تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > منتدى القانون والعلوم السياسية > المقالات والمواضيع القانونية

> فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية

 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 18-10-2008
  • الدولة : الجزائر- فرنسا
  • المشاركات : 349
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • FLY1001 is on a distinguished road
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
30-01-2009, 02:27 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة روح القانون مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

نحن لدينا مشكلة في الأرض

أرض ورثناها عن أبي

لديها عقد ملكية حرر عند موثق في 1945

بعد وفاة والدي قامت والدتي باستأجارها لخالي على أساس مبلغ كل نهاية سنة بعد وفاة خالي و امي ابن خالي استلم الأرض و رفض منحنا الايجار
و لا الخروج من الارض
بعد رفع دعوى رفع اليد منح الحيازة على أساس انه حائز للارض لأكثر من 30 سنة و بناءا على شاهد يعمل عنده
المجلس صادق على الحكم
في الطعن بالنقض اثير لاول مرة ان الارض منحت على سبيل الايجار لكن رفض الطعن بالنقض على اساس انه دفع جديد

اليوم هل هناك امكانية لاسترجاع الارض عن طريق التماس اعادة النظر باستدعاء شهود للقول ان الارض كانت مؤجرة

و ايضا بالاعتماد على المادة 39 من قانون التوجيه العقاري ان الاراضي التي لديها عقود ملكية و مشهرة و ممسوحة لا تخضع للحيازة

روح القانون
نعــم تستطيع إسترجاع حقك
عليك أن تدفع بوجود حيازة عرضية وليس حيازة قانونية ، كون إبن خالتك يحوز العقار بعد إن إنتقلت له الحيازة من والدته ، فهي كانت مستأجرة أي تحوز لحساب الغير و الغير هنا هي والدتك ، وأن الحيازة العرضية إنتقلت لإبنها وهي عرضية و لم تتغير صفتها -العرضية- ، والحيازة العرضية وهي الحيازة التي لا تتوفرأو تفتقد للعنصر أو ركن المعنوي ( نية التملك أو الظهور بصفة المالك) فعليك أن تثبت :
1-أنك مالك ( عقد ملكية+عقد فريضة + شهادة عقارية أو شهادة توثيقية)
2-أن تفوم برفع طعن إلتماس إعادة النظر .
3-أن تؤسس التماس على أوجه المحددة في المادة 194 ق.إ.م و تبين أن أن هناك مثلا غش في شهادة الشاهد لكي تثبت أن إبن خالتك حـــــائز عرضي و لم يعارض ملكيتك للعقار محل النزاع .
4-إذا رفعت دعوى جديدة إحذر من المادة 338 ق.م فعليك تغير عنصرين على الأقل الأشخاص ، المحل ، سبب عناصر الطلب القضائي و إذا صدر في مواجهتك حكم يخــــص الحيازة فبعد تنفيذه لكب بمكنك رفع دعوى الملكية لعدم الجواز الجمع بينهما .
ملاحظة : أرجوا الإستعانة بذو الخبرة في هذه القضية أي محامي متخصص في المجال العقاري حتى لا تضيع حقك بنفسك لو قمت بمرافعة أبن خالتك لوحدك بدون معرفة حقوقك و الإجراءات القانونية الهامة للغاية في المجال العقاري .
وفقك اللـــــه ......................
Fly1001
  • ملف العضو
  • معلومات
حسان
زائر
  • المشاركات : n/a
حسان
زائر
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
30-01-2009, 07:42 PM
بارك الله فيك اخي FLY1001 و جزاك الله كل الخير وندعو الله أن يجعل كل حرف في ميزان حسناتك
تقبل مني فائق الإحترام و التقدير

بارك الله فيك maitremaizi و جزاك الله كل الخير و وندعو الله أن يجعل كل حرف في ميزان حسناتك بارك الله فيك
تقبل مني فائق الغحترام و التقدير

أشكركم لأنني أستفدت كثير و ندعو الله يفرج كربة كل مسلم

التعديل الأخير تم بواسطة حسان ; 30-01-2009 الساعة 07:47 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 18-10-2008
  • الدولة : الجزائر- فرنسا
  • المشاركات : 349
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • FLY1001 is on a distinguished road
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية maitremaizi
maitremaizi
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 31-10-2008
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 256
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • maitremaizi is on a distinguished road
الصورة الرمزية maitremaizi
maitremaizi
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية maitremaizi
maitremaizi
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 31-10-2008
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 256
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • maitremaizi is on a distinguished road
الصورة الرمزية maitremaizi
maitremaizi
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
31-01-2009, 01:40 PM
فيما يخص قضية الاخ روح القانون فلي بعض الملاحظات عليها
- يقول ان خاله كان يستغل الارض على سبيل الايجار وبعد وفاة خاله اعترض لهم ابنه ببحجة انه كان يحوز الارض منذ 30 سنة .
- ماهو عمر ابن خالك الذي يدعي حيازة الارض مدة 30 سنة
- ان شهادة العامل لابد من التجريح فيها بحكم ان الشاهد يعمل عند المدعي بالحيازة....؟
وهي احدى حالات التماس اعادة النظر لكن سيدي المحترم هناك اجراءات شكلية وهي معياد رفع الطعن بالالتماس وهي شهرين من تاريخ التبيلغ الحكم المطعون فيه طبقا للمادة 196 من ق ا م الذي وجب احترامها.
واعذرني كانت هذه اجابة سريعة وباذن الله سنوف نوافيك بالجديد
السلام عليكم
ما ضاع حق وراءه طالب
  • ملف العضو
  • معلومات
abdenour36
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 23-04-2008
  • المشاركات : 19
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • abdenour36 is on a distinguished road
abdenour36
عضو مبتدئ
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
31-01-2009, 06:48 PM
ملاحظة : إذا أدخل المدعي أ مديرية أملاك الدولة في النزاع فإن المحكمة تصبخ غير مختصة ، ............. .
fly1001 icon30
[/quote]
ما هي المحكمة المختصة؟
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 18-10-2008
  • الدولة : الجزائر- فرنسا
  • المشاركات : 349
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • FLY1001 is on a distinguished road
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
31-01-2009, 09:13 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdenour36 مشاهدة المشاركة
ملاحظة : إذا أدخل المدعي أ مديرية أملاك الدولة في النزاع فإن المحكمة تصبخ غير مختصة ، ............. .
fly1001 icon30
ما هي المحكمة المختصة؟[/quote]

إدخال الإدارة يجعل الغرفة الإدارية لدى المجلس هي المختصة ، لكـــن يستحسن في القضية السالفة أن لا يتم إدخال إدارة أملاك لدولة بل يلتمس المدعي من المحمة أن تأمر الخبير بالتحقق من الوعاء العقاري لدى مصالح أملاك الدولة مصلحة تسير أملاك الدولة و لتقييمات سواء على مستوى المديرية ذاتها أو مفتشية أملاك الدولة أما إذا كان المدعي متأكد أن خطأ أرتكبته مصالح أملاك الدولة عليه مرافعتها أمام القضاء الإداري .
شكرا .........
fly1001
  • ملف العضو
  • معلومات
روح القانون
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 30-10-2008
  • المشاركات : 67
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • روح القانون is on a distinguished road
روح القانون
عضو نشيط
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
02-02-2009, 07:19 PM
السلام عليكم

أولا شكرا على المساعدة

بالنسبة للأرض هي ملك لأبي بناءا على عقد كان سنة 1945 أمام موثق فرنسي

بعد وفاة أبي امي من تولت الأرض و أجرت شفاهيا لخالي ، بعد وفاة خالي تولاها ابنه و هو كبير حوالي 60 سنة و قال أنه يحوزها منذ 1960

و جاء بالشاهد و هو يعمل عنده ، كان هناك شكوى ضد الشاهد على أساس التصريح الكاذب لكن صدر أمر بانتفاء وجه الدعوى

عندنا فريضة و عقد ملكية و شهود يشهدون أن الأرض كانت على أساس الايجار ، حتى أن أمي تملك بطاقة فلاح و فيها اسم الأرض و مساحتها و قد صدرت البطاقة في 1979

بالنسبة لالتماس اعادة النظر هو شهرين من تاريخ التبليغ ، القرار لم يبلغ و بالتالي الآجال مفتوحة

في الالتماس هل يمكن الاعتماد على نص المادة 39 من قانون التوجيه العقاري على أساس أن الاراضي التي لها عقد ملكية و ممسوحة لا تخضع للحيازة

و أيضا الاعتماد على الشهود الذين سيشهدون ان الأرض كانت على سبيل الايجار منذ عهد خالي
و الشهادة العقارية او التوثيقية كيف نحصل عليها ؟؟ لدينا فقط عقد ملكية مؤرخ بتاريخ 1945

بالنسبة للحيازة العارضة نتمنى شرحها ، ماهي ؟؟؟؟

روح القانون
التعديل الأخير تم بواسطة روح القانون ; 02-02-2009 الساعة 07:22 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 18-10-2008
  • الدولة : الجزائر- فرنسا
  • المشاركات : 349
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • FLY1001 is on a distinguished road
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
02-02-2009, 10:05 PM
-bonjour
السلام عليكم

أولا شكرا على المساعدة

بالنسبة للأرض هي ملك لأبي بناءا على عقد كان سنة 1945 أمام موثق فرنسي

بعد وفاة أبي امي من تولت الأرض و أجرت شفاهيا لخالي ، بعد وفاة خالي تولاها ابنه و هو كبير حوالي 60 سنة و قال أنه يحوزها منذ 1960

و جاء بالشاهد و هو يعمل عنده ، كان هناك شكوى ضد الشاهد على أساس التصريح الكاذب لكن صدر أمر بانتفاء وجه الدعوى

عندنا فريضة و عقد ملكية و شهود يشهدون أن الأرض كانت على أساس الايجار ، حتى أن أمي تملك بطاقة فلاح و فيها اسم الأرض و مساحتها و قد صدرت البطاقة في 1979
نعم هذا دفع جيد في القضية ولكن أنبهك أنه يجب أن تستعين بمحامي ، لإثبات أن الأرض أجرت يفيد في نفي ارلكن المعنوي للحيازة و بالتالي تصبح له أبن خالتك حيازة عرضية لا تكفي لترتب الأثر أي أن تكون سبب للملكية

بالنسبة لالتماس اعادة النظر هو شهرين من تاريخ التبليغ ، القرار لم يبلغ و بالتالي الآجال مفتوحة

حساب الموعيد يبدأ من تاريخه التبليغ الأجال مفتوحة ولكن إذا علمت بالحكم أو القرار فلماذا الإنظار ؟؟؟؟؟

في الالتماس هل يمكن الاعتماد على نص المادة 39 من قانون التوجيه العقاري على أساس أن الاراضي التي لها عقد ملكية و ممسوحة لا تخضع للحيازة

هل لديك دفتر عقاري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ قبل ذلك فالأرض ليست ممسوحة إلا إذا كانت قيد المسح فهذا جيد بالنسبة لك قم بمعارض أمام السيد المحافظ العقاري وفقا لنص المادة 15 من المريوم رقم 76/63 .

و أيضا الاعتماد على الشهود الذين سيشهدون ان الأرض كانت على سبيل الايجار منذ عهد خالي
كما سبق وقلت هذه وسلية لنفي قيام الحيازة القانونية في جانب خصمك
و الشهادة العقارية او التوثيقية كيف نحصل عليها ؟؟ لدينا فقط عقد ملكية مؤرخ بتاريخ 1945
تحرر من قبل الموثق أنظر المادة 39 أو 91 من المرسوم رقم 76/63 لكـــــــــــن يمكن تقديم العقد+عقد الفريضة+كشف المعاملات العقارية السالبة والإيجابية+ العقود التي تفيد أن هناك تصرف من قبل والدك لتصبح لك الصفة في رفع الدعوى وفقا لنص المادة 459 قإم .

بالنسبة للحيازة العارضة نتمنى شرحها ، ماهي ؟؟؟؟

دورس سألحقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالموضوع
fly1001
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 18-10-2008
  • الدولة : الجزائر- فرنسا
  • المشاركات : 349
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • FLY1001 is on a distinguished road
الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001
عضو فعال
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
02-02-2009, 10:08 PM
التقادم
تعريفه وأنواعه
التقادم: هو مضي المدة. وهو في القانون الوضعي على نوعين: مسقط ومكسب، فالأول يؤدي إلى سقوط الحق، والثاني سبب لكسبه. وإذا كانت الحقوق الشخصية (الالتزامات) لا يمكن أن تكون إلا محلاً للتقادم المسقط، فإن الحقوق العينية كما يجوز سقوطها (إلا حق الملكية) عن طريق التقادم، فإنه يجوز اكتسابها بالتقادم المكسب. وعلى حين أن التقادم المسقط يفترض وضعاً سلبياً هو عدم مطالبة الدائن بحقه أو عدم استعمال الحق، فإن التقادم المكسب يستلزم وضعاً إيجابياً هو الحيازة. وإنما يشترك النظامان في عنصر مضي الزمن.
أولاً ـ التقادم المسقط (المبرئ).
1ـ مدد التقادم المختلفة:
آ ـ القاعدة العامة والاستثناءات: يتقادم الالتزام ـ قاعدة عامة ـ بانقضاء خمس عشرة سنة في معظم القوانين العربية، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص يقرر مدة أطول أو أقصر. من ذلك سقوط الحق في طلب إبطال العقد بسبب نقص الأهلية أو عيب الإرادة بثلاث سنوات. وسقوط دعوى التعويض عن العمل غير المشروع وعن الإثراء بلا سبب بثلاث سنوات، وإلى جانب النصوص القانونية الخاصة بعض الاستثناءات من القاعدة العامة، فقد أورد التقنين المدني بعد القاعدة العامة التي وضعها استثناءات أخرى. فثمة حقوق تتقادم بخمس سنوات، وهي الحقوق الدورية المتجددة كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر، والفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات. كما تتقادم بخمس سنوات أيضاً حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات. وتتقادم بسنة واحدة حقوق التجار والصناع عن أشياء ورّدوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم، وكذلك حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات. على أنه يجب على من يتمسك بهذا التقادم الحولي أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً.
ولا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون.
ب ـ كيفية حساب مدد التقادم: تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات، ولا يحسب اليوم الأول، وتكتمل المدة بانقضاء آخر يوم منها. ولا يبدأ التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص، إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدَّين مستحق الأداء. وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلَّق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط، وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذي يكتب فيه الاستحقاق، وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.
ج ـ وقف التقادم: لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً. وكذلك لا يسرى التقادم بين الأصيل والنائب. وأيضاً لا يسرى التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً. ويترتب على وقف التقادم في هذه الحالات أن المدة التي يقف التقادم خلالها لا تحسب ضمن مدة التقادم، وتحسب المدة السابقة والمدة التالية.
د ـ انقطاع التقادم: ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، وبالتنبيه أو بالحجز، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو توزيع، وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه في إحدى الدعاوى. كما ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً. ومن قبيل الإقرار الضمني أن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين، ووفاء المدين بقسط من الدين أو فوائده، وطلبه مهلة للوفاء. ويترتب على الانقطاع سقوط المدة السابقة على قيام سببه والمدة التي تمضي خلال قيامه. فإذا زال السبب بدأ تقادم جديد مماثل في طبيعته ومدته للتقادم الأصلي. على أنه إذا انقضى السبب الذي قطع التقادم بحكم نهائي تكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة، أياً كانت مدة التقادم. وكذلك إذا انقطع التقادم الحولي بإقرار من المدين كانت مدة التقادم خمس عشرة سنة.
2ـ إعمال التقادم المسقط وأثره:
آ ـ الدفع بالتقادم: يجب على صاحب المصلحة أن يتمسك بالتقادم، ولا يجوز للقاضي أن يقضي به من تلقاء نفسه. ومعنى ذلك أن التقادم ليس من النظام العام. وصاحب المصلحة هو المدين والكفيل وحائز العقار المرهون ضماناً لذات الدين والمدين المتضامن بقدر حصة شريكه ودائن المدين. ويجوز التمسك بالتقادم في أي حالة كانت عليها الدعوى. ولكن لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
ب ـ النزول عن التقادم: لا يجوز النزول عن التمسك بالتقادم قبل ثبوت الحق فيه أي قبل اكتمال مدته. أما إذا اكتملت هذه المدة كان للمدين أن ينزل عن التمسك به. ويكون النزول صريحاً بتعبير صادر من المدين باللفظ أو بالكتابة. ويخضع إثبات النزول الصريح للقواعد العامة في إثبات التصرفات القانونية.
وقد يكون النزول ضمنياً إذا أمكن استخلاصه من مسلك للدائن يقطع حتماً بقصد النزول، كأن يطلب المدين بعد التقادم مهلة لوفاء الدين أو يقدم كفيلاً أو رهناً. وعند الشك لا يفترض النزول. والأهلية اللازمة لصحة النزول هي أهلية التصرف، فلا تكفي أهلية الإدارة، ولا تلزم أهلية التبرع. ـ هذا ولا يسري النزول في حق دائن المدين إذا صدر إضراراً بهم.
ج ـ أثر التقادم المسقط: إذا اكتملت مدة التقادم ولكن لم يتمسك به المدين بعد فإن الالتزام يبقى التزاماً مدنياً لا تتغير طبيعته. ويترتب على ذلك صحة الوفاء به ولو كان الموفي جاهلاً اكتمال مدة التقادم، وصحت كفالته وجازت المقاصة به. فإذا تمسك المدين بالتقادم سقط الالتزام مدنياً ولكن تخلف عنه التزام طبيعي لا يجوز جبر المدين على الوفاء به، ويسقط مع الدين توابعه من كفالة أو رهن أو اختصاص أو امتياز. كذلك يسقط مع الدين ملحقاته كالفوائد، حتى ولو كانت تلك الملحقات لم يمض عليها مدة التقادم الخاص بها. ويستند سقوط الدين بالتقادم إلى الوقت الذي بدأ فيه التقادم. على أن سقوط الالتزام بالتقادم عن طريق الدعوى لا يمنع من التمسك بوجوده عن طريق الدفع.
ثانياً ـ التقادم المكسب
التقادم المكسب: هو سبب من أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الأصلية قائم على حيازة ممتدة فترة من الزمان يحددها القانون.
1ـ مجال التقادم المكسب:
آ ـ الحقوق الجائز كسبها بالتقادم: الحقوق العينية هي وحدها الجائز كسبها بالتقادم، دون الحقوق الشخصية التي لا تقبل الحيازة (وذلك عدا السندات لحاملها)، والحقوق العينية الأصلية جميعاً يجوز كسبها بالتقادم، سواء كانت ملكية أو حقوقاً متفرعة عن الملكية كالانتفاع والارتفاق وحق الاستعمال وحق السكن. على أنه يلاحظ أنه في البلاد التي يؤخذ فيها بنظام السجل العيني (العقاري) لا يجوز أن يتملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل.
ب ـ الأشياء التي يرد عليها التقادم المكسب: يرد التقادم المكسب على جميع الأشياء المادية، سواء أكانت عقاراً أم منقولاً. ويلاحظ أن المنقولات لا يرد عليها التقادم الخمسي، فهو تقادم خاص بالعقارات وحدها، ولأن شروطه إذا اجتمعت بالنسبة للمنقول اكتسبت الملكية أو الحق العيني بمجرد الحيازة.
ويخرج عن دائرة التقادم المكسب الأموال العامة، وتحظر قوانين بعض الدول تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم أيضاً. كما تمنع بعضها كسب أموال الأوقاف الخيرية بالتقادم. ومن ذلك نص القانون السوري على عدم جواز اكتساب أي حق على العقارات المستغلة مسجداً أو كنيسة أو معبداً أو مستشفيات أو معهداً تعليمياً أو المخصصة لاستعمال العموم عن طريق التقادم. كما أن تشريعات الدول التي تأخذ بنظام السجل العيني تمنع اكتساب الحقوق المقيدة في السجل العقاري بالتقادم.
2ـ شروط التقادم المكسب:
آ ـ وجوب توافر الحيازة القانونية الخالية من العيوب: لاكتساب الحق بالتقادم يجب أن تكون هناك حيازة قانونية تجمع إلى التسلط المادي عنصراً معنوياً هو قصد مباشرة الحيازة لحساب الحائز نفسه، أي بقصد كسب ومباشرة حق ملكية أو حق عيني. فالحيازة العرضية أي الحيازة لحساب الغير كحيازة المستأجر لا تصلح أساساً للتقادم المكسب. ويجب فضلاً عن هذا أن تخلص الحيازة من العيوب، بأن تكون هادئة ظاهرة لا غموض فيها.
ب ـ شرط المدة: هناك مدتان للتقادم: فهناك التقادم الطويل ومدته خمس عشرة سنة، والتقادم القصير ومدته خمس سنوات. أما التقادم الطويل فهو: تقادم يسري على العقار وعلى المنقول، ولا يشترط فيه فوق الحيازة والمدة السبب الصحيح أو حسن النية. فمن حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له، أو حاز حقاً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة. ومن هذا التقادم أيضاً ما نصت عليه المادة 919 من القانون المدني السوري التي تقضي بأنه يكتسب حق تسجيل التصرف في الأراضي الأميرية غير الخاضعة لإدارة أملاك الدولة بمرور عشر سنوات من تاريخ الحيازة بسند أو بغير سند، بشرط أن يكون الحائز قائماً بزراعة الأرض.
وثمة تقادم قصير مدته خمس سنوات، وهو تقادم خاص بالعقار فقط دون المنقول، ويشترط فيه فضلاً عن المدة السبب الصحيح وحسن النية.
وأياً كانت مدة التقادم المكسب فإنها تخضع من حيث حسابها ومن حيث وقفها وانقطاعها للأحكام التي سبق بيانها في خصوص التقادم المسقط. على أنه يلاحظ أن هناك صورة للانقطاع ينفرد بها التقادم المكسب، وهو الانقطاع الطبيعي الناشىء عن تخلي الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير. فتخلي الحائز عن حيازته وفقدها بفقد عنصريها أو أحدهما يقطع التقادم. أما إذا فقدت الحيازة بفعل الغير وكان المال عقاراً فإن الحائز لا يفقد الحيازة إلا إذا لم يستردها أو لم يرفع الدعوى باستردادها خلال سنة.
ج ـ شرطان خاصان بالتقادم الخمسي: حسن النية والسبب الصحيح:لا يسري التقادم الخمسي إلا إذا توافر للحائز حسن النية والسبب الصحيح.
(1) حسن النية: هو جهل الحائز أنه يعتدى على حق الغير أو هو اعتقاده انه تلقى الحق عن صاحب حق، وبشرط ألا يكون هذا الجهل ناشئاً عن خطأ جسيم. ولا يشترط حسن النية إلا وقت تلقي الحائز لحق، فإذا ساءت نيته بعد ذلك لم يمنعه هذا من إتمام التقادم الخمسي. وحسن النية مفترض ما لم يثبت العكس.
(2) السبب الصحيح: هو السند القانوني الذي يستند إليه الحائز في حيازته والذي كان من شأنه أن ينقل الملكية لو أن الحائز كان قد تلقاه عن مالك أو صاحب حق. وهو في القانون المصري وقوانين أخرى تصرف قانوني acte Juridique من شأنه نقل الملكية أو الحق العيني، كعقد أو وصية، فالبيع أو الهبة أو المقايضة أو تقديم حصة في شركة أو الوفاء بمقابل يعتبر سبباً صحيحاً. كذلك حكم رسو المزاد بعد الحجز. وقد توسع القانون السوري في فكرة السبب الصحيح إذ أدخل فيه الاستيلاء على الأرض الموات والإرث. وإثبات السبب الصحيح يقع على الحائز.
3ـ إعمال التقادم المكسب وأثره:
يخضع التقادم المكسب من حيث وجوب التمسك به وجواز النزول عنه بعد تمامه للأحكام التي يخضع لها التقادم المسقط. ويترتب على التقادم المكسب اكتساب الملكية والحق العيني، وجواز التمسك بهذا الاكتساب عن طريق الدفع والدعوى. ويرجع تاريخ الكسب إلى وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم. ويترتب على ذلك عدم إلزام الحائز برده وسقوط الحقوق التي قررها المالك السابق خلال سريان التقادم، ونفاذ الحقوق التي رتبها الحائز.
موضوع منقول : fly1001
http://www.arab-ency.com/index.php?m...y_term&id=8090
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
كتاب: المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، ج1، للأستاذ الدكتور مسعود شيهوب
إنتقال الملكية
أكثر من 30 رنة مخصصة للمسجات
رسالة ام محششة لولدها
الساعة الآن 04:32 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى