أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
28-06-2014, 11:12 AM
بسم الله
أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام
عبد الحميد رميته , الجزائر
2- المضمضة والاستنشاق في الوضوء سنتان عند مالك رضي الله عنه , وليستا فرضا ولا واجبا .
3- ذهب الإمام مالك إلى وجوب إمرار الماء على ما انسدل من اللحية أثناء الوضوء ... وأما تخليل اللحية فليس واجبا .
4- غسل اليدين والذراعين من فرائض الوضوء , وعند الإمام مالك يجب إدخال المرفقين في غسل الذراعين .
5- ذهب الإمام مالك إلى أن الواجب ( في مسح الرأس ) مسحه كله ، وذهب بعض أصحاب مالك إلى أن مسح بعضه هو الفرض ، ومن أصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلث ، ومنهم من حده بالثلثين .
6- ذهب الإمام مالك إلى أن مسح الرأس لا فضيلة في تكراره . ويستحب في صفة مسح الرأس أن يبدأ بمقدم رأسه فيمر يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ .
7- منع الإمام مالك المسح على العمامة أثناء الوضوء كبديل عن مسح شعر الرأس .
8- مسحُ الأذنين في المشهور من مذهب مالك رضي الله عنه , سنة ( وليس فرضا ) , ويجدد لهما الماء .
9- قال مالك رضي الله عنه بأن الترتيب بين فرائض الوضوء سنة , وأما ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة فهو عند مالك مستحب فقط .
10- الموالاة في أفعال الوضوء عند الإمام مالك فرضٌ مع الذكر وساقطةٌ مع النسيان .
11- تستحب التسمية ( قول بسم الله ) قبل الوضوء , ولكنها غير واجبة .
12- يجوز المسح على الخفين بإطلاق سواء كان الشخصُ في سفر أو في حضر. والواجب من ذلك مسح أعلى الخف ، وأما مسح الباطن أعني أسفل الخف فمستحب فقط .
13- يجوز المسح على الخفين . ولتردد الجوربين المجلدين بين الخف والجورب غير المجلد عن مالك في المسح عليهما روايتان : إحداهما بالمنع والأخرى بالجواز .
14- يجوزُ المسحُ على الخُـفِّ الصحيح ، وأما المخرق ، فقال الإمام مالك وأصحابه : يمسحُ عليه إذا كان الخرقُ يسيرا .
15- رأى الإمامُ مالك أن المسحَ على الخفين غير مؤقت ، وأن لابس الخفين يمكنُ أن يمسحَ عليهما ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابة , حتى ولو استمر المسحُ عدة أيام . وهذه المسألة خلافية بين الفقهاء .
وأما شرط المسح على الخفين ، فهو أن تكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء ... وهذا أمر متفق عليه بين فقهاء الإسلام .
16- من غسل رجليه ولبس خفـيه ثم أتم وضوءه لا يجوز له أن يمسح عليهما . والإمام مالك لم يمنع ذلك من جهة الترتيب ، وإنما منعه من جهة أنه يرى أن الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد كمال جميع الطهارة .
17- من لبس أحد خفيه بعد أن غسل إحدى رجليه وقبل أن يغسل الأخرى ؛ قال الإمام مالك : لا يجوز له أن يمسح على الخفين لأنه لابس للخف قبل تمام الطهارة .
18- نواقض المسح على الخف هي نواقض الوضوء بعينها .
ثم هل نزعُ الخف ناقض لهذه الطهارة أم لا ؟ الجواب عند مالك : إن نزعه وغسل قدميه مباشرة فطهارته باقية ، وإن لم يغسلهما ( نسيانا ) وصلى أعاد الصلاة بعد غسل قدميه . ورأى مالك أنه إن أخر غسل القدمين مباشرة بعد نزع الخف ( عمدا ) , استأنف الوضوء
( من جديد ) على رأيه - رحمه الله - في وجوب المولاة .
19- الأصل في وجوب الطهارة بالمياه قوله تعالى { وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به } وقوله { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } . وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها ، بما في ذلك ماء البحر.
20- كل ما يُغيرُ الماءَ مما لا ينفك عنه غالبا ( مثل الطين في ماء الشتاء أو ملح ماء البحر أو الجافيل في مياه الشرب المعالَـجة ) لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير .
21- الماءُ الذي غيرت النجاسةُ ( مثل البول أو الدم أو ... ) إما طعمَه أو لونه أو رائحته أو أكثر من واحد من هذه الأوصاف : لا يجوز به الوضوء ولا الطهور .
22- الماء الكثير المستبحر ( كمياه البحار والأنهار والمحيطات و... ) لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه , ومنه فإنه يبقى طاهرا مطهرا .
23- يتحصل عن الإمام مالك في الماء اليسير تذوب فيه النجاسة اليسيرة , ثلاثة أقوال : قول بأن النجاسة تفسده ، وقول بأنها لا تفسده إلا أن يتغير أحد أوصافه ، وقول بأنه مكروه .
24- الماء الذي خالطه زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة التي تنفك عـنه غالبا ( مثل العجين أو الصابون أو الزيت أو العسل أو مرق الطعام أو ...) متى غيرت أحد أوصاف الماء ، فإنه طاهر ( يصلح للعادة كالشرب والغسيل و...) غير مُطهر ( لا يصلح للوضوء أو الغسل أو إزالة النجاسة ) عند الإمام مالك . وقد روي عن مالك باعتبار الكثرة في المخالطة والقلة والفرق بينهما ، فأجازه مع القلة ( واعتبره طاهرا مطهرا ) وإن ظهرت الأوصاف ، ولم يجزه مع الكثرة .
25- الماءُ المستعمل في الطهارة ( الذي استُـعمل سابقا في وضوء أصغر أو في غسل ) , كره الإمام مالك استعماله من جديد في وضوء أو في غسل, إلا أنه لم يُجوز التيممَ مع وجوده.
يتبع : ...
اللهم اغفر لأهل منتديات الشروق وارحمهم واجعلهم جميعا من أهل الجنة