المجلس الدستوري الجزائري
19-04-2015, 08:47 PM
أولا:نبذة تــاريـخية مـــوجــزة
إن المجلس الدستوري الجزائري الذي يقترن تاريخه بتاريخ الدســاتير الـــجزائــرية، ظلّ يــتـطور بــشــكــل متـــقاطــع، فبعد " إجهاض " إقراره في أول دستور جزائري، واختفائه في ثاني دستور جــزائــري وتعديلاتــه المتتالية، ظــهر مــن جديد في ثالث دستور جزائري، ويسعى اليوم، بعد مرور عشرين سنة من وجوده، إلى فرض وجوده في الساحة السياسية والمؤسساتية للبلاد.
ويبيّن التاريخ الدستوري الجزائري أن المسار الذي انبثق عنه شكل المجلس الدستوري الحالي، من حيث صلاحياته وتشكيلته وتنظيمه وسيره، قد مرّ عبر أربع مراحل.
أول مــرحــلــة كانـت عام 1963، إذ نصّ أول دستور الجزائر المستقلة في مادتــه 63 عــلى إنشـــاء مجلس دستوري يتولى حسب ما ورد في المادة 64 منه صلاحية: " الفصل في دستورية القوانين والأوامر التشريعية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني ". غير أن تنصيب هذه المؤسسة لم يتم، ولم يتاح لها بالتالي، ممارسة الصلاحيات الدستورية المخولة إياها بسبب الظروف السياسية المعروفة التي سادت تلك الفترة.
ثـــانــي مـرحـلــة كانت مع دستور 26 نوفمبر، 1976 فهذا الدستور لم يتضمن إقرار هيئة تتولى الرقابة الدستورية وإن نصت مادته 186 على أن : " الأجهزة القيادية في الحزب والدولة تــمارس الرقابة السياسية المناط بها، وذلك طبقا للميثاق الوطني ولأحكام الدستور".
ثـــالــث مــرحلــة كانت مع بروز فكرة الرقابة الدستورية من جديد في النقاشات السياسية، بحيث أوصى المؤتمر الخامس لحزب جبهة التحرير الوطني ( الحزب الواحد قبل إقرار التعددية الحزبية) بإنشاء جهاز أعلى تحت سلطة رئيس الجمهورية، الأمين العام للحزب، يكلف بالفصل في دستورية القوانين قصد ضمان احترام سمو الدستور، وتدعيم مشروعية وسيادة القانون، وتعزيز الديمقراطية المسئولة في بلادنا ودعمها. غير أن هذه التوصية لم تدرج في الدستور وبقيت دون تجسيد.
رابـــع مــرحــلــة هي تلك التي تزامنت مع التعديل الدستوري في 23 فبراير 1989، وهو تعديل في درجة كبيرة من الأهمية، إذ نصّ، إلى جانب تكريس التعددية الحزبية السياسية والحريات العمومية وتبني مبدأ الفصل بين السلطات، على إنشاء مجلس دستوري يتمتع بصلاحيات أهم من تلك المخولة إياه بموجب دستور 1963، نذكر منها، على الخصوص، رقابة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات ورقابة صحة الاستشارات السياسية الوطنية، بالإضافة إلى صلاحيات استشارية يمارسها في ظروف خاصة.
إن ميلاد الرقابة الدستورية من جديد يعدّ خطوة هامة في مسيرة بناء دولة القانون، وقد تعززت هذه الخطوة في ضوء التعديل الدستوري لـــ 28 نوفمبر 1996 الذي أقــرّ توسيع صلاحيات المجلس الدستوري لتشمل رقابة القوانين العضوية، رقابة إجبارية قبل إصدارها، وفتح مجال الإخطار أمام سلطة دستورية جديدة وهي رئيس مجلس الأمة، كما رفع عدد أعضاء المجلس الدستوري من 07 إلى 09 أعضاء.
وينتظر أن يتبع هذا التطور الذي عرفه المجلس الدستوري بلمسات متعاقبة بتطورات أخرى في المستقبل.
ثانيا: تــقــديــم الــمــؤسسة
1 -النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول 1989 عام 1421 الموافق 28 يونيو 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، بموجب المداولة المؤرخة في 17 محرم عام 1430 الموافق 14 يناير عام 1430 الموافق 14 يناير سنة 2009.
2 - الأمر رقم 97 - 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.
3 - الأمر رقم 97 - 09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
4 - المرسوم الرئاسي رقم 89-43 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، المعدل والمتمم.
5 - المقرر المؤرخ في 11 يناير 1993 المتضمن التنظيم الداخلي للمصلحة الإدارية للمجلس الدستوري( بصدد تعديله).
نظام الرقابة الدستورية في الجزائر مستمد أساسا من النموذج الأوروبي للقضاء الدستوري.
إن المجلس الدستوري الجزائري الذي يقترن تاريخه بتاريخ الدســاتير الـــجزائــرية، ظلّ يــتـطور بــشــكــل متـــقاطــع، فبعد " إجهاض " إقراره في أول دستور جزائري، واختفائه في ثاني دستور جــزائــري وتعديلاتــه المتتالية، ظــهر مــن جديد في ثالث دستور جزائري، ويسعى اليوم، بعد مرور عشرين سنة من وجوده، إلى فرض وجوده في الساحة السياسية والمؤسساتية للبلاد.
ويبيّن التاريخ الدستوري الجزائري أن المسار الذي انبثق عنه شكل المجلس الدستوري الحالي، من حيث صلاحياته وتشكيلته وتنظيمه وسيره، قد مرّ عبر أربع مراحل.
أول مــرحــلــة كانـت عام 1963، إذ نصّ أول دستور الجزائر المستقلة في مادتــه 63 عــلى إنشـــاء مجلس دستوري يتولى حسب ما ورد في المادة 64 منه صلاحية: " الفصل في دستورية القوانين والأوامر التشريعية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني ". غير أن تنصيب هذه المؤسسة لم يتم، ولم يتاح لها بالتالي، ممارسة الصلاحيات الدستورية المخولة إياها بسبب الظروف السياسية المعروفة التي سادت تلك الفترة.
ثـــانــي مـرحـلــة كانت مع دستور 26 نوفمبر، 1976 فهذا الدستور لم يتضمن إقرار هيئة تتولى الرقابة الدستورية وإن نصت مادته 186 على أن : " الأجهزة القيادية في الحزب والدولة تــمارس الرقابة السياسية المناط بها، وذلك طبقا للميثاق الوطني ولأحكام الدستور".
ثـــالــث مــرحلــة كانت مع بروز فكرة الرقابة الدستورية من جديد في النقاشات السياسية، بحيث أوصى المؤتمر الخامس لحزب جبهة التحرير الوطني ( الحزب الواحد قبل إقرار التعددية الحزبية) بإنشاء جهاز أعلى تحت سلطة رئيس الجمهورية، الأمين العام للحزب، يكلف بالفصل في دستورية القوانين قصد ضمان احترام سمو الدستور، وتدعيم مشروعية وسيادة القانون، وتعزيز الديمقراطية المسئولة في بلادنا ودعمها. غير أن هذه التوصية لم تدرج في الدستور وبقيت دون تجسيد.
رابـــع مــرحــلــة هي تلك التي تزامنت مع التعديل الدستوري في 23 فبراير 1989، وهو تعديل في درجة كبيرة من الأهمية، إذ نصّ، إلى جانب تكريس التعددية الحزبية السياسية والحريات العمومية وتبني مبدأ الفصل بين السلطات، على إنشاء مجلس دستوري يتمتع بصلاحيات أهم من تلك المخولة إياه بموجب دستور 1963، نذكر منها، على الخصوص، رقابة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات ورقابة صحة الاستشارات السياسية الوطنية، بالإضافة إلى صلاحيات استشارية يمارسها في ظروف خاصة.
إن ميلاد الرقابة الدستورية من جديد يعدّ خطوة هامة في مسيرة بناء دولة القانون، وقد تعززت هذه الخطوة في ضوء التعديل الدستوري لـــ 28 نوفمبر 1996 الذي أقــرّ توسيع صلاحيات المجلس الدستوري لتشمل رقابة القوانين العضوية، رقابة إجبارية قبل إصدارها، وفتح مجال الإخطار أمام سلطة دستورية جديدة وهي رئيس مجلس الأمة، كما رفع عدد أعضاء المجلس الدستوري من 07 إلى 09 أعضاء.
وينتظر أن يتبع هذا التطور الذي عرفه المجلس الدستوري بلمسات متعاقبة بتطورات أخرى في المستقبل.
ثانيا: تــقــديــم الــمــؤسسة
أ - عـــنــوان مــقــرها :
يقع مقرّ المجلس الدستوري بأعالي العاصمة، وبالتحديد، بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، وهي بناية حديثة الانجاز، دشّنها رئيس الجمهورية يوم 4 سبتمبر 2007 بحضور وفود عن هيئات الرقابة الدستورية من دول شقيقة وصديقة.ب - النصوص التأسيسية للمجلس الدستوري:
أ) - الأســاس الدســتوري :
أنشئ المجلس الدستوري الجزائري بموجب دستور 23 فبراير 1989، وقد نصت المادة 153، الفقرة الأولى منه على ما يلي : " يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور".
وقد تضمن الدستور أيضا تحديد تشكيلة المجلس الدستوي وصلاحياته، ومدة عضوية أعضائه، ومجالات ممارسة الرقابة الدستورية وفتراتها، والسلطات الدستورية المؤهلة لإخطاره، وقراراته وآرائه وآثارها القانونية، وأرجع توضحها، عند الاقتضاء، إلى نصوص أخرى. ب) -الأسس القانونية الأخرى :
إن إجراءات عمل المجلس الدستوري وبعض القواعد المتعلقة بتنظيمه وكذا الصلاحيات الأخرى المخولة إياه محددة بموجب النصوص الآتية : 1 -النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول 1989 عام 1421 الموافق 28 يونيو 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، بموجب المداولة المؤرخة في 17 محرم عام 1430 الموافق 14 يناير عام 1430 الموافق 14 يناير سنة 2009.
2 - الأمر رقم 97 - 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.
3 - الأمر رقم 97 - 09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
4 - المرسوم الرئاسي رقم 89-43 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، المعدل والمتمم.
5 - المقرر المؤرخ في 11 يناير 1993 المتضمن التنظيم الداخلي للمصلحة الإدارية للمجلس الدستوري( بصدد تعديله).
ج ) - خصوصيات الرقابة الدستورية في الجزائر :
إن الــرقــابــة الدستوريــة مثلــما هي محددة في الدستور، هي رقابة ممركزة ومجردة، وتمارس عن طريق الإخطار من الجهات المؤهلة دستوريا، فالمجلس الدستوري مؤسسة متخصصة تمارس الرقابة الدستورية في غياب أي نزاع وتنصب على النص القانوني الذي هو محل الطعن.
تـكون ممارسـة هـذه الرقـابـة قـبلـية في حالــة المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات والقوانين والتنظيمات. وتكون بعدية، في الحالة العكسية. وتخضع القوانين العضوية والنظام الداخلي لكلا غرفتي البرلمان لرقابة إجبارية وسابقة لإصدارها بالنسبة للفئة الأولى وقبل دخولها حيز التنفيذ بالنسبة للفئة الثانية. نظام الرقابة الدستورية في الجزائر مستمد أساسا من النموذج الأوروبي للقضاء الدستوري.