رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
29-04-2009, 12:24 PM
المادة 70</span> :(( يجب إبلاغ الأوراق والسندات والوثائق التي يقدمها كل طرف دعما لادعاءاته إلى الخصم الآخر ولو لم يطلبها.</span>
لا يشترط إبلاغ الخصم في مرحلة الاستئناف بالأوراق المودعة في ملف الدعوى بالدرجة الأولى، غير أنه يجوز لكل طرف طلبها))
الجديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
امام المحكمـــة :
بالقانون السابق كان لا يشترط على المدعى تبليغ وثائقه للمدعى عليه الا اذا طلبها هذا الاخيـر المادو 32 من القانون السابق
بل يكفي على المدعى طرح وثائقه و على المدعى عليه طلبها للاطلاع عليها ، حتى انه في حالة عدم طلبها للاطلاع عليها يعــــد
كانه قبل بما جاء فيهــا لان لم يناقشها
بالقانون الحالي ... واجب على المدعى تبليغ وثائقه لمدعى عليه حتى ولو لم يطالب بها المدعى عليه و عدم القيام بذلك يعرض
دعواه لعدم القبول مثل ما جاء بالمادة 22 من القانون الحالي
امام المجلـــس :
لا يشترط على اي طرف تبليغ الوثائق لخصمه اذا كانت موجودة بالملف الاول اي ملف المحكمة اذي وقع الاستئناف فيـــــــــــه
-- لانه كما نعلم انه في حالة الاستئناف يرفق الملف الاول بملف الاستئناف ...
لكن اذا طلب احد الخصوم الوثائق على الطرف الثاني تبليغا لـــــــه و هو الاستثناء المنصوص عليه باخر المادة 70