تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > منتدى القانون والعلوم السياسية > المنتدى العام للقانون

> اريد معرفة الاجراءات القانونية لرفع دعوة قضائية بمحكمة العدل الدولية بلاهاي

 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
شريف ديار
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 01-07-2008
  • المشاركات : 7
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • شريف ديار is on a distinguished road
شريف ديار
عضو جديد
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية باحث قانوني
باحث قانوني
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 02-12-2007
  • الدولة : العالم
  • المشاركات : 172
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • باحث قانوني is on a distinguished road
الصورة الرمزية باحث قانوني
باحث قانوني
عضو فعال
Re: اريد معرفة الاجراءات القانونية لرفع دعوة قضائية بمحكمة العدل الدولية بلاهاي
03-05-2009, 11:54 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف ديار مشاهدة المشاركة
اريد معرفة الاجراءات القانونية لرفع دعوة قضائية بمحكمة العدل الدولية بلاهايشـراهـة
شكراَ لك أخي الكريم على هذا السؤال الوجيه ؟؟؟؟
وكذلك أنا في أمس الحاجة لأن أعرف ماهي الاجراءات اللازمة قانونيا لرفع دعوة قضائية بمحكمة العدل الدولية؟؟؟؟

وشكرا .
وكفى بالقهر داءً ...مافائدة القلم...إذا لم يفتح فكراً....أو يضمد جرحا.ً.. أو يطهر قلباً...أو يكشف زيفاً...أو يبني صرحاً...

يسعد الإنسان في ظلاله
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 12-09-2007
  • المشاركات : 410
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • moondroit is on a distinguished road
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
Re: اريد معرفة الاجراءات القانونية لرفع دعوة قضائية بمحكمة العدل الدولية بلاهاي
19-05-2009, 10:05 AM
الإجراءات منظمة في النظام الأساسي للمحكمة من المادة 39 ألى المادة 64

و هذه بعض القواعد
للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي ترفع للمحكمة

للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن يتقاضوا إلى المحكمة.

يحدد مجلس الأمن الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى إلى المحكمة، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بها. على أنه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة.

عندما تكون دولة من غير أعضاء "الأمم المتحدة" طرفاً في دعوى تحدد المحكمة مقدار ما يجب أن تتحمله هذه الدولة من نفقات المحكمة. أما إذا كانت هذه الدولة من الدول المساهمة في نفقات المحكمة فإن هذا الحكم لا ينطبق عليها.

تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق "الأمم المتحدة" أو في المعاهدات والاتفاقات المعمول بها

للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن تصرح، في أي وقت، بأنها بذات تصريحها هذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الالتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية:
( أ ) تفسير معاهدة من المعاهدات.
(ب)أية مسألة من مسائل القانون الدولي.
(ج)تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقاً لالتزام دولي.
(د)نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض


ترفع القضايا إلى المحكمة بحسب الأحوال إما بإعلان الاتفاق الخاص وإما بطلب كتابي يرسل إلى المسجل. وفي كلتا الحالتين يجب تعيين موضوع النزاع وبيان المتنازعين

لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه

يكون الحكم نهائياً غير قابل للاستئناف وعند النزاع في معناه أو في مدى مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره، بناءً على طلب أي طرف من أطرافه
( الرجال أربعة رجل يدري ويدري انه يدري فسلوه ورجل يدري ولا يدر انه يدري فذاك ناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك يسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ) .



سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.:p :)

V I V E L' A L G E R I E
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 12:00 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى