جنحة اصدار شيك بدون رصيد
07-12-2007, 02:14 PM
السلام عليكم //
تنص المادة 374 قانون العقوبات
(( يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن قيمة الشيك او عن قيمة النقص في الرصيد
1 ـ كل من اصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم و قابل للصرف او كان الرصيد اقل من قيمة الشيك او قام بسحب الرصيد كله او بعضه بعد اصدار الشيك او منع المسحوب عليه من صرفه
2 ـ كل من قبل او ظهر شيكا صادرا في الظروف المشار اليها في الفقرة السابقة مع علمه بدلك
3 ـ كل من اصدر او قبل او ظهر شيكا و اشترط عدم صرفه فورا بل جعله كضمان ))
هدا هو النص الكامل الدي يعاقب على جريمة اصدار شيك بدون رصيد
نطرح هدا الموضوع لاهميته لما له تاثير على الاقتصاد و حركة الاموال للمناقشة
نرحب بجميع المشاركات
تنص المادة 374 قانون العقوبات
(( يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن قيمة الشيك او عن قيمة النقص في الرصيد
1 ـ كل من اصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم و قابل للصرف او كان الرصيد اقل من قيمة الشيك او قام بسحب الرصيد كله او بعضه بعد اصدار الشيك او منع المسحوب عليه من صرفه
2 ـ كل من قبل او ظهر شيكا صادرا في الظروف المشار اليها في الفقرة السابقة مع علمه بدلك
3 ـ كل من اصدر او قبل او ظهر شيكا و اشترط عدم صرفه فورا بل جعله كضمان ))
هدا هو النص الكامل الدي يعاقب على جريمة اصدار شيك بدون رصيد
نطرح هدا الموضوع لاهميته لما له تاثير على الاقتصاد و حركة الاموال للمناقشة
نرحب بجميع المشاركات
من مواضيعي
0 * طالع على هذا الاعلان ....قبل ان تطرح موضوعك
0 في حالة استئناف المتهم لحكم الادانـة
0 * في حالة استئناف النيابة لحكم البراءة او الادانة
0 ** في حالة استئناف النيابة
0 ** المصلحة المحتملة
0 الاجراءات العملية للخبرة القضائية
0 في حالة استئناف المتهم لحكم الادانـة
0 * في حالة استئناف النيابة لحكم البراءة او الادانة
0 ** في حالة استئناف النيابة
0 ** المصلحة المحتملة
0 الاجراءات العملية للخبرة القضائية