اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mimi alg
هل تقديم شهاده طبيه من طبيب اعصاب وأمراض عقليه ونفسيه للقاضي يوم الجلسه تفيد أن المتهم يوم قيامه بالفعل كان تحت ضغط نفسي أو عصبي...إلخ تخفف من العقوبه أو ماذا؟أرجوكم الرد سريعا
|
حسب رايي فانه لايعتد الا بشهادة الطبيب الشرعي المعتمد من طرف القضاء و الطبيب الشرعي هو الذي يحدد ما اذا كان الجاني ليس في قواه العقلية اثناء قيامه بالفعل ويختلف هذا العذر باختلاف نوع الجريمة فقانون العقوبات مثلا لم ينص على اعتبار الحالة النفسية للجاني من ظروف التخفيف في عقوبة جريمة القتل
غير ان العبرة تعود في نسبة اظطراب القوى العقلية للجاني وهذا يعود الى تقدير الطبيب الشرعي
فاذا كان الجاني اثناء ارتكاب الفعل في حالة جنون حينئذ نكون امام مانع من موانع المسؤولية وذللك في حالة الظغوطات النفسية كالاكراه او الضرورة فهنا لاتقوم المسؤولية وبالتالي لا وجه لتطبيق العقوبة