تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > منتدى القانون والعلوم السياسية > المنتدى العام للقانون

> ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية

 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
09-04-2009, 01:33 PM
سـلام
الدفع بعدم الاختصاص الاقليمـــــــــــي
المواد 51 و 52
هو احد الدفوع الشكلية التي يمكن للمدعى عليه اثارتها
و يمثل في الدفع بعدم اختصاص المحكمــــــــــــــــــة
محليا (( حسب تعبير القانون الحالي ))
اقليما (( حسب تعبير القانون الجديد ))
و يجب اثارته قبل اي دفع في الموضوع او دفع بعدم القبول المادة 47

الجديد في هذا القانون :

بالقانون الحالي الاختصاص المحلي يجوز الاتفاق على مخالفته
لكن بالقانون الجديد لا يجوز الاتفاق على مخالفتــــــــــــــــــــه
الا اذا تم بين التجار اي بالمواد التجارية ... المادة 45
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية mimi-dz
mimi-dz
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 02-10-2007
  • الدولة : معبد حبي الجزائر
  • المشاركات : 168
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • mimi-dz is on a distinguished road
الصورة الرمزية mimi-dz
mimi-dz
عضو فعال
Re: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
09-04-2009, 05:52 PM
مشكور اخ ماني على ماتبذله من جهد كبير في توضيح مايتعلق بقانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
12-04-2009, 06:58 PM
ســــــــــــلام

الدفــع بالبطــــــــــــــلان

المواد من 60 الى 66

هو احد الدفوع الشكلية كذلك لكنه يتعلق باجراءات الدعــوى
و يجب الدفع بعدم صحة اي اجراء من اجراءات الدعوى
قبل مناقشة موضوع الدعــــــــــــوى
عند الدفع بعدم صحة اجراءات الدعوى يمكن للقاضي ان يمنح
اجل كافي للمعني بالامر تصحيح الاجراء المعيب شكلا
و حددت المادة 64 حالات البطلان على سبيل الحصر تتعلق اساسا :
ـــ انعدام اهلية الخصوم .
ـــ انعدام الاهلية او التفويض لممثل الشخص الطبيعي او الاعتباري
و الماد 65 تعطي للقاضي حق اثارة انعدام الالية من تلقاء نفسه حتى
و لو لم يتمسك بها احد الخصوم
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية fafoucha
fafoucha
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 11-04-2009
  • الدولة : قلب الجزائر
  • المشاركات : 878
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • fafoucha is on a distinguished road
الصورة الرمزية fafoucha
fafoucha
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
12-04-2009, 07:03 PM
السلام عليكم
شكرا اخي على هذا الموضوع واظن بانه قد نزل في السوق كتاب لشرح قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد وارجو ان يكون على مستوى يساعد الطلبة والباحثين في فهم هذا القانون الجديد
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
12-04-2009, 07:14 PM
ســــــــــــــــــلام

الدفع بعدم القبـــــــول

المواد 67 الى 69

هذه الدفع لا يوجه لشكل الدعوى او اجراءاتهــــــــــــــا
و انما يوجد ضد حق الشخص و هو في هذه الحالـــــــة
المدعي اي هل للمدعي الحق في رفع الدعــــــــــــــــوى
و يهدف الى منع المحكمة من الفصل في الدعــــــــــــوى
و بالتالي هنا الخصم اي المدعى عليه عموما يدفع بعدم
قبول الدعوى لا نتفاء الصفة و المصلحــة
و انتفاء الصفة و المصلحة ليس في المدعى عليه فقط
و انما لقبول الدعوى يجب ان تتوفر في كلا الخصمين
و ان ترفع على جميع ذو الصفة اي جميع الورثة مثلا

و هذه الدفع يختلف عن باقي الدفوع الشكلية و الموضوعية

ــــ الا انه احيانا يقترب هذا الدفع من الدفع في الموضوع
مثل الدفع بسبق الفصل في الدعوى
ــــ و احيانا يقترب من الدفوع الشكليــــــــــــــــــــــــــــــة
مثلا الدفع بانعدام الصفة او عدم اختصام جميع الاطراف المعنية

و هذه الدفع يمكن اثارته في اي مرحلة عليها الدعوى
كما يمكن اثارته من طرف القاضي من تلقاء نفســــــه

و هذه بعض حالات الدفع بعدم القبول:
ـــ عدم دفع الوثائق باللغة العربية
ـــ عدم تقديم المذكرات باللغة العربية
ـــ عريضة الدعولى لا تحتوي على البيانات المنصوص عليا بالمادة 15
ـــ عدم ارفاق الحكم بعريضة الاستئناف
ـــ عدم اشهار عريضة الدعوى بالعقار في القضايا الغاء او تعديل العقود

ملاحظة مهمة :

في القانون الحالي عندما كنا ندفع بهذا الدفع
نقول : الحكم برفض الدعوى شكلا لانعدام الصفة
بالقانون الجديد
نقول : الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفـــــة
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
15-04-2009, 06:37 PM

ســـلام

المادة 17 لا يوجد بها اي اختلاف عن ما كان جاري به العمل
كل ما هناك :
ان اشهار العريضة الافتيتاحية نص علي المشرع صراحة بالقانون الاجراءات المدنية و الادارية بالمادة 17
بينما كان هذا الاجراءات منصوص عليه سابقا بقانون خاص يسمى قانون تاسيس السجل التجاري بالمادة 85
من قانون رقم 63/76 المؤرخ في 2583/1976.
و اجراء الاشهار سواء بهذا القانون الخاص او بققانون الاجراءات المدنية اجراء واحد لم يتغير فهو واجب القيام
به عند طلب الغاء او تعديل او فسخ عقد عقد رسمي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
15-04-2009, 06:38 PM

المادة

بفقرتها 6 : الإشارة في المحضر إلى رفض استلام التكليف بالحضور، أو استحالة تسليمه، أو رفض التوقيع عليه،
انهت الكثير من المشاكل كانت تقع عمليــــــــــــــــا
و في راي احسن ما فعل المشرف بهذا القانون الجديد
و هو باعتبار المحضر القضائي مؤهل و محلف للقيام باجراءات الاستدعاء
اصبح امر تصديقه بانه قام باستدعاء المدعى عليه و ان هذا الاخير رفــــض
التوقيع و الاستلام يكفي و لاداعي للقيام باجراءات الاستدعاء عن طريق رسالة
موصى عليها مع علم الوصول كما هو معمول به بالمادة 24 من القانون الحالي.
فكان المدعى عليه يتهرب لمحضر القضائي بعدم امكانية استدعائه ثم يتهرب من
عدم توصله باستدعاء من مصلحة البريد بالتواطئ او بالتهاون من موظفي بالبريد
و كان المدعي يبقى معلق لا هو قام بالاستدعاء و لا هو ممكن التوصل للمدعى عليه
و ترفض دعواه شكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا
فقرتها 8 :تنبيه المدعى عليه بأنه في حالة عدم امتثاله للتكلــيف بالحــضور، سيصدر حكــم ضـده، بــناء عـلى ما قدمه المدعي من عناصر.
اجراء جديد بالقانون الجديد
بالقانون الحالي المحضر القضائي غير ملزم بالذكر بمحضر الاستدعاء في حالة
عدم امتثاله بالحضور سيحكم عليه كما هو معمول به بمحاضر تبليغ الاحكام القضائية
بالقانون الجديد على المحضر القضائي القيام بذلك حتى يكون محضر الاستدعاء صحيح من الناحية
الشكلية و بالتالي يعتد به كمحضر بالدعوى</span>
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
15-04-2009, 06:39 PM
ســــــــــــــلام

المادة 21 و 22

تبليغ الوثائـــــــــــــق :

لا يقصد به تبليغها عن طريق المحضر القضائي مرفقة بالعريضة الافتيتاحية
بدلي ان المادة 22 نصت على كيفية طرح الوثائق بالملــــــــــــــــــــــــــــــف
وهو ايداعها لدى كتابة الضبط و هذا الاخير يقوم قبل وضعها بملف الدعوى بحصرها
و تسليم وصل الايداع لمدعي عند تسجيل الدعوى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و بالتالي اجراء التبيلغ لا يكون الا بطرح الوثائق بالملف و تمكين المدعى عليه بها
عكس القانون الحالي كان بالمادة 32 منه ان المدعي لا يبلغ الوثائق الا بطلب من
المدعى عليه (( راجع هذه المادة ))
بالقانون الحالي يجب تبليغ الوثائق للمدعى عليه حتى ولو لم يطلبها و هناك مواد قانونية
سنناقشها بالحلقات القادمة تؤكد ذلك
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
15-04-2009, 06:40 PM

المادة 25</span>

المشرع من خلال هذه المادة عمل ثورة في اجراءات الخصومــــــــــــــــــة
بالقانون الحالي :
المدعي عندما يطرح طلباته بالعريضة الافتيتاحية لا يمكنه اجراء اي تعديل عليها
و الا رفضت دعواه لتناقض طلباته الا فيما يتعلق بتصحيح اخطاء مادية واردة بعريضته
الافتيتاحيـــــــــــــــــــــة
بالقانون الجديد :
اصبح بامكان المدعي تعديل طلباته الواردة بعريضته الافتيتاحية و سماها المشرع طلبات عارضة
او ما يسمى الدعوى الفرعية و هذا تفاديا لكثرة النزعات امام المحكمة التي تتعلق بنفس النزاع
و بالتالي بموجب القانون الجديد لا يمكن رفض دعوى المدعي لانه عدل من طلباته بالعريضة
الافتيتاحية او طرح دعوى فرعية في نفس موضوع الدعوى تتعلق بنفس النزاع
و على سبيل المثال لا الحصر طالع على المواد 866و 867
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
15-04-2009, 06:41 PM
نسيــــــــــــــــــــــــت امر مهم جــــــــــــــــــــــــــــــــدا
بهذه الثورة التي عملها المشرع باجراءات الخصومة
و هذا ما سيحدث عمليا كثيرا جدا جدا
هو تعديل سبب الخصومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــة
بحيث بالقانون الجديد اصبح بامكان المدعي اذا اسس دعواه على سبب معين بعريضته الافتيتاحية
يمكنه تعديل هذا السبب الى سبب اخر و لا يمكن للقاضي رفض دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــواه
مثال :
المدعي طرح دعوى عقارية باجراء قسمة تركة
المدعى عليه دفع انه بحوزته عقد هبـــــــــــــــة
الاختلاف :
بالقانون الحالي المدعي امام حالتين :
ـــ اما تسجيل دعوى اخرى لطلب الغاء الهبـــة
ـــ او الاستمرار في الدعــــــــــــــــــــــــــــــوى
بالقانون الجديد :
في نفس الدعوى التي تقدم بها بتقسيم التركة يمكنه طلب ابطال الهبة
و القاضي يفصل في كلا الطلبين بحكم واحـــــــــــــــــــــد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
مكتبة قانونية *** منقول للإفادة
بحث حول الاهلية القانونية
مساعدة
مدخل للعلوم القانونية السداسي الاول لطلاب السنة الاولى
قوانين
الساعة الآن 10:35 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى