تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > منتدى القانون والعلوم السياسية > المنتدى العام للقانون

> ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية

 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
26-04-2009, 12:47 PM

المادة 60</span>
(( لا يقرر بطلان الأعمال الإجرائية شكلا، إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك، وعلى من يتمسك به أن يثبت الضرر الذي لحقه))

احسن ما فعل امشرع بهذا القانون
انه قطع الطريق حول اي دفع لم يكن منصوص علي قانونا
الدفع ببطلان اجراءات الدعوى ليس عاما و مفتوحا و انما فقــــــط
ينصب على الاجراءات التي نص القانون بنص خاص على انها باطلة
في حالة مخالفتها
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
26-04-2009, 12:47 PM
لمادة 50</span> </span>
</span></span> يجب إثارة الدفوع الشكلية في آن واحـد قبل إبداء أي دفاع في الموضوع، أو دفع بعدم القبول، وذلك تحت طائلة عدم القبول.</span>
القصد مها :
الدفع الشكلي يقدم قبل الدخول في الموضوع
اذا كان عندك في قضية ما اكثر من دفعين من حيث الشكل
يجب عليك طرح كلا الدفعين في ان واحد و ليس طرح دفع
واحد مثلا ثم الدخول في الموضوع ثم الدفع بالدفع الثاني الشكلي
في هذه احالة لا يقبل منك الدفع الثاني حتى ولو كان مؤسس
لذلك و طبقا لنص المادة 50 تدفع كل الدفوع الشكلية في ان واحد
قبل الدخول في الموضـــــــــــــــوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
29-04-2009, 12:24 PM

المادة 70</span> :(( يجب إبلاغ الأوراق والسندات والوثائق التي يقدمها كل طرف دعما لادعاءاته إلى الخصم الآخر ولو لم يطلبها.</span>
لا يشترط إبلاغ الخصم في مرحلة الاستئناف بالأوراق المودعة في ملف الدعوى بالدرجة الأولى، غير أنه يجوز لكل طرف طلبها))
الجديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
امام المحكمـــة :
بالقانون السابق كان لا يشترط على المدعى تبليغ وثائقه للمدعى عليه الا اذا طلبها هذا الاخيـر المادو 32 من القانون السابق
بل يكفي على المدعى طرح وثائقه و على المدعى عليه طلبها للاطلاع عليها ، حتى انه في حالة عدم طلبها للاطلاع عليها يعــــد
كانه قبل بما جاء فيهــا لان لم يناقشها
بالقانون الحالي ... واجب على المدعى تبليغ وثائقه لمدعى عليه حتى ولو لم يطالب بها المدعى عليه و عدم القيام بذلك يعرض
دعواه لعدم القبول مثل ما جاء بالمادة 22 من القانون الحالي
امام المجلـــس :
لا يشترط على اي طرف تبليغ الوثائق لخصمه اذا كانت موجودة بالملف الاول اي ملف المحكمة اذي وقع الاستئناف فيـــــــــــه
-- لانه كما نعلم انه في حالة الاستئناف يرفق الملف الاول بملف الاستئناف ...
لكن اذا طلب احد الخصوم الوثائق على الطرف الثاني تبليغا لـــــــه و هو الاستثناء المنصوص عليه باخر المادة 70
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
29-04-2009, 12:29 PM
المادة 71</span> : (( يفصل القاضي في الإشكالات التي قد تثار بشأن إبلاغ الوثائق المذكورة في المادة 70 أعلاه.</span>
يحدد شفاهة، وعند الاقتضاء، تحت طائلة غرامة تهديدية أجل وكيفية تبليغ الأوراق واستردادها من الخصوم.))

اي اشكال يتعلق بالوثائق و طريقة تبليغهـــــــــا
بمعنى من يطلب الوثائق و كيفية استرجاع الوثائق و غيرها من المشاكل التي تتعلق بالوثائق
اصبحت من اختصاص قاضي الموضوع هو يفصل في كل هذه المشاكـــــــــــل
لدرجة انه يمكنه فرض غرامة تهديدية على عدم تقدقي الوثائق في اجلها او عدم استرجاعها
و هو صاحب الاختصاص كذلك في تصفيتهـــا.....المادة 71</span>
  • ملف العضو
  • معلومات
sam_usa
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 23-04-2009
  • المشاركات : 1
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • sam_usa is on a distinguished road
sam_usa
عضو جديد
Re: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
30-04-2009, 04:59 PM
i give u this link
http://www.4shared.com/file/10039234...f9/______.html
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 18-10-2008
  • الدولة : الجزائر- فرنسا
  • المشاركات : 349
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • FLY1001 is on a distinguished road
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
  • ملف العضو
  • معلومات
walid autr mond
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 27-12-2008
  • المشاركات : 236
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • walid autr mond is on a distinguished road
walid autr mond
عضو فعال
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
02-05-2009, 01:32 PM
حول سؤال يوسف سوكحال
اقول له : إن من شروط قبول الدعوى حسب القانون الجديد للاجراءات المدنية و الادارية هي:
الصفة و المصلحة و بهذا يكون المشرع قد أزاح الابهام بحيث أن :
الأهلية هي شرط لصحة الإجراءات و ليست شرط لقبول الدعوى.
لأن القاصر ليس له أهلية التقاضي لكن يمكنه ذلك بواسطة ممثله القانوني.



toujour avec walid autre monde
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
04-05-2009, 12:15 PM

تنص المادة 73 :

يجوز للقاضي ان يامر باستخراج نسخة ..........
هذه المادة من احسن التعديلات التي جاء با المشرع و ذلك لانها تحل الكثير من المشاكل اهمها:
نزاع بين ورثة قد نجد في الكثير من الاحيان ان الاخ الاكبر مثلا يحتفظ بوثائق التركة و يفرض تسليمها باقي الورثة من اجل المطالبة بحقوقهم
كان في السابق ترفض دعوى الورثة التي لا توجد بحوزتهم وثائق لاثبات التركة
بموجب القانون يمكن للقاضي بناء عى طلب الورثة ان يلزم من يحتفظ بالوثائق
تقديمها للمحكمــــــــة
او وجود شركة بين طرفين و احدهما يحتفظ بوثائقها و يرفض تسليمها لشريكه من اجل
المطالبة بحقوقه
بمعنى اي وثيقة يثبت وجودها عند خصم معين يمكن لخصمه طلبها عن طريق المحكمة
و هذا الاخير مجبر على تقديمها.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
04-05-2009, 12:17 PM

سلام

المادة 74 نظمت كيف يقدم اطلب و كيف يصدر الامر

الطلب و الامر نصت عليهما المادة 74
يقدم الطلب باحضار الوثيقة بطلب على شكل بالجلسة تبلغ للخصم الاخر
و القاضي يفصل في الطلب بامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــر
و الامر هنا مشمول بالنفاذ المعجـــــــــــل
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
04-05-2009, 12:17 PM
المادة 81</span> :

(( لا تقبل المعارضة في الأوامر والأحكام والقرارات، التي تأمر بإجراء من إجراءات التحقيق، ولا يقبل استئنافها أو الطعن فيها بالنقض، إلا مع الحكم الذي فصل في موضوع الدعوى. ))
كل المواد المذكورة اعلاه و المتعلقة باجراءات التحقيق التي تامر بها المحكمة لا جديد فيها هي نفسها
الاجراءات التي كان معوم بها سابقـــــــــــــــــا
فقط المادة 81 تؤكد ان اوامر التحقيق او الاحكام و القرارات القاضي باجراءات التحقيق غير قابلة
للطعن باي طريقة من طرق الطعن فهي بمثابة احكام تحضيرية غير قابلة للطعن و لا يجوز الطعن فيها
الا مع الحكم القطعي اي الحكم الفاصل في الدعوى</span>
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
مكتبة قانونية *** منقول للإفادة
بحث حول الاهلية القانونية
مساعدة
مدخل للعلوم القانونية السداسي الاول لطلاب السنة الاولى
قوانين
الساعة الآن 04:11 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى