تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > منتدى القانون والعلوم السياسية > المنتدى العام للقانون

> مقران آيت العربي: حول المشروع التمهيدي لقانون المحاماة

 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
أرسطو طاليس
زائر
  • المشاركات : n/a
أرسطو طاليس
زائر
مقران آيت العربي: حول المشروع التمهيدي لقانون المحاماة
30-03-2009, 06:31 PM
حول المشروع التمهيدي لقانون المحاماة
كثر الحديث في بداية هذه السنة في أوساط مهنة المحاماة حول ''المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة''، وعقدت بعض الاجتماعات لمناقشته· ولكن هذه المناقشات لم تسفر عن أية نتيجة ملموسة، وقد يعود السبب في ذلك إلى عدم تسليم المشروع للمحامين من طرف منظماتهم قصد تمكينهم من إبداء الرأي عن دراية·

مقران آيت العربي
[email protected]


إن الوثيقة الأولى لتعديل القانون المعمول به والصادر عام 1991 تعود على الأقل إلى الفترة التي كان فيها الوزير الأول الحالي وزيرا للعدل· وظل المشروع في الأدراج لأسباب مجهولة لدى أغلبية المحامين، ولكن مسؤولية التأخير تعود إلى الوزارة ونقابات المحامين· فالوزارة تريد قانونا يسمح بوضع المهنة تحت الوصاية، والنقباء لا يريدون تحديد عدد العهدات· وها هو المشروع يسلم من جديد من طرف وزارة العدل إلى منظمات المحامين ولكن هذه الأخيرة لم تتول تسليم نسخة لكل محام قصد تمكين الجميع من إبداء الرأي في مسألة جوهرية تتعلق بمستقبل المهنة وحقوق الدفاع·

إن اتحاد منظمات المحامين لم يتوصل إلى فرض موقف موحد على الوزارة حول المسائل العالقة· وبعد تصريحات غير مركزة وغير منسقة، خيم السكون من جديد حول هذا المشروع· وفجأة نشرت يومية Le soir d'Algérie خبرا يفيد أن المشروع مسجل في جدول أعمال المجلس الوطني للدورة الحالية· وبدلا من اتخاذ موقف صريح وواضح وجدي من المواد التي يراها أغلبية المحامين ستؤدي إلى إضعاف المهنة، فضل البعض تبادل التهم والشتائم على صفحات الجرائد لأسباب تافهة بالمقارنة مع مستقبل المهنة·
إن هذا المشروع لا يعني المحامي فحسب· فضمان حقوق الدفاع لا تتعلق بشخصه، ولكن بجميع المتقاضين لكون المحاماة حسب القانون المعمول به وحسب هذا المشروع ''مهنة حرة ومستقلة تعمل على احترام حفظ حقوق الدفاع وتساهم في تحقيق العدالة وتعمل على احترام مبدأ سيادة القانون وضمان الدفاع عن حقوق المواطن وحرياته''· مما يستلزم نقاشا علنيا واسعا يشارك فيه المحامون بطبيعة الحال، والقضاة والجامعيون وجميع المهتمين بحقوق الدفاع باعتبارها جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا·
لا أريد بهذه المساهمة السريعة التطرق لكل مواد المشروع البالغة 431 مادة، لكون المسائل التقنية تهم المهنة، وينبغي أن تناقش مادة بعد مادة من طرف منظمات المحامين أو أفواج عمل داخل هذه المنظمات· وبالتالي سأكتفي بمحاولة الجواب عن سؤال أراه جوهريا وهو: هل يرمي هذا المشروع إلى تحسين المهنة وتقوية حقوق الدفاع ومكانة المحامي في المجتمع، أم إلى إيجاد ميكانيزمات قانونية تستهدف وضع المحامي تحت الوصاية وجعله يمارس الرقابة الذاتية في مرافعاته وكتاباته وخاصة في القضايا الحساسة تحسبا للمتابعات؟
1 ـ من حيث تقنيات تحسين المهنة: يحتوي المشروع على عدة إيجابيات تتمثل في وضع مقاييس وضوابط صارمة لتحضير شهادة الكفاءة المهنية والتربص واشتراط تجربة للمرافعة أمام بعض الجهات القضائية كمحكمة الجنايات، وتحديد عدد عهدات النقباء (بالمناسبة هناك نقيب يمارس هذه الوظيفة منذ 20 سنة)، وعدم تصويت المتربصين في انتخابات المجالس، والتنافي مع عهدة برلمانية· وقد تؤدي هذه الميكانيزمات إلى وضع حد لمهزلة تتمثل في تسجيل مئات المتربصين بغرض جمع المال (رسوم التسجيل 000·50 دج) وتجديد عهدة النقباء باعتبار هؤلاء المتربصين لا يعرفون إلا النقيب وأعضاء المجلس· ناهيك عن مهزلة أخرى تتمثل في تعدد ''القوائم'' في قائمة المترشحين لمجالس المنظمات· وقد بلغت المهزلة حدّ الحديث عن أغلبية ومعارضة، كأننا في مجلس بلدي وليس في نقابة تشرف على مهنة منظمة لها أصول وتقاليد وأعراف حافظت عليها الأجيال منذ عهد زميلنا سيسرون·
2 ـ من حيث محاولة وضع المهنة تحت الوصاية: إن هذا المشروع، رغم اهتمامه ببعض الجوانب التقنية التي لخصناها أعلاه، لا يستهدف تقوية مكانة المحامي في المجتمع، وتدعيم حقوق الدفاع وفقا للمقاييس الدولية، وممارسة المهنة بكل حرية، بل يرمي في نظري إلى وضع المهنة تحت الوصاية، مما سيؤدي إلى ضعفها· وقد تصبح مهنة المحاماة مجرد منظمة جماهيرية، إذا اجتمعت أحكام المواد 10, 14 و24 من المشروع وطريقة انتخاب مجالس المنظمات المعمول بها حاليا·
فالمادة 10 من المشروع تنص في فقرتها الثانية: ''كل امتناع عن ممارسة المحامي لنشاطه المهني يؤدي إلى المساس بمصالح وكيله وإلى عرقلة السير الحسن للعدالة، يشكل خطأ مهنيا جسيما''·
إن هذه الفقرة لا يمكن السكوت عنها على الإطلاق، فهي تعني منع مقاطعة الجلسات من طرف محام كقرار فردي أو مجموعة من المحامين كقرار جماعي احتجاجا عما يمكن أن يصدر من تعسف من طرف بعض الجهات القضائية· كما يعني أن الانسحاب أو المقاطعة أو أي عمل من هذا النوع باعتباره ''يشكل خطا مهنيا جسيما'' قد يؤدي إلى تطبيق المادة 24 من نفس المشروع والتي سنتطرق إليها لاحقا· إنه لا يجوز للمحامي بطبيعة الحال أن يقاطع الجلسات لأتفه سبب، ولكن هناك حالات تجعل الانسحاب والمقاطعة واجبا مهنيا لأن السكوت عن بعض التصرفات قد يؤدي إلى التخاذل في الدفاع عن الحقوق والحريات·
والمادة 14 من المشروع تنص ''يلزم المحامي بالحفاظ على سرية التحقيق تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول''· والمقصود بذلك هو العقوبات الجزائية وليس التأديبية· مما يجعل أية معلومة حول التحقيق يتم تسريبها إلى الصحافة من طرف أي شخص قد يؤدي إلى توجيه أصابع الاتهام إلى المحامي· إن هذه التدابير تشير إلى تطبيق المادة 301 من قانون العقوبات على المحامي· ولما كان لإفشاء الأسرار علاقة بممارسة المهنة، فينبغي أن يصنف ذلك ضمن الأخطاء التأديبية التي تخضع إلى مجلس التأديب وليس للمحاكم الجزائية، مع وضع تدابير خاصة لإخطار مجلس التأديب·
وتأتي المادة 24 من المشروع بتدابير خطيرة جدا على حرية ممارسة المهنة إذ تنص ''يمكن متابعة محام بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة والمرافعة في الجلسة''· وأنه ''يمنع على المحامي الترافع من تاريخ الحادثة إلى تاريخ الفصل النهائي في الدعوى التأديبية''·
إن تطبيق هذه المادة يؤدي إلى وقف المحامي عن ممارسة المهنة بمقتضى القانون بمجرد إخطار نقيب المحامين من طرف نائب عام بأن ''المحامي قد أخل بالتزاماته المهنية''· وقد تصل مدة حرمان المحامي من الممارسة، قبل الفصل في الدعوى التأديبية، إلى 5 أشهر ولو كانت أسباب إخطار النقيب لا تتعدى حالة نفسية ومزاج القاضي الذي قد يستخلص من مرافعة جريئة دفاعا عن الحقوق والحريات ''الإخلال بالالتزامات المهنية''· إن السكوت على مضمون هذه المواد على الخصوص وتمريرها سيؤدي لا محالة إلى وضع المحامي تحت سلطة الجهة القضائية التي يرافع أمامها والتي تقرر أن تصرفات أو أفعالا أو محررات قد ''أخلت بالالتزامات المهنية''· أما إهانة المحكمة فينبغي أن تبقى خاضعة لتدابير المادة 31 من قانون الإجراءات المدنية والمتمثلة في إعداد محضر من طرف الهيئة القضائية المعنية وإخطار المحامي المعني بذلك· وعلى هذا الأخير أن ينسحب فورا من الجلسة وألا يرافع أمام هذه الهيئة إلا بعد صدور قرار اللجنة· وهذه التدابير منصوص عليها أيضا في المادة 91 من قانون 1991 المراد ''إصلاحه'' والتي ورد فيها على الخصوص ''لا يمكن متابعة محام في الجلسة لأفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة والمرافعة وفي حالة حادث مع قاض تطبق المادة 31 من قانون الإجراءات المدنية''·
3 ـ اقتراحات: قصد ضمان الممارسة الحرة لمهنة المحاماة ووضع حد للفوضى السائدة في بعض المنظمات الجهوية والصرامة في العمل وفقا للأصول، أعرض الاقتراحات التالية للنقاش:
1-3 رفع مدة العهدة إلى 4 سنوات مع تجديد نصف عدد الأعضاء كل سنتين، وجعل عهدة النقيب واحدة حتى يفكر بالدرجة الأولى في الدفاع عن المهنة وليس في البحث عن أصوات العهدة اللاحقة، مع اشتراط ممارسة المهنة لمدة 20 سنة بالنسبة للنقيب و10 سنوات بالنسبة للأعضاء·
2-3 جعل كل ما ينجم عن محام من إخلال بواجباته المهنية من صلاحيات لجنة التأديب مع وضع ميكانيزمات لوضع حد للتساهلية التي تتفشى يوما بعد يوم، والتي تضر بالمهنة، على أن تبقى المتابعة من صلاحيات النقيب وأن تكون لجنة التأديب برئاسة من تنتخبه الجمعية العامة لهذا الغرض·
3-3 بالنسبة لجرائم القانون العام التي قد يرتكبها المحامي، ينبغي أن تكون متابعته ومحاكمته خارج الإطار الإقليمي للمنظمة الجهوية التي ينتمي إليها، مع منعه من المرافعة في حدود اختصاص المجلس القضائي الذي يتم فيه التحقيق والمحاكمة وذلك تفاديا لبعض المشاهد التي تمس بوقار القضاء وأصول المهنة كوقوف محام أمام محكمة الجنح كمتهم وبمجرد وضع قضيته في المداولة يرتدي ثوب المحامي ويرافع أمام نفس الجهة القضائية التي حاكمته قبل دقائق·
4-3 إعادة النظر في شروط الاعتماد أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة، وعدم الاكتفاء بالأقدمية مهما كانت· ويمكن التفكير في هيئة خاصة للمحامين المعتمدين أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة، ويكون الاعتماد بناء على أقدمية معينة في المحاماة وسلك القضاء والتدريس بالجامعة زائد شهادات معينة وأبحاث علمية، وأن يكون الاعتماد من طرف هيئة مختلطة وليس بقرار وزاري·
5-3 تشجيع الأساتذة الجامعيين على ممارسة مهنة المحاماة وتشجيع المحامين المؤهلين على التدريس في الجامعات للتواصل بين النظري والتطبيق·
6-3 كنت أميل إلى الجمع بين ممارسة المهنة ووظيفة برلمانية معتمدا على واجب التحفظ، إذ ينبغي على المحامي عضو البرلمان أن يمتنع عن المرافعة في بعض القضايا كالمخدرات والأعمال الإرهابية وتبييض الأموال وقضايا الفساد بصفة عامة، وأن تكون أتعابه معقولة جدا وفي متناول المتقاضين الضعفاء· وقد راعيتُ هذه المقاييس عندما كنت عضوا في مجلس الأمة ورافعت مجانا وفي أحسن الحالات طالبت بمصاريف التنقل· وكانت القضايا التي رافعت فيها لا تتعدى 6 خلال 3 سنوات· أما المسائل المدنية فأوكلتها لزميلة وطلبت منها أن تتقيد بمقابل الأتعاب المعمول به قبل العهدة، وكانت متواضعة· وألزمت نفسي بعدم الدخول إلى مكاتب القضاة تجنبا لأي إحراج أو حرج· ولكن عندما تأكدت من بعض التصرفات، والتي لا يتسع المقام لاستعراضها، صرت ضد الجمع بين المحاماة والعهدة البرلمانية·
إن احترام حقوق الدفاع وتدعيمها لا يكمن في مجرد سرد المبادئ العامة أو الإشارة إلى المواثيق الدولية، بل يكمن في تدابير قانونية واضحة تجعل المحامي يمارس مهنته بكل حرية ومسؤولية دفاعا عن الحقوق والحريات وشرف واعتبار الأشخاص وفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر·
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: مقران آيت العربي: حول المشروع التمهيدي لقانون المحاماة
30-03-2009, 06:55 PM
ســـــــــــــــــــــلام

نشكرك اخ ارسطو طاليس
على الموضوع القيــم الذي يتعلق بشريحة كبيرة من اعضاء المنتدى

لذلك ارى ان من الضروري تثبيت الموضـــــوع
و بالمناسبة فتح نقاش عام على الموضـــــــــــوع
المتمثل في مشروع الحكومة لقانون مهنة المحاماة
و كل من يهم الامر يدخل يشاركنا

نرحب بالجميـــــــــــــــــع
لي عودة للمشاركة بالنقاش
  • ملف العضو
  • معلومات
samourb
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 20-10-2008
  • الدولة : الجزائر
  • العمر : 43
  • المشاركات : 5
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • samourb is on a distinguished road
samourb
عضو جديد
رد: مقران آيت العربي: حول المشروع التمهيدي لقانون المحاماة
30-03-2009, 11:15 PM
نشكرك يا استاد على هده المداخلة القيمة,و انا اوافقك في مقترحاتك 100 بال 100.بالنسبة للمحامات و التدريس في الجامعة يا ترى هل يمكن الجمع بينهما في القانون الجديد؟سواء بالنسبة للمتحصل على الماجستير او الدكتوراه؟ام للمتحصل على الدكتوراه فقط؟ و شكرا................
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: مقران آيت العربي: حول المشروع التمهيدي لقانون المحاماة
31-03-2009, 08:25 PM
ســـــــــــــــلام

المادة 13 من مشروع القانون :
(( يمنع على المحامي ابلاغ الغير بمعلومات او وثائق قضية اسندت اليه
و الدخول في جدال يخص تلك القضية مع مرعاة الاحكام القانونية التي تقضي بخلاف ذلك
و يجب عليه في كل الحالات المحافظة على اسرار موكله ))

الاستاذ مقران ايت العربي ناقش المادة 14 التي تتعلق بنوع العقوبات التي
تفرض على المحامي الذي يفسي اسرار موكله
لكن المادة 13 تعرف ما هو السر المهني و اين يكمــن
ـــ منع المحامي من ابلاغ الغير بمعلومات او وثائق تخص قضية
مكلف بها مفهوم و مقبول
ـــ لكن الدخول في جدال يخص تلك القضية غير مفهوم مما يفتح المجال
للتاويل و التفسير الخاطء اضرارا بالمحامي و استعماله كوسيلة للضغط

فهل مناقشة القضية المعروضة عليه مع محامي غيره او موثق او غيره
يدخل ضمن هذا الجدال الممنوع قانونـــــــــــــــا

مرحبا بكل من يريد مشاركتنا النقاش
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية Rmimazzz
Rmimazzz
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 24-10-2008
  • الدولة : أم البواقي
  • العمر : 43
  • المشاركات : 176
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • Rmimazzz is on a distinguished road
الصورة الرمزية Rmimazzz
Rmimazzz
عضو فعال
رد: مقران آيت العربي: حول المشروع التمهيدي لقانون المحاماة
01-04-2009, 02:22 PM
المشروع متكون من 134 مادة فقط وليس 400 ، ثم أنه قد تم تجاوز كل النقاط التي كانت عالقة بين وزارة العدل ومنظمات المحامين وتم تعديل والغاء بعض المواد التي كانت تشكل نقاط اختلاف منها المادة 24 وستتم المصادقة على المشروع في هده الدورة الربيعية التي انطلقت منذ ايام. ولا داعي لكثرة القيل والقال فالمشكلة في بعض المحامين انفسهم وليست في القوانين...
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: مقران آيت العربي: حول المشروع التمهيدي لقانون المحاماة
03-04-2009, 11:07 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Rmimazzz مشاهدة المشاركة
المشروع متكون من 134 مادة فقط وليس 400 ، ثم أنه قد تم تجاوز كل النقاط التي كانت عالقة بين وزارة العدل ومنظمات المحامين وتم تعديل والغاء بعض المواد التي كانت تشكل نقاط اختلاف منها المادة 24 وستتم المصادقة على المشروع في هده الدورة الربيعية التي انطلقت منذ ايام. ولا داعي لكثرة القيل والقال فالمشكلة في بعض المحامين انفسهم وليست في القوانين...
سلام//

يا اخ Rmimazzz
هل تعلم ان الحكومة قدمت ثلاث مشاريع قانون حول مهنة المحاماة
و المشروع المطروح بالمنتدى و الذي عدد مواده هو 134 كما قلت
ليس لا حد هذه المشاريع الثلاث .
ثم من قال لك ان المادة 24 تم حذفها من مشروع القانون كل ما يحاك
حاليا مجرد وعود من الحكومة و الحاح من منظو المحامين و لا يوجد
اي شيء رسمي لحد الان .
مبادرة الاستاذ مقراني ايت العربي في شرح المشروع مبادرة جميلـــة
و تستحق المطالعة و الاثراء من طرف كل اصحاب المهنـــــــــــــــة
حتى لا يقع اي لبس او تحريف مستقبلا بقانون المحاماة
ما نقوم به بالمنتدى او باي مكان اخر ليس قيل وقال كمال ذكرت و انما
مجدر مساهمة بسيطة لاثراء قانون يتعلق بمهنة نعتز و نفتخر بالانتماء
اليها و لا نسمح لاحد بمصادرتها

نرحب بالجميع
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
مستعجل جدا. ساعدوني جزاكم الله خيرا
حزب الله يحرق لبنان خدمه لاسياده فى ايران!!
الحرب على لبنان بين المشروع الامريكي و الايراني
كيف نواجه المشروع الإيراني بـ 13 خطوة
مقترحات وملامح عريضة لتعديل قانون المحاماة
الساعة الآن 11:38 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى