تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > منتدى القانون والعلوم السياسية > المنتدى العام للقانون

> ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية

 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
22-04-2009, 06:29 PM
الفرق بين المادة 8 و المادة 40 من القانون الجديد

تقريبا لا فرق لكن عدلت الكثير من الامور تتعلق بالاختصاص كما تلاعب المشرع ببعض الالفاظ
و يتمثل ذلك في دمج الكثير من فقرات المادة 8 الى فقرة موحدة بالمادة 40
و سنتعرض لا بالتفصيـــــــــــل :
1ــــ دعاوي العقارية المنصوص عليها بالفقرة 01 اضيف لها دعاوي المتعلقة بالاشغال العمومية المنصوص عليها بالفقرة 09
من المادة 8 ... و اصبحت تشكل فقرة واحدة رقم 01 من المادة 40
2 ــ دعوى الميراث المنصوص عليها بالفقرة 02 اضيف لها دعاوي الطلاق و الرجوع فقرة 04 دعاوي الحضانة فقرة 05
دعاوي النفقة فقرة 06 من المادة 8..... و الجديد دعاوي السكن...... و اصبح كل هذا يشكل فقرة واحدة رقم 2 بالمادة 40
3 ـــ دعاوي الافلاس و التسوية العقارية المنصوص عليا بالفقرة 03 اضيف لها دعاوي الشركات فقرة 07 من المادة 8
و اصبحت تشكل فقرة واحدة رقم 03 بالمادة 40
4 ـــ دعاوي الملكية الفكرية المنصوص عليها بالفقرة 04 .... جديدة .....
5 ـــ دعاوي الخدمات الطبيبة المنصو عليها بالفقرة 05 كانت توجد بالفقرة 11 من المادة 8
6 ــــ دعواي مصاريف اجور المساعدين المنصو عليها بالفقرة06 اضيف لها دعاوي الضمان فقرة 15 من المادة 8
و اصبحت تشكل فقرة واحدة رقم 06 بالمادة 40.
7 ـــ دعاوي مواد الحجز المنصو عليها بالفقرة 07 كانت منصوص عليها بالفقرة 13 من المادة 8
8 ـــ دعاوي منازعات العمل المنصوص عليها بالفقرة 08 كانت منصو عليها بالفثقرة 16 من المادة 8
9 ـــ دعاوي المواد المستعجلة المنصو عليها بالفقرة 09 كانت منصوص عليها بالفقرة 17 من المادة 8
حذف من المادة 8 و لم ينص عليه بالمادة 40 الاختصا التالي :
ـــ قضايا الصفقات العمومية
ــــ قضايا الضرائب
ــــ اداءات الاغذية و السكن
ساقول لكم من هي المحكمة المختصة بعد ان ننهي كل الاختصاص
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
22-04-2009, 07:07 PM

الفرق بين المادة 09 و المادة39 من القانون الجديد

اهم تعديل بين المادتيــــــــــــــــــــــن :
كانت المادة 09 تعطي الخيار في عقد الاختصاص بين موطن المدعى عليه و بين الاختصاص المحدد بالفقرات المدكورة بها
اما المادة 39 حذفت هذا الخيار و عقدت الاختصاص فقط للمحاكم التي تنظر في القضايا المحدد بالفقرات المذكورة بهــــــــا
بمعنى اصبح لا خيار بموجب القانون الجديد في القضايا التاليــــــــــــــــة :
1 ــــ الدعاوي المختلطة
2 ـــ دعاوي التعويض عن الضرر
3 ـــ دعاوي المتعلقة بالتوريدات التي جاء با تعديل جد مهم و هو :
المادة 09 كانت تعقد الاختصاص لمقر المحكمة مكان ابرام الاتفاق و ذلك متى كان احد الاطراف مقيما في ذلك المكان
المادة 39 عقدت الاختصاص لمقر المحكمة مكان ابرام الاتفاق و ذلك حتى ولو كان احد الاطراف غير مقيم بذلك المكان
4 ــــ دعاوي التجارية و اضيف لها دعاوي ضد الشركات
5 ـــ دعاوي المراسلات .....
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
تم حذف الفقرة المتعلقة بتعدد المدعى عليهم المنصو عليها بالفقرة 02 من المادة 09 و خصصت لها مادة مستقلة هي المادة 38
تم حذف الفقرة المتعلقة بموطن المدعى عليه المختار المنصو عليها بالفقرة 09 من المادة 09 و تم اضافتها للمادة 37 عندما
يتعلق الاختصاص كقاعدة عامـــــــــــــة
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
22-04-2009, 07:07 PM

و عليــــــــــــــــــــــــــه :
نلاحــــــــــــــــــــــــظ
ان المشرع بالقانون الجديد حذف تماما
الفقرة الاخيرة من المادة 08 اي حذف كل اختصاص المحكمة مقر المجلس
الا في حالة واحدة و هي : دعاوي الملكية الفكرية فقرة 4 من المادة 40
و اعطى هذا الاختصاص للمحكمة حسب الاختصاص المحدد اعلاه
منها ما هو منعقد لمحكمة و منها هو منعقد للاقطاب المتخصصة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و بالتالي كل اختصاص لم يرد به نص خاص يحدد اختصاصه و
يعقد كقاعدة عامة للمحكمة موطن المدعى عليه او اخر موطن له او موطنه المختار
حسب المادة 37 من القانون الجديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
22-04-2009, 07:09 PM

التناقض الذي لحظته انـــــــــــــــــــــــــــــــا
اولا : دعاوي الملكية الفكرية
بموجب المادة 40 فقرة 4 حدد لا الاختصاص بالمحكمة مقر المجلس
بموجب المادة 32 فقرة 02 جعلها من اختصاص الاقطاب المتخصصة
ثانيا : دعاوي الافلاس و التسوية العقارلية
بموجب المادة 40 فقرة 03 جعلها من اختصاص المحكمة مكان افتيتاح الافلاسي
بموجب المادة 32 فقرة 02 جعلها من اختصاص الاقطاب المتخصصة
هل هذا تناقض ام يقصد المشرع به شيء اخـــر
  • ملف العضو
  • معلومات
رمز السلام
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 24-04-2009
  • الدولة : الجزائر
  • العمر : 38
  • المشاركات : 23
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • رمز السلام is on a distinguished road
رمز السلام
عضو مبتدئ
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
24-04-2009, 02:45 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وفقا للقانون الجديد المتعلق بالاجراءات المدنية والادارية، أقر المشرع الجزائري إنشاء هيكل قضائي تنظيمي جديد والمتمثل في "الأقطاب المتخصصة" والذي يندرج في الباب الثاني من الفصل الأول في الاختصاص النوعي للمحاكم، وهذا وفقا للمادة 32 منه ، وتختص هذه الأقطاب دون سواها والمنعقدة في بعض المحاكم بالنظر في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية ، والافلاس والتسوية القضائية، والمنازعات المتعلقة بالبنوك ، ومنازعات الملكية الفكرية ، والمنازعات البحرية والنقل الجوي والتأمينات.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
24-04-2009, 02:55 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 مشاهدة المشاركة
التناقض الذي لحظته انـــــــــــــــــــــــــــــــا
اولا : دعاوي الملكية الفكرية
بموجب المادة 40 فقرة 4 حدد لا الاختصاص بالمحكمة مقر المجلس
بموجب المادة 32 فقرة 02 جعلها من اختصاص الاقطاب المتخصصة
ثانيا : دعاوي الافلاس و التسوية العقارلية
بموجب المادة 40 فقرة 03 جعلها من اختصاص المحكمة مكان افتيتاح الافلاسي
بموجب المادة 32 فقرة 02 جعلها من اختصاص الاقطاب المتخصصة
هل هذا تناقض ام يقصد المشرع به شيء اخـــر
لا يوج تناقض
المادة 1063 منحت الاختصاص للمادة 40 فقرة 3 و 4
لغاية انشاء الاقطاب المتخصصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية wisards2004
wisards2004
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 13-05-2008
  • الدولة : ولَمْ أَرَ لِي بأَرْضِ مُسْتَقَرا ،،، !
  • العمر : 43
  • المشاركات : 1,414
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • wisards2004 is on a distinguished road
الصورة الرمزية wisards2004
wisards2004
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
24-04-2009, 03:03 PM
السلام عليكم ،،،

أستسمح الأعضاء الكرام لطرح تساؤل خارج عن الموضوع محل المناقشة ،،،

لمن يريد أن يُسّجل طعناً بالنقض بالمحكمة العليا غدًا الموافق لـ 25/04/2004 ، هل يجب أن يؤسِسْ طعنه على أوجه الطعن القديمة أو على أوجه الطعن ( 18 ) الموجودة في القانون الجديد ؟

شكراً لكم ،،،

تحياتي ...

Pour paraître honnête homme, en un mot.... il faut l'être
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
24-04-2009, 03:07 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wisards2004 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ،،،

أستسمح الأعضاء الكرام لطرح تساؤل خارج عن الموضوع محل المناقشة ،،،

لمن يريد أن يُسّجل طعناً بالنقض بالمحكمة العليا غدًا الموافق لـ 25/04/2004 ، هل يجب أن يؤسِسْ طعنه على أوجه الطعن القديمة أو على أوجه الطعن ( 18 ) الموجودة في القانون الجديد ؟

شكراً لكم ،،،

تحياتي ...
سلام

ابتداء من الغد اخي
انسى القانون الســــــــــــــــــابق
اعمل بالقانون الجديــــــــــــــــد
على فكرة بموجب القانون الجديد تغيرت اجراءات الطعن كثيرا
عليك الاطلاع عليها قبل اقيام بالطعـــــــــــــن
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
26-04-2009, 12:44 PM

يقصد بالدفع بعدم اقبول :

التصريح بعدم قبول طب الخصم لانعدام اصفة مثلا او المصلحة او التقادم او حجية الشيء المقضب في
دون اتطرق لموضوع النــــــــــــــــــــــــــــزاع.
و هذا الدفع لا يوجه الى ارجءات الدعوى مثل الدفوع الشكلية و انما يوجه الى حق المدعي في رفع الدعوى
و بالتالي يطلب المدعى عليه من المحكمة عدم قبول دعوى المدعى لانها :
الصفة منعدمة
المصلحة لا توجد
تم سبق الفصل في الدعوى و هكذا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
و الدفع بعدم القبول احيانا يكون من الدفوع الشكلية مثل الدفع بانعدام اصفة او المصلحة
اة رفع الدوى قبل اوانهــا و احيانا اخرى يكون من الدفوع الموضوعية الدفع بسبق الفصل
في الدعوى او الدفع بوجود صلح مث و غيرها
ـو يتم طرح الدفع باي مرحة عليها الدعوى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
توجد حالات كثيرة لدفع بعدم القبول منصوص عليا قانونا
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
26-04-2009, 12:46 PM

المادة 51</span> :
(( يجب على الخصم الذي يدفع بعدم الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية، أن يسبب طلبه، ويعين الجهة القضائية التي يستوجب رفع الدعوى أمامها ))
</span>
الجديد بهذا اقانون :
بالقانون السابق كان يكتفي المدعى عليه بالدفع ان المحكمة غير مختص محليـــــا
لكن بالقانون الجديد :
اصبح لازاما عيه ذكر في حالة دفع بعدم الاختصاص ذكر المحكمة المختصــــــــــــة
تفاديا لتلاعب المدعى علي و اطالة النــــــــــــــــزاع
و هذا اجراء جيد تم تداركه بالقانون الجديد</span>
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
مكتبة قانونية *** منقول للإفادة
بحث حول الاهلية القانونية
مساعدة
مدخل للعلوم القانونية السداسي الاول لطلاب السنة الاولى
قوانين
الساعة الآن 11:03 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى