حكم ركوب المرأة التكسي من غير محرم ؟؟
11-07-2009, 03:07 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أولا
الشيخ مشهور بن حسن ال سلمان :
السؤال 274: هل الركوب مع سائق التكسي دون محرم يعد خلوة محرمة لا تجوز؟
الجواب: نعم، المرأة إن ركبت مع السائق ولا يوجد بينهما أحد حالها كحال من جلست مع رجل أجنبي في حديقة عامة على مقاعد المتنزهات، فهي خلوة غير شرعية، {ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما}، كما صح عند الترمذي بإسناد جيد.
وبعض الناس يلبسون ويشوشون ويسقطون شروط الخلوة الشرعية، التي تترتب عليها آثار وأحكام مقررة في الفقه، فيأخذون هذه الشروط ويجعلونها للخلوة المحرمة.
والعلماء يذكرون الخلوة الشرعية بين الزوج وزوجته التي عقد عليها، ولم يدخل بها، ويذكرون لها شروطاً إن وقعت فيجب لها المهر كله، فيقولون شروط الخلوة أن لا يكون مانع حسي من الدخول بها، كأن لا تكون حائضاً مثلاً وأن لا يكون هنالك مانع شرعي كأن يكون أحدهما صائماً صيام فريضة، وأن يوجدا في مكان يغلقان عليهما الأبواب ويسدلون الأستار، وألا يكون بينهما مميز، فهذه شروط الخلوة بين الزوج وزوجته التي لم يدخل بها.
وبعض أبالسة الإنس في هذا الزمان يجوزون للرجل أن يجلس مع المرأة ويعللون بأن شروط الخلوة الشرعية غير متوفرة، فمثلاً يقولون: الحائض يجوز أن تجلس معها، قاتلهم الله أنى يؤفكون، فهم متساهلون جداً في فقه المرأة، فيقولون: لو أن المرأة لبست بنطالاً ضيقاً وسترت شعرها وبشرتها فهذه تلبس لباساً شرعياً ولو صلت على هذه الحال فصلاتها جائزة.
فهذا الصنف أخذ شروط الخلوة الشرعية ووضعها في غير مكانها، فأن يخلو الرجل بالمرأة حرام، ولا يشترط في الخلوة أن يكون المكان مغلقاً، ولا يكون هناك مانع حسي، ولا شرعي، ولا مميز، لكن كلما وجدت هذه الشروط كانت الحرمة أشد، وكان الشيطان أغلب، وكم من سائق يرتكب الفواحش في سيارته على قارعة المكان، فهذه خلوة محرمة، والذي يشترط هذه الشروط يضع الأشياء في غير مكانها.
ولو كانت أكثر من امرأة مع الرجل في السيارة تخف الخلوة، لكن القاعدة المقررة عند أهل العلم أن اجتماع مجموعة رجال مع امرأة أهون من اجتماع مجموعة نساء مع رجل، لما ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحبه كانوا يدخلون النساء اللاتي غاب عنهن أزواجهن في الجهاد.
وقال الإمام النووي في شرحه على هذا الحديث: وفيه جواز دخول أكثر من رجل على المرأة إن دعت حاجة، لا سيما إن كانوا معروفين بالفضل والديانة والمروءة، أما اجتماع أكثر من امرأة على رجل فهو شر من ذلك، والله أعلم..
من موقع الشيخ حفظه الله
ثانيا
الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله :
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير منطقة الرياض وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اتصل بنا مندوبكم عبد الرحمن بن عبيكان بخصوص ركوب النساء مع أصحاب سيارات الأجرة بدون محرم . ووعدته بأن أتأمل المسألة وأكتب الجواب اللازم .
والآن لم يبق شك في أن ركوب المرأة الأجنبية مع صاحب السيارة منفردة بدون محرم يرافقها منكر ظاهر ، وفيه عدة مفاسد لا يستهان بها ، سوى كانت المرأة خفرة أو برزة، والرجل الذي يرضى بهذا لمحارمه ضعيف الدين ، ناقص الرجولة ، قليل الغيرة على محارمه ، وقد قال صلى الله عليه وسلم ( ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما)32 وركوبها معه في السيارة أبلغ من الخلوة بها في بيت ونحوه لأنه يتمنكن من الذهاب بها حيث شاء من البلد أو خارج البلد ، طوعاً منها أو كرهاً . ويترتب على ذلك من المفاسد أعظم مما يترتب على الخلوة المجردة .
ولا يخفى آثار فتنة النساء والمفاسد المترتبة عليها ، ففي الحديث : ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) 33 وفي الحديث الآخر ( اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) 34 .
لهذا وغيره مما ورد في هذا الباب وأخذاً بما تقتضيه المصلحة العامة ويحتمه الواجب الديني علينا وعليكم نرى أنه يتعين البت في منع ركوب أي امرأة أجنبية مع صاحب التاكسي بدون مرافق لها من محارمها أو من يقوم مقامه من محارمها أو أتباعهم المأمونين المعروفين . كما يتعين على المسئولين القيام بهذا الأمر بحد وصرامة ، ويشكل لجنة وتقرر لذلك من الجزاء ما يتناسب مع حالة مرتكبه ، ومن خالف ذلك فيطبق بحقه الجزاء المقرر ، فمثلاً يقرر عليه غرامة مالية ، فإن عاد ثانية فتضاعف عليه الغرامة مع حبسه مدة معينة وتعزيره أسواطاً معلومة ، فإن عاد ثالثاً ضوعفت عليه الغرامة والحبس والتعزير وسحبت منه الرخصة من مزاولة هذه المهنة ، كما تعزر المرأة التي ترتكب مثل هذا ، ويعزر وليها الذي يرضى لها بمثل ذلك . ولكن لا بد من إعلان ذلك في الجرائد والإذاعة وتحذير الناس أولاً . وعلى مدير الشرطة وقلم المرور وشرطة النجدة مراقبة ما ذكر ، وتطبيق الجزاء ، وإعطاء كل مركز أو نقطة الصلاحية بما ذكر، وكذلك مراكز الحسبة ودوريتهم وأفراد رجالهم . كما ينبغي نصيحة هؤلاء النساء وولاة أمورهن ، وتذكيرهم بما ورد ، وتخويفهم مغبة طاعة النساء ، فقد روي في الحديث ( هلك الرجال حين أطاعوا النساء) 35 ، وفي الحديث الآخر (ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب ذي اللب من إحداكن) 36 ولما أنشده أعشى باهله أبياته التي يقول فيها : وهن شر غالب لمن غلب . جعل صلى الله عليه وسلم يرددها ويقول : ( هن شر غالب لمن غلب) 37 . والله الموفق ، والسلام عليكم38 .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف2663-1 في 18-9-1385هـ)
32 وتقدم .
33 متفق عليه .
34 أخرجه مسلم .
35 هلكت الرجال حين أطاعت النساء . أخرجه أحمد والطبراني والحاكم .
36 أخرجه البخاري .
37 أخرجه أحمد .
38 وانظر فتوى في المحرم في السفر في الحج برقم 283/ في 7/3/79هـ.
ثالثا
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
لا يجوز ركوب المرأة مع سائق ليس محرماً لها وليس معهما غيرهما ؛ لأن هذا في حكم الخلوة ، وقد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا يخلونَّ رجل بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرَم " رواه البخاري ( 5233 ) ومسلم ( 1341 ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : " لا يخلونَّ رجل بامرأة ، فإن الشيطان ثالثهما" .
أما إذا كان معهما رجل آخر أو أكثر أو امرأة أخرى أو أكثر : فلا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك ريبة ؛ لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر .
وهذا في غير السفر ، أما في السفر : فليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرَم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرَم " متفق على صحته .
ولا فرق بين كوْن السفر من طريق الأرض أو الجو أو البحر ، والله ولي التوفيق .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 556 ) .
وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين :
إنه لا يجوز للرجل أن ينفرد بالمرأة الواحدة في السيارة إلا أن يكون محرَماً لها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم " .
أما إذا كان معه امرأتان فأكثر : فلا بأس ؛ لأنه لا خلوة حينئذٍ بشرط أن يكون مأموناً وأن يكون في غير سفرٍ ، والله الموفق .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 554 ، 555 ) .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
لا يجوز للمرأة أن تركب السيارة وحدها مع سائق غير محرم ، لا في الذهاب إلى المسجد ولا إلى غيره ؛ لما جاء من النهي الشديد عن خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له .
وإذا كان مع السائق جماعة من النساء : فالأمر أخف لزوال الخلوة المحذورة ، لكن يجب عليهن التزام الأدب والحياء ، وعدم ممازحة السائق والتبسط معه ؛ لقوله تعالى { فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً } الأحزاب / 32 .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 556 ، 557 ) .
والله أعلم .
اخوكم منتصر
أولا
الشيخ مشهور بن حسن ال سلمان :
السؤال 274: هل الركوب مع سائق التكسي دون محرم يعد خلوة محرمة لا تجوز؟
الجواب: نعم، المرأة إن ركبت مع السائق ولا يوجد بينهما أحد حالها كحال من جلست مع رجل أجنبي في حديقة عامة على مقاعد المتنزهات، فهي خلوة غير شرعية، {ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما}، كما صح عند الترمذي بإسناد جيد.
وبعض الناس يلبسون ويشوشون ويسقطون شروط الخلوة الشرعية، التي تترتب عليها آثار وأحكام مقررة في الفقه، فيأخذون هذه الشروط ويجعلونها للخلوة المحرمة.
والعلماء يذكرون الخلوة الشرعية بين الزوج وزوجته التي عقد عليها، ولم يدخل بها، ويذكرون لها شروطاً إن وقعت فيجب لها المهر كله، فيقولون شروط الخلوة أن لا يكون مانع حسي من الدخول بها، كأن لا تكون حائضاً مثلاً وأن لا يكون هنالك مانع شرعي كأن يكون أحدهما صائماً صيام فريضة، وأن يوجدا في مكان يغلقان عليهما الأبواب ويسدلون الأستار، وألا يكون بينهما مميز، فهذه شروط الخلوة بين الزوج وزوجته التي لم يدخل بها.
وبعض أبالسة الإنس في هذا الزمان يجوزون للرجل أن يجلس مع المرأة ويعللون بأن شروط الخلوة الشرعية غير متوفرة، فمثلاً يقولون: الحائض يجوز أن تجلس معها، قاتلهم الله أنى يؤفكون، فهم متساهلون جداً في فقه المرأة، فيقولون: لو أن المرأة لبست بنطالاً ضيقاً وسترت شعرها وبشرتها فهذه تلبس لباساً شرعياً ولو صلت على هذه الحال فصلاتها جائزة.
فهذا الصنف أخذ شروط الخلوة الشرعية ووضعها في غير مكانها، فأن يخلو الرجل بالمرأة حرام، ولا يشترط في الخلوة أن يكون المكان مغلقاً، ولا يكون هناك مانع حسي، ولا شرعي، ولا مميز، لكن كلما وجدت هذه الشروط كانت الحرمة أشد، وكان الشيطان أغلب، وكم من سائق يرتكب الفواحش في سيارته على قارعة المكان، فهذه خلوة محرمة، والذي يشترط هذه الشروط يضع الأشياء في غير مكانها.
ولو كانت أكثر من امرأة مع الرجل في السيارة تخف الخلوة، لكن القاعدة المقررة عند أهل العلم أن اجتماع مجموعة رجال مع امرأة أهون من اجتماع مجموعة نساء مع رجل، لما ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحبه كانوا يدخلون النساء اللاتي غاب عنهن أزواجهن في الجهاد.
وقال الإمام النووي في شرحه على هذا الحديث: وفيه جواز دخول أكثر من رجل على المرأة إن دعت حاجة، لا سيما إن كانوا معروفين بالفضل والديانة والمروءة، أما اجتماع أكثر من امرأة على رجل فهو شر من ذلك، والله أعلم..
من موقع الشيخ حفظه الله
ثانيا
الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله :
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير منطقة الرياض وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اتصل بنا مندوبكم عبد الرحمن بن عبيكان بخصوص ركوب النساء مع أصحاب سيارات الأجرة بدون محرم . ووعدته بأن أتأمل المسألة وأكتب الجواب اللازم .
والآن لم يبق شك في أن ركوب المرأة الأجنبية مع صاحب السيارة منفردة بدون محرم يرافقها منكر ظاهر ، وفيه عدة مفاسد لا يستهان بها ، سوى كانت المرأة خفرة أو برزة، والرجل الذي يرضى بهذا لمحارمه ضعيف الدين ، ناقص الرجولة ، قليل الغيرة على محارمه ، وقد قال صلى الله عليه وسلم ( ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما)32 وركوبها معه في السيارة أبلغ من الخلوة بها في بيت ونحوه لأنه يتمنكن من الذهاب بها حيث شاء من البلد أو خارج البلد ، طوعاً منها أو كرهاً . ويترتب على ذلك من المفاسد أعظم مما يترتب على الخلوة المجردة .
ولا يخفى آثار فتنة النساء والمفاسد المترتبة عليها ، ففي الحديث : ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) 33 وفي الحديث الآخر ( اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) 34 .
لهذا وغيره مما ورد في هذا الباب وأخذاً بما تقتضيه المصلحة العامة ويحتمه الواجب الديني علينا وعليكم نرى أنه يتعين البت في منع ركوب أي امرأة أجنبية مع صاحب التاكسي بدون مرافق لها من محارمها أو من يقوم مقامه من محارمها أو أتباعهم المأمونين المعروفين . كما يتعين على المسئولين القيام بهذا الأمر بحد وصرامة ، ويشكل لجنة وتقرر لذلك من الجزاء ما يتناسب مع حالة مرتكبه ، ومن خالف ذلك فيطبق بحقه الجزاء المقرر ، فمثلاً يقرر عليه غرامة مالية ، فإن عاد ثانية فتضاعف عليه الغرامة مع حبسه مدة معينة وتعزيره أسواطاً معلومة ، فإن عاد ثالثاً ضوعفت عليه الغرامة والحبس والتعزير وسحبت منه الرخصة من مزاولة هذه المهنة ، كما تعزر المرأة التي ترتكب مثل هذا ، ويعزر وليها الذي يرضى لها بمثل ذلك . ولكن لا بد من إعلان ذلك في الجرائد والإذاعة وتحذير الناس أولاً . وعلى مدير الشرطة وقلم المرور وشرطة النجدة مراقبة ما ذكر ، وتطبيق الجزاء ، وإعطاء كل مركز أو نقطة الصلاحية بما ذكر، وكذلك مراكز الحسبة ودوريتهم وأفراد رجالهم . كما ينبغي نصيحة هؤلاء النساء وولاة أمورهن ، وتذكيرهم بما ورد ، وتخويفهم مغبة طاعة النساء ، فقد روي في الحديث ( هلك الرجال حين أطاعوا النساء) 35 ، وفي الحديث الآخر (ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب ذي اللب من إحداكن) 36 ولما أنشده أعشى باهله أبياته التي يقول فيها : وهن شر غالب لمن غلب . جعل صلى الله عليه وسلم يرددها ويقول : ( هن شر غالب لمن غلب) 37 . والله الموفق ، والسلام عليكم38 .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف2663-1 في 18-9-1385هـ)
32 وتقدم .
33 متفق عليه .
34 أخرجه مسلم .
35 هلكت الرجال حين أطاعت النساء . أخرجه أحمد والطبراني والحاكم .
36 أخرجه البخاري .
37 أخرجه أحمد .
38 وانظر فتوى في المحرم في السفر في الحج برقم 283/ في 7/3/79هـ.
ثالثا
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
لا يجوز ركوب المرأة مع سائق ليس محرماً لها وليس معهما غيرهما ؛ لأن هذا في حكم الخلوة ، وقد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا يخلونَّ رجل بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرَم " رواه البخاري ( 5233 ) ومسلم ( 1341 ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : " لا يخلونَّ رجل بامرأة ، فإن الشيطان ثالثهما" .
أما إذا كان معهما رجل آخر أو أكثر أو امرأة أخرى أو أكثر : فلا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك ريبة ؛ لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر .
وهذا في غير السفر ، أما في السفر : فليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرَم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرَم " متفق على صحته .
ولا فرق بين كوْن السفر من طريق الأرض أو الجو أو البحر ، والله ولي التوفيق .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 556 ) .
وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين :
إنه لا يجوز للرجل أن ينفرد بالمرأة الواحدة في السيارة إلا أن يكون محرَماً لها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم " .
أما إذا كان معه امرأتان فأكثر : فلا بأس ؛ لأنه لا خلوة حينئذٍ بشرط أن يكون مأموناً وأن يكون في غير سفرٍ ، والله الموفق .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 554 ، 555 ) .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
لا يجوز للمرأة أن تركب السيارة وحدها مع سائق غير محرم ، لا في الذهاب إلى المسجد ولا إلى غيره ؛ لما جاء من النهي الشديد عن خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له .
وإذا كان مع السائق جماعة من النساء : فالأمر أخف لزوال الخلوة المحذورة ، لكن يجب عليهن التزام الأدب والحياء ، وعدم ممازحة السائق والتبسط معه ؛ لقوله تعالى { فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً } الأحزاب / 32 .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 556 ، 557 ) .
والله أعلم .
اخوكم منتصر
اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك
وفجاءة نقمتك
وجميع سخطك
وفجاءة نقمتك
وجميع سخطك











