ان اقتران الفاتحة بالخطبة لا يعد زواجا
30-11-2007, 02:07 PM
السلام عليكم //
تنص المادة 6 فقرة الاولى من قانون الاسرة (( ان اقتران الفاتحة بالخطبة لا يعد زواجا ))
ـ مادا يقصد المشرع بدلك
ـ و هل يعني اقتران الفاتحة بالخطبة يعتبر زواج باطل و لمادا .
نطرح الموضوع للنقاش.
تنص المادة 6 فقرة الاولى من قانون الاسرة (( ان اقتران الفاتحة بالخطبة لا يعد زواجا ))
ـ مادا يقصد المشرع بدلك
ـ و هل يعني اقتران الفاتحة بالخطبة يعتبر زواج باطل و لمادا .
نطرح الموضوع للنقاش.
من مواضيعي
0 * طالع على هذا الاعلان ....قبل ان تطرح موضوعك
0 في حالة استئناف المتهم لحكم الادانـة
0 * في حالة استئناف النيابة لحكم البراءة او الادانة
0 ** في حالة استئناف النيابة
0 ** المصلحة المحتملة
0 الاجراءات العملية للخبرة القضائية
0 في حالة استئناف المتهم لحكم الادانـة
0 * في حالة استئناف النيابة لحكم البراءة او الادانة
0 ** في حالة استئناف النيابة
0 ** المصلحة المحتملة
0 الاجراءات العملية للخبرة القضائية