحته ويعرك بها البشرة . ولا يجب نقض الشعر المضفور , إلا إذا اشتد الضفر أو كان الضفر بخيوط كثيرة تمنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى باطن الشعر , فيجب حينئذ النقض سواء في هذا شعر المرأة أو الرجل.
هذا هو المشهور في مذهب مالك . وكذلك يجب ( في الغسل ) تخليل أصابع اليدين والرجلين , كما يجب إيصال الماء إلى التكاميش التي تكون في الجسد , ولا يجب عليه نزع الخاتم المأذون في لبسه ولا تحريكه ولو كان ضيقا ... فإن كان غير مأذون فيه وجب نزعه إن كان ضيقا فإن كان واسعا اكتفى بتحريكه .
466- سنن الغسل خمس :
· غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالها في الإناء بشرط أن يكون الماء قليلا وأمكن الإفراغ منه وأن يكون غير جار ... فإن كان كثيرا أو جاريا أو لم يكن الإفراغ منه كالحوض الصغير أدخلهما فيه.
· والمضمضة
· والإستنشاق
· والإستنثار
· ومسح صماخ الأذنين , وهو الثقب فيهما , ولا يبالغ في المسح لأنه مضر بالسمع .
وأما ظاهر الأذنين وباطنهما فواجب غسلهما لأنهما من ظاهر الجسد الذي يجب غسله.
467- المستحبات التي تقدمت في الوضوء هي نفسها فضائل الغسل , ويزاد عليها أربع :
· البدء بإزالة الأذى وهي النجاسة , ولا تكون الإزالة إلا بعد غسل يديه إلى الكوعين , ولا يعيد غسلهما بعد إزالة الأذى .
· وغسل مذاكيره بعد إزالة الأذى , والمراد بالمذاكير الفرج والأنثيان والدبر.
· وتخليل أصول شعر رأسه .
· وغسل الرأس ثلاثا يعم رأسه في كل مرة .
468- الصفة المندوبة في الغسل هي صفة غسله صلى الله عليه وسلم , وكانت أكمل الصفات لاشتمالها على الفرائض والسنن والمستحب ... وهي أن يبدأ المغتسل بغسل يده إلى كوعه ثلاثا كالوضوء بنية السنة , ثم يغسل ما بجسمه من أذى وينوي فرض الغسل أو رفع الحدث الأكبر , فيبدأ بغسل فرجه وأنثييه ورفغيه ودبره وما بين إليتيه مرة فقط , ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر , ثم يغسل وجهه إلى كمال الوضوء مرة مرة , ثم يخلل أصول شعر رأسه ثلاثا يعم رأسه في كل مرة , ثم يغسل رقبته ثم منكبيه إلى المرفق , ثم يفيض الماء على شقه الأيمن إلى الكعب , ثم الأيسر كذلك , ثم إذا غسل الشق الأيمن أو الأيسر غسله بطنا وظهرا ... فإن شك في محل ولم يكن مستنكحا وجب غسله وإلا فلا .
469- الغسل على هذه الصفة المندوبة أو على أية صفة أخرى يتحقق معها الغسل مجزئ عن الوضوء , حتى ولو لم يستحضر رفع الحدث الأصغر واكتفى بنية رفع الحدث الأكبر , لأنه يلزم من رفع الحدث الأكبر رفع الحدث الأصغر.
470- من كانت عليه جنابة فاغتسل بنية رفع الجنابة والغسل النفل , حصل المقصود له من الواجب والنفل , كمن نوى مع رفع الجناية غسل الجمعة أو غسل الإحرام في الحج اللذين هما من قبيل الغسلات المسنونة , أو نوى مع الجنابة غسل اليدين أو الغسل لدخول مكة اللذين هما من الغسلات المستحبة .
471- يندب للجنب إذا أراد النوم ليلا أو نهارا أن يتوضأ وضوءا كاملا كوضوء الصلاة , كما يندب لغيره . وهذا الوضوء الذي يأتي به الجنب لا يبطله إلا الجماع , بخلاف وضوء غيره فإنه ينقضه كل ناقض مما تقدم من نواقض الوضوء ... فإذا لم يجد الجنب ماء عند إرادة النوم فلا يندب له التيمم .
472- موجبات الغسل أربعة : خروج المني ومغيب الحشفة والحيض والنفاس .
والجنابة من جماع أو حيض أو نفاس تمنع موانع الحدث الأصغر من صلاة وطواف ومس مصحف أو جزئه أو حمله , وتزيد بمنعها قراءة القرآن ولو بغير مصحف ولو لمعلم أو متعلم.
... إلا الحائض والنفساء فلهما القراءة , وتجوز القراءة اليسيرة لأجل تعوذ عند النوم أو خوف من إنس أو جن كقراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين , أو لأجل رقية للنفس أو للغير من ألم أو عين أو لأجل استدلال على حكم نحو { وأحل الله البيع وحرم الربا } , كما تمنع الجنابة دخول المسجد , سواء كان جامعا أم لا ولو كان الداخل مجتازا بأن كان مارا من باب إلى آخر فيحرم عليه . ويجوز للجنب الذي فرضه التيمم أن يدخله بالتيمم للصلاة , وله أن يبيت فيه إن اضطر . كما يجوز ذلك للصحيح الحاضر اضطر للدخول فيه ولم يجد خارجه ماء وكان الماء داخله .
473- التيمم , حقيقته طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية .
والأفراد الذي يباح لهم التيمم ثلاثة : من لم يجد ماء , أو وجده ولم يقدر على استعماله , أو خاف من خروج الوقت الاختياري للصلاة إن توضأ أو اغتسل .
... وكل من أذن له بالتيمم وطُـلب منه يجوز له أن يتيمم للفرض استقلالا كالعصر وحدها وللنفل استقلالا كالركعتين لتحية المسجد وصلاة الوتر التي هي سنة مؤكدة , وللنفل تبعا للفرض كركعتي الشفع بعد العشاء متصلتين بالعشاء وللجمعة وللجنازة سواء تعينت عليه أم لا ... ولا يتيمم للجنازة إلا ذا تعينت عليه ولم يوجد غيره من متوضىء أو مسافر أو مريض , ولا لصلاة الجمعة فلو صلاها بالتيمم لم يجزه , ولا بد من صلاة الظهر ولو بالتيمم . هذا هو المشهور , وقيل يجوز له أن يصلي الجمعة بالتيمم ( وهو قول قوي أيضا ).
هذا كله إذ كان المصلي عادما للماء وقت أداء الجمعة وهو عالم بوجوده بعدها أو كان خائفا باستعمال الماء فوات الجمعة , وأما العادم للماء في جميع الأوقات وليس عالما بوجوده بعدها فلا خلاف في أنه يتيمم للجمعة .
474- من يتيمم لفرض , سواء كان حاضرا صحيحا أو لا , أو تيمم لنفل استقلالا بأن كان مريضا أو مسافرا , فإنه يجوز له أن يصلي بذلك التيمم نفلا وجنازة وأن يمس به المصحف ويقرأ القرآن إن كان جنبا , وأن يطوف بالكعبة , وأن يصلي ركعتي الطواف . وسواء قدم هذه الأشياء على الفرض المقصود أو النفل المقصود بالتيمم أو أخرها عنه , بشرط الاتصال في الوقت... لكن إن قدم على هاته المذكورات الفرض أو النفل المقصود بالتيمم صح الجميع.
475- لا يصح أداء فرضين بتيمم واحد . وإن قصدهما المتيمم فيصح الأول ويبطل الثاني , حتى ولو كانت الصلاة الثانية مشتركة مع الأولى في الوقت (كالعصر مع الظهر وكالعشاء مع المغرب ) , وحتى ولو كان المتيمم مريضا يشق عليه إعادة التيمم للفرض الثاني .
476- فرائض التيمم خمس :
· الفريضة الأولى : النية عند الضربة الأولى بأن ينوى استباحة الصلاة أو استباحة ما منعه الحدث أو فرض التيمم .
· الفريضة الثانية : الضربة الأولى بأن يضع كفيه على الصعيد الطاهر.
· الفريضة الثالثة : تعميم الوجه واليدين إلى الكوعين بالمسح , ويجب عليه تخليل الأصابع ونزع الخاتم ليمسح ما تحته , سواء كان الخاتم واسعا أم ضيقا وسواء كان مأذونا فيه أم لا .
· الفريضة الرابعة : الصعيد الطاهر والمراد بالصعيد كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها كالتراب ( وهو أفضل ) والرمل والحجر والجص الذي لم يطبخ ( والجص نوع من الحجر يحرق بالنار ويسحق وتبنى به القناطر والمساجد والبيوت العظيمة ) , فإذا أحرق لم يجز التيمم عليه , لأنه خرج بالصنعة عن كونه صعيدا . ويمتنع التيمم على الخشب والحشيش , ولو لم يوجد غيرهما .
· الفريضة الخامسة : الموالاة بين أجزاء التيمم وبين التيمم وبين ما فعل له من صلاة ونحوها , فإن فرق وطال ابتدأ التيمم من جديد , ولا يبنى حتى وإن نسى .
477- سنن التيمم أربع :
· الترتيب بأن يمسح اليدين بعد الوجه .
· والضربة الثانية ليديه .
· والمسح إلى المرفقين .
· ونقل أثر الضرب من الغبار إلى الممسوح , بأن لا يمسح على شيء قبل مسح الوجه واليدين , فإن مسحهما بشيء قبل ما ذكر كره وأجزأ .
478- من مندوبات التيمم : التسمية , والصمت إلا عن ذكر الله , واستقبال القبلة .
479- كل ما أبطل الوضوء من الأحداث والأسباب وغيرهما أبطل التيمم , ويُبطله أيضا وجود الماء الكافي قبل الدخول في الصلاة مع القدرة على استعماله واتساع الوقت لهذا الإستعمال بحيث يدرك الوقت المختار . أما وجود الماء في الصلاة فلا يبطلها إلا إذا كان الشخصُ ناسيا للماء الذي معه فتيمم وأحرم بالصلاة , ثم تذكره فيها فتبطل إن اتسع الوقت ... ويُبطل التيمم أيضا طول الفصل بينه وبين الصلاة .
480- فاقد الطهورين الماء والتراب , أو فاقد القدرة على استعمالهما , هو كالمكره والمصلوب : تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء ( وقيل يصلي ويقضي , وقيل يصلي ولا يقضي , وقيل يقضي ولا يصلي ) .
481- إذا كان عضو فيه جرح أو دمل أو جرب أو حرق أو نحو ذلك وخيف بغسله في الوضوء أو الغسل حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء , فلا يغسل بل يمسح فقط على طريق الوجوب , إذا خيف شدة ضرر كتعطيل حاسة من الحواس أو نقصانها , وعلى طريق الجواز إن خيف مرض خفيف . ومتى أمكن المسح على العضو مباشرة لم يجز أن يمسح على الجبيرة ولا يجزئه أن يمسح عليها .
والجبيرة هي اللزقة فيها الدواء توضع على الجرح ونحوه أو على العين الرمداء , فإن لم يستطع المسح على الجبيرة بأن خاف ما ذكرناه مسح على العصابة التي تُـربط فوق الجبيرة فإن لم يستطع فعلى عصابة أخرى فوقها .
ولا فرق في المسح المذكور بين أن يكون في وضوء أو غسل , وسواء وضع الجبيرة أو العصابة وهو طاهر أو بلا طهر , وسواء كانت قدر المحل المتألم أو انتشرت للضرورة . ويشترط في هذا المسح أن يكون غسل الصحيح من الجسد في الوضوء أو الصحيح من أعضاء الوضوء في الوضوء لا يحدث منه تضرر , بحيث لا يوجب حدوث مرض ولا زيادة مرض العضو المتألم ولا تأخر برئه . فإن كان غسل الصحيح يوجب هذا أبطل الشخصُ المسح وانتقل إلى التيمم , سواء كان الصحيح هو الأكثر أو الأقل .
ثم إن المتطهر إذا نزع الجبيرة أو العصابة التي مسح عليها أو سقطت بنفسها , فإنه يردها لمحلها ويمسح عليها ما دام الزمن لم يطل . فان طال طولا كالطول المتقدم في الموالاة
- المقدر بجفاف عضو في زمن معتدل - بطلت طهارته من وضوء أو غسل إن تعمد , وبنى بنية إن نسى , وبنى من غير تجديد نية إن عجز.
وإذا كان سقوط الجبيرة في الصلاة بطلت الصلاة وأعاد الجبيرة محلها , وأعاد المسح عليها إن لم يطل ثم ابتدأ صلاته . ولا يُـبطل الصلاةَ سقوطُ الجبيرة من تحت العصابة مع بقاء العصابة الممسوح عليها فوق الجرح .
482- لكل صلاة مفروضة وقتان : اختياري وهو الذي يطلب فيه أداء الصلاة لكل أحد , واضطراري وهو الذي يأثم من أدى الصلاة فيه , إلا إذا كان واحدا من الأفراد أصحاب الأعذار.
· الظهر : وقتها الإختياري يبتدئ من زوال الشمس عن وسط السماء إلى أن يصير ظل كل شيء قدر قامته .
· واختياري العصر من آخر القامة الأولى إلى اصفرار الشمس . واشتركت الظهر والعصر في آخر القامة بقدر أربعة ركعات , فيكون آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر بحيث لو صليت العصر في آخر القامة كانت صحيحة .
· واختياري المغرب من غياب جميع قرص الشمس إلى قدر فعلها بعد تحصيل شروطها من طهارة حدث وخبث وستر عورة , فلا امتداد لها على المشهور . وجاز لمن كان محصلا لشروطها أن يؤخرها بقدر تحصيل الشروط .
· واختياري العشاء من غياب الشفق الأحمر آخر الثلث الأول من الليل .
· واختياري الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى الإسفار البين الذي تظهر فيه الوجوه ظهورا بينا وتختفي فيه النجوم , وقيل يمتد اختياريه إلى طلوع الشمس ولا ضروري له.
· ضروري الصبح من الإسفار البين إلى طلوع الشمس
· وضروري الظهر من أول القامة الثانية إلى غروب الشمس
· وضروري العصر من اصفرار الشمس إلى غروبها , فيجتمع ضروري الظهر والعصر من الإصفرار إلى الغروب
· وضروري المغرب بعد فعلها بشروطها إلى الفجر
· وضروري العشاء من ابتداء الثلث الثاني من الليل إلى الفجر , فيجتمع ضروري المغرب والعشاء من ابتداء الثلث الثاني إلى الفجر
483- أفضل وقت الصلاة أوله , سواء في ذلك الفرد والجماعة , وسواء كانت الصلاة ظهرا أو غيرها . ويستثنى من ذلك الظهر في صورتين :
· لمن ينتظر جماعة أو كثرتها , فيندب له أن يؤخر صلاتها إلى ربع القامة لتحصيل فضل الجماعة
· كما يندب تأخيرها لنصف القامة في شدة الحر للإبراد , حتى ينتشر الظل , وبعضهم حد التأخير بأكثر من نصف القامة .
ويندب للمنفرد أن يؤخر الصلاة لجماعة يرجوها في الوقت لتحصيل فضل الجماعة
, وقيل يقدم الصلاة ثم إذا وجد الجماعة أعاد إن كانت الصلاة مما تعاد . وأما المغرب فيقدمها قطعا لضيق وقتها .
484- الأعذار التي لا يأثم أصحابها بتأخيرهم الصلاة إلى الوقت الضروري , عشرة :
· الكفر , فالكافر إذا أسلم لا يأثم بأداء الصلاة في الضروري
· والصبا هو الصغر فإذا بلغ الصبي في الضروري وأداها فلا يأثم
· والإغماء والجنون , فإذا أفاق صاحبهما وأداها في الضروري فلا إثم
· وفقد الطهورين من ماء وتراب , فإن وجد فاقدُهما أحدهما وأدى الصلاة في الضروري لم يأثم
· والحيض والنفاس , فإذا تطهرت الحائض أو النفساء في الضروري وأدت فلا إثم
· والنوم والغفلة , فإذا انتبه الشخصُ في الضروري وأدى الصلاة فيه لم يأثم , ولا يحرم النوم قبل دخول وقت الصلاة ولو علم استغراقه الوقت , ولكن يحرم النوم بعد دخول الوقت إن ظن الإستغراق لآخر الضروري
· والسكر بحلال , فمن شرب اللبن مثلا فحدثت له غيبوبة واستفاق منها في الضروري فأدى الصلاة فلا إثم عليه , وأما السكر الحرام فليس بعذر ويأثم صاحبه بتأخير الصلاة للضروري .
485- تارك الصلاة بلا عذر يؤخر وجوبا بعد رفعه للحاكم وطلبه بفعلها إلى قدر ما يسع ركعة بسجدتيها من آخر الوقت الضروري , إن كان عليه فرض واحد , ويُـقتل بالسيف حدا لا كفرا , إن امتنع من أدائها بعد التأخير . هذا إذا كان غير جاحد لها , فإن كان جاحدا لوجوبها فهو كافر يستتاب ثلاثة أيام , فإن تاب فالأمر ظاهر , وأما إن لم يتب فإنه يُـقتل كفـرا , ويكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين . وهذا الحكم نفسه يجري على من جحد ما عُـلم من الدين بالضرورة كوجوب الصوم وتحريم الزنا وإباحة البيع ... الخ ...
486- النفل في الصلاة يراد به ما سوى الصلوات الخمس , فيشمل صلاة الجنازة والصلاة التي نذرها صاحبها . ويحرم في سبعة مواطن :
· في حال طلوع الشمس
· وفي حال غروبها
· وفي حال خطبة الجمعة لأنه يشتغل به عن سماعها الواجب لا في خطبة العيد
· وحين خروج الإمام للخطبة
· وفي حال ضيق الوقت الإختياري أو الضروري لفرض
· وحين تذكر صلاة فائتة , لأنه يؤدي لتأخيرها الحرام إذ تجب صلاتها وقت تذكرها ولو في حال طلوع الشمس أو غروبها
· وحين الإقامة لصلاة حاضرة , لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المقامة , فتحرم صلاة غيرها لأن ذلك يؤدي للطعن في الإمام .
ويكره النفل في موطنين :
· بعد طلوع الفجر الصادق , ولا يباح النفل بدون كراهة إلا إذا ارتفعت الشمس قيد رمح أي اثني عشر شبرا في نظر العين .
· وبعد أداء فريضة العصر , ولا يباح النفل بدون كراهة حتى تصلي المغرب .
تستثنى من أوقات الكراهة ست صلوات من النوافل لا كراهة في أدائها , وهي :
· الشفع والوتر فلا كراهة في أدائها قبل الإسفار ولا بعده , فيقدمان على الصبح ولو بعد الإسفار , متى بقي للصبح ركعتان قبل الشمس .
· والفجر مثل الشفع والوتر فيما تقدم , فلا كراهة في ركعتيه بل هما رغيبة .
· وصلاة الجنازة وسجود التلاوة قبل الإسفار في الصبح وقبل الإصفرار في العصر , ولو وقعا بعد صلاة الصبح والعصر . وتكره الجنازة وسجود التلاوة بعد الإسفار والإصفرار .
· والورد , وهو ما وظفه المصلي من صلاة ليلا على نفسه .

487-الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بالألفاظ المشروعة , وحكمه أنه سنة مؤكدة بكل مسجد ولو تلاصقت المساجد .
ويندب الأذان للمنفرد في السفر , وللجماعة التي لا تطلب غيرها في السفر أيضا , ويكره لستة أفراد : للمنفرد في الحضر , وللجماعة المحصورة في مكان لا تطلب غيرها , وللصلاة الفائتة , وللصلاة التي دخل وقتها الضروري , ولصلاة الجنازة , وللنافلة كالعيد والكسوف.
ويجب في المصر كفاية , ويقاتل أهل المصر على تركه , لأنه من أعظم شعائر الإسلام .
488- ألفاظ الأذان تأتي على هذا النحو : يقول المؤذن بصوت مرتفع ( الله أكبر الله أكبر ثم يخفض صوته فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله , ثم يكرر التشهد مرجعا له بأرفع صوته , فيقول أشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله , حي على الصلاة حي على الصلاة , حي على الفلاح حي على الفلاح , وإذا كان المؤذن في صلاة الصبح زاد قوله الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ) , فألفاظ الأذان كلها مثناة , إلا جملة لا إله إلا الله فمنفردة . والأذان ساكن أواخر الجمل.
489- يحرم قبل دخول الوقت إلا الصبح فيندب تقديم الأذان لها في السدس الأخير من الليل , ثم يعاد على طريق السنية عند طلوع الفجر الصادق . ويندب في المؤذن أن يكون متطهرا صيتا مرتفعا على حائط أو منارة للأسماع قائما , ويكره الأذان إذا كان جالسا , إلا لعذر كالمرض , مستقبلا القبلة , إلا إذا استدبرها لأجل الإسماع فيجوز .

490- الإقامة هي الإعلام بالألفاظ المشروعة أن الصلاة أقيمت . وألفاظها مفردة إلا التكبير في أولها وآخرها فهو مثنى , وهي ( الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ).

يتبع

غايتي رضا الرحمن 05-09-2014 09:38 AM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 
السلام عليكم

مشكور على الموضوع القيم

بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير
وجعل هذا في ميزان حسناتك
نحن في المتابعة باذن الرحمان

رميته 05-09-2014 10:08 AM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 
شكرا جزيلا لك

وفقك الله لكل خير

رميته 23-06-2015 11:51 PM

رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
 
491- إقامة الصلاة سنة عين للذكر البالغ المنفرد , أو كان مع نساء يصلي بهن , أو مع صبيان . وهي سنة كفاية للجماعة للذكور البالغين , فمتى أقامها واحد منهم كفى .
ويندب أن يكون المقيم هو المؤذن وأن يكون متطهرا قائما مستقبلا ... وتندب الإقامة سرا للمرأة والصبي . وجاز للمصلي أن يقوم معها أو بعدها , فلا يطلب له تعيين وقت معين .
492- العورة المغلظة من الرجل هي السوءتان وهما من المقدم الذكر مع الأنثيين ومن المؤخر ما بين الإليتين , وهو فم الدبر , والمخففة منه الإليتان والعانة والفخذان.
والعورة المغلظة من المرأة بالنسبة للصلاة هي بطنها وما حاذى البطن , ومن السرة إلى الركبة ( بإخراج الركبة ) فدخل في المغلظة الإليتان والفخذان والعانة . وعورتها المخففة هي صدرها وما حاذاه من ظهرها , سواء كان كتفها أو غيره , وعنقها لآخر الرأس , وركبتها لآخر القدم . ويحرم النظر في عورتها المغلظة والمخففة .
493- يجب ستر العورة المغلظة مع القدرة على الستر , وهو واجب شرط . فإن لم يستطع الشخص ذلك صلى عريانا . وأما غير المغلظة فسترها واجب غير شرط . والراجح أن من صلى مكشوف العورة المغلظة ناسيا أعاد أبدا وجوبا , خلافا لمن يجعل النسيان مسقطا للإعادة .

494- إذا علم المصلي أن هناك من يعيره ما يستر به عورته فلم يستعره وصلى عريانا , بطلت صلاته . كما تبطل صلاته إن وجد ساترا نجسا أو حريرا فصلى عريانا , فيجب ستر العورة بواحد منهما والحرير مقدم على النجس .
495- الأفراد الذين يعيدون صلاتهم في الوقت الضروري بسبب كشف العورة أربعة وهم :
* من صلى مكشوف الإليتين أو العانة
· المرأة صلت مكشوفة العورة الخفيفة ولو كان المكشوف ظاهر قدمها , ولا إعادة عليها إذا كان المكشوف باطن قدمها
· والصغيرة المأمورة بالصلاة صلت بدون الستر الواجب على الكبيرة
· والعاجز عن ستر العورة المغلظة فصلى مكشوفها ثم وجدا ساترا .
496- الذين يندب في حقهم ستر العورة ثلاثة هم :
* من يصلي مكشوف العورة المغلظة في خلوة ولو في الظلام , سواء كان ذكرا أو أنثى فيندب له الستر
* والصغيرة المأمورة بالصلاة فيندب لها الستر الواجب على الكبيرة وهو جميع البدن ما عدا الوجه والكفين
* والصغير المأمور بالصلاة , يندب له الستر الواجب على البالغ والمندوب له .

497- يجب على المصلي استقبال القبلة بشرطين :
· القدرة فلا يجب الاستقبال مع عجز كالمريض الذي لا قدرة له على التحول للقبلة ولا يجد من يحوله فيصلي لغيرها , وحكمه في هذا حكم التيمم فإن كان يائسا من وجود من يحوله فيصلي أول الوقت , وإن كان مترددا ففي وسطه , وإن كان راجيا ففي آخره
· والأمن فلا يجب الاستقبال في الحرب مثلا حال المسابقة , ولا في حال الخوف من عدو أو سبع .
وأما الذي لم يستقبل القبلة ناسيا وجوب الاستقبال فإنه يعيد الصلاة أبدا.


498- يستقبل المصلي جهة القبلة ( من أجل الصلاة ) , معتمدا على اجتهاده في تعيينها إن أمكن الاجتهاد بمعرفة الأدلة الدالة على الجهة كالفجر والشفق والشمس والقطب وغيره من الكواكب وكالريح , و... ولا يجوز التقليد مع إمكان الاجتهاد .

499- مواضع تجوز فيها الصلاة ( ستة ):
· تجوز في مقبرة , سواء كانت عامرة أم دارسة , وسواء كانت للمسلمين أم للكفار , وسواء وقعت على القبر أم على غيره
· وفي الحمام وفي المزبلة , وهي محل طرح الزبل
· وفي قارعة الطريق أى وسطها
· وفي المجزرة ...
بشرط أن تؤمن النجاسة في هاته المواضع الخمسة , بأن ظن طهارتها . فإن صلى فيها وقد شك في طهارتها أعاد الصلاة في الوقت , وإن تحقق نجاستها أو ظنها أعادها أبدا.
· وفي مربض الغنم والبقر , لطهارة زبلها .


500- تكره الصلاة في موضعين :
· في معطن الإبل , وهو موضع بروكها . فإن صلى فيه أعاد الصلاة في الوقت سواء أمن النجاسة أم لا , وسواء فرش فوق المعطن فرشا طاهرا أم لا .
· وفي الكنيسة , سواء كانت عامرة أم دارسة , إلا للضرورة .
501- فرائض الصلاة أربع عشرة فريضة وهي : النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها والفاتحة والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين والسلام والجلوس له والطمأنينة والإعتدال وترتيب الصلاة .
502- تكبيرة الإحرام واجبة على كل مصل , إمام وفذ ومأموم , فلا يتحملها الإمام عن المأموم في فرض أو نفل . ولفظها (الله أكبر) , بلا فصل بين اللفظتين بكلمة أخرى أو سكوت طويل. ولا يجوز مرادفها بعربية أو أعجمية , فإن عجز الشخصُ عن النطق بها سقطت.
503- يجب أن تكون قراءة الفاتحة ( في الصلاة ) بحركة لسان وإن لم يسمع نفسَه , وهي فرضٌ على الإمام والفذ , وأما المأموم فيحملها عنه إمامُه دون سائر الفرائض.
504- يجب القيام للفاتحة على الإمام والفذ ... فإن جلس أحدهما أو انحنى حال قراءتها بطلت صلاته , وكذلك لو استند المصلي ( إماما أو فذا ) إلى شيء بحيث لو أزيل ما استند عليه سقط , بطلت صلاته .
وأما المأموم فلا يجب عليه القيام لقراءة الفاتحة , فلو استند حال قراءتها لعماد بحيث لو أزيل لسقط , صحت صلاته .
وهذا القيام إنما يجب في الفرض لا في النفل.
505- الركوع الواجب في الصلاة هو الإنحناء , بحيث لو وضع كفيه لكانتا على رأس الفخذين مما يلي الركبتين , فيكون الرأس أرفع من العجيزة فيه . وأما مجرد تطأطؤ الرأس فليس بركوع بل هو إيماء .
وأما تسوية الظهر فمندوب زائد على الوجوب كتمكين اليدين من الركبتين .

506- السجود ( في الصلاة ) مس الأرض أو ما اتصل بها من شيء ثابت بالجبهة.
فيجوز السجود إذن على سرير من خشب لأنه متصل بالأرض , ولا يجوز على الفراش المنفوش لأنه ليس بثابت . ويكون السجود على أقل جزء من الجبهة , وهي ما فوق الحاجبين وبين الجبينين.

507- السلام من الصلاة , هو آخر فرائض الصلاة كما أن النية أولها . ولفظ السلام هو( السلام عليكم ) بالعربية , فيكون السلام مقرونا ب ( ال) , ويكون (عليكم) متأخرا عنه , وأن لا يقع فصل بينهما . وإن لم يكن السلام على هذا النحو بطلت الصلاة .

508- يكون الإعتدال مطلوبا وواجبا في الصلاة , بعد ركوع المصلي وسجوده , وفي حال سلامه , وعند تكبيرة الإحرام .
509- سنن الصلاة أربع عشرة سنة :
· الأولى قراءة آية بعد الفاتحة لا قبلها في الركعة الأولى والثانية , وإتمام السورة مندوب
, ويقوم مقام الآية بعض آية طويلة نحو { الله لا إله إلا هو الحي القيوم }
· الثانية القيام للآية الزائدة على الفاتحة
· الثالثة الجهر في الصبح والجمعة والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء
· الرابعة السر في الظهر والعصر وأخيرة المغرب وأخيرتي العشاء
والجهر والسر لا يسنان إلا في الفرض لا في النفل
وأقل جهر الرجل إسماع من يليه , وجهر المرأة إسماعها نفسها
· الخامسة كل تكبيرة غير تكبيرة الإحرام
· السادسة قول الإمام والفذ حال رفعه من الركوع (سمع الله لمن حمده)
ويكره للمأموم قولها
· السابعة التشهد
· الثامنة الجلوس له
· التاسعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير.
· العاشر السجود على صدر القدمين وعلى الركبتين والكفين
· الحادية عشر رد المقتدي السلام على إمامه وعلى يساره إن كان على يساره أحد شاركه في ركعة فأكثر.
· الثانية عشر الجهر بتسليمة التحليل فقط دون تسليمة الرد
· الثالثة عشرة انصات المأموم في جهر إمامه , سواء سمع المأموم قراءة إمامه أو لم يسمع
· الرابعة عشرة الزائد على الطمأنينة الواجبة .

510- إذا عجز المصلي عن القيام استقلالا لعجز حل به في صلاة الفرض أو قدر على القيام ولكن خاف حدوث مرض أو زيادته أو تأخير برء أو خاف خروج حدث كالريح , ندب له أن يستند , كأن يستند لحائط أو قضيب أو على شخص أو ...
ولو صلى جالسا استقلالا مع القدرة على القيام مستندا صحت صلاته , أما النفل فيجوز فيه الجلوس ويجوز بعضه من قيام وبعضه من جلوس.
511- إذا كان الشخصُ قادرا على القيام ( في الصلاة ) فقط دون الركوع والسجود والجلوس : أومأ للركوع والسجود من القيام , ولا يجوز أن يضطجع ويوميء للركوع والسجود , فان اضطجع بطلت صلاته .
وإذا كان قادرا على القيام مع الجلوس دون الركوع والسجود : أومأ لركوعه من القيام وأومأ لسجوده من الجلوس , فإن خالف بطلت صلاته .
وإذا أومأ حسر عمامته عن جبهته وجوبا .

512- إذا قدر المصلي على جميع الأركان , إلا أنه إذا سجد لا يقدر على القيام , فإنه يصلي ركعة بسجدتيها ثم يُـتم صلاته من جلوس .
513- إذا لم يقدر الشخصُ على شيء من أركان الصلاة إلا على النية فقط , وجبت عليه الصلاة بما قدر عليه , ولا يؤخرها عن وقتها ما دام عاقلا .
وكذلك الحكم لمن قدر على النية مع الإيماء فقط , فتجب عليه الصلاة بما قدر عليه ولا يؤخرها .
514- يجب على المسلم المكلف قضاء ما فاته من الصلوات بخروج وقتها , فورا من دون تأخير , سواء كان بسفر أم حضر , وسواء كان صحيحا أم مريضا , وسواء كان وقت القضاء وقتا مباحا أم وقتا منهيا عن أداء الصلاة فيه (كوقت طلوع الشمس وغروبها ) .
وعليه أن يقضيها على نحو ما فاتته حضرية أو سفرية , جهرية أو سرية , ولا يباح له التخلف عن قضائها إلا في وقت الضرورة كوقت الأكل والشرب والنوم الذي لا بد منه وكذا تحصيل ما يحتاج له في معاشه .
515- الأفراد الذين يسقط عنهم القضاء للفوائت (في الصلاة ) سبعة : المجنون والمغمى عليه والكافر والحائض والنفساء وفاقد الطهورين والسكران بحلال .
516- لا يجوز لمن عليه فوائت ( في الصلاة ) أن يتنفل إلا السنن كالوتر , والعيد , والشفع قبل الوتر , والفجر قبل الصبح . ومثل الفجر ما يرتبه الإنسان على نفسه من أوراد.
517- يجب ترتيب الصلاتين الحاضرتين المشتركتين في الوقت , وهما الظهران والعشاءان وجوبا شرطا .
فمن تذكر في ابتداء الصلاة الثانية من الحاضرتين أو في أثنائها أنه لم يصل الصلاة الأولى بطلت الثانية , وعليه أن يأتي بالصلاة الأولى . ومن صلى العصر في وقتها الإختياري أو الضروري وهو متذكر أن عليه الظهر أو طرأ عليه التذكر أثناء العصر فالعصر باطلة .
وكذلك العشاء مع المغرب .
518- إذا كان عدد الفوائت من الصلاة 5 أو أقل , وجب الترتيبُ فيما بينها ... وإما إن كان عدد الفوائت أكثر من خمس صلوات , صلى الشخصُ الصلاةَ الحاضرة ثم قضى بعد ذلك ما فاته من الصلوات .
519- من تذكر اليسير من الفوائت في صلاة النفل , أتم نفله وجوبا , ولا يقطع نفله إلا بشرطين :
· إذا خاف خروج وقت الصلاة الحاضرة
· ولم يتم ركعة بسجدتيها من النفل , فإذا عقد ركعة من النفل كمل نفله ولو خرج وقت الحاضرة .
520- من جهل عين صلاة فائتة ولم يدر هل هي ليلية أو نهارية , فعليه أن يصلي خمس صلوات يبدأها بالظهر ويختمها بالصبح ... وإن جهل ماهية الصلاة النهارية التي فاتته , صلى ثلاثا الصبح والظهر والعصر ... وأما إن جهل ماهية الصلاة الليلية التي فاتته , صلى اثنتين فقط هما المغرب والعشاء .

يتبع : ...


الساعة الآن 07:22 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى