الاجراءات العملية للخبرة القضائية
13-02-2012, 07:08 PM
السلام عليكم //
* الخبرة القضائية هي عملية بحث و تحر يؤمر بها بطلب من الخصوم أو تلقائيا كلما رأى القضاة أنهم بحاجة إلى مشاركة أهل الاختصاص لملاحظة أمور أو تقدير واقع أو أسباب أو مبررات غير واضحة.
و على المحكمة أو المجلس وهو يأمر بتعيين خبير ان يحدد بوضوح موضوع الخبرة و يذكر بنفس المناسبة اسم الخبير و مهمته كما نصت المادة 128 من قانون الإجراءات المدنية و الإداريــة " يجب أن يتضمن الحكم الأمر بجراء الخبرة ما يأتي
ــ بيان اسم و لقب و عنوان الخبير أو الخبراء المعييين مع تحديد التخصص
ــ تحديد مهمة الخبير تحديدا دقيقا..
* و تنجز بناءا على حكم او قرار قضائي يتم فيه تعين خبير مختص لانجاز مهمة محددة بالحكم او القرار ، و كما هو معروف بالتعديل الجديد لقانون الاجراءات المدنية و الادارية اصبحت الاحكام القضائية التي يتم فيها تعين خبير غير قابلة للاستئناف اي بمجرد صدور الحكم تسلم نسخة منه للمعني بالامر و محضر تسليم المهام بعد دفع المصاريف التسبيقية للخبير و يسلم كل الملف للخبير من اجل القيام المهمة المسندة اليه.
* الخبير و بعد انجازه لتقرير خبرته يقوم بايداع الخبرة لدى كتابة الضبط المحكمة اذا كان معين من طرف المحكمة او المجلس اذا كان معين من طرف المجلس و بعد توقيع رئيس المحكمة على تقرير الخبرة تحدد المصاريف النهائية للخبرة بموجب امر تحديد مصاريف الخبرة
* بعد تحديد مصاريف الخبرة يقوم المعني بالامر بسحب نسخة من الخبرة بعد دفع المصاريف التكملية للخبرة و كذا طوابع جبائية (( طابع بقيمة 20 دج لكل صفحة من صفحات الخبرة )) ن تسلم له نسخة من الخبرة و الحكم المعين للخبير ، وبعد اطلاعه على الخبرة يقوم باعادة السير في الدعوى من اجل اما المصادقة على الخبرة و تمكينه من حقوقه (( اذا كانت الخبرة في صالحه )) او بطلب استبعاد الخبرة و تعين خبرة مضادة (( اذا كانت الخبرة في غير صالحه )) .
* و يكون الطلب القضائي على الشكـــل التالي : افراغ الحكم المؤرخ في ....رقم الفهرس .....و المصادقة على تقرير خبرة السيد ......المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة بتاريخ .....تحت رقم ......و بالنتيجة الحكم على المدعى عليه ب ....(( يحدد الطلب القضائي تحديد دقيق ))....+ طلب التعويض ان كان محدد بالخبرة.....+ طلب تحميل المدعى عليه مصاريف الخبرة ......
* الخبرة القضائية هي عملية بحث و تحر يؤمر بها بطلب من الخصوم أو تلقائيا كلما رأى القضاة أنهم بحاجة إلى مشاركة أهل الاختصاص لملاحظة أمور أو تقدير واقع أو أسباب أو مبررات غير واضحة.
و على المحكمة أو المجلس وهو يأمر بتعيين خبير ان يحدد بوضوح موضوع الخبرة و يذكر بنفس المناسبة اسم الخبير و مهمته كما نصت المادة 128 من قانون الإجراءات المدنية و الإداريــة " يجب أن يتضمن الحكم الأمر بجراء الخبرة ما يأتي
ــ بيان اسم و لقب و عنوان الخبير أو الخبراء المعييين مع تحديد التخصص
ــ تحديد مهمة الخبير تحديدا دقيقا..
* و تنجز بناءا على حكم او قرار قضائي يتم فيه تعين خبير مختص لانجاز مهمة محددة بالحكم او القرار ، و كما هو معروف بالتعديل الجديد لقانون الاجراءات المدنية و الادارية اصبحت الاحكام القضائية التي يتم فيها تعين خبير غير قابلة للاستئناف اي بمجرد صدور الحكم تسلم نسخة منه للمعني بالامر و محضر تسليم المهام بعد دفع المصاريف التسبيقية للخبير و يسلم كل الملف للخبير من اجل القيام المهمة المسندة اليه.
* الخبير و بعد انجازه لتقرير خبرته يقوم بايداع الخبرة لدى كتابة الضبط المحكمة اذا كان معين من طرف المحكمة او المجلس اذا كان معين من طرف المجلس و بعد توقيع رئيس المحكمة على تقرير الخبرة تحدد المصاريف النهائية للخبرة بموجب امر تحديد مصاريف الخبرة
* بعد تحديد مصاريف الخبرة يقوم المعني بالامر بسحب نسخة من الخبرة بعد دفع المصاريف التكملية للخبرة و كذا طوابع جبائية (( طابع بقيمة 20 دج لكل صفحة من صفحات الخبرة )) ن تسلم له نسخة من الخبرة و الحكم المعين للخبير ، وبعد اطلاعه على الخبرة يقوم باعادة السير في الدعوى من اجل اما المصادقة على الخبرة و تمكينه من حقوقه (( اذا كانت الخبرة في صالحه )) او بطلب استبعاد الخبرة و تعين خبرة مضادة (( اذا كانت الخبرة في غير صالحه )) .
* و يكون الطلب القضائي على الشكـــل التالي : افراغ الحكم المؤرخ في ....رقم الفهرس .....و المصادقة على تقرير خبرة السيد ......المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة بتاريخ .....تحت رقم ......و بالنتيجة الحكم على المدعى عليه ب ....(( يحدد الطلب القضائي تحديد دقيق ))....+ طلب التعويض ان كان محدد بالخبرة.....+ طلب تحميل المدعى عليه مصاريف الخبرة ......