تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > منتدى القانون والعلوم السياسية > المنتدى العام للقانون

> ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية

 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية MAMINE301
MAMINE301
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 22-03-2009
  • الدولة : عاصمة الحضنة
  • المشاركات : 1,325
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • MAMINE301 is on a distinguished road
الصورة الرمزية MAMINE301
MAMINE301
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
15-04-2009, 09:25 PM
العيب الجديد القديم ايضا هو ذكر المشرع للمحاكم الادارية غير الموجودة اصلا. و هناك تساؤل حول مدى نجاح الوساطة كون الوسيط لا يشترط فيه ان يكون رجل قانون و ايضا مدى صرامته في العمل كون بعض القضايا تدوم اكثر من شهرين ثم يحدد له القاضي مبلغا لا يغي حجم الاتعاب. وقد منح المشرع للقاضي السلطة في اختيار وسيط قد يكون شخصا من غير الوسطاء المعتمدين؟؟؟؟؟؟؟ و هل يعقل ان ينصح المحامي موكله باختيار الوساطة وبالتالي فقدان المحامي لقضية بمبلغ هاااااااام ؟؟؟؟؟؟؟
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
18-04-2009, 09:12 PM
ســــــــــلام

المادة 31 //
يجوز للخصــــــــــــــوم دون سواهم او بوكالة خاصــــــــــة..............
الخصــــــــــوم هنا : اطراف الدعوى (( المدعي او المدعى عليه ))
بامكانهم استخراج وثائقهم شخصيا او من طرف احد موكليهم بشرط ان تكون
الوكالة هنا على وكالة خاصة تتعلق بسحب الوثـــــــــائق
اما المحامــــــــــــي : فهو ليس احد الخصوم و بالتالي لا تطبق عليه هذه المادة
فالمحامي بامكانه سحب الوثائق التي يدفعها بنفسه على شكل جدول الوثائق و بتوقعه و خاتمه ان يقوم بسحبها دون ان يكون بحاجة لاي وكالة فهو له وكالة عامة تبدا من بداية القضية الى نهايتهــــــــــــــــــــــــــا.
علينا ان نقف عن حدود النص القانوني و لا نتوسع فيه فالنص القانوني ذكر الخصوم
و المحامي ليس احد الخصوم و بالتالي الوكالة الخاصة المنصوص عليها بهذه المادة
لا تطبق على المحامــــــــــــــــــــي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
18-04-2009, 09:18 PM
ســـــــــــــــلام

المادة 27
صحيح وسعت من سلطات القاضي
لكن في الحقيقة نصت على اجراء مهم جدا جدا يتعلق بالوثائق
بفقرتها 02 : كما يجوز له ان يامر شفاهيا باحضار اية وثيقة لنفس الغرض
......... هذا اجراء جديد تماما لك يكن منصوص عليه مسبقا .........
في السابق كان عبء الاثبات ملزم به المدعي فقط و كان المدعي كثيرا ما يقف عاجزا
في اثبات دعواه لما تكون الوثائق بحوزة خصمه المدعى عليه
بموجب القانون الجديد و خاصة بالمادة 27 و مواد كثيرة سنصل اليها في الحلقات القادمة ان شاء الله
و منها خاصة المادة 73
اصبح بامكان المدعي طلب اي وثيقة بحوزة خصمه من اثبات دعواه و القاضي هنا عليه اتخاذ
الاجراء المناسب لالزام الخصم تقديم هذه ااوثائق
كما بامكانه الزام اي مصلحة معينة من استخراج عقد رسمي او غيره
و صل الامر بالمشرع انه يمكن الزام حتى الغير اي طرف خارج الخصومة من احضار الوثيقة
التي يطلبها احد الخصوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
في راي هذا اهم اجراء جاء به القانون الجديد
و سيحل الكثير من المشاكل خاصة لما يكون النزاع
عائلي عى التركة مثلا بحيث يحتفظ الاخ الاكبر مثلا بكل الوثائق
و يرفض منحها لباقي الورثة لطلب التقسيم مثـــــــــــــــــــــــــــلا
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جميلة باب الواد
جميلة باب الواد
شروقية
  • تاريخ التسجيل : 08-09-2007
  • الدولة : جزائر يا بدعة الفاطر
  • المشاركات : 5,616
  • معدل تقييم المستوى :

    22

  • جميلة باب الواد will become famous soon enough
الصورة الرمزية جميلة باب الواد
جميلة باب الواد
شروقية
  • ملف العضو
  • معلومات
tarek007
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 03-11-2008
  • المشاركات : 3
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • tarek007 is on a distinguished road
tarek007
عضو جديد
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
19-04-2009, 09:36 AM
شكرا أخي المحترم على هذا الموضوع المهم وانا كطالب في السنة الثالثة علوم قانونية وإدارية أرى ان المشرع في قانون الاجراءات المدنية والادارية قد وسع من اختصاصات القاضي الاداري وجعل له صلاحيات أكبرونجد من التعديلات التي أدرجها ضمن القانون الجديد والذي سيكون ساري المفعول ابتداءا من 25 أفريل من هذا العام نجد التظلم الاداري بعد ان كان إجباري قبل رفع دعوى الإلغاء طبقا لقانون الإج.المدنية اصبح إختياري بموجب المادة 830 ق.الإ.م.والإدارية وهدا لا يمنع من وجود عيوب اغفلها المشرع وهودكره للمحاكم الادارية وحسب علمي لا توجد محاكم ادارية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أجدد شكري لك مع انتظارتعليقك
من مواضيعي
التعديل الأخير تم بواسطة tarek007 ; 19-04-2009 الساعة 09:53 AM سبب آخر: اضافة فقرة
  • ملف العضو
  • معلومات
tarek007
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 03-11-2008
  • المشاركات : 3
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • tarek007 is on a distinguished road
tarek007
عضو جديد
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
19-04-2009, 09:55 AM
شكرا أخي المحترم على هذا الموضوع المهم وانا كطالب في السنة الثالثة علوم قانونية وإدارية أرى ان المشرع في قانون الاجراءات المدنية والادارية قد وسع من اختصاصات القاضي الاداري وجعل له صلاحيات أكبرونجد من التعديلات التي أدرجها ضمن القانون الجديد والذي سيكون ساري المفعول ابتداءا من 25 أفريل من هذا العام نجد التظلم الاداري بعد ان كان إجباري قبل رفع دعوى الإلغاء طبقا لقانون الإج.المدنية اصبح إختياري بموجب المادة 830 ق.الإ.م.والإدارية -أجدد شكري لك في انتظار تعليقك-
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
19-04-2009, 08:08 PM
ســـــــــــــــلام //

المادة 32:

تنص على الاختصاص النوعي للمحكمـــــة و الاقطاب المتخصصة
1 ــــ المحكمـــــــــــــة :
ــــ المحكمة صاحبت الاختصاص العــــام و تتشكل من اقسام لكل قسم معين اختصاصه .......... لا جديد بهذا القانون ....
طبقا للقانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي رقم 05/11 المؤرخ في 17/6/2005 (( انظر المادة 13 منه ))
ـــ المادة 32 نصت على حالة استئنائية و هي حالة عدم وجود هذه الاقسام يعتبر القسم المدني هو صاحب الاختصاص العام
للفصل في كل القضايا ماعـــدا القضايا الاجتماعيــــة .
و بالتالي نفهم من هذا الاستثناء انه على الاقل ان يتوفر بهذه المحاكم ( قسم مدني و قسم اجتماعي ) و لا يهم ان كان رئيسهما
واحد فالاختصاص النوعي لا يحدد برئيس القسم و انما بالقسم في حد ذاتـــــه ........... و هذه هو الجديد بهذا القانون ......
اي لا يحق للقاضي المدني الفصل في القلضايا الاجتماعية لانها حصرية على القاضي الاجتماعي المادة 500.
ــــ اي قصية تطرح امام القسم غير المختص تحال امام القسم المختص عن طريق كتابة الضبط بعد اخطار رئيس المحكمـــــــــــــة
و بالتالي يفهم من هذه الفقرة ان كاتب الضبط ليس له اي سلطة على المتقاضين في اختيار القسم التي تسجل به القضية بمعنى
هو ملزم بتسجيل القضية مهما كان القسم التي ستسجل به و دوره فقط لا حقا اخطار رئيس المحكمة و هذا الاخير هو الذي يتصرف
بالاحالة او رفضها....................و هذه جديد بهذا القانون ..................

2 ـــــ الاقطاب المتخصصـــــة :
الجديد بهذه القانون هو هذه الجهات القضائية التي احدثها القانون و المشرع اخرج بعض القضايا من المحاكم
و اسندها لهذه الاقطاب التي تشكل من 03 قضاة على مستوى المحكمة
و كل ما يتعق بهذه الاقطاب سيحدد لاحقا عن طريق التنظيم و لحد الان لم يصدر اي تنظيم ينظم هذ الجهات القضائية
و في انتظار انشاء هذه الاقطاب و كيفية تنظيمها سيبقى العمل بالمادة 40 فقرة 3 و 4 من القانون الجديد سارية المفعول
الى حين تنصيب هذه الاقطاب
و بالتالي لحد الان لا جديد حول الاقطاب المتخصصة.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
21-04-2009, 07:10 PM

ســلام

القانون الجديد اعطى صلاحيات اوسع لقضاة الاقســــام
بحيث اصبح بامكانهم الفصل في بعص المسائل التي تمس
اختصاص القسم المشرفين عليـــه
قاضي شؤون الاسرة : يقوم مثلا
ـــ بامكانه اصدار امر بتع ين مساعدة اجتماعي
ـــ انهاء ممارسة الولايـة
قاضي الاجتماعي : يقوم مثلا
ـــ اصدار امر بتنفيد اتفاق المصالحة
ـــ اتخاذ اي تدابير يرمي الى وقف ك تصرف من شانه عرقلة حرية اعمل
قاض العقاري : يقوم مثلا
ـــ اصدار امر باجراء تحقظي عى تركة مثلا
بمعني القانون الجديد منح سلطة واسعة لقضاة الاقسام من اجل الفصل في قضايا استعجالية
سواء كانت منفصلة او مرتبة بموضوع اللنزاع المطروح عليهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و سنرى التطبيق العملي عن قريب كيف يتم تنظيم جلسات كل قسم من اقسام المحكمة
لانه تقريبا القضاة يعملون لوحدهم في دراسة القانون الجديد لا نعرف على ماذا اتفقــوا نظرا لعدم اشراك المحامين في نقاشاتهم و مراجعتهم لهذا القانون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و سناتي بالتفصيل لصلاحيات كل قسم من اقسام المحكمة في المسائل الاستعجالية
عندما نصل ان شاء الله الى القضاء الاستعجالـــــي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
22-04-2009, 05:43 PM

ســــــــــــــلام

الفرق بين الاختصاص المحلي و الاقليمي
بالقانون الحالي استعمل المشرع عبارة الاختصاص المحلي
و بالقانون الجديد استعمل المشرع عبارة الاختصاص الاقليمي

ــــ المعنى الاصطلاحي لا فرق بينهمـــــــــــــــــا بمعنى ما قصده المشرع بالقانون الجديد من الاختصاص الاقليمي هو نفسه السائد بالقانون الحالــي من الاختصاص المحلـي
ــــ المعنى اللغوي يختلف و الفرق الوحيد بينهما ان الاقليم له حدود معينة بعكس المحلي الذي لا يفهم منه الحصربل هو تعبير شامل لا حدود لـــه.
و بالتالي عندما حدد المشرع الاختصاص الاقليمي للمحكمة يكون بذلك حدد لهذا
الاختصاص حدود معينة لا يمكنه تجاوزهــــــــــــــا بمعنى حصر المشرع اختصاص المحكمة و بالتالي التعبير الاحسن لهذا الاختصاص هو اقليمــــــــــــــــــــــــــي
و بذلك تدارك المشرع الخطا الذي هو سائد بالقانون الحالي و غيره
من محلي الى اقليمي ليؤدي اللفظ ما يراد القصـــــــــــــد بــــــــــــه

و الان سنتحدث على اهم التعديلات التي تتعلق بالاختصاص الاقليمي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
22-04-2009, 06:29 PM
الفرق بين المادة8 من القانون الحالي و المادة 37 من القانون الجديد

المادة 8 : كان الاختصاص المحلي يعقد كقاعدة عامة للمحكمة موطن المدعى عليه
في حالة عدم توافر موطن المدعي عليه يعقد الاختصاص بمحل اقامته
في حالة عدم توافر محل اقامته يعقد الاختصاص لاخر موطن لـــــه
في القضايا التاليـــة :
ـــ الدعاوي الخاصة بالاموال المنقولة و دعاوي الشخصية العقارية
المادة 37 : اصبح الاختصاص الاقليمي كقاعدة عامة يعقد بموطن المدعي عليه
في حالة عدم توافر موطن المدعى عليه بعقد الاختصاص لاخر موطن له
في حالة عدم اختيار الموطن يعقد الاختصاص للمحكمة مقر الموطن المختار
مالم ينص القانون على خلاف ذلك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
الفرق او التعديل الذي طـــــــــــــــــرا :
الفرق الاول :
القاعدة العامة : بقيت كما هي الا و هي موطن المدعى عليه
الاستثنــــــــــاء : تغيـــــــــــــــــــر
اصبح لا يوجد للاختصاص الاقليمي لـــ محل اقامة المدعى عليه
فالاختصاص الاقليمي لا يعقد الا ياخر موطن للمدعى عليه او بموطن المختار
و الموطن المختار : كان سابقا منصوص عليه بالمادة 09 فقرة 09 كاختصاص يعقد
للاختيار بين موطن المدعى عليه و بين الموطن المختار
بموجب القانون الجديد اصبح لا خيار في ذا الاختصاص
الفرق الثاني :
بالمادة 8 كان الاختصاص المحلي محدد قانونا الا و هو :
قضايا اموال المنقول و قضايا الحقوق الشخصية و في جميع الدعاوي التي لم ينص عليها القانون
بالمادة 37 اصبح الاختصاص الاقليمي يعقد لمحكمة موطن المدعى عليه كقاعدة عامة في كل
القضايا التي لم ينص عليها القانون بنص خاص بمعنى كل اختصاص غير محدد بالمواد 38 و 39 و 40
يصبح من اختصاص محكمة موطن المدعي عليه و هنا دخل بذا الاختصاص الكثير من القضايا اضافة
الى ما كان منصوص علي سابقا .... سناتي لها بالتفصيل
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
مكتبة قانونية *** منقول للإفادة
بحث حول الاهلية القانونية
مساعدة
مدخل للعلوم القانونية السداسي الاول لطلاب السنة الاولى
قوانين
الساعة الآن 07:43 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى