تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > منتدى القانون والعلوم السياسية > المنتدى العام للقانون

> التحضير لماجستير القانون الاداري والجنائي والدستوري

 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية حنان الاوراس
حنان الاوراس
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 16-06-2009
  • العمر : 41
  • المشاركات : 196
  • معدل تقييم المستوى :

    15

  • حنان الاوراس is on a distinguished road
الصورة الرمزية حنان الاوراس
حنان الاوراس
عضو فعال
التحضير لماجستير القانون الاداري والجنائي والدستوري
19-07-2009, 01:12 PM
السلام عليكم زملائي الطلبة من كل ربوع الوطن
ممكن ان نتواصل مع بعض عبر منتدى الشروق للتحضير للمسابقة من خلال:
1-طرح اسئلة او اشكالات للاجابة عليها او مناقشتها
2-تبادل مختلف المراجع مطبوعات كتب محاضرات .......
3-اشهر المواقع والمنتديات القانونية
4-اهم الكتب الالكترونية
5-نصائح وارشادات من حاملي شهادة الماجستر للطلبة حول منهجية الاجابة وطريقة التحضير والتصحيح
  • ملف العضو
  • معلومات
BESMA*DEL
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 26-03-2009
  • المشاركات : 24
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • BESMA*DEL is on a distinguished road
BESMA*DEL
عضو مبتدئ
رد: التحضير لماجستير القانون الاداري والجنائي والدستوري
20-07-2009, 09:21 AM
السلام أجد فكرتك رائعة أرجو أن يساندنا بقية الأعضاء ، و أرجو محاولة الإجابة
السؤال : السؤال: تكلم عن الضمانات الدستورية لمبدأ الشرعية ؟؟
******المنهجية مطلوبة و ضرورية *****
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية حنان الاوراس
حنان الاوراس
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 16-06-2009
  • العمر : 41
  • المشاركات : 196
  • معدل تقييم المستوى :

    15

  • حنان الاوراس is on a distinguished road
الصورة الرمزية حنان الاوراس
حنان الاوراس
عضو فعال
  • ملف العضو
  • معلومات
walid autr mond
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 27-12-2008
  • المشاركات : 236
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • walid autr mond is on a distinguished road
walid autr mond
عضو فعال
رد: التحضير لماجستير القانون الاداري والجنائي والدستوري
23-07-2009, 01:41 PM
قانون الدستوري

1- بسكرة 2007: صورالرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة1996.
الجزائر 2007 : يعتبر قانون العقوبات كدستور للحريات حللوناقش ذلك على ضوء الأحكامالمتعلقة بالإستدلال والتحقيق؟؟

القانون العام

1 - الجزائر 2006، القانون العام./الدولة والمؤسساتالعمومية:تكلم عن الضمانات الدستورية لمبدأ الشرعية ؟؟ 2- أمالبواقي2006:
أ .تكلم عن معايير الاختصاص القضائي في المادة الإدارية فيالجزائر؟؟
ب . إلىأيمدي يمكن تطبيق اللامركزيةالإدارية في النظام القانوني الجزائري؟؟




قسنطينة 2007



اشرح نظام الوصاية الذي اخذت به قوانين الادارةالمحلية(قانون البلدية وقانون الولاية1990) كترجمة لتفعيل اللامركزية او تقييدها معتوضييح الوسائل التي تؤكد تفعيل اللامركزية او تقييدها
الجنائي

1- :يطرح التقسيمالثلاثي للجرائم عدة مسائل فانونية، حلل و ماقش

قسنطينة: 2004 الفرق بين القاضي المدني والقاضيالجزائي ان القاضيالجزائيياخذبعين الاعتبارالظروف

الشخصية للمتهم قصد اعادة تاهيله حلل وناقش؟؟
المركز الجامعيام البواقي 2005ـ ضمانات المتهم في محاكمة عادلة حلل وناقش ( وهي المسابقة التينجحت فيه)ا)

-3سيدي بلعباس 2006 :
أ . اجراءات.ج: تشكل قرينة البراءة حجر الزاوية في بناءنظريةالاثبات و هي التيتحكمقواعد الاثبات فيالمواد الجنائية .وضحذلك ب. الجنائي:قانونالعقوبات و حريةالراي .تنافر ام تناسق؟

القانون المدني
1- بن عكنون 2002: ماهي الطبيعة القانونية لحقوقالمؤلف؟ 2-ورقلة 2003:تكلمعنعيوب الإرادة في القانون المدنيالجزائري 3- بن عكنون 2004:ماهي الطبيعةالقانونية للحقوق المعنويةللمؤلف؟ 4- القانونالمدني2007 :مدى تطبيق القانونبين مبدأ عدمرجعية القانون والاثرالفوريللقانون الجديد؟

سؤال مسابقة ماجستير قسنطينة 2004 في الجنائي
الفرق بين القاضي المدني والقاضي الجزائي ان القاضيالجزائي ياخذ بعين الاعتبار الظروف الشخصية للمتهم قصد اعادة تاهيله حلل وناقش؟؟* سؤال ماجستير قانون عام في مادة القانون الدوليالعام جامعة تلمسان 2003

تحدث عن التراث الدولي المشترك للإنسانية في قانونالبحار ؟؟
* اسئلة الماجستير لسنة 2006لجامعة سيدي بلعباس في مادة العلوم الجنائيةهي:

-مادة الاجراءاتالجزائية:
تشكل قرينة البراءة حجر الزاويةفي بناء نظرية الاثبات و هي التي تحكم قواعد الاثبات في المواد الجنائية .
وضحذلك؟

-
مادةالجنائي:
قانون العقوبات و حرية الراي .تنافر ام تناسق؟

* سؤال خاص بمسابقة الماجيستيرببسكرة تخصصقانون أعمال

-
ناقش مبدأ سلطان الإرادة والشكلية فيالعقود ؟؟
*
اسئلة مسابقة ماجستير لجامعةالبليدة العام الماضي 2006 في القانون الدولي كانت

تعد المعاهدات الدوليةاداة قانونية تستجيب لمتطلبات عاقديها حيال ابرامها. فهل يكون الامر كذلك في حالةتغير هذه الظروف؟

*
مسابقةماجستير بن عكنون الجزائر أكتوبر 2006 في القانون العام./الدولة والمؤسساتالعومية

السؤال: تكلم عن الضمانات الدستورية لمبدأ الشرعية؟؟

*
سؤال الماجستير في المركز الجامعيأم البواقي 2006
1- تكلم عن معايير الإختصاص القضائي فيالمادة الإدارية في الجزائر؟؟
2-
إلى أي مدي يمكن تطبيق اللامركزية الإدارية في النظام القانونيالجزائري؟؟
* ماجستير القانون الخاص كليةالحقوق جامعة قاصدي مرباح بورقلة 2003

تكلم عن عيوب الإرادة في القانونالمدني الجزائري ؟

* سؤال الماجستيرالخاص بجامعة باتنة الخاص بالقانون الدولي، العام الماضي 2006
ناقش و حلل المادة 38 من قانون محكمة العدل الدولية ؟؟
كلية الحقوق بن عكنون في 3 أكتوبر2007 / دستوريالسؤال:يعتبر قانون العقوبات كدستورللحريات حلل و ناقش ذلك على ضوء الأحكام المتعلقة بالإستدلال والتحقيق؟؟كلية الحقوق بن عكنون في 3أكتوبر2007 / قانونالأعمالالسؤال كان كالأتي:الشركة عقد او نظام .....حللوناقشسؤال مسابقة الماجستير في القانون الدستوري جامعة محمدخيضر ببسكرة 2007

-
أجب على السؤالالتالي:

صور الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل التعديل الدستوريالجزائري لسنة 1996.

عام 2007 ببن عكنون القانونالمدني
السؤال مدى تطبيقالقانون بين مبدأ عدم رجعية القانون والاثر الفوري للقانونالجديد؟


عزيزيالطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
لاتقرأ وترحل اترك ولو كلمة شكر أو دعاء صالح فهذا يشجعناعلى المزيد

أجريت يوم 09/10/2008 مسابقةالماجسثير بجامعة جيجل فرع القانون العام للأعمال بعدما تمت القرعة بين (القانونالتجاري - القانون الاقتصادي) وكان السؤال المختار في القانون التجاري كالتالي: الشركة عقد أم تنظيم ؟
ونسأل الله التوفيق لجميعالمترشحين

أجريت اليوم15-10-2008 مسابقةالماجيسثير تخصص قانون التنظيم الاقتصادي بجامعة قسنطينة.
السؤال:مصير التصرفاتالمبرمة من طرف المدين في فترة الريبة(الشك)؟
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية لخضر.34
لخضر.34
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 13-05-2009
  • الدولة : كله جزائري ونصفه مصري
  • العمر : 43
  • المشاركات : 1,609
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • لخضر.34 is on a distinguished road
الصورة الرمزية لخضر.34
لخضر.34
شروقي
رد: التحضير لماجستير القانون الاداري والجنائي والدستوري
23-07-2009, 02:36 PM
بارك الله فيك
بصدق أنتظر الجديد
ألف
بل مليون شكر
  • ملف العضو
  • معلومات
SIKI1900
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 01-07-2009
  • المشاركات : 5
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • SIKI1900 is on a distinguished road
SIKI1900
عضو جديد
رد: التحضير لماجستير القانون الاداري والجنائي والدستوري
24-07-2009, 04:46 PM
الله يجازيك على عمللك هدا مششششششششششششششششششششششششكور
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية حنان الاوراس
حنان الاوراس
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 16-06-2009
  • العمر : 41
  • المشاركات : 196
  • معدل تقييم المستوى :

    15

  • حنان الاوراس is on a distinguished road
الصورة الرمزية حنان الاوراس
حنان الاوراس
عضو فعال
رد: التحضير لماجستير القانون الاداري والجنائي والدستوري
24-07-2009, 06:55 PM
99 سؤالا في الجنائي
س1 : ما الفارق بين سقوط الدعوى الجزائية وسقوط العقوبة ، وما هي المدة المقررة لكل منهما؟
س2 : ما هي أسباب انقضاء الدعوى الجزائية ؟
س 3: ما المقصود بجرائم الشكوى في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية؟
س4 : ما مدى سلطة جهة التحقيق والاتهام في تحريك الدعوى في جريمة ترتبط بإحدى جرائم الشكوى ارتباطا لا يقبل التجزئة كجريمة دخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة مع جريمة زنا؟
س5 : ما أثر الصلح في الجرائم التي لم ترد ضمن ما نصت عليه المادة 109 إجراءات جزائية؟
س6: متى تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في جريمة استعمال محرر مزور مع العلم بتزويره؟
س 7: متى تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في جريمة اختلاس المال العام؟
س8: ما الفرق بين انقضاء الدعوى الجزائية وانتهاء التحقيق ؟
س9 : هل يجوز للفرد العادي القبض على المتهم؟
س 10 : ما هي الشروط الشكلية لأمر القبض على المتهم وما هي بياناته وما نطاق صلاحيته مكانيا وما هي مدة نفاذه؟
س11 : ما هي مبررات الحبس الاحتياطي، وما مدته بالنسبة لكل من البالغين والأحداث ، وهل يجوز للمحقق الذي أمر بحبس المتهم احتياطيا أن يفرج عنه بنفسه؟
س 12 : عرف تفتيش المساكن وما هي كيفية إجرائه؟
س13 : كيف يتم تفتيش الأنثى ؟ وما الأثر المترتب على مخالفة قواعد ذلك التفتيش ؟
س14 : كيف يتم تفتيش الرسائل المكتوبة؟
س15 : عرف الاعتراف مبينا شروط صحته وسلطة المحكمة في تقديره ؟ وهل يمكن للمحكمة أن تجزئ الاعتراف فتأخذ ببعضه وتطرح البعض الآخر؟
س 16 : هل يجوز للمحقق أن يستخدم أسلوب التهديد أو التخويف أو إرهاب المتهم أو الشاهد أو الضغط عليه بأية وسيله للحصول على أقوال من أي منهما.
س 17 ما الأثر الذي يترتب إذا ما ثبت أن اعتراف المتهم أو أقواله صدرت نتيجة الإكراه أو التعذيب؟
س18 : ماذا يجب على المحقق فعله إذا رفض المتهم الإجابة على اسئلته دون إبداء الأسباب؟
س19 : متى يكون الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا وجوبيا على سلطة التحقيق؟
س20 : هل يجوز حبس الحدث المنحرف الذي لم يكمل الخامسة عشر عاما احتياطيا؟
س21 : هل يجوز إعادة حبس المتهم بعد الإفراج عنه ؟
س22: هل يجوز القبض على الشاهد إذا تخلف عن الحضور لسؤاله أمام النيابة العامة ؟
س23 : عرف المعاينة وما هو الفرق بينها وبين المناظرة ، ومتى يلتزم المحقق بإجراء كل منهما؟
س24 : ما هي صور التصرف في المضبوطات؟
س25 : ما هي البيانات التي يجب ان يتضمنها أمر التفتيش أو الحبس الاحتياطي أوالمنع من السفر؟






س26: ما هي الحالات التي يلجأ فيها وكيل النيابة إلى عملية العرض القانوني للمتهم بالاستعانة بأشخاص آخرين ، وما هي الضوابط التي يجب مراعاته في هذا الشأن؟
س27: ما هو المقصود بالمواجهة وما كيفية إجرائها وإثباتها في محضر التحقيق؟
س28 : هل يجوزالاستماع إلى المحادثات الهاتفية وتسجيلها؟ وما كيفية ذلك ومدته؟

س29: ما هو الإجراء الذي يجب على وكيل النيابة اتخاذه إذا تم ضبط المتهم عقب صدور قرار بحفظ التحقيق لعدم معرفة الفاعل؟
س30: ما هي الأسباب القانونية والموضوعية لحفظ الدعوى الجزائية ، وما هو الفرق بين هذه وتلك ؟ وما أثر القرار بحفظ الدعوى ومدى سلطة جهة التحقيق في إلغائه؟
س31: هل يجوز التظلم من قرارات حفظ التحقيق ، وهل يكون ذلك خلال مدة محددة وما هي الجهة المختصة بنظر التظلم والأحكام التي تحكم نظره لها والنتائج المترتبة على قرارها؟
س32 : متي يلتزم المحقق بإعداد قيد ووصف للتهمة المنسوبة للمتهم عند التصرف في القضية ؟
س33: هل يجوز للمحكمة أن تعدل وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة للمتهم وقدمته للمحاكمة بها أم أنها تلتزم بها ؟ وبماذا تحكم المحكمة إذا ما تبين لها أن الفعل المنسوب للمتهم يخضع لأكثر من وصف؟
س 34 : ماذا يقصد بمبدأ علانية الجلسات وسرية المداولة وما هي الحكمة أو الفلسفة التي يقوم عليها كل منهما ؟
س 35 : ما هو الإجراء الذي يتبع في حالة تعدي أحد الأشخاص على هيئة المحكمة أو احد أعضائها ومن الذي يتولى الإدعاء في هذه الحالة ؟
س 36 : ما المقصود بجرائم الجلسات ، وما الذي يجب على المحكمة إذا وقعت بالجلسة إحدى الجرائم غير التعدي على هيئتها ؟
س 37 : ما المقصود بحجية الأحكام وقوة الشيء المقضي به ؟
س 38 : فيم تجوز المعارضة كطريق من طرق الطعن في الأحكام ، وممن ، وأمام
أي محكمة؟
س 39 : ما هو ميعاد المعارضة ومتى يبدأ احتساب هذا الميعاد ؟
س 40 : ما هو الإفراج الشرطي وما هي شروطه وأحكامه ؟
س 41 :ما هو الشروع ،وما الفرق بين الجريمة الموقوفة والجريمة الخائبة ؟
س 42 ما الفرق بين القصد الجنائي والباعث على ارتكاب الجريمة ، وما أثر كل منهما في قيامها ؟ وما عناصر القصد الجنائي ؟
س 43 : ما لمقصود بالقصد الاحتمالي ، وما مدى مسئولية المتهم عن الجرائم التي يتوافر فيها هذا القصد لديه ؟
س 44 : ما هي عناصر الركن الشرعي للجريمة ؟
س 45 : ما الفرق بين سبق الإصرار والترصد وما أثر كل منهما في جريمة القتل العمد؟
س46 : ما هي صور الاشتراك في الجريمة وما هو حكم الشريك ؟
س 47 : ما هو معيار التمييز بين الفاعل والشريك بالمساعدة في ارتكاب الجريمة ؟
س 48 : ما الفرق بين أسباب الإباحة وموانع المسئولية وموانع العقاب ؟

س 49 : ما المقصود بتعدد الجرائم وما الفرق بينه وبين العود ، ونوعا التعدد وحكم كل منهما؟
س 50 : ماذا يقصد بالعقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية ؟
س 51 ما هي وسائل تخفيف العقوبة المخولة للقاضي ، وسلطته في خصوص كل منها ؟
س 52 : هي يجوز الطعن على الأحكام الصادرة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون الأحداث رقم 3 لسنة 1983 ؟
س 53 : ما هي حالات انتهاء التدبير في قانون الأحداث ؟
س 54 : كيف يتم التفرقة بين كل من دار الملاحظة ـ دار التقويم ـ دار الإيداع في قانون الإحداث ؟
س 55 : متى تتولى نيابة الأحداث التحقيق مع البالغ ؟
س 56 : ما الفرق بين جريمتي القذف والسب وما أثر تنازل المجني عليه في كل منهما ؟
س 57 : ما هو معيار التمييز بين جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة (التبديد )؟
س 58 : ما هي الحالات التي تحقق فيها نيابة الأحداث مع البالغ ولا تتولى إ حالته إلى المحاكمة الجزائية تاركة ذلك لجهة الاختصاص ؟
س 59 : ما الفرق بين جريمة الاتفاق الجنائي والاتفاق كأحد صور الاشتراك في الجريمة ؟
س 60 : ما الوضع القانوني لمن شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها ولم يبلغ بذلك فوراً أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق ممالأة للمتهمين ؟
س 61 : ما هي الحالات التي نص عليها قانون الجزاء واعتبر الإنسان فيها قد تسبب في قتل إنسان أخر ولو كان فعله ليس هو السبب المباشر أو السبب الوحيد في الموت ؟
س 62 : ما التصرف القانوني قبل الشخص الذي يقتل نفسه انتحاراً ؟
س 63 : ما الوضع القانوني لشريك الفاعل في جريمة الزنا وما مدى حق الزوج المجني عليه في منع إقامة الدعوى على الزوج الزاني .

س 64 : هل يلزم لاكتمال جريمة وضع النار عمدا في مكان مسكون أن يتم إشعال النار في المنقولات .
س 65 : ما هي الحالات التي حددها المشرع معتبراً فيها مالك الشيء إذا اختلسه سارقاً ؟
س 66 :هل يتصور حصول تزييف النقد للعملات الورقية والمعدنية ؟
س 67 : اصطنع الجاني محرراً رسمياً واستعمله فيما زور من أجله ، فهل يسأن عن جريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله؟
س 68 : ما هي الحالة التي نص عليها قانون الجزاء على عذر مخفف للعقاب في جريمة ترويج المسكوكات المزيفة؟
س 69 : إلا خلا شيك من بيان مكان الوفاء به ، فهل يفقد الشيك صفته؟
س70 : لا يعد الدخول لمسكن الغير مؤثما إلا إذا تم بدون رضاء حائز المسكن وبقصد ارتكاب جريمة ، فمن هو الحائز للمسكن الذي يعتد برضائه إذا كان يقيم فيه الزوج والزوجة والإبنة والخادم؟
س71: انتحل متهم حال استجوابه أمام النيابة اسم شخص آخر وأدلي به بالتحقيقات متى يعتبر فعله جناية تزوير في محرر رسمي ، ومتى يصير فعله لا جريمة فيه؟
س 72: في القضايا التي يكون فيها المتهم وقت ارتكاب الفعل مصاباً بمرض عقلي يعدم مسئوليته الجزائية ، هل يجب أن تستظهر النيابة العامة في التحقيق مدى خطورة المتهم على الأمن العام ؟ وما السند في ذلك؟
س73 : حدد المشرع عقوبة الإتجار في مادة الهيرون المخدرة بالإعدام ، وحدد عقوبة الإتجار في مادة الحشيش المخدرة بالحبس المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ، فإذا أرتأى القاضي تخفيف العقوبة ، فما العقوبة التي يقضي بها في كل من الحالتين ؟
س 74 : ما الإجراء الواجب على النيابة العامة اتخاذه إذا ما تقدم أحد أقارب المدمن على تعاطي المخدرات بطلب ايداعه أحد المصحات للعلاج؟

س 75 : عرض عليك بلاغ ثبت فيه من التحقيق ارتكاب احد أعضاء مجلس الأمة أثناء دور انعقاد المجلس جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة الجناية ، فما الإجراء الذي تتخذه؟
س 76: تقدم مجني عليه بشكوى إلى النيابة العامة عن إصدار شيكات بدون رصيد ، وكان بلاغه مرتبطاً بشيكات سبق إبلاغه عنها ارتباطا لا يقبل التجزئة ، فما هو الإجراء الصحيح في الحالات الآتية :
أ ـ إذا تبين أن البلاغ السابق عن الشيكات المرتبطة قد صدر قرار بحفظه لعدم الأهمية.
ب ـ إذا تبين أن الدعوى الجزائية عن الشيكات السابقة قد رفعت إلى المحكمة المختصة ولم يصدر فيها حكم نهائي بعد.
ج ـ إذا تبين أنه صدر في الدعوى الجزائية عن الشيكات السابقة حكم نهائي. ؟
س 77 : ما هي القضايا التي تختص النيابة الكلية بالتحقيق والتصرف والإدعاء فيها ؟
س 78 : سرقت متعلقات من داخل سيارة عن طريق استخدام مفتاح مصطنع لفتحها ، فهل الواقعة تشكل جناية أم جنحة ، مع توضيح سند الإجابة؟
س79 : ما هي الجهة المختصة بالتحقيق والتصرف والإدعاء في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانوني قمع الغش في المعاملات التجارية ، وفي شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها؟
س80 : ما الفرق بين جريمتي الاختلاس والاستيلاء على المال العام ؟
س81 : هل يتصور الشروع في جريمة اختلاس الأموال العامة ؟ وما سند الإجابة ؟
س 82 : ما القيود التي وضعها المشرع على القاضي إذا أراد استعمال سلطته في تخفيف العقوبة المقضي بها على المتهم عند إدانته في جرائم الأموال العامة ؟
س83 : هل يتصور إدانة الجاني عن جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص رغم عدم ضبط السلاح موضوع الجريمة؟
س 84 : ما هي حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص لحيازة أو أحراز سلاح ناري؟
س 85 : ما هي الفرقعات المؤثم حيازتها أو استعمالها أو صنعها أو تداولها ؟
س 86 : ما الركن المعنوي الواجب توافره لدى الجاني لعقابه عن جريمة حيازة أو إحراز مفرقعات ؟

س 87 : ما هي الأسلحة والذخائر التي جعل القانون حيازتها جريمة معاقباً عليها ، وما هي الأسلحة التي لا تعد حازتها جريمة في القانون ؟
س 88 : هل يجوز إعفاء الجاني من العقاب الذي يرتكب جناية متعلقة بتقليد أو تزوير أوراق النقد أو تزييف المسكوكات ؟ مع التعليل ؟
س 89 : ما هي إجراءات تحريز المضبوطات ؟ وما أثر مخالفتها ؟
س 90 : ما الفرق بين الحيازة الناقصة واليد العارضة في الجرائم الواقعة على المال ؟ وما التكييف القانوني لكل منها ؟
س 91 : ما الأحوال التي تتطلب الاستكتاب ؟ وكيفية إثبات ذلك في محضر التحقيق ؟
س92 : ما هي الأحوال التي يصدر فيها قرار بالمنع من السفر ؟ وما الذي يصدر هذا الأمر ، و من الذي يملك رفع هذا الأمر ؟
س 93 : من هم الأشخاص الذين يتعين على وكيل النيابة تحليفهم اليمين القانونية قبل سؤالهم؟
س 94 : من هم الأشخاص الذين يتعين على وكيل النيابة سؤالهم على سبيل الاستدلال ؟
س 95 : هل يجب على وكيل النيابة تكليف الخبير الذي انتدبه لمباشرة المأمورية بأداء اليمين القانونية قبل مباشرة مأموريته ؟
س 96 : من هو الموظف العام ومن في حكمه في تطبيق قانون حماية الأموال العامة ؟
س 97 :ما مدى سلطة النيابة العامة في الإشراف على السجون ؟
س 98 من الذي له الحق في التظلم من قرارات الحفظ التي تصدرها النيابة العامة ؟ وما هي إجراءات التظلم ؟
س 99 : من يعين وكيل الجمهورية ؟
ليتنا مثل رموش ال

http://www.shbab1.com/2minutes.htm
عين نلتقي كل لحظة
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية حنان الاوراس
حنان الاوراس
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 16-06-2009
  • العمر : 41
  • المشاركات : 196
  • معدل تقييم المستوى :

    15

  • حنان الاوراس is on a distinguished road
الصورة الرمزية حنان الاوراس
حنان الاوراس
عضو فعال
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية حنان الاوراس
حنان الاوراس
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 16-06-2009
  • العمر : 41
  • المشاركات : 196
  • معدل تقييم المستوى :

    15

  • حنان الاوراس is on a distinguished road
الصورة الرمزية حنان الاوراس
حنان الاوراس
عضو فعال
رد: التحضير لماجستير القانون الاداري والجنائي والدستوري
24-07-2009, 07:04 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

هذه اسئلة امتحان لمساق علم الاجرام والعقاب
:

اولا :- علم الاجرام
السؤال الاول :- اكتب فى الاحصاءات الجنائية كاحد اساليب البحث فى علم الاجرام.

اكتب فى الاستبيان والمقابلة كاحد اساليب البحث فى علم الاجرام

واحد منهم ان شاء الله تعالى فى الامتحان

السؤال الثاني:- اكتب فى نظرية الفقيه الايطالى ((فرى))

اكتب فى نظرية لمبروزوواحد منهم ان شاء الله فى الامتحان

السؤال الثالث:- اكتب فى الصلة بين مراحل العمر المختلفة(( السن)) والسلوك الاجرامى

اكتب فى تاثير الاختلاف بين الرجل والمراة على حجم ونوع السلوك الاجرامى مبينا اهم التفسيرات التى قيلت حول تبرير هذا الاختلاف.

اكتب فى الوراثة والسلوك الاجرامى

اكتب فى العوامل الطبيعية والسلوك الاجرامى(( المناخ))


ثانيا:- علم العقاب:-
1-
العقوبات اليالبة للحرية قصيرة المدة من حيث اضرارها وبدائلها.
2-
دور العقوبة فى اصلاح المجرم وعزله عن المجتمع.
3-
موقف المدرسة الوضعية الايطاليه من فكرة العقاب موضحا اقسام المجرمين فيها ومبدا تفريد العقاب وتقييم هذه المدرسة.
4-
توحيد العقوبات السالبة للحرية وتعددها بين التاييد والرفض.
5-
فحوى العقوبة موضحا وظائفها الاخلاقية والنفعية.
6-
عقوبة الاعدام بين الابقاء والرفض.
7-
مدى امكانية الجمع بين العقوبة والتدابير.
8-
نظم السجون موضحا النظام الانفرادى والجمعى والاوبرنى.
9-
نظام الافراج الشرطى.
10-
انواع المنشئات العقابية.

سؤال اخر خصائص العقوبة ممكن يجى منهم اتنين او ثلاثة فقط.
الاسئلة مرتبة حسب الاهمية

مع امنياتي لكم بالتوفيج والنجاح
أسئلة وأجوبة في علم الإجرام لطلبة السنة الاولى
س1-عرف علم الإجرام ؟

هو علم دراسة الانحراف بحثا عن أسبابه ووسائله وطرق علاج الجريمة
وهو علم يدرس الجريمة دراسة علمية للتعرف علي أسبابها لتحديد طرق علاجهاوهو علم يدرس الجريمة والمجرم للبحث عن أسبابها وطرق ارتكابها وكيفية علاجها

س2-ماهية الجريمة في علم الإجرام ؟

الجريمة ظاهرة قديمة في تاريخ البشرية تعود إلى قدم البشرية ذاتها، فهي تتنوع وتختلف تبعا لاختلاف الزمان والمكان والدوافع والعوامل والظروف المؤدية إليها، فهناك جرائم ضد الأشخاص كالقتل والضرب، وجرائم ضد الممتلكات كالسرقة وجرائم ضد النظام كالحالات التي تمس امن المجتمع، وهناك الجرائم المتصلة بالأخلاق وقد ظلت الجريمة كظاهرة اجتماعية ونفسية مثار اهتمام المفكرين والباحثين منذ عصور مبكرة من تاريخ الإنسان حتى أصبحت بين أيدينا اليوم تراثا ضخما من المعرفة النظرية والتطبيقية في الميادين كافة، وعلى وجه الخصوص في ميادين علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الإجرام هي كل فعل يتعارض مع ما هو نافع للجماعة و ما هو عدل في نظرها. أو هي انتهاك العرف السائد مما يستوجب توقيع الجزاء على منتهكيه. أو هي انتهاك و خرق للقواعد و المعايير الأخلاقية للجماعة. و هذا التعريف تبناه الأخصائيون الانثروبولوجيون في تعريفهم للجريمة في المجتمعات البدائية التي لا يوجد بها قانون مكتوب.
و على هذه فإن عناصر أو أركان الجريمة من هذا المنظور هي: قيمة تقدرها و تؤمن بها جماعة من الناس.صراع ثقافي يوجد في فئة أخرى من تلك الجماعة لدرجة أن أفرادها لا يقدرون هذه القيمة و لا يحترمونها و بالتالي يصبحون مصدر قلق و خطر على الجماعة الأولى.موقف عدواني نحو الضغط مطبقاً من جانب هؤلاء الذين يقدرون تلك القيمة و يحترمونها تجاه هؤلاء الذين يتغاضون عنها و لا يقدرونها.

س3-ماهية المجرم في علم الإجرام
؟

هو الشخص الذي لا يلتزم و لا يخضع لقانون الدولة و يحاول انتهاكه. و هو الشخص الذي يعتبر نفسه مجرماً و يعتبره المجتمع مجرماً كذلك.و هم الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات أو انحرافات في الشخصية أو ألسمه. و هي ناجمة عن النمو و الارتقاء و الانفصال اللاسوي و للعلاقات الغير مرضية و المغبة بين (ألهو و الأنا و الأنا العليا) و هي الأسباب الرئيسية لسلوكهم الإجرامي هذا.
أيضا المجرم هو من يعاني قصوراً في التوفيق بين غرائزه و ميوله الفطرية و بين مقتضيات البيئة الخارجية التي يعيش فيها.
هو الشخص الذي ينتهك القانون الجنائي الذي تقرره السلطة التشريعية التي يعيش في ظلها. و من ثم هو الذي يرتكب جرم ما و يعد جريمة في نظر القانون فقط و لا يعتبر مجرماً إذا ما قام بفعل جرم ما و لا يحبذه المجتمع.
و في وجهة نظر القانون فلفظ مجرم لا يطلق على الشخص المرتكب الجريمة إلا بعد التحقيق فيها و صدور الحكم فيها و إلا فهو يعتبر متهماً فقط. نجد أيضا أنه توجد معايير تقرر جواز معاملة مرتكب الجريمة كمجرم

س4-اذكر علاقة علم الإجرام
بالعوم الجنائية؟

[right]
هناك علاقة وطيدة بين علم الإجرام والعلوم الجنائية الأخرى الأصلية والمساعدة إذ يرفضها بنتائج دراساته ويستفيد مما توصلت إليه من نتائج أيضاً. وهذه العلوم هي:


علم الحقوق الجزائية العامة والخاصة وعلم أصول المحاكمات[/url] الجزائية وعلم السياسة الجزائية (أو الجنائية كما تسمى في مصر وبعض الدول العربية) وعلم السياسة العقابية وعلم العقاب أو علم تنفيذ العقاب وعلم الانثروبولوجية الجنائي (علم الإنسان الجنائي) وعلم الاجتماع الجنائي وعلم الإحصاء الجنائي وعلم الإحصاء العقابي وعلم النفس الجنائي وعلم النفس القضائي وعلم الحياة (أو البيولوجية) الجنائي وعلم الأمراض العقلية والعصبية الجنائي وعلم الطب الشرعي وعلم كشف الجرائم والمجرمين

س5-اذكر علاقة علم الإجرام بقانون الإجراءات الجزائية؟

يخضع المتهم إلي عدة مراحل في قانون الاجراءات الجزائية 1- البحث 2- ومن ثم التحقيق 3- ومن ثم المحكمة وتتمعن طريق النيابة العامة ويقوم بها مأمور الضبط القضائي 1- التحقيق وتتم عن طريق مأمور الضبط القضائي وتتم بمباشرة المحكمةوعلم الإجرام يساعد القضاء لكشف عن المجرمين وتتم بالتعامل مع المتهم المتعلم غير التعامل مع المتهم غير المتعلم

س6-اذكر علاقة علم الإجرام بقانون العقوبات
؟

علاقة وثيقة بين علم الإجرام وقانون العقوبات، ويمكن تعريف الأخير، بأنه مجموعة القواعد القانونية الإمرة التي تضعها الدولة لتنظيم المصالح بشكل إحكام ملزمة، تصف بموجبها الأفعال المجرمة والجزاء المقرر لكل فعل عند ارتكابه. إن قانون العقوبات يتعامل مع الجريمة من حيث كونها حقيقة قانونية، فهو يحدد أنواع الجرائم وأركانها والعقوبات المقررة لها والمبادئ العامة التي تخضع لها، إما علم الإجرام فهو يتناول دراسة ظاهرة الجريمة من خلال البحث عن العوامل المختلفة المحيطة بالمجرم الذاتية منها والاجتماعية والتي تدفعه إلى ارتكاب الجريمة ويعتمد في دراسته المنهج التجريبي لغرض تحديد طبيعة العلاقة بين العوامل الفردية والاجتماعية، من جهة، والسلوك الإجرامي، من جهة أخرى، ويستفيد المشرع الجنائي في قانون العقوبات من علم الإجرام في معرفته عوامل الجريمة وبالتالي وضع أفضل النصوص لمعالجتها ويبدو هذا واضحا في التدابير الاحترازية التي يشرعها والتي تعني تجريم بعض الأفعال أو الحالات التي لتنطوي على ضرر فعلي بمصالح الفرد أو المجتمع ولكنها تنذر بصورة واضحة باحتمال وقوع الضرر، والمسألة المهمة أيضا تتمثل في إن علم الإجرام يغذي قانون العقوباتعند تطبيقه بالشرعية من خلال بيان الخطورة الإجرامية على الفرد والمجتمع

س7-كيف يتم البحث العلمي في علم الإجرام ؟

يتم البحث العلمي في علم الإجرام علي المجرم والجريمةالبحث في العلوم يقصد في منهج علم الإجرام مجموعة القواعد و العمليات التي ينبغي إتباعها في سبيل الوصول إلي معرفة الحقيقة العلمية المتعلقة بالظاهرة الإجرامية والهدف من البحث التنبؤ

س8-ماهية طرق البحث العلمي وما هو النقض الذي وجه إليها ؟

1-
الإحصاء وهو ترجمة رقمية لحركة الإجرام في مكان معين وزمان معين وهي دراسة شاملة وينقسم إلي قسمين أ- احصاء ثابت وهو الذي يعنى بدراسة ظاهرة الجريمة من منطلق ثابت قد يكون في مكان وزمان أو معنهة معينة مثل الاغتصاب زادت أو قلت في زمان معين ب – إحصاء متحرك وهو الذي يعني بدراسة الظاهرة الإجرامية من خلال منطلق متحرك في زمان ما مع ثبات بقية العناصر الاخري ومنها الإحصاء الرسمي ويصدر من جهة رسمية مثل وزارة العدل والداخلية وينقسم إلي قسمين محلي ودولي وإحصاء غير رسمي ويصدر عن جهة غير رسمية مثل المؤسسات غير الحكومية النقض الذي وجه إلي الإحصاء الإحصائيات الجنائية تحتاج إلي تفسير عند استخلاص النتائج ومنها 1- يتعلق بسلامة تلك الإحصائيات من حيث الزمان 2- ويتعلق يتلك الإحصائيات من حيث المكان 3- ويتعلق يتلك الإحصائيات فيما يتعلق في الوقائع التي تحملها وهناك نوعان منها 1- الحقيقة الواقعية الرقم الأسود وهو الرقم الضخم بين حجم الإجرام التي تحمله الإحصاءات والحجم الحقيقي للإجرام
2-
دراسة الحالة هي دراسة حالة خاصة في علم الجرام والجريمة الجهة التي تقوم بالإحصاء هي 1- الإحصاء الدولي مثل الانتربول الدولي والأمم المتحدة 2- الإحصاء المحلي مثل النيابة والشرطة 3- الإحصاء الرسمي وتقوم به المؤسسات الحكومية 4- الإحصاء الغير رسمي وتقوم به مؤسسات غير حكومية النقض الذي وجه إلي دراسة الحالة : 1- تحيز الباحث لتقدير شخص معين استجابة لفكرة خاطئة مما يترتب عليه إبراز كثير من الجوانب التي لا تتوافق مع الحقيقة 2- تكليف هيئة من هيئات أو مجموعة من الباحثين لتقديم اقتراحات وتوصيات تتصل بحالة معينة لدا يتجه الباحثون للعمل علي إصلاح هدا الشخص أكثر من البحث عن الحالة

س9-ما هو تقديرك لوسائل
الإحصاء الجنائي ؟

1-
الرقم الأسود أن هناك جرائم ارتكبت في السابق ولم تدون 2- العينة عادة يؤخذ 500 طفل جانح ويتم عمل عليهم أبحاث والناحية الاخري 500 طفل غي جانح لتكون عملية الإحصاء سليمة 3- القابضة وهي المسألة الصعبة التي تواجه الإحصائيين
3-
الاستبيان وهو طريقة من طرق البحث العلمي وتتم بطريقة غير مباشرة والهدف منها جمع البيانات وتحديد اتجاهات تتعلق بجريمة أو ظاهرة معينة المقابلة :- وتتم بين المجرم والباحث ويتم عرض الأسئلة بين الباحث والمجرم ومن عوامل نجاحها كسب الثقة بين الباحث والمجرم حيث يقوم المجرم بالإجابة تلقائيا المسح الاجتماعي وهو تجميع الحقائق عن ظروف اجتماعية في بيئة ما أو ظاهرة معينة في مجتمع معين كيف يتم إجراء المسح الاجتماعي 1- مسح مسرح الجريمة المكان التي ارتكبت فيه الجريمة 2- تتعلق بدراسة البيئة وتعني دراسة الأماكن إضافة المجرمين ويقسمها إلي مناطق حسب نوع الجريمة والمناطق التي يتكاثر فيها المجرمين وظروفهم التي يعيشون فيها ودراسة سلوكهم الإجرامي وتصرفاتهم النقض الذي وجه إلي المسح الاجتماعي البحث يكون في عدة أنواع وتختلف من باحث لأخر وكل نموذج مستوحي من شخص أو باحث يختلف بفكره وعقليته ودراسته وسلوكه
4-
الفحص الفردي للمجرم ويقوم هدا الأسلوب علي الفحص الطبي للأعضاء الداخلية وخارجية لمجرم معين كما وضحها العالم الايطالي لمبروزو وتتم عن طريق الفحص النفسي والعقلي والفحص العضوي و دراسة ماضي المجرم

س10-اشرح كيف يتم تقسيم الجرائم حسب الباعث الإجرامي
؟

1-
جرائم العنف مثل القتل والاعتداء وتتسم هده الجرائم برد الفعل البدائي القائم علي قد العنف المرتكب في الجريمة 2-الجرائم النفعية وهي الجرائم التي يأخذ من وراءها منفعة معينة 3- جرائم إرساء العدالة الكاذبة وهي كمن يقتل شخص ليريحه من مرضه وتسمي القتل الرحيم

س11-اشرح كيف يتم تقسيم
الجرائم حسب طريقة ارتكابها ؟

إن أول جريمة ارتكبت في التاريخ أن قابيل قتل هابيل حيث أن الإجرام سلوك اجتماعي منذ الأزل و الجريمة و الإنسان تسير في خطين متوازيين رغم اختلاف الأزمنة والأمكنة
1-
وهي الجرائم الغير مخطط لها وهي التي تقع دون سابق إنذار مثل الجرائم العاطفية والمقصود بها الجرائم التي تتم من قبل محترفي الإجرام مثل جرائم السطو والحصول علي المال عن طريق النصب والغش 2- الجرائم المخطط لها وهي التي يتم الترتيب والتخطيط لها مسبقا مثل جرائم العصابات والمقصود بها المجرمين الذين مثل الأشخاص الذين يزاولون وظائف مشروعة وحساسة وتسمى بجرائم ذوي الياقات البيضاء ويرتفع معدل جرائم هؤلاء الأشخاص ويأخذ بالارتفاع

س12-ماهى أسباب ودوافع لارتكاب الجرائم اذكرها مع الشرح
؟

أ- جرائم القتل قصدا لا أحد يستطيع أن يقول ليس من حق الإنسان في الحياة بحماية القانون كما له الحق في الحماية في الحياة والحفاظ علي نفسه ومن الأسباب الأكثر شيوعا لارتكاب تلك الجرائم 1- الأنانية كمن يقتل حارس السجن بهدف الحرية2- الإحساس بجرح الكرامة مثل القتل بسبب الاهانة 3- الطمع مثل قتل بسبب الميراث 4- الشرف المهان مثل قتل الزوج لزوجته بسبب علاقة غير شرعية ب- جرائم إضرام النيران قصدا ولعل أن السبب في مثل هده الجرائم إخفاء الحقائق والأسباب الغالبة في مثل هده الجرائم الثأر أو الانتقام والفرق بين الجرائم قصدا أنه يكون هناك جريمة و خطأ لايكون هناك جريمة ج- جرائم السرقة ويعتبر الطمع من أهم أسباب دوافع الجريمة وهي أنواع 1- السرقة المبررة والتكون فيها السرقة غاية لتبرير الوسيلة2- السرقة الكريمة وهي سرقة صورة فتاة لتهديدها 3- السرقة لإرساء العدالة مثل سرق المدين د- جرائم النصب والغش وهي الاستيلاء علي أموال الغير بغير وجه حق هـ - جرائم الدعارة والسبب الحقيقي في إلغاء بيوت الدعارة الصرح بها في بعض الدول وذلك بسبب خطر انتشار الإمراض وزيادة عدد الجرائم الجنسية غير مرتبط بإلغاء بيوت الدعارة وهي من المشاكل الصعبة وهي تتطلب الاعتبارات الدينية والأخلاقية والاجتماعية لأنه لايكون هناك مجني عليه ولكنهم عملاء من نوع خاص

س13-اشرح كيف يتم تصنيف
المجرمين حسب ظهور الإجرام عليهم ؟

1-
المجرم بالصدفة : تقع الجريمة نتيجة ظروف خارجة وتندرج تحت الجرائم الغير مخطط لها وأغلب نسبة الجرائم هي جرائم الصدفة ويتصف مرتكبيها 1- ضعف ملكات الذكاء 2- قلة الحساسية 3- وضحالة الثقافة العمة 4- ضعف مقاومة رغبات الغرائز ولكن عندما تتكرر هده الجرائم من قبل شخص واحد يسمى مجرم بالصدفة المعتاد وفي هدا النوع يصعب التنبؤ بإجرامهم ولكن لا تصلح معه العقوبة غالبا ولا تصلح معه الغرامة وجرائم الصدفة دائما تكون في مخالفة قوانين السير 2- المجرم المعتاد والمجرم المحترف وهو الذي تتكرر فيه الجرائم ويرتكب الجرائم تحت تأثير قانون تارد أي تحت تأثير سلوكه السابق وهناك فرق بين المجرم المعتاد والمجرم المحترف حيث أن المجرم المحترف تكون له الإجرام وظيفة والعلماء يسلمون بهده النوعية من المجرمين بسبب المشكلة في خطورتهم وليس في عددهم والمجرم المعتاد يكون مصدر للإجرام والمجرم المحترف تعتبر الجريمة له كمهنة يعتمد عليها في المعيشة ويمكن أن يعمل عصابة علي مستوى دولي أو محلي ومن سماته 1- كشف الاتجاهات الإجرامية وهي التي تكشف له ارتكاب جرائم أخري 2- الإخفاء عن طريق استخدام الأوراق المزورة مثل جواز السفر وبطاقة الشخصية 3- المجرم العاطفي ويشبه إلي حد كبير المجرم بالصدفة ومن أنواع هدا النوع من أنواع هده الجرائم القتل بدافع الغيرة والكراهية والانتقام والغضب والتعصب السياسي لان المجرم في ساعة ارتكاب الجريمة يكون منفعل وبعدها يهدئ المجرم وبعد الهدوء يبدأ الندم ومنهم من يقدم علي الانتحار4- المجرم المريض عقليا وينقسم إلي 1- طبيعي ويرتكب جريمة ومن ثم يجن وهو من أخطر أنواع المجرمين لان الجنون يدفعه لارتكاب جرائم أخرى 2- مجنون وبعد ذلك يرتكب جريمة لأنه من السهل جدا عودة هدا المجنون لارتكاب جريمة أخري 4- مجرمين المجموعات مثل مجموعة من الطلاب في مجموع تنظيمية وتسمي تحت مجرمين الجمهور ومن أسباب هده النوعية التي أدت إلي ارتكاب هده الجريمة السياسة والاقتصاد 5- إجرام العصابات أو إجرام الخطر مثل المافيا ولهم قوانين ولغات خاصة وجماعات خاصة عند أشخاص لهم نفوذ وعلاقات خاصة علي المستوي المحلي والدولي

س14-اشرح كيف يتم تصنيف المجرمين
حسب العوامل النفسية الدافعة للإجرام ؟

1-
المجرم البخيل :- البخل آفة ومرض ويكون الإجرام في البخل أن يكون الرجل غني ويقوم بالسرقة وهدا سببه البخل والبخل عامل نفسي وفي الغالب يكون الإجرام مالي 2- المجرم المتغطرس ويعتقد أن نفسه فوق الجميع وهو ميل زائد لإعلاء الذات ومنهم من يأتي علي جرائم التعصب مثل جرائم التعصب السياسي ودائما يعتد بمكانته ومثل ضعف العقوبات بالنسبة للمخالفات بالنسبة للسائقين والنصاب الخائب 3- المجرم الفاسق ودائما تتعلق بالجرائم الجنسية 4- المجرم العاطل المجرم الذي لايعمل ومن أسبابها البطالة مثل المتسولين والتشرد 5- المجرم الحاقد وهو المجرم الحاسد الذي يتوهم بالحياة الأفضل وتمني زوال النعمة للآخرين والحسد محرم تحريما قطعيا 6- المجرم الغضب ويعتبر آفة خطيرة وتعتبر فاقدا للاتزان الشعوري ومن صفاته العصبية والانفعال الزائد لأنه مصدر للعدوان مثل الشخص المخمور وهو أشد خطورة وأعمق من خطورة الغير

س15-كيف تفسر الظاهرة
الإجرامية ؟

في السابق كانت الجريمة تفسر علي أنها غضب من الإلهة تنصب علي الشخص مرتكب الجريمة ومع التقدم العلمي ومع ظهور الشريعة الإسلامية أخد تفسير الظاهرة الإجرامية البحث عن أسباب الجريمة وأخذت الطابع العلمي حيث تعددت الدراسات بتعدد العلوم التطبيقية علي المجرم والجريمة واعدت تتهم السلوك الإجرامي

س16-ما هو مضمون نظرية لمبروزو في النظرية التكوينيةوما هو
النقد الموجه لهده النظرية ؟

لمبروزو طبيب في الجيش الإيطاليوأحد البحث علي المجرمين من جانب واحد ومن جهة واحدة حيث أجري أبحاثه علي ثلاث أنواع من المجرمين 1-اجري الفحص علي لص محترف يدعى فيليلا وقام بتحليل جثته بعد مماته حيث وجد تجويف أسفل الجمجمة غير عادي مشابه لتجويف القرد أو بعض الطيور واستنتج أن المجرم بدائي بطبيعته وينتمي لعالم الإسلاف 2- قاتل النساء الشهير واسمه فرسيني الذي قتل عشرون امرأة وأثناء التشريح حيث وجد أن بعض الأجزاء في جسمه تشبه كثيرا أجزاء في أجسام الحيوانات 3- الجندي مسديا الذي كان مريض الذي قام بقتل زملائه بسبب سخريتهم منه وقام بتحليل جسمه ووجد أن بعض من أجزاء من جسمه تشبه كثيرا أجزاء من أجسام الحيوانات الموجه لهده النظرية 1- أنه أجري أبحاثه علي 400 شخص ميت و600 شخص ميت مع العلم أن هد العدد غير كافي لإجراء البحث 2- لم يستخدم المجموعة القابضة في الدراسة 3- لجأ إلي التعميم الخاطئ وعدم سلامة أبحاثه 4- أن المجرمين لا يختلفون عن غيرهم من المجرمين في التركيبة الجسمانية 5- فكرة المجرم بالميلاد يرفضها المنطق السليم لأنه اعتبر أي سلوك ما جريمةلمبروزو قسم الجرمين في النظرية التكوينية لأقسام أو طوائف اذكرها مع الشرح
1-
المجرم بالميلاد وهو المجرم الذي يحمل الصفات الوراثية إن كانت عضوية أو خلقية 2- المجرم المعتاد وهو المجرم الذي اعتاد علي ارتكاب الجرائم تحت تأثير ظروف اجتماعية ويعتبر الإجرام مهنة له 3- المجرم العاطفي ويشبه إلي حد كبير المجرم بالصدفة ومن أنواع هدا النوع من أنواع هده الجرائم القتل بدافع الغيرة والكراهية والانتقام والغضب والتعصب السياسي لان المجرم في ساعة ارتكاب الجريمة يكون منفعل وبعدها يهدئ المجرم وبعد الهدوء يبدأ الندم ومنهم من يقدم علي الانتحار 4- المجرم بالصدفة : تقع الجريمة نتيجة ظروف خارجة وتندرج تحت الجرائم الغير مخطط لها وأغلب نسبة الجرائم هي جرائم الصدفة ويتصف مرتكبيها 1- ضعف ملكات الذكاء 2- قلة الحساسية 3- وضحالة الثقافة العمة 4- ضعف مقاومة رغبات الغرائز ولكن عندما تتكرر هده الجرائم من قبل شخص واحد يسمى مجرم بالصدفة المعتاد وفي هدا النوع يصعب التنبؤ بإجرامهم ولكن لا تصلح معه العقوبة غالبا ولا تصلح معه الغرامة وجرائم الصدفة دائما تكون في مخالفة قوانين السير5- المجرم الصرعى وهو المصاب بنوبات صرع وراثيةوتزداد هده النوبات وتحوله إلي مجرم 6- المجرم المجنون وهو من يرتكب الجريمة تحت تأثير مرض عقلي ومنه المجرم الهستيري والمجرم المدمن 7- المجرم السيكوباتي وهو الذي يرتكب الجريمة تحت تأثير هدا المرض وهو مرض نفسي التيالسيطرة علي التكيف مع المجتمع

تحياتى لكم
اخوكم ابراهيم المحامى
أحمد الخليل
2008/ 08/ 16
الجمهور: وسيلة للردع ولحماية المجتمع
المنظمات الحقوقية: اعتداء على حق الحياة
علم الاجتماع: العدل أهم من الانتقام

بدأت الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام في أواسط القرن التاسع عشر بالولايات المتحدة الأمريكية وبلغت ذروتها في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين لتشمل بعد ذلك دول الاتحاد الاوروبى حالياً وعددا من بلدان العالم. ولاقت الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام صدى واسعا لدى المنظمات العربية المهتمة بحقوق الإنسان التي ركزت على أن الإعدام يلغي حق الحياة الذي هو أهم حق من حقوق الإنسان حسب تعبيرها
فالدكتور عمار القربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية يقول: (إن الدولة التي تأخذ بتطبيق عقوبة الإعدام، تخلّ بقواعد العدالة ومعاييرها، وتنتهك حقاً مقدساً للإنسان، هو حقه في الحياة، بدون أدنى مراعاة لكرامته الإنسانية الأصيلة المرتبطة بذاته، وغير المنفصمة عن شخصه منذ ولادته المتسمة بالبراءة والطهارة، بصرف النظر عما آلت إليه مسلكيته الذاتية، وما ارتكب من أفعال جرميه، هي وليدة الأوضاع والظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها، والمسببة لهذه الأفعال.
إن حق الحياة لأهميته، قد أملى على المجتمع البشري إصدار مواثيق ومعاهدات وبروتوكولات تهدف إلى إلغاء التشريعات والممارسات التي تنتهك منه او تنتقصه، وأهمها على الإطلاق إلغاء عقوبة الإعدام).
في حين ما تزال هذه العقوبة حسب الكثير من المواطنين رادعا أساسيا للمجرمين (فصقر درويش موظف) يقول: (رغم قسوة عقوبة الإعدام إلا أنها رادع للكثير من الجرائم، إن هناك من الجرائم التي يرتكبها البشر ما يستحق عليها ما هو أقسى من الإعدام مثل الفساد في الأرض وهتك الأعراض ونشر الفساد وتجارة المخدرات والقتل كيف نقتص منه هل نرعاه فى السجن سنوات ثم يخرج في عفو أو في انقلاب؟!
ولا تبتعد رجاء علي (قابلة قانونية) عن الرأي السابق (في بعض الجرائم كاغتصاب الأطفال وقتلهم والخطف مع القتل لا يمكن التساهل معها إذ كيف سيرتاح أهل الضحايا ويأمن المجتمع إذا كان المجرم سيخرج من السجن بعد فترة وربما يتابع جرائمه فالإعدام عقوبة مهمة ليشعر المجتمع بالاستقرار والأمن.
طلال محفوض صاحب مكتبة يقول: (الإعدام إذا كان مطابقا إلى الشريعة الإسلامية فلا يحق لنا الحديث في أمر جاء به المشرع،أما في ما يحدث من أمور الدنيا من الكيد السياسي أو نحو ذلك فهذا أمر يرفضه العقل تماما).
الدكتور جلال نوفل الاختصاصي بالطب النفسي يعارض رأي الجمهور فيقول: هناك حدان يفرضان إعادة النظر بحكم الإعدام أولهما أن القتل ينجم عن اضطراب نفسي كالفصام أو الاضطراب الوهمي أو الاكتئاب أو اضطراب شخصية معادية للمجتمع وهذا يحتاج التبصر في اعتبار ذلك مانعا لتنفيذ عقوبة الإعدام والتفكير بوسائل تشخيص مبكر وعلاج مجد، والحد الآخر هو تبديل ذهنية الثأر والانتقام بذهنية حماية الأفراد والمجتمع عبر تأمين مؤسسات تساعد القاتل باعتباره خاطئا وتسعى لا صلاحه.
والسؤال المقلق هو إن لم يؤمن المجتمع طريق الإصلاح وأدواته ولا يشعر الناس بالأمان والحماية فهل قتل القاتل يحمي المجتمع من قتل لاحق؟ وهل تعفينا من البحث في منابع المجتمع عن دوافع العدوانية والقتل والسعي لتجفيفها إن أمكن؟
أعتقد أن الجواب لا على كلا السؤالين وربما تسعفنا الإحصاءات في مجتمع لا يطبق عقوبة الإعدام ومجتمع يطبقها في تبيان أثر هذه العقوبة الرادع على تراجع نسبة القتل والجرائم التي تستحق الإعدام؟
في إجابة تعزز وجهة النظر القائلة بإلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بإجراءات وقاية اجتماعية أفضل وإجراءات معالجة أفضل تاليا لوقوع الجريمة.
الدكتور كريم أبو حلاوة رئيس قسم علم الاجتماع في جامعة تشرين اللاذقية كان متفقا إلى حد ما مع الدكتور نوفل: (الغاية من العقوبة هي العدل وليس الانتقام لذلك يصبح إصلاح المجرم أو الشاذ هو الهدف، الغرب التقط هذه الفكرة فميشيل فوكو في كتابه تاريخ العيادة بين أن السجن والشعوذة والكنيسة.. هي صيغ متعددة لقمع النزعات الحيوية للإنسان (الجنس- الفن- الحرية...) الضبط وسيلة لغاية هي عودة الحياة إلى طبيعتها أما الإعدام فيعني الانتقام، والمجتمع المنتقم مجتمع ضعيف، والسبب الأهم لرفض عقوبة الإعدام هو أن حق الحياة هبة من الله ولا يجوز لأي جهة أو شخص أو جماعة سلبه منها تحت أي اعتبار.
الدكتور المهندس مهند علوش والمهتم بالفقه الإسلامي وافقت قناعته قناعة الجمهور قائلا: (كان لدى العرب سابقا عبارة بليغة تقول (القتل أنفى للقتل) فإذا أردت أن توقف القتل فلا بد من قتل القاتل، هذا كان زمان، بعد مجيء الإسلام أصبحت القاعدة قول الله سبحانه وتعالى (..ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب) إذا أردنا المحافظة على الحياة فأفضل طريقة هي معاقبة المسيء لأن المشكلة إذا عرف المسيء أن لا عقاب بانتظاره سيتمادى بجرائمه، فالسرطان داء خطير يصيب الجسم فلابد حين معالجته من بتر أحد أعضاء الجسم أو استئصال قطعة منه فرغم الألم الذي يسببه هذا للجسم لا محيد عن الاستئصال.. فالمجرم الذي يرتكب جرائم بشعة ويفرج عنه سيخطط لجرائم أخرى، مجتمعنا يتميز بالأمان والأمن وأرى أن هذه الدعوات تريد انتزاع أغلى ما نملك وهو الأمان... (فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) فالشخص الذي لا يشعر بالأمان لن يستطيع العمل أو الزواج.. لكن ينبغي أن يكون لعقوبة الإعدام ضوابط تعتمد القرائن والأدلة وحق التقاضي.. فكان والدي رحمه الله رئيس محكمة النقض في سورية يقول: (إطلاق سراح ثلاثين متهما أفضل بما لا يقاس من إعدام بريء واحد) وجاء في الآية الكريمة (سورة المائدة) : (..من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا..)
المحامي خليل مرعي معتوق الناشط الحقوقي المستقل حاول أن يكون موضوعيا بنظرته لعقوبة الإعدام: (إن عقوبة الإعدام عقوبة خطيرة جدا ومن المفروض أن تأتي بعد محاكمة طويلة ودقيقة مع تأمين حق الدفاع العلني عن المتهم وإبداء كل ما من شأنه إثبات براءته مع شرط تحقق النزاهة للقضاء والقضاة..

عقوبة الإعدام عقوبة متبدلة فمرة تلغى وأخرى تفرض وتشرع ومن وجهة نظري أرى ضرورة الإبقاء على عقوبة الإعدام في قانون العقوبات مع تقييد تنفيذها بحالات محددة ومعروفة سلفا، لأنه إذا ألغيت عقوبة الإعدام فالمجرم سيكون مطمئنا لفعله مهما كان خطيرا وخاصة في بلادنا حيث هناك قوانين عفو متلاحقة فيبقى لديه الأمل بالخروج من السجن ليعاود إجرامه وخاصة جرائم خطف الأطفال وقبض فدية عليهم والقتل الجماعي كما أن إلغاء عقوبة الإعدام يفتح المجال أمام العدالة الثأرية ويتمثل ذلك بجواب والد طفل صغير اختطفه مجرم في فرنسا وطالب بالفدية ثم خشي أن يعرفه الطفل فخنقه ثم اكتشف أمره، قال الوالد: (حين قتل ولدي أحسست أنه يناديني لقد صرخ بابا.. لذلك فانه وكلني بالاقتصاص له فإذا أفرج عن قاتله ولو بعد زمن طويل فاني سأثأر لطفلي وأقيم العدالة بنفسي) وردت الحادثة في كتاب الدكتور عبد الوهاب حومد.
إن التشدد بالعقوبات والإبقاء على عقوبة الإعدام حاليا حاجة مرحلية ماسة طالما المجتمع عاجز عن حل اشكالياته التي تنتج جرائم محددة ومعروفة سلفا...

ليتنا مثل رموش ال

http://www.shbab1.com/2minutes.htm
عين نلتقي كل لحظة
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 07:26 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى