تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > منتدى القانون والعلوم السياسية > استشارات قانونية

> أهم المواعيد والآجال الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإداريــــة

 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
riko_star
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 30-11-2008
  • الدولة : الجزائر
  • العمر : 50
  • المشاركات : 47
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • riko_star is on a distinguished road
riko_star
عضو نشيط
أهم المواعيد والآجال الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإداريــــة
08-04-2009, 10:55 PM

الرقم
الإجراء
الميعاد
سريان الميعاد
المادة القانونية
01
في تقييد الدعوى أمام المحكمة أو الإستئاف
20 يوما
تاريخ تسليم التكليف بالحضور وتاريخ أول جلسة
المادة 16/02
المادة 539/05
02
إذا كان الشخص مقيما بالخارج
03 أشهر
تاريخ تسليم التكليف بالحضور وتاريخ أول جلسة
المادة 16/03
03
رد الخبير
08 أيام
تاريخ تبليغ الخبير بالتعيين
المادة 133
04
إيداع أصل أو نسخة من العقد المدعي بتزويره امانة ضبط الجهة القضائيــة (إدعاء فرعي بالتزوير)
08 أيام
/
المادة 181
05
إيداع المستند المطعون فيه بالتزوير (إدعاء أصلي بالتزوير)
08 أيام
/
المادة 187
06
إستئناف أمر إرجاء الفصل في الخصومة
20 يوما
تاريخ النطق بالأمر
المادة 215
07
سقوط الخصومة
سنتين02)
تاريخ صدور الحكم.
أو
تاريخ صدور امر القاضي الذي كلف أحد الخصوم بالقيام بالمساعي
المادة 223
08
سقوط الخصومة في حالة الإحالة بعد النقض
سنتين (02)
تاريخ النطق بقرار النقض من طرف المحكمة العليا
المادة 229
09
حال رد قاض تابع للمحكمة , فعلى القاضي الإجابة بقبول الرد أو رفض التنحي
03 أيام
تاريخ تبليغه بالطلب
المادة 242/02
10
إحالة الملف إلى رئيس المجلس في حالة رفض القاضي الرد أو التنحي
08 أيام
الموالية للرفض أو عدم الإجابة
المادة 242/03
11
رد قاض تابع للمجلس القضائي
فعليه الإجابة
03 أيام
من تاريخ تبليغه بالعريضة
242/05
12
رد قاض تابع للمحكمة العليا فعليه الإجابة
08 أيام
من تاريخ تبليغه بالعريضة
المادة 244
13
حال رفض التنحي أو عدم تقديم جوابه يفصل في الطلب
شهرين (02)
/
المادة 244
14
الفصل في طلب النائب العام الرامي إلى إحالة القضية لسبب يتعلق بالأمن العام
08 أيام
/
المادة 248
15
الفصل في طلب الإحالة بسبب الشبهة المشروعة
08 أيام
المادة 250
16
حالة رفض طلب الإحالة بسبب الشبهة المشروعة
شهر واحد 01)
/
251/01
17
تبليغ النيابة العامة بالقضايا الواردة في المادة260
10 أيام
قبل الجلسة
المادة 260
18
تخفيض آجال التكليف بالحضور في مواد الإستعجال
24 ساعة
/
المادة 301
19
تخفيض آجال التكليف بالحضور في مواد الإستعجال القصوى
من ساعة
إلى
ساعة
/
المادة 301/02
20
معارضة أمر إستعجالي صادر في آخر درجة
15 يوما
تاريخ التبليغ الرسمي
المادة 304
21
إستئناف امر إستعجالي
15 يوما
تاريخ التبليغ الرسمي
المادة 304
22
الفصل في امر آداء
05 أيام
تاريخ إيداع الطلب
المادة 307
23
التبليغ الرسمي وتكليف المدين بالوفاء بأصل الدين
15 يوما
/
المادة 308
24
الإعتراض على امر الأداء
15 يوما
من تاريخ التبليغ الرسمي
المادة 308
25
سقو ط أمر الأداء
سنة واحدة
إذا لم يطلب إمهاره بالصيغة التنفيذية
المادة 309
26
الفصل في امر على عريضة
03 أيام
من تاريخ إيداع الطلب
المادة 310/02
27
سقوط الأمر على العريضة بسبب عدم التنفيذ
ثلاثة أشهر (03)
من تاريخ صدوره
المادة 311/02
28
إستئناف امر رفض القاضي مراجعة أو تعديل امر على عريضة
15 يوما
من تاريخ الرفض
المادة 312/02
29
سريان أجل الطعن
/
من تاريخ التبليغ الرسمي
المادة 313
30
لايكون الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع والحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع آخرمن الدفوع التي تنهي الخصومة قابلا للطعن بعد إنقضاء مهلة
سنتين 02)
من تاريخ النطق به ولو لم يتم تبليغه رسميا
المادة 314
31
المعارضة في الحكم او القرار
شهر (01)
من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار
المادة 330.
32
الطعن بالإستئناف
شهر واحد(01)
من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته
المادة 336
33
الطعن بالإستئناف
شهرين (02)
من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم في الموطن الحقيقي أو المختار
المادة 336/02
34
الطعن بالنقض
شهرين (02)
من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته
المادة 354
35
الطعن بالنقض
ثلاثة (03) أشهر
من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم في الموطن الحقيقي أو المختار
المادة 354/02
36
إيداع العريضة بعد إحالة الملف
قبل إنتهاء شهرين (02)
من التبليغ الرسمي لقرار المحكمة العليا للخصم شخصيا
المادة 367
37
إيداع العريضة بعد إحالة الملف
يمدد إلى 03 أشهر
التبليغ الرسمي لقرار المحكمة العليا للخصم إلى الموطن الحقيقي أو المختار
المادة 367
38
إيداع العريضة بعد إحالة الملف
شهرين(02)
من بادر بالتبليغ الرسمي
المادة 367/02
39
بقاء إعتراض الغير الخارج عن الخصومة قائما
15 سنة
من تاريخ صدور الحكم أو القرار أو الأمر
المادة 384
40
إعتراض الغير الخارج عن الخصومة
شهرين (02)
من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار أو الأمر للغير
المادة 384
41
إلتماس إعادة النظر
شهرين 02)
من تاريخ ثبوت تزوير شهادة الشاهد
أو
ثبوت التزوير
او
تاريخ إكتشاف الوثيقة المحتجزة
المادة 393
42
تقديم عريضة الفصل في تنازع الإختصاص بين القضاة
شهرين (02)
من تاريخ التبليغ الرسمي لآخر حكم إلى الخصم المحكوم عليه
المادة 401
43
محاولات الصلح في الأحوال الشخصية
لاتتجاوز 03 أشهر
من تاريخ رفع دعوى الطلاق
المادة 442/02
44
التبليغ الرسمي لطلب إنهاء ممارسة الولاية على قاصر او سحبها المؤقت
30 يوما
من تاريخ النطق به
المادة 455
45
إستئناف امر إنهاء الولاية على قاصر او سحبها المؤقت
15 يوما
من تاريخ التبليغ الرسمي
المادة 456/01
46
إستئناف امر إنهاء الولاية على قاصر او سحبها المؤقت من طرف النيابة العامة
15 يوما
من تاريخ النطق به
المادة 456/02
47
إستئناف امر إلغاء تدابير الإنهاء او السحب المؤقت للحقوق المرتبطة بممارسة الولاية كليا او جزئيا بطلب من والد القاصرالمسقط عنه الولاية
15 يوما
من تاريخ التبليغ الرسمي
المادة 463,461
المادة 456 /01
48
إستئناف امر إلغاء تدابير الإنهاء او السحب المؤقت للحقوق المرتبطة بممارسة الولاية كليا او جزئيا بطلب من والد القاصرالمسقط عنه الولاية من طرف النيابة العامة
15يوما
من تاريخ النطق به
المادة 463,461
المادة 456/02
49
إستئناف الأمر الذي يصرح بإفتتاح التقديم او برفض الطلب
15 يوما
من تاريخ التبليغ الرسمي للأطراف
المادة 488
50
إستئناف الأمر الذي يصرح بإفتتاح التقديم او برفض الطلب
15 يوما
من تاريخ النطق به بالنسبة للنيابة العامة
المادة 488
51
إستئناف الحكم القاضي بإلغاء الكفالة أو التخلي عنها
شهر (01) واحد
من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته
المادة 469/03, 336
52
إستئناف الحكم القاضي بإلغاء الكفالة أو التخلي عنها
شهرين (02)
من تاريخ التبليغ الرسمي في الموطن الحقيقي أو المختار
المادة 469/03, 336
53
في حالة وفاة الكافل على القاضي ان يجمع الورثة لأجل سماعهم حول الإبقاء على الكفالة في أجل:
01 شهر
/
المادة 497
54
رفع الدعوى امام القسم الإجتماعي
06 أشهر
من تاريخ تسليم محضر عدم الصلح
المادة 504
55
تحديد أول جلسة في الإجتماعي
15 يوما
من تاريخ رفع الدعوى
المادة 505
56
عدم قبول دعاوى الحيازة إذا لم ترفع في مهلة
01 سنة
من تاريخ التعرض
المادة 524
57
إيداع المستشار المقرر في المجلس القضائي لتقريره
08 أيام
قبل إنعقاد جلسة المرافعات
المادة 546
58
الطاعن يبلغ رسميا المطعون ضده بنسخة من محضر التصريح وتنبيهه بتأسيس محام
01 شهر
من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض
المادة 563
59
إيداع الطاعن للعريضة بأمانة ضبط المحكمة العليا او المجلس القضائي
02 شهرين
من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض
المادة 563/02
60
تبليغ الطاعن للمطعون ضده بنسخة من العريضة المودعة أمانة ضبط المحكمة العليا او المجلس القضائي
01 شهر
من تاريخ إيداع العريضة بأمانة ضبط المحكمة العليا او المجلس القضائي
المادة 564
61
للطاعن إضافة مهلة
02 شهرين
إذاكان المطعون ضده مقيم بالخارج
المادة 564/02
62
تقديم مذكرة جواب من قبل المطعون ضده
وتبليغها لمحامي الطاعن
02 شهرين
من تاريخ التبليغ الرسمي لعريضة الطعن بالنقض
المادة 569
63
تقديم طلبات النيابة العامة
01 شهر
من تاريخ إستلام أمر بالإبلاغ
المادة 571
64
تبليغ الخصوم ومحاموهم
15 يوما
قبل تاريخ الجلسة
المادة 573
65
رغبة محامي الخصوم في تقديم ملاحظات شفوية
03 أيام
قبل إنعقاد الجلسة
المادة 574
66
إستئناف الجلسة او توكيل محام جديد
شهر واحد 01)
من تاريخ العلم بالواقعة الموقفة للخصومة
المادة 581
67
سقوط حق الدائن في حالة رفض العرض
01 سنة
من تاريخ إيداع العرض
المادة 584/07
68
تسخير القوة العمومية لأجل التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية
10 أيام
من تاريخ إيداع طلب التسخيرة
المادة 604
69
وفاء المنفذ ضده بما تضمنه السند التننفيذي
15 يوما
من تاريخ التكليف بالوفاء
المادة 612
70
تقديم طلب إبطال التكليف بالوفاء
15 يوما
من تاريخ التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء
المادة 613/07
71
الفصل في إبطال التكليف بالوفاء
15 يوما
من تاريخ تقديم الطلب
المادة 613/07
72
رد الأشياء التي لم يتناولها التنفيذ للمحجوز عليه
08 أيام
/
المادة 621
73
تقادم الحقوق التي تتضمنها السندات التنفيذية
15 سنة
من تاريخ قابليتها للتنفيذ
المادة 630
74
الفصل في دعوى الإشكال أو وقف التنفيذ
15 يوما
من تاريخ رفع الدعوى
المادة 633
75
في حالة قبول طلب وقف التنفيذ فإن مدة وقف التنفيذ:
06 أشهر
من تاريخ رفع الدعوى
المادة 634
76
دعوى المطالبة ببطلان إجراء من إجراءات الحجز
شهر (01)
من تاريخ الإجراء
المادة 643
77
الفصل في طلب الحجز
05 أيام
من تاريخ إيداع العريضة
المادة 649
78
تقييد أمرحجز الدائن تحفظيا للقاعدة التجارية للمدين
15 يوما
من تاريخ صدوره بالإدارة المكلفة بالسجل التجاري
المادة 651
79
تقييد أمر الحجز التحفظي على العقارات بالمحافظة العقارية
15 يوما
من تاريخ صدور امر بالحجز
المادة 652
80
حق المؤجر بالحجز تحفظيا على المنقولات الموجودة بالمبنى او المزرعة إذا نقلت من مكانها بغير رضا المؤجر
60 يوما
قبل نقلها
المادة 657
81
عرض محضر إشكال إعتراض حائز المنقول المراد حجزه على الحجز على رئيس المحكمة
03 أيام
من تاريخ الإعتراض
المادة 658
82
رع دعوى تثبيت الحجز التحفظي
15 يوما
من تاريخ صدور أمر بالحجز
المادة 662
83
التبليغ الرسمي لمحضر الحجز إلى المدين المحجوز عليه
08 أيام
التالية لإجراء الحجز
المادة 674
84
تقديم التصريح المكتوب من قبل المحجوز لديه عن الأموال المحجوزة لديه وتسليمه للمحضر القضائي او الحاجز

08أيام
من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر الحجز
المادة 677
85
تقديم ورثة المحجوز لديه لتصريح بما في حيازتهم بعد وفاة المحجوز لديه وتبليغهم بنسخة من محضر وأمر الحجز

10 أيام

من تاريخ التبليغ الرسمي

المادة 678
86
تباع الأموال المحجوزة إذا كان الحجز تنفيذيا يتعلق بمنقولات مادية او سندات مالية او أسهم وحصص
10 أيام
عند عدم حصول الوفاء بأصل الدين بعد التبليغ الرسمي للحجز للمحجوز عليه
المادة 681
87
الفصل في المبلغ المالي المحجوز بعد تكليف الدئن الحاجز والمدين المحجوز عليه والغير المحجوز لديه أمام رئيس المحكمة
10 أيام
من تاريخ التبليغ الرسمي
المادة 684
88
الحجز على المنقولات إذا لم يقم المدين بالوفاء
15 يوم
من تاريخ تكليف
المادة 687
89
تسليم نسخة من محضر الحجز والجرد للمحجوز عليه
03 أيام
/
المادة 688
90
بيع الأموال المتحصلة من الحجز والمملوكة للمحجوز عليه المقيم بالخارج بعد تبليغه بأمر الحجز ومحضر الحجز والجرد في موطنه بالخارج
10 أيام
من تاريخ التبليغ
المادة 689
91
إلغاء امر الحجز
02 شهرين
- إذا لم يبلــــغ.
او
بلغ ولم يتم الحجز في مهلة شهرين من تاريخ صدوره.
المادة 690
92
إبطال محضر الحجز والجرد إذا خلى من البيانات الواردة في المادة 691
10أيام
من تاريخه
المادة 691
93
الفصل في طلب محضر الحجز والجرد
15 يوما
/
المادة 691
94
تبليغ محضر الحجز الثاني
10 أيام
/
المادة 701
95
إبطال الحجز والإجراءات التالية له إذا لم يتم البيع خلال
06 أشهر
من تاريخ التبليغ الرسمي للحجز إلى المحجوز عليه
المادة 703
96
بيع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني
10 أيام
من تاريخ تسليم نسخة من محضر الحجز وتبليغه رسميا
المادة 704
97
إضافة أجل آخر بعد اتفاق الحاجز والمحجوز عليه
03 أشهر
/
المادة 704
98
يؤجل البيع لقلة المزايدين أو ضعف العروض لمدة:
15 يوما
/
المادة 712
99
إلزامية المحضر القضائي أو محافظ البيع بالثمن إذا لم يستوفه من الراسي عليه المزاد فورا أو في الأجل المحدد في شرط البيع ولم يبادر إلى إعادة البيع خلال أجل أقصاه
15 يوما
المادة 714
100
يفصل قاضي الإستعجال في طلب إسترداد المنقولات المحجوزة ورفع الحجز أو رفض طلب الاسترداد ومواصلة التنفيذ
15 يوما
/
المادة 717
101
إصدار رئيس المحكمة لأمر الحجز على العقار و أو الحق العيني العقاري
15 يوما
من تاريخ إيداع الطلب
المادة 724
102
البيع الجبري للعقار إذا لم يدفع المدين مبلغ الدين في مهلة:
01 شهر واحد
من تاريخ التبليغ الرسمي
المادة 725
103
تقييد امر الحجز وتسليم الشهادة العقارية للمحضر القضائي أو إلى الدائن الحاجز
08 أيام
/
المادة 728
104
إنذار الغير الحائز وتكليفه بدفع مبلغ الدين
01 شهر واحد
من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر الحجز
المادة 734
105
يحرر المحضر القضائي قائمة شروط البيع ويودعها امانة ضبط المحكمة إذا لم يقم المدين المحجوز عليه بالوفاء في مهلة:
01 شهر
من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر الحجز
739/01
106
إيداع تقرير تقييم العقار بأمانة ضبط المحكمة من قبل الخبير المعين
10 أيام
من تاريخ تعيينه
المادة 739/02
106
تبليغ الأشخاص الواردة في المادة 740 بقائمة شروط البيع
15 يوما
الموالية لإيداع قائمة شروط البيع
المادة 740
107
تقديم طلب اعتراض على البيع
03أيام
قبل جلسة الإعتراضات
المادة 742
108
رفع /
دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن
او
الفرق في الثمن
او
طلب إعادة البيع عن طريق المزاد العلني والتأشير بذلك على قائمة شروط البيع
03 أيام
قبل جلسة الإعتراضات
المادة 745
109
الإخبار بجلسة البيع بالمزاد العلني للعقار
08 أيام
قبل الجلسة
المادة 748
110
نشر مستخرج من قائمة شروط البيع في جريدة يومية وطنية والتعليق بلوح الإعلانات بالمحكمة
08 أيام
التالية لآخر تبليغ رسمي بإيداع القائمة
المادة 748
111
تحرير المحضر القضائي والتوقيع على مستخرج من مضمون السند التنفيذي وقائمة شروط البيع
30 يوما على الأكثر
و
20 يوما على الأقل
قبل جلسة البيع بالمزاد العلني
المادة 749
112
يخبر بجلسة البيع بالمزاد العلني
08 أيام على الأقل
من تاريخ الجلسة
المادة 753
113
تأجيل جلسة البيع بالمزاد العلني لجلسة لاحقة
بعد 15 دقيقة
-إذا لم يتوفر النصاب (أكثر03 مزايدين)
-إذا كان العرض أقل من الثمن الأساسي للمزايدة.
المادة 754
114
تاريخ الجلسة اللاحقة
لاتقل عن 30 يوما ولاتزيد عن 45 يوما
من تاريخ تأجيل الجلسة الأولى
المادة 755
115
على الراسي ان يدفع حال إنعقاد الجلسة خمس (1/5) الثمن ويدفع الباقي في مهلة أقصاها
08 أيام
بعد الجلسة
المادة 757
116
إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد
05 أيام
إذا لم يدفع في المدة المحددة
المادة 757
117
إلزام الراسي عليه المزاد المتخلف عن دفع الثمن بفرق الثمن إذا أعيد بيع العقار بثمن أقل من الثمن الراسي به المزاد
08 أيام
عن التخلف عن دفع الثمن
المادة 758
118
تقديم عريضة إعادة البيع بالمزاد العلني إذا بيع العقار بثمن أقل من الثمن المحدد في قائمة شروط البيع
08 أيام
التالية لحكم رسو المزاد
المادة 760
119
تقييد حكم رسو المزاد لأجل إشهاره من قبل المحضر القضائي
02 شهرين
من تاريخ صدوره
المادة 762
120
الفصل في دعوى بطلان إجراءات الحجز مع إستحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه
30 يوم
من تاريخ تسجيل الدعوى
المادة 772
121
تقديم عريضة وقف البيع
03 أيام على الأقل
عند حلول التاريخ المعين للبيع وقبل الفصل في دعوى الإستعجال
المادة 772
122
دعوة الحاجز الدائن والمحجوز عليه المدين من قبل المحضر القضائي للحضور امام رئيس المحكمة
08 أيام
من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر الحجز
المادة 780
123
قيام رئيس المحكمة بالصلح بين الطرفين في مهلة:
شهر واحد (01)
/
المادة 780
124
إعداد رئيس المحكمة للقائمة المؤقتة لتوزيع المبالغ المالية المتحصلة من التنفيذ بين الدائنين المقيدين وإيداعها أمانة ضبط المحكمة وتعليق
مستخرج منها .
15 يوما
من تاريخ الإخطار
المادة 794
125
تعليق القائمة المؤقتة لتوزيع المبالغ المالية المتحصلة من التنفيذ بين الدائنين المقيدين من قبل رئيس أمناء الضبط
30 يوما
/
المادة 795
126
التقييد مع بقية الدائنين
10 أيام
من تاريخ إنتهاء التعليق
795/02
127
الفصل مع تثبيت أمر إعتراض احد الدائنين على قائمة التوزيع المؤقتة
08 أيام
/
المادة 798
128
إستئناف امر الإعتراض
10 أيام
إذا كان المبلغ المتنازع عليه يزيد عن 200.000 دج
المادة 798
129
الطعن أمام المحكمة الإدارية
04 أشهر
من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي او من تاريخ نشر القرار الجماعي أو التنظيمي
المادة 829
130
الطعن أمام الجهة الإدارية مصدرة القرار
04 أشهر
/
المادة 830
131
سكوت الإدارة المتظلم أمامها عن الرد يعد بمثابة الرفض
02 شهرين
من تاريخ تبليغ التظلم
المادة 830/02
132
تقديم الطعن القضائي بعد سكوت الإدارة عن الرد
02 شهرين
من تاريخ إنتهاء اجل شهرين عن التظلم
المادة 830/03
133
تقديم الطعن القضائي بعد رد الإدارة بالرفض
02 شهرين
من تاريخ تبليغ الرفض
المادة 830/04
134
التبليغ الرسمي للأمر القاضي بوقف تنفيذ القرار الإداري
24 ساعة
/
المادة 837
135
إستئناف امر وقف التنفيذ
15 يوما
من تاريخ التبليغ
المادة 837
136
رفض الطلبات لعدم تصحيح الإجراء المعيب بعد إنقضاء الأجل المحدد بـ:
15 يوما
/
المادة 848
137
تبيلغ الأمر المحدد لتاريخ إختتام التحقيق
15 يوما
قبل تاريخ الإختتام المحدد في الأمر
المادة 852
138
يعتبر التحقيق منتهيا إذا لم يصدر رئيس تشيكلة الحكم الأمر بإختتام التحقيق
03 أيام
قبل تاريخ الجلسة المحددة
المادة 853
139
الإخطار من قبل امين الضبط بالجلسة التي ينادى فيها على القضية
10 أيام
قبل تاريخ الجلسة
المادة 876
140
الإخطار من قبل امين الضبط بالجلسة التي ينادى فيها على القضية في حال الإستعجال
02 يومين
قبل تاريخ الجلسة
المادة 876/03
141
إجابة القاضي التابع للمحكمة الإدارية على طلب الرد المقدم ضده
10 أيام
من تاريخ إستلامه طلب الرد
المادة 881
142
حالة الإعتراض على الرد يرسل الملف إلى رئيس مجلس الدولة
10 أيام
من إنتهاء مهلة الرد
المادة 882/01
143
الفصل في الطلب من قبل رئيس مجلس الدولة وبمساعدة رئيسي غرفة على الأقل
20 يوما
من تاريخ إستلام الملف
المادة 882/02
144
إجابة القاضي التابع لمجلس الدولة على طلب الرد المقدم ضده
08 أيام
من تاريخ إستلامه طلب الرد
المادة 882/3
المادة 244
145
الفصل في الطلب من قبل رئيس مجلس الدولة و رؤساء الغرف في حالة رفض الرد أو عدم الإجابة
شهرين 02
من تاريخ إستلام الملف
المادة 882/3
المادة 244
146
تقديم محافظ الدولة لتقريره المكتوب في ملف قضية
شهر (01)
من تاريخ إستلامه الملف
المادة 897
147
الفصل في طلب إلغاء قرار إداري
48 ساعة
من تاريخ تسجيل الطلب
المادة 920
148
يفصل مجلس الدولة في أمر إستعجالي قضى برفض الدعوى الإستعجالية أو بعدم الإختصاص النوعي
شهر واحد
من تاريخ الإستئناف
المادة 938
149
إستنناف الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية أمام مجلس الدولة
15 يوما
من تاريخ التبليغ الرسمي
المادة 943
150
تأجيل إمضاء العقد إلى غاية نهاية الإجراءات
لمدة لاتتجاوز20 يوما
بمجرد إخطارها
المادة 946
151
فصل المحكمة الإدارية في الطلبات
20 يوما
من تاريخ إخطارها بالطلبات
المادة 947
152
إستنئاف الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية
شهرين (02)
من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم للمعني ومن تاريخ إنقضاء المعارضة إذاصدر غيابيا
المادة 950
153
إستئناف الأوامر الإستعجالية الإدارية
15 يوما
من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر للمعني
المادة 950
154
معارضة حكم المحكمة الإدارية
01 شهر
تاريخ التبليغ الرسمي للحم او القرار الغيابي
المادة 954
155
الطعن بالنقض في قرار إداري
02شهرين
من تاريخ الرسمي للقرار
المادة 956
156
تقديم دعوى تصحيح الأخطاء المادية
02 شهرين
من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو للقرار المشوب بالخطأ
المادة 964
157
التماس إعادة النظر في الأمور الإدارية


شهرين (02)



من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار
أو من تاريخ اكتشاف التزوير أو من تاريخ استرداد الوثيقة المحتجزة بغير وجه من طرف الخصم.
المادة 968

158
تقديم طلب امام المحكمة الإدارية من اجل إتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ حكمها النهائي وطلب الغرامة التهديدية لتنفيذه عند الإقتضاء إلا بعد رفض التنفيذ من طر المحكوم عليه وإنقضاء مهلة:



03 أشهر





من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم

المادة 987
159
توجيه رئيس المحكمة الإدارية تقرير لرئيس مجلس الدولة حول كل صعوبات التنفيذ ومختلف إشكالات المعاينة
في نهاية كل سنة
/
المادة 989
160
لايمكن أن تتجاوز الوساطة مدة:
03 أشهر
/
المادة 996
161
إلزامية المحكمين بإتمام مهمتهم
04 أشهر
من تاريخ تعيينهم أو من تاريخ إخطار محكمة التحكيم
المادة 1018
162
حتى لايفصل المحكم بناءا على ما قدم إليه خلال أجل 15 يوما , يجب على كل طرف تقديم دفاعه ومستنداته قبل انقضاء أجل التحكيم بـ:
15 يوما على الأقل
/
المادة 1022
163
إنتهاء التحكيم
04 أشهر
/
المادة 1024/02
164
إستئناف الأمر القاضي برفض تنفيذ حكم التحكيم امام مجلس القضاء
15 يوما
من تاريخ الرفض
المادة 1035
165
إستئناف الأمر القاضي برفض الإعتراف بحكم التحكيم الدولي او برفض تنفيذه
01 شهر
إبتداءا من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر رئيس المحكمة
المادة 1057
166
الطعن ببطلان حكم التحكيم الدولي امام المجلس القضائي
/
إبتداءا من تاريخ النطق بحكم التحكيم
المادة 1059
167
عدم قبول الطعن بعد أجل:
01 شهر
من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفيذ
المادة 1059
168
دخول قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيز التنفيذ
عام
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 1062
(وقل رب زدني علما)
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية elhacene
elhacene
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 19-02-2009
  • الدولة : الجزائر
  • العمر : 44
  • المشاركات : 96
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • elhacene is on a distinguished road
الصورة الرمزية elhacene
elhacene
عضو نشيط
رد: أهم المواعيد والآجال الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإداريــــة
08-04-2009, 11:55 PM
شكرا ريكو

معلومات في منتهى الثراء

بارك الله فيك


من أراد أن يبني عاليا , فعليه أن يحفر عميقا
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: أهم المواعيد والآجال الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإداريــــة
09-04-2009, 01:08 PM
ســــــــــلام

نشكر الاخ riko_star
على المجهود المميـــــــــــــز

لكنة اخي يوجد موضوع مثبت بنفس الموضوع بركن الاستشارة القانونية
يمكننا طرح فيه جميع الاجال و المواعيد التي تتعلق بقانون الاجراءات
المدنية و الادارية حال بحالة لتقديم الفائدة و تنظيم المنتدى

وعليه سنقوم بنقل موضوعك لركن الاستشارة القانونية
في انتظار دمج موضوعك للموضوع المثبــــــــــــــــــت
تفاديا لتكرار المواضيـــــــــــع

اكرر شكري
  • ملف العضو
  • معلومات
fifi230
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 23-02-2009
  • المشاركات : 23
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • fifi230 is on a distinguished road
fifi230
عضو مبتدئ
رد: أهم المواعيد والآجال الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإداريــــة
23-04-2009, 04:29 PM
موضوع ممتاز وفيه فائدة للممارسين في المجال القانوني
جعل الله هده المشاركة في ميزان حسناتك
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 03:49 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى