رد: خواطر لها صلة بالمرأة ( مئات المواضيع ) :
10-05-2013, 03:07 PM
83- ما هو الحكم في رياضة البنت أمام أجانب عنها من الرجال ؟ :
ج : لا تجوز إذا كانت البنت بالغة أو تكاد , وإذا تمت الرياضة أمام الرجال الأجانب حتى ولو كانت تلبس الحجاب والنقاب , وذلك لأن حركاتها أثناء الرياضة واهتزاز جسدها وخاصة أجزاء معينة منه , إن كل ذلك من شأنه أن يثيـر الرجل الأجنبي . والدليل كما يقول العلماء هو قول الله
عز وجل "ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يخفين من زينتهن ". والمسؤول الأول عن رياضة البنت في مؤسساتنا التعليمية ليست البنت ولا وليها , وإنما النظام الحاكم وكذا وزارة التربية التي تفرض - ظلما وعدوانا - على البنت أن تمارس الرياضة أمام الذكور الأجانب عنها .
84- ما عورة الرجل بالنسبة للرجل وما عورة المرأة بالنسبة للمرأة ؟ :
ج : لا يجوز أن ينظر الرجلُ إلى الرجل فيما بين السرة والركبة سواء أكان الرجل المنظور إليه قريبا أم بعيدا , وسواء أكان مسلما أو كافرا .
أما ما عدا ذلك كالبطن والظهر والصدر فإنه يجوز إذا أمن الناظر الشهوة . وخالف في ذلك بن حزم الذي رأى بأن الفخذ ليس عورة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -" الفخذ عورة ".
ومنه لا يجوز- عند الجمهور - لرجل أن يكشف جزءا من سرته إلى ركبته لا في رياضة ولا في سباحة ولا في تدريب ولا في حمام , وإن أمِن الشهوة . أما عورة المرأة مع المرأة إذا كانتا مسلمتين ( والغالب على نسائنا أنهن مسلمات ولو كن عاصيات ) فهي ما بين السرة والركبة مهما كانت المرأة المنظورة إليها قريبة أو بعيدة . ومنه يحرم على المرأة أن تنظر إلى فخذ ابنتها أو أمها أو جارتها أو قريبتها أو صديقتها لا في حمام ولا في عرس ولا في غيرهما .
قالت لي أخت من الأخوات معترضة " الشيح حامد العلى وكذا بن عثيمين وكذا عناصر اللجنة الدائمة في السعودية يقولون جميعا بأن عورة المرأة مع المرأة هي فقط مواضع الوضوء والزينة مثل الوجه والشعر والرقبة والكفان والذراعان وكذا القدمان . وأما القول بأن عورتها مع المرأة هو ما بين السرة والركبتين , فهو قول وإن قال به كثير من العلماء إلا أنه قول بلا دليل من الكتاب أو السنة " , فانتبه إلى ذلك شيخنا الفاضل والوقور رميته .
فأجبتها بقولي :
1-" الشيخ حامد عالم حفظه الله وبن عثيمين عالم رحمه الله وعناصر اللجنة الدائمة علماء بارك الله في علمهم , ولكن يبقون هم علماء وغيرهم مئات أو آلاف آخرون من العلماء كذلك على مر أكثر من 14 قرنا من الزمان . من أخذ من هذا فهو على دين , ومن أخذ من ذاك فهو على دين كذلك , ولا يلام شرعا أي واحد منهما .:
2-قال الشيح حامد العلى حفظه الله" وإن قال به كثير من العلماء ، ولكن ليس ثمة دليل يدل عليه من الكتاب والسنة " .وهذا الكلام عندي مرفوض , لأن فيه اتهام لكثير من العلماء ( مثل الإمام مالك رضي الله عنه وغيره من العلماء القدامى والمعاصرين ) بأنهم يقولون في الدين بلا دليل . وهذا أمر غير مقبول ولا مستساغ ولا مشروع ولا مفهوم ولا منطقي ولا ... لو كانوا يقولون في الدين بدون علم ولا دليل ما كانوا بحق علماء , وما كانوا ورثة أنبياء , وما كان المطلوب منا أخذ الدين عنهم .
3- ثم الله لم يطلب منا نحن العامة أن نناقش العلماء عن دليلهم , ولكن الله قال لنا " اسألوا أهل الذكر - أي العلماء - إن كنتم لا تعلمون" , وأما مناقشة الأدلة الشرعية فهي مهمة العلماء مع العلماء , وليست مهمة العامة أمثالي أنا مع العلماء . دليل العالم هو الكتاب والسنة وأما دليل العامي والمقلد مثلي أنا فهو قول العالم .
4- ثم الله لا يعذب فيما اختلف فيه الفقهاء , ومنه ما دامت المسألة خلافية في الدين فلا حرج علي شرعا أن آخذ بهذا القول وأن تأخذي أنت أختي الفاضلة والكريمة بالقول الآخر . المهم أننا جميعا نأخذ من علماء , ونحن لا نتبع السهل في كل مسألة .
5-لو نسير بهذا المنطق سنرفض آلاف المسائل الفقهية الخلافية , لأنه يمكن لكل واحد منا وفي كل مسألة أن يأخذ بقول ويتمسك به ويقدم أدلته التي اقتنع بها هو , ويرفض بقية الأقوال على اعتبار أنها ضعيفة أو مرجوحة أو لا دليل عليها أو ....
6- أنا دوما أقول وأعيد القول , أحيا على هذا , وسأموت على ذلك بإذن الله تعالى : في المسائل الخلافية مطلوب منا سعة الصدر وطول البال , وأما التعصب فيها فلا يليق . وفي أصول الدين مطلوب منا التعصب , وأما التساهل فيها فلا يليق .
أختي الكريمة : الله يرضى عنك ويجعلك من أهل الجنة . شكرا جزيلا لك على تعقيبك .
نتفق أختي الكريمة ونحن إخوة ونختلف ونحن إخوة كذلك , الإسلام العظيم يجمع بيننا .
والله أعلم بالصواب .
85 - من هن المحرمات من النساء على الرجل ؟ :
ج : كل امرأة يحرم على الرجل أن يتزوج بها حرمة مؤبدة أي مدى الحياة , هي من ذوات محارمه من النساء . وكل رجل يحرم على المرأة أن تتزوج به حرمة مؤبدة , هو من محارمها من الرجال . والمحرمات أقسام ثلاثة :
الأول : المحرمات بسبب النسب وهن 7 نسوة : " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ".
الثاني : المحرمات بسبب المصاهرة وهن أربع نسوة : زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة.
الثالث : المحرمات بسبب الرضاع , وما حرم عن طريق النسب حرُم نظيرُه عن طريق الرضاع كالأم من الرضاع والأخت من الرضاع , وهكذا ...
86- هل هناك بالفعل فرق بين زنا الفتاة قبل زواجها وزنا الفتى قبل زواجه ؟ :
ج : من الناحية الشرعية لا يوجد أي فرق فالزنا حرام وكبير ة من الكبائر وجعله الله فاحشة وساء سبيلا , سواء اقترفه الذكر أو الأنثى . لكن من ناحية العرف السائد غالبا في مجتمعاتنا هناك فرق كبير للأسف الشديد , لأن نتائج الزنا قبل الزواج تلحق الأذى والعار بالفتاة أكثر مما تلحقه بالرجل خصوصا في مجتمعاتنا العربية والإسلامية . ومن هنا فإن على الفتاة أن تصون نفسها أكثر من الرجل لأنها هي التي ستعاني آلام ونتائج ما اقترفته , أما الشاب فإنه يزني ويمضي في سبيله دون أن يناله نقد أو يطاله قانون , خاصة وأن القانون الوضعي في بلادنا يقول بأنه لا يُمنع إلا الاغتصابُ , وأما الزنا فلا بأس به مادام قد تم بالتراضي بين الرجل والمرأة !!!.
يتبع : ...
ج : لا تجوز إذا كانت البنت بالغة أو تكاد , وإذا تمت الرياضة أمام الرجال الأجانب حتى ولو كانت تلبس الحجاب والنقاب , وذلك لأن حركاتها أثناء الرياضة واهتزاز جسدها وخاصة أجزاء معينة منه , إن كل ذلك من شأنه أن يثيـر الرجل الأجنبي . والدليل كما يقول العلماء هو قول الله
عز وجل "ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يخفين من زينتهن ". والمسؤول الأول عن رياضة البنت في مؤسساتنا التعليمية ليست البنت ولا وليها , وإنما النظام الحاكم وكذا وزارة التربية التي تفرض - ظلما وعدوانا - على البنت أن تمارس الرياضة أمام الذكور الأجانب عنها .
84- ما عورة الرجل بالنسبة للرجل وما عورة المرأة بالنسبة للمرأة ؟ :
ج : لا يجوز أن ينظر الرجلُ إلى الرجل فيما بين السرة والركبة سواء أكان الرجل المنظور إليه قريبا أم بعيدا , وسواء أكان مسلما أو كافرا .
أما ما عدا ذلك كالبطن والظهر والصدر فإنه يجوز إذا أمن الناظر الشهوة . وخالف في ذلك بن حزم الذي رأى بأن الفخذ ليس عورة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -" الفخذ عورة ".
ومنه لا يجوز- عند الجمهور - لرجل أن يكشف جزءا من سرته إلى ركبته لا في رياضة ولا في سباحة ولا في تدريب ولا في حمام , وإن أمِن الشهوة . أما عورة المرأة مع المرأة إذا كانتا مسلمتين ( والغالب على نسائنا أنهن مسلمات ولو كن عاصيات ) فهي ما بين السرة والركبة مهما كانت المرأة المنظورة إليها قريبة أو بعيدة . ومنه يحرم على المرأة أن تنظر إلى فخذ ابنتها أو أمها أو جارتها أو قريبتها أو صديقتها لا في حمام ولا في عرس ولا في غيرهما .
قالت لي أخت من الأخوات معترضة " الشيح حامد العلى وكذا بن عثيمين وكذا عناصر اللجنة الدائمة في السعودية يقولون جميعا بأن عورة المرأة مع المرأة هي فقط مواضع الوضوء والزينة مثل الوجه والشعر والرقبة والكفان والذراعان وكذا القدمان . وأما القول بأن عورتها مع المرأة هو ما بين السرة والركبتين , فهو قول وإن قال به كثير من العلماء إلا أنه قول بلا دليل من الكتاب أو السنة " , فانتبه إلى ذلك شيخنا الفاضل والوقور رميته .
فأجبتها بقولي :
1-" الشيخ حامد عالم حفظه الله وبن عثيمين عالم رحمه الله وعناصر اللجنة الدائمة علماء بارك الله في علمهم , ولكن يبقون هم علماء وغيرهم مئات أو آلاف آخرون من العلماء كذلك على مر أكثر من 14 قرنا من الزمان . من أخذ من هذا فهو على دين , ومن أخذ من ذاك فهو على دين كذلك , ولا يلام شرعا أي واحد منهما .:
2-قال الشيح حامد العلى حفظه الله" وإن قال به كثير من العلماء ، ولكن ليس ثمة دليل يدل عليه من الكتاب والسنة " .وهذا الكلام عندي مرفوض , لأن فيه اتهام لكثير من العلماء ( مثل الإمام مالك رضي الله عنه وغيره من العلماء القدامى والمعاصرين ) بأنهم يقولون في الدين بلا دليل . وهذا أمر غير مقبول ولا مستساغ ولا مشروع ولا مفهوم ولا منطقي ولا ... لو كانوا يقولون في الدين بدون علم ولا دليل ما كانوا بحق علماء , وما كانوا ورثة أنبياء , وما كان المطلوب منا أخذ الدين عنهم .
3- ثم الله لم يطلب منا نحن العامة أن نناقش العلماء عن دليلهم , ولكن الله قال لنا " اسألوا أهل الذكر - أي العلماء - إن كنتم لا تعلمون" , وأما مناقشة الأدلة الشرعية فهي مهمة العلماء مع العلماء , وليست مهمة العامة أمثالي أنا مع العلماء . دليل العالم هو الكتاب والسنة وأما دليل العامي والمقلد مثلي أنا فهو قول العالم .
4- ثم الله لا يعذب فيما اختلف فيه الفقهاء , ومنه ما دامت المسألة خلافية في الدين فلا حرج علي شرعا أن آخذ بهذا القول وأن تأخذي أنت أختي الفاضلة والكريمة بالقول الآخر . المهم أننا جميعا نأخذ من علماء , ونحن لا نتبع السهل في كل مسألة .
5-لو نسير بهذا المنطق سنرفض آلاف المسائل الفقهية الخلافية , لأنه يمكن لكل واحد منا وفي كل مسألة أن يأخذ بقول ويتمسك به ويقدم أدلته التي اقتنع بها هو , ويرفض بقية الأقوال على اعتبار أنها ضعيفة أو مرجوحة أو لا دليل عليها أو ....
6- أنا دوما أقول وأعيد القول , أحيا على هذا , وسأموت على ذلك بإذن الله تعالى : في المسائل الخلافية مطلوب منا سعة الصدر وطول البال , وأما التعصب فيها فلا يليق . وفي أصول الدين مطلوب منا التعصب , وأما التساهل فيها فلا يليق .
أختي الكريمة : الله يرضى عنك ويجعلك من أهل الجنة . شكرا جزيلا لك على تعقيبك .
نتفق أختي الكريمة ونحن إخوة ونختلف ونحن إخوة كذلك , الإسلام العظيم يجمع بيننا .
والله أعلم بالصواب .
85 - من هن المحرمات من النساء على الرجل ؟ :
ج : كل امرأة يحرم على الرجل أن يتزوج بها حرمة مؤبدة أي مدى الحياة , هي من ذوات محارمه من النساء . وكل رجل يحرم على المرأة أن تتزوج به حرمة مؤبدة , هو من محارمها من الرجال . والمحرمات أقسام ثلاثة :
الأول : المحرمات بسبب النسب وهن 7 نسوة : " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ".
الثاني : المحرمات بسبب المصاهرة وهن أربع نسوة : زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة.
الثالث : المحرمات بسبب الرضاع , وما حرم عن طريق النسب حرُم نظيرُه عن طريق الرضاع كالأم من الرضاع والأخت من الرضاع , وهكذا ...
86- هل هناك بالفعل فرق بين زنا الفتاة قبل زواجها وزنا الفتى قبل زواجه ؟ :
ج : من الناحية الشرعية لا يوجد أي فرق فالزنا حرام وكبير ة من الكبائر وجعله الله فاحشة وساء سبيلا , سواء اقترفه الذكر أو الأنثى . لكن من ناحية العرف السائد غالبا في مجتمعاتنا هناك فرق كبير للأسف الشديد , لأن نتائج الزنا قبل الزواج تلحق الأذى والعار بالفتاة أكثر مما تلحقه بالرجل خصوصا في مجتمعاتنا العربية والإسلامية . ومن هنا فإن على الفتاة أن تصون نفسها أكثر من الرجل لأنها هي التي ستعاني آلام ونتائج ما اقترفته , أما الشاب فإنه يزني ويمضي في سبيله دون أن يناله نقد أو يطاله قانون , خاصة وأن القانون الوضعي في بلادنا يقول بأنه لا يُمنع إلا الاغتصابُ , وأما الزنا فلا بأس به مادام قد تم بالتراضي بين الرجل والمرأة !!!.
يتبع : ...
اللهم اغفر لأهل منتديات الشروق وارحمهم واجعلهم جميعا من أهل الجنة