![]() |
أهم المواعيد والآجال الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإداريــــة
الرقم الإجراء الميعاد سريان الميعاد المادة القانونية 01 في تقييد الدعوى أمام المحكمة أو الإستئاف 20 يوما تاريخ تسليم التكليف بالحضور وتاريخ أول جلسة المادة 16/02 المادة 539/05 02 إذا كان الشخص مقيما بالخارج 03 أشهر تاريخ تسليم التكليف بالحضور وتاريخ أول جلسة المادة 16/03 03 رد الخبير 08 أيام تاريخ تبليغ الخبير بالتعيين المادة 133 04 إيداع أصل أو نسخة من العقد المدعي بتزويره امانة ضبط الجهة القضائيــة (إدعاء فرعي بالتزوير) 08 أيام / المادة 181 05 إيداع المستند المطعون فيه بالتزوير (إدعاء أصلي بالتزوير) 08 أيام / المادة 187 06 إستئناف أمر إرجاء الفصل في الخصومة 20 يوما تاريخ النطق بالأمر المادة 215 07 سقوط الخصومة سنتين02) تاريخ صدور الحكم. أو تاريخ صدور امر القاضي الذي كلف أحد الخصوم بالقيام بالمساعي المادة 223 08 سقوط الخصومة في حالة الإحالة بعد النقض سنتين (02) تاريخ النطق بقرار النقض من طرف المحكمة العليا المادة 229 09 حال رد قاض تابع للمحكمة , فعلى القاضي الإجابة بقبول الرد أو رفض التنحي 03 أيام تاريخ تبليغه بالطلب المادة 242/02 10 إحالة الملف إلى رئيس المجلس في حالة رفض القاضي الرد أو التنحي 08 أيام الموالية للرفض أو عدم الإجابة المادة 242/03 11 رد قاض تابع للمجلس القضائي فعليه الإجابة 03 أيام من تاريخ تبليغه بالعريضة 242/05 12 رد قاض تابع للمحكمة العليا فعليه الإجابة 08 أيام من تاريخ تبليغه بالعريضة المادة 244 13 حال رفض التنحي أو عدم تقديم جوابه يفصل في الطلب شهرين (02) / المادة 244 14 الفصل في طلب النائب العام الرامي إلى إحالة القضية لسبب يتعلق بالأمن العام 08 أيام / المادة 248 15 الفصل في طلب الإحالة بسبب الشبهة المشروعة 08 أيام المادة 250 16 حالة رفض طلب الإحالة بسبب الشبهة المشروعة شهر واحد 01) / 251/01 17 تبليغ النيابة العامة بالقضايا الواردة في المادة260 10 أيام قبل الجلسة المادة 260 18 تخفيض آجال التكليف بالحضور في مواد الإستعجال 24 ساعة / المادة 301 19 تخفيض آجال التكليف بالحضور في مواد الإستعجال القصوى من ساعة إلى ساعة / المادة 301/02 20 معارضة أمر إستعجالي صادر في آخر درجة 15 يوما تاريخ التبليغ الرسمي المادة 304 21 إستئناف امر إستعجالي 15 يوما تاريخ التبليغ الرسمي المادة 304 22 الفصل في امر آداء 05 أيام تاريخ إيداع الطلب المادة 307 23 التبليغ الرسمي وتكليف المدين بالوفاء بأصل الدين 15 يوما / المادة 308 24 الإعتراض على امر الأداء 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي المادة 308 25 سقو ط أمر الأداء سنة واحدة إذا لم يطلب إمهاره بالصيغة التنفيذية المادة 309 26 الفصل في امر على عريضة 03 أيام من تاريخ إيداع الطلب المادة 310/02 27 سقوط الأمر على العريضة بسبب عدم التنفيذ ثلاثة أشهر (03) من تاريخ صدوره المادة 311/02 28 إستئناف امر رفض القاضي مراجعة أو تعديل امر على عريضة 15 يوما من تاريخ الرفض المادة 312/02 29 سريان أجل الطعن / من تاريخ التبليغ الرسمي المادة 313 30 لايكون الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع والحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع آخرمن الدفوع التي تنهي الخصومة قابلا للطعن بعد إنقضاء مهلة سنتين 02) من تاريخ النطق به ولو لم يتم تبليغه رسميا المادة 314 31 المعارضة في الحكم او القرار شهر (01) من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار المادة 330. 32 الطعن بالإستئناف شهر واحد(01) من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته المادة 336 33 الطعن بالإستئناف شهرين (02) من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم في الموطن الحقيقي أو المختار المادة 336/02 34 الطعن بالنقض شهرين (02) من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته المادة 354 35 الطعن بالنقض ثلاثة (03) أشهر من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم في الموطن الحقيقي أو المختار المادة 354/02 36 إيداع العريضة بعد إحالة الملف قبل إنتهاء شهرين (02) من التبليغ الرسمي لقرار المحكمة العليا للخصم شخصيا المادة 367 37 إيداع العريضة بعد إحالة الملف يمدد إلى 03 أشهر التبليغ الرسمي لقرار المحكمة العليا للخصم إلى الموطن الحقيقي أو المختار المادة 367 38 إيداع العريضة بعد إحالة الملف شهرين(02) من بادر بالتبليغ الرسمي المادة 367/02 39 بقاء إعتراض الغير الخارج عن الخصومة قائما 15 سنة من تاريخ صدور الحكم أو القرار أو الأمر المادة 384 40 إعتراض الغير الخارج عن الخصومة شهرين (02) من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار أو الأمر للغير المادة 384 41 إلتماس إعادة النظر شهرين 02) من تاريخ ثبوت تزوير شهادة الشاهد أو ثبوت التزوير او تاريخ إكتشاف الوثيقة المحتجزة المادة 393 42 تقديم عريضة الفصل في تنازع الإختصاص بين القضاة شهرين (02) من تاريخ التبليغ الرسمي لآخر حكم إلى الخصم المحكوم عليه المادة 401 43 محاولات الصلح في الأحوال الشخصية لاتتجاوز 03 أشهر من تاريخ رفع دعوى الطلاق المادة 442/02 44 التبليغ الرسمي لطلب إنهاء ممارسة الولاية على قاصر او سحبها المؤقت 30 يوما من تاريخ النطق به المادة 455 45 إستئناف امر إنهاء الولاية على قاصر او سحبها المؤقت 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي المادة 456/01 46 إستئناف امر إنهاء الولاية على قاصر او سحبها المؤقت من طرف النيابة العامة 15 يوما من تاريخ النطق به المادة 456/02 47 إستئناف امر إلغاء تدابير الإنهاء او السحب المؤقت للحقوق المرتبطة بممارسة الولاية كليا او جزئيا بطلب من والد القاصرالمسقط عنه الولاية 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي المادة 463,461 المادة 456 /01 48 إستئناف امر إلغاء تدابير الإنهاء او السحب المؤقت للحقوق المرتبطة بممارسة الولاية كليا او جزئيا بطلب من والد القاصرالمسقط عنه الولاية من طرف النيابة العامة 15يوما من تاريخ النطق به المادة 463,461 المادة 456/02 49 إستئناف الأمر الذي يصرح بإفتتاح التقديم او برفض الطلب 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للأطراف المادة 488 50 إستئناف الأمر الذي يصرح بإفتتاح التقديم او برفض الطلب 15 يوما من تاريخ النطق به بالنسبة للنيابة العامة المادة 488 51 إستئناف الحكم القاضي بإلغاء الكفالة أو التخلي عنها شهر (01) واحد من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته المادة 469/03, 336 52 إستئناف الحكم القاضي بإلغاء الكفالة أو التخلي عنها شهرين (02) من تاريخ التبليغ الرسمي في الموطن الحقيقي أو المختار المادة 469/03, 336 53 في حالة وفاة الكافل على القاضي ان يجمع الورثة لأجل سماعهم حول الإبقاء على الكفالة في أجل: 01 شهر / المادة 497 54 رفع الدعوى امام القسم الإجتماعي 06 أشهر من تاريخ تسليم محضر عدم الصلح المادة 504 55 تحديد أول جلسة في الإجتماعي 15 يوما من تاريخ رفع الدعوى المادة 505 56 عدم قبول دعاوى الحيازة إذا لم ترفع في مهلة 01 سنة من تاريخ التعرض المادة 524 57 إيداع المستشار المقرر في المجلس القضائي لتقريره 08 أيام قبل إنعقاد جلسة المرافعات المادة 546 58 الطاعن يبلغ رسميا المطعون ضده بنسخة من محضر التصريح وتنبيهه بتأسيس محام 01 شهر من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض المادة 563 59 إيداع الطاعن للعريضة بأمانة ضبط المحكمة العليا او المجلس القضائي 02 شهرين من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض المادة 563/02 60 تبليغ الطاعن للمطعون ضده بنسخة من العريضة المودعة أمانة ضبط المحكمة العليا او المجلس القضائي 01 شهر من تاريخ إيداع العريضة بأمانة ضبط المحكمة العليا او المجلس القضائي المادة 564 61 للطاعن إضافة مهلة 02 شهرين إذاكان المطعون ضده مقيم بالخارج المادة 564/02 62 تقديم مذكرة جواب من قبل المطعون ضده وتبليغها لمحامي الطاعن 02 شهرين من تاريخ التبليغ الرسمي لعريضة الطعن بالنقض المادة 569 63 تقديم طلبات النيابة العامة 01 شهر من تاريخ إستلام أمر بالإبلاغ المادة 571 64 تبليغ الخصوم ومحاموهم 15 يوما قبل تاريخ الجلسة المادة 573 65 رغبة محامي الخصوم في تقديم ملاحظات شفوية 03 أيام قبل إنعقاد الجلسة المادة 574 66 إستئناف الجلسة او توكيل محام جديد شهر واحد 01) من تاريخ العلم بالواقعة الموقفة للخصومة المادة 581 67 سقوط حق الدائن في حالة رفض العرض 01 سنة من تاريخ إيداع العرض 68 تسخير القوة العمومية لأجل التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية 10 أيام من تاريخ إيداع طلب التسخيرة المادة 604 69 وفاء المنفذ ضده بما تضمنه السند التننفيذي 15 يوما من تاريخ التكليف بالوفاء المادة 612 70 تقديم طلب إبطال التكليف بالوفاء 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء المادة 613/07 71 الفصل في إبطال التكليف بالوفاء 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب المادة 613/07 72 رد الأشياء التي لم يتناولها التنفيذ للمحجوز عليه 08 أيام / المادة 621 73 تقادم الحقوق التي تتضمنها السندات التنفيذية 15 سنة من تاريخ قابليتها للتنفيذ المادة 630 74 الفصل في دعوى الإشكال أو وقف التنفيذ 15 يوما من تاريخ رفع الدعوى المادة 633 75 في حالة قبول طلب وقف التنفيذ فإن مدة وقف التنفيذ: 06 أشهر من تاريخ رفع الدعوى المادة 634 76 دعوى المطالبة ببطلان إجراء من إجراءات الحجز شهر (01) من تاريخ الإجراء المادة 643 77 الفصل في طلب الحجز 05 أيام من تاريخ إيداع العريضة المادة 649 78 تقييد أمرحجز الدائن تحفظيا للقاعدة التجارية للمدين 15 يوما من تاريخ صدوره بالإدارة المكلفة بالسجل التجاري المادة 651 79 تقييد أمر الحجز التحفظي على العقارات بالمحافظة العقارية 15 يوما من تاريخ صدور امر بالحجز المادة 652 80 حق المؤجر بالحجز تحفظيا على المنقولات الموجودة بالمبنى او المزرعة إذا نقلت من مكانها بغير رضا المؤجر 60 يوما قبل نقلها المادة 657 81 عرض محضر إشكال إعتراض حائز المنقول المراد حجزه على الحجز على رئيس المحكمة 03 أيام من تاريخ الإعتراض المادة 658 82 رع دعوى تثبيت الحجز التحفظي 15 يوما من تاريخ صدور أمر بالحجز المادة 662 83 التبليغ الرسمي لمحضر الحجز إلى المدين المحجوز عليه 08 أيام التالية لإجراء الحجز المادة 674 84 تقديم التصريح المكتوب من قبل المحجوز لديه عن الأموال المحجوزة لديه وتسليمه للمحضر القضائي او الحاجز 08أيام من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر الحجز المادة 677 85 تقديم ورثة المحجوز لديه لتصريح بما في حيازتهم بعد وفاة المحجوز لديه وتبليغهم بنسخة من محضر وأمر الحجز 10 أيام من تاريخ التبليغ الرسمي المادة 678 86 تباع الأموال المحجوزة إذا كان الحجز تنفيذيا يتعلق بمنقولات مادية او سندات مالية او أسهم وحصص 10 أيام عند عدم حصول الوفاء بأصل الدين بعد التبليغ الرسمي للحجز للمحجوز عليه المادة 681 87 الفصل في المبلغ المالي المحجوز بعد تكليف الدئن الحاجز والمدين المحجوز عليه والغير المحجوز لديه أمام رئيس المحكمة 10 أيام من تاريخ التبليغ الرسمي المادة 684 88 الحجز على المنقولات إذا لم يقم المدين بالوفاء 15 يوم من تاريخ تكليف المادة 687 89 تسليم نسخة من محضر الحجز والجرد للمحجوز عليه 03 أيام / المادة 688 90 بيع الأموال المتحصلة من الحجز والمملوكة للمحجوز عليه المقيم بالخارج بعد تبليغه بأمر الحجز ومحضر الحجز والجرد في موطنه بالخارج 10 أيام من تاريخ التبليغ المادة 689 91 إلغاء امر الحجز 02 شهرين او المادة 690 92 إبطال محضر الحجز والجرد إذا خلى من البيانات الواردة في المادة 691 10أيام من تاريخه المادة 691 93 الفصل في طلب محضر الحجز والجرد 15 يوما / المادة 691 94 تبليغ محضر الحجز الثاني 10 أيام / المادة 701 95 إبطال الحجز والإجراءات التالية له إذا لم يتم البيع خلال 06 أشهر من تاريخ التبليغ الرسمي للحجز إلى المحجوز عليه المادة 703 96 بيع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني 10 أيام من تاريخ تسليم نسخة من محضر الحجز وتبليغه رسميا المادة 704 97 إضافة أجل آخر بعد اتفاق الحاجز والمحجوز عليه 03 أشهر / المادة 704 98 15 يوما / المادة 712 99 إلزامية المحضر القضائي أو محافظ البيع بالثمن إذا لم يستوفه من الراسي عليه المزاد فورا أو في الأجل المحدد في شرط البيع ولم يبادر إلى إعادة البيع خلال أجل أقصاه 15 يوما المادة 714 100 يفصل قاضي الإستعجال في طلب إسترداد المنقولات المحجوزة ورفع الحجز أو رفض طلب الاسترداد ومواصلة التنفيذ 15 يوما / المادة 717 101 إصدار رئيس المحكمة لأمر الحجز على العقار و أو الحق العيني العقاري 15 يوما من تاريخ إيداع الطلب المادة 724 102 البيع الجبري للعقار إذا لم يدفع المدين مبلغ الدين في مهلة: 01 شهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي المادة 725 103 تقييد امر الحجز وتسليم الشهادة العقارية للمحضر القضائي أو إلى الدائن الحاجز 08 أيام / المادة 728 104 إنذار الغير الحائز وتكليفه بدفع مبلغ الدين 01 شهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر الحجز المادة 734 105 يحرر المحضر القضائي قائمة شروط البيع ويودعها امانة ضبط المحكمة إذا لم يقم المدين المحجوز عليه بالوفاء في مهلة: 01 شهر من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر الحجز 739/01 106 إيداع تقرير تقييم العقار بأمانة ضبط المحكمة من قبل الخبير المعين 10 أيام من تاريخ تعيينه المادة 739/02 106 تبليغ الأشخاص الواردة في المادة 740 بقائمة شروط البيع 15 يوما الموالية لإيداع قائمة شروط البيع المادة 740 107 تقديم طلب اعتراض على البيع 03أيام قبل جلسة الإعتراضات المادة 742 108 دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن او الفرق في الثمن او طلب إعادة البيع عن طريق المزاد العلني والتأشير بذلك على قائمة شروط البيع 03 أيام قبل جلسة الإعتراضات المادة 745 109 الإخبار بجلسة البيع بالمزاد العلني للعقار 08 أيام قبل الجلسة المادة 748 110 نشر مستخرج من قائمة شروط البيع في جريدة يومية وطنية والتعليق بلوح الإعلانات بالمحكمة 08 أيام التالية لآخر تبليغ رسمي بإيداع القائمة المادة 748 111 تحرير المحضر القضائي والتوقيع على مستخرج من مضمون السند التنفيذي وقائمة شروط البيع 30 يوما على الأكثر و 20 يوما على الأقل قبل جلسة البيع بالمزاد العلني المادة 749 112 يخبر بجلسة البيع بالمزاد العلني 08 أيام على الأقل من تاريخ الجلسة المادة 753 113 تأجيل جلسة البيع بالمزاد العلني لجلسة لاحقة بعد 15 دقيقة -إذا كان العرض أقل من الثمن الأساسي للمزايدة. المادة 754 114 تاريخ الجلسة اللاحقة من تاريخ تأجيل الجلسة الأولى المادة 755 115 على الراسي ان يدفع حال إنعقاد الجلسة خمس (1/5) الثمن ويدفع الباقي في مهلة أقصاها 08 أيام بعد الجلسة المادة 757 116 إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد 05 أيام إذا لم يدفع في المدة المحددة المادة 757 117 إلزام الراسي عليه المزاد المتخلف عن دفع الثمن بفرق الثمن إذا أعيد بيع العقار بثمن أقل من الثمن الراسي به المزاد 08 أيام عن التخلف عن دفع الثمن المادة 758 118 تقديم عريضة إعادة البيع بالمزاد العلني إذا بيع العقار بثمن أقل من الثمن المحدد في قائمة شروط البيع 08 أيام التالية لحكم رسو المزاد المادة 760 119 تقييد حكم رسو المزاد لأجل إشهاره من قبل المحضر القضائي 02 شهرين من تاريخ صدوره المادة 762 120 الفصل في دعوى بطلان إجراءات الحجز مع إستحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه 30 يوم من تاريخ تسجيل الدعوى المادة 772 121 تقديم عريضة وقف البيع 03 أيام على الأقل عند حلول التاريخ المعين للبيع وقبل الفصل في دعوى الإستعجال المادة 772 122 دعوة الحاجز الدائن والمحجوز عليه المدين من قبل المحضر القضائي للحضور امام رئيس المحكمة 08 أيام من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر الحجز المادة 780 123 قيام رئيس المحكمة بالصلح بين الطرفين في مهلة: شهر واحد (01) / المادة 780 124 مستخرج منها . 15 يوما من تاريخ الإخطار المادة 794 125 30 يوما / المادة 795 126 التقييد مع بقية الدائنين 10 أيام من تاريخ إنتهاء التعليق 795/02 127 الفصل مع تثبيت أمر إعتراض احد الدائنين على قائمة التوزيع المؤقتة 08 أيام / المادة 798 128 إستئناف امر الإعتراض 10 أيام إذا كان المبلغ المتنازع عليه يزيد عن 200.000 دج المادة 798 129 الطعن أمام المحكمة الإدارية 04 أشهر من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي او من تاريخ نشر القرار الجماعي أو التنظيمي المادة 829 130 الطعن أمام الجهة الإدارية مصدرة القرار 04 أشهر / المادة 830 131 سكوت الإدارة المتظلم أمامها عن الرد يعد بمثابة الرفض 02 شهرين من تاريخ تبليغ التظلم المادة 830/02 132 تقديم الطعن القضائي بعد سكوت الإدارة عن الرد 02 شهرين من تاريخ إنتهاء اجل شهرين عن التظلم المادة 830/03 133 تقديم الطعن القضائي بعد رد الإدارة بالرفض 02 شهرين من تاريخ تبليغ الرفض المادة 830/04 134 التبليغ الرسمي للأمر القاضي بوقف تنفيذ القرار الإداري 24 ساعة / المادة 837 135 إستئناف امر وقف التنفيذ 15 يوما من تاريخ التبليغ المادة 837 136 رفض الطلبات لعدم تصحيح الإجراء المعيب بعد إنقضاء الأجل المحدد بـ: 15 يوما / المادة 848 137 تبيلغ الأمر المحدد لتاريخ إختتام التحقيق 15 يوما قبل تاريخ الإختتام المحدد في الأمر المادة 852 138 يعتبر التحقيق منتهيا إذا لم يصدر رئيس تشيكلة الحكم الأمر بإختتام التحقيق 03 أيام قبل تاريخ الجلسة المحددة المادة 853 139 الإخطار من قبل امين الضبط بالجلسة التي ينادى فيها على القضية 10 أيام قبل تاريخ الجلسة المادة 876 140 الإخطار من قبل امين الضبط بالجلسة التي ينادى فيها على القضية في حال الإستعجال 02 يومين قبل تاريخ الجلسة المادة 876/03 141 إجابة القاضي التابع للمحكمة الإدارية على طلب الرد المقدم ضده 10 أيام من تاريخ إستلامه طلب الرد المادة 881 142 حالة الإعتراض على الرد يرسل الملف إلى رئيس مجلس الدولة 10 أيام من إنتهاء مهلة الرد المادة 882/01 143 الفصل في الطلب من قبل رئيس مجلس الدولة وبمساعدة رئيسي غرفة على الأقل 20 يوما من تاريخ إستلام الملف المادة 882/02 144 إجابة القاضي التابع لمجلس الدولة على طلب الرد المقدم ضده 08 أيام من تاريخ إستلامه طلب الرد المادة 882/3 المادة 244 145 الفصل في الطلب من قبل رئيس مجلس الدولة و رؤساء الغرف في حالة رفض الرد أو عدم الإجابة شهرين 02 من تاريخ إستلام الملف المادة 882/3 المادة 244 146 تقديم محافظ الدولة لتقريره المكتوب في ملف قضية شهر (01) من تاريخ إستلامه الملف المادة 897 147 الفصل في طلب إلغاء قرار إداري 48 ساعة من تاريخ تسجيل الطلب المادة 920 148 يفصل مجلس الدولة في أمر إستعجالي قضى برفض الدعوى الإستعجالية أو بعدم الإختصاص النوعي شهر واحد من تاريخ الإستئناف المادة 938 149 إستنناف الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية أمام مجلس الدولة 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي المادة 943 150 تأجيل إمضاء العقد إلى غاية نهاية الإجراءات لمدة لاتتجاوز20 يوما بمجرد إخطارها المادة 946 151 فصل المحكمة الإدارية في الطلبات 20 يوما من تاريخ إخطارها بالطلبات المادة 947 152 إستنئاف الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية شهرين (02) من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم للمعني ومن تاريخ إنقضاء المعارضة إذاصدر غيابيا المادة 950 153 إستئناف الأوامر الإستعجالية الإدارية 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر للمعني المادة 950 154 معارضة حكم المحكمة الإدارية 01 شهر تاريخ التبليغ الرسمي للحم او القرار الغيابي المادة 954 155 الطعن بالنقض في قرار إداري 02شهرين من تاريخ الرسمي للقرار المادة 956 156 تقديم دعوى تصحيح الأخطاء المادية 02 شهرين من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو للقرار المشوب بالخطأ المادة 964 157 شهرين (02) من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار أو من تاريخ اكتشاف التزوير أو من تاريخ استرداد الوثيقة المحتجزة بغير وجه من طرف الخصم. المادة 968 158 03 أشهر من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المادة 987 159 توجيه رئيس المحكمة الإدارية تقرير لرئيس مجلس الدولة حول كل صعوبات التنفيذ ومختلف إشكالات المعاينة في نهاية كل سنة / المادة 989 160 لايمكن أن تتجاوز الوساطة مدة: 03 أشهر / المادة 996 161 إلزامية المحكمين بإتمام مهمتهم 04 أشهر من تاريخ تعيينهم أو من تاريخ إخطار محكمة التحكيم المادة 1018 162 حتى لايفصل المحكم بناءا على ما قدم إليه خلال أجل 15 يوما , يجب على كل طرف تقديم دفاعه ومستنداته قبل انقضاء أجل التحكيم بـ: 15 يوما على الأقل / المادة 1022 163 إنتهاء التحكيم 04 أشهر / المادة 1024/02 164 إستئناف الأمر القاضي برفض تنفيذ حكم التحكيم امام مجلس القضاء 15 يوما من تاريخ الرفض المادة 1035 165 إستئناف الأمر القاضي برفض الإعتراف بحكم التحكيم الدولي او برفض تنفيذه 01 شهر إبتداءا من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر رئيس المحكمة المادة 1057 166 الطعن ببطلان حكم التحكيم الدولي امام المجلس القضائي / إبتداءا من تاريخ النطق بحكم التحكيم المادة 1059 167 عدم قبول الطعن بعد أجل: 01 شهر من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفيذ المادة 1059 168 دخول قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيز التنفيذ عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المادة 1062 (وقل رب زدني علما) |
رد: أهم المواعيد والآجال الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإداريــــة
شكرا ريكو
معلومات في منتهى الثراء بارك الله فيك |
رد: أهم المواعيد والآجال الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإداريــــة
ســــــــــلام
نشكر الاخ riko_star على المجهود المميـــــــــــــز لكنة اخي يوجد موضوع مثبت بنفس الموضوع بركن الاستشارة القانونية يمكننا طرح فيه جميع الاجال و المواعيد التي تتعلق بقانون الاجراءات المدنية و الادارية حال بحالة لتقديم الفائدة و تنظيم المنتدى وعليه سنقوم بنقل موضوعك لركن الاستشارة القانونية في انتظار دمج موضوعك للموضوع المثبــــــــــــــــــت تفاديا لتكرار المواضيـــــــــــع اكرر شكري |
رد: أهم المواعيد والآجال الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإداريــــة
موضوع ممتاز وفيه فائدة للممارسين في المجال القانوني
جعل الله هده المشاركة في ميزان حسناتك |
رد: أهم المواعيد والآجال الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإداريــــة
شكرا على المعلومات الثرية والمتميزة بارك الله فيك
|
| الساعة الآن 02:53 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى