أخت الزوجة أجنبية على الرجل أم لا ؟ :
24-09-2008, 06:15 AM
بسم الله
عبد الحميد رميته , الجزائر
أخت الزوجة أجنبية على الرجل أم لا ؟ :
نعم أخت زوجة الرجل هي أجنبية عليه تحكمها نفس أحكام النساء الأجنبيات , بمعنى أن الرجل لا يجوز له أن يُقبِّل أختَ زوجته أو ينظر إلى غير الوجه والكفين من جسدها أو يختلي بها أو ... أما اعتبارها محرما مؤقتا فمعناه فقط أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج بها ما دام متزوجا بأختها " وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ".
والله وحده أعلم بالصواب .
قالت لي أخت من الأخوات : " يرحمك الله أخي الكريم . لا يجوز له أن ينظر إليها نهائيا بارك الله فيك " , فقلت لها : نحن نعود بهذه الطريقة أختي الفاضلة إلى حكم النظر إلى وجه الأجنبية : يجوز أو لا يجوز.
أما بشهوة فالنظر لا يجوز باتفاق , وأما بدون شهوة فهو أمر مختلف فيه بين علماء الإسلام .
يجب ستر وجه المرأة أو لا يجب , هذه مسألة خلافية بين العلماء والفقهاء من أيام زمان :
ا- قال قوم : يجب ستر الوجه .
ب- وقال آخرون : يستحب ذلك فقط .
جـ- وقال فريق ثالث : يجوز ذلك فقط , وهو غير مستحب ولا واجب .
ولكل فريق أدلته القوية أو الضعيفة , والله وحده أعلم بالصواب .
ويمكن وبسهولة أن أذكر لكِ الأدلة بالتفصيل على جواز كشف المرأة لوجهها أمام أجانب عنها من الرجال . أذكر الأدلة الشرعية فقط , ولكنني لا أقول بأنها هي الأقوى أو الأرجح , ولكن فقط لأؤكد على أنها أدلة شرعية يمكن لأي مسلم أن يعتمد عليها بلا حرج شرعي وبدون أن يحاسبه الله على ذلك , وكذلك لأؤكد أن الذي قال بذلك هم فقهاء وعلماء لا جهال وهم مأجورون في كل الأحوال سواء أصابوا أم أخطأوا , المهم أنهم اجتهدوا فيما يجوز لهم الاجتهاد فيه .
هذا مع ملاحظة أنه باستثناء السعودية وبعض دول الخليج مثلا , فإن أغلب مسلمي العالم يعملون بالقول بعدم وجوب ستر المرأة لوجهها أمام الأجانب عنها من الرجال .
ثم سألني أخ فاضل قائلا : " لكن يا أستاذ وجه المرأة هو أول ما يجذب الرجل إليها, فكيف يفتي العلماء بجواز كشفه ؟!. ومن يحدد هل هذه النظرة بشهوة أم لا ؟
أنا صاحب محل لبيع الألبسة النسائية الجاهزة في بلدي , ويومياً يدخل عندي مئات النساء كاشفي الوجه , ورغم محاولتي غض البصر ما أمكن إلا أنني أحياناً أنجذب إلى بعضهن , وهذا شيء خارج عن إرادتي, مع أنني متزوج والحمد لله . لذلك أنا لا أقبل مطلقاً أن تكشف زوجتي أو ابنتي أو أختي ولا حتى جدتي وهي بعمر 65 عن وجهها , حتى لو أفتى العلماء بجواز ذلك ".
فأجبتُـه : أخي الحبيب :
1- العلماء يفتون بناء على أدلة شرعية لا بناء على هوى . إذهب إلى كتب الفقه أو التفسير لتجد أدلة الفريقين مبسوطة ومفصلة .
2- ثم لا تنسى أخي الكريم أنه محرج جدا بالنسبة للمرأة أن تبقى أغلب وقتها ( خاصة إن كانت دارسة أو عاملة ) وهي متنقبة . هذا فيه حرج كبير لها , والله ما جعل علينا في الدين من حرج .
3- وأما ما ذكرتَه أنت من صعوبة غض البصر فأجيب عنه بما يلي :
ا- لوكانت الحكومات الإسلامية تبذل جهدا كبيرا من أجل منع الاختلاط لخفت هذه المشكلة إلى حد كبير .
ب- ثم هنا يظهر إيمان الشخص الكبير الذي يخـتلف من واحد إلى آخر . شخصٌ يستطيع أن يجاهد نفسه فينظر الأولى ولكنه يمنع نفسه من الثانية (لأن الثانية عادة تتم بشهوة ) , وآخر ضعيف الإيمان ينظر الأولى و ... وحتى العاشرة !!! . " وفي ذلك فليتنافس المتنافسون" .
4- وأما كونك أنت لا تسمح لنساء أهلك بكشف الوجه ولو كن عجائز , فأنت حر فيه ويجوز لك ذلك بلا أي حرج شرعي , وذلك لأن من قال بجواز كشف الوجه قال بالجواز ولم يقل أبدا بالوجوب ( وأنا شخصيا زوجتي متنقبة وباختيارها , وهي تعيش في وسط أغلبية النساء فيه كاشفات لوجوههن ) .
والله أعلم .
ثم اعترض علي أخ كريم ثالث منبها إياي إلى أنني أخلطُ بين غض البصر الواجب وبين ما هو عورة وما ليس بعورة من جسد الرجل أو المرأة , فأجبته بما يلي:
1- غض البصر مطلوب عن العورة وعن غير العورة . هذا أمر مؤكد . ومنه فرغم كون وجه المرأة عند بعض الفقهاء ليس بعورة ومع ذلك مطلوب من الرجل غض بصره عن النظر إلى وجهها . ونفس الشيء يقال عن وجه الرجل : هو ليس بعورة , ومع ذلك مطلوب من المرأة غض بصرها عن النظر إلى وجهه .
2- ثم إن النظر إلى غير العورة جائز إن تم بدون شهوة وحرام إن تم بشهوة , ومنه فإذا نظر الرجل إلى وجه المرأة أو نظرت المرأة إلى وجه الرجل أو إلى بطنه أو صدره أو ... ( مما هو ليس بعورة ) فلا إثم على أي منهما إلا إن نظر بشهوة . والأصل أن النظرة الأولى هي للشخص جائزة ومباحة لأنها غالبا تـتم بدون شهوة , وأما الثانية فهي عليه وهو بسببها آثم لأنها غالبا تتم بشهوة .
والله أعلم بالصواب .
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك , آمين .

اللهم اغفر لأهل منتديات الشروق وارحمهم واجعلهم جميعا من أهل الجنة