ملف الزواج الخاص بالجزائريات و الأجانب
14-02-2015, 02:17 PM
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته





هذا ملف الزواج الخاص بين الجزائرية و الاجانب المسلمين
1)- رخصة زواج الاجانب تستخرج و تصادق من طرف الوالي و ملفها يحتوي على مايلي:
- اثبات الاسلام للزوج تسقط الورقة هذه على الجاليات العربية لان في بطاقات الهوية او الجوازات تثبت الديانة في الصفحة الاولى للجواز لكل الدول العربية
- نسخة من الصفحة الاولى و التانية و السادسة لجواز السفر
- شهادة العزوبية للزوج او الطلاق او الوفاة للزوجة الاولى او شهادة موافقة مستخرجة من السفارة التابعة بلبد الزوج
-7 صور شمسية
-شهادة حسن سيرة اما تستخرج من مكان اقامة الزوج اذا كان بالجزائر او من البلدية او المحافظة في البلد الاصلي
2)- نفس ملف الزواج العادي + رخصة الزواج التي سبق و ذكرت في الاول

نصت المادة 31 فقرة 2 من قانون الأسرة على '' يخضع زواج الجزائرين والجزائريات بالأجانب من الجنسين إلى إجراءات تنظيمية ولقد نظم هذه الإجراءات التنظيمية القرار الصادر بتاريخ 11 فيفري 1980 عن وزارة الداخلية والذي ألزم موظف الحالة المدنية أو الموثق قبل قيامه بإبرام عقد الزواج للأجانب إلا بعد حصولهم على رخصة مكتوبة من الوالي ولقد نظم هذا القرار الوزاري منح الرخصة كمايلي:
الفـرع الأول: حالـة زواج الأجانب المقيمين في الجزائر
في حالة ما إذا كان عقد الزواج الذي يراد إبرامه سوف يكون بين أجنبين مقيمان في الجزائر وفقا لنص المادة 10 من الأمر 66/211 المؤرخ في 21/07/1966، فإنه يجب عليهما أن يتحصلا على رخصة بالزواج تمنح لهما من طرف الوالي وذلك عن طريق تقديمهما لطلب موقع من طرفهما يتضمن هويتهما وعنوانهما وكذا المعلومات الواردة في بطاقة إقامتهما وكذا بطاقة الإقامة لكل منهما لمعرفة مدى صلاحيتهما، فإن توفرت تلك الشروط منحت لهما الرخصة.
الفـرع الثانـي: حالة زواج أجنبي مقيم في الجزائر والآخر غير مقيم أو زواج جزائري وأجنبي
في هذه الحالة إضافة إلى تقديم الطلب من طرفي عقد الزواج إلى الوالي والوثائق التى تثبت حالتهما يقوم الوالي بعد أخده لرأي مصالح الأمن الوطني الإيجابي بمنح الرخصة وفي حالة ما إذا كان الرأي سلبيا رفض منح الرخصة، وإن تخلفت الرخصة المنصوص عليها في القرار المذكور أعلاه فإن ضابط الحالة المدنية أو الموثق لا يمكنه تحرير عقد الزواج بدونه



يسلم الترخيص بالزواج المختلط من قبل والي ولاية محل إقامة الزوجين.
يجب أن يشتمل الملف على الوثائق الآتية، حسب الحالة:

· بالنسبة للطرف الجزائري:
- استمارة الطلب
- 3 صور شمسية
- شهادة عقد الميلاد (رقم 12)
- شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- بطاقة الإقامة أو نسخة من بطاقة الناخب

· بالنسبة للطرف الأجنبي غير المقيم:
- 3 صور شمسية
- شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج
- شهادة عقد الميلاد
- نسخة من جواز السفر
- شهادة الإيواء
- شهادة اعتناق الإسلام بالنسبة لغير المسلمين.

· بالنسبة للطرف الأجنبي المقيم:
- 3 صور شمسية
- شهادة عقد الميلاد
- شهادة العزوبية (عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج)
- نسخة من بطاقة الإقامة قيد الصلاحية بالنسبة للأجنبي

لا يمكن القيام بالقيد في سجل الحالة المدنية إلا بعد استظهار الترخيص بالزواج.
المصدر: وزارة الداخلية الجزائرية





أما بالنسبة للعقد فيتم في البلدية للولاية التي ينتمي اليها الطرف الجزائري ويصادق عليه في وزارة الخارجية وادا تم في المحكمة فعليك بتوكيل محامي يوفر عليك كل المتاعب