تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 12-04-2007
  • الدولة : بسكرة
  • المشاركات : 1,664
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • رؤوف أونلاين will become famous soon enough
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
رد: اريد حل لهده القضية 1
23-09-2007, 10:15 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hicham biskra مشاهدة المشاركة
يجب معرفة تاريخ الايجار فاذا كان قبل2005 يجب على المؤجر دفع التعويض الاستحقاقى
اما اذا كان الايجار بعد2005 فعلى المؤجر تنبيه باخلاء للمستاجر دون دفع اى تعويض
يا أخي يجب توضيح ما تقول والتنبه لموضوع هذه القضية، أنت تطرقت لموضوع آخر فإذا أردت أن تتحدث على تعديل 2005 للقانون التجاري فقد جاء ليمس جوانب غير التي ذكرت وأنت تخص بالذكر إلا المسألة الثانية التي يعالجها تعديل 2005 التي تتعلق بتعويض الإستحقاق الذي يجب أن تبين أخي الكريم أنه تم إلغاؤه عند إنتهاء المدة المحددة في العقد وليس مثلما تفضلت فأنت أهملت عنصر القاعدة التجارية إذ يجب أن تحدد المصطلحات، ضف إلى ذلك أن القانون الجديد لا يطبق على المراكز القانونية التي تكونت أو انقضت فهو لا يسري إلا على المراكز القانونية التي نشأت ابتداءا من تاريخ نفاذه وهذا طبقا لنص المادة 187 مكرر، وقضية الحال منذ سنة 2002 ثم بإختصار يجب أن نأخذ بمبدأ عدم رجعية القوانين وكذا مبدأ الأثر الفوري للقانون فهناك مراكز قانونية تكونت أو انقضت في ظل القانون القديم لا تمتد اليها يد القانون الجديد...
أخي الكريم إن تمام تكون المركز القانوني لمستأجر يخضع للقانون القديم الذي نشأ في ظله، ونتيجة لذلك لا يستطيع المؤجر أن يسترجع العقار من المستأجر إلا على إثر التنبيه بالإخلاء ودفع تعويض الاستحقاق طبقا لما يقضي به القانون الذي أبرم في ظله، فقد جعل المشرع للقانون القديم أثرا مستمرا يصطدم مع الأثر الفوري للقانون الجديد، وإن ما جاءت به المادة 187 مكرر 1 من القانون التجاري الجديد ليس إلا تأكيدا على حكم القواعد العامة التي سبقت الإشارة إليها.
إذن فإن عقد الإيجار الذي أبرم في ظل القانون القديم واكتسب بموجبه المستأجر القاعدة التجارية لا يستطيع القانون الجديد أن يمس بهذا المركز والحظر هنا ينساب من مبدأ عدم رجعية القوانين على المراكز القانونية السابقة أما عقود الإيجار التي أبرمت في ظل القانون القديم وكان المستأجر لم يكتسب القاعدة التجارية عند تاريخ سريان القانون الجديد فإن تمام هذا التكون أو الانقضاء يخضع للأثر الفوري للقانون الجديد..
كنتيجة عندما ألغى المشرع تعويض الاستحقاق بالنسبة لعقود الايجار المنعقدة بعد سريان القانون الجديد وجعل عقد الايجار لا يتجدد بقوة القانون بل يخضع لإرادة الطرفين فيكون بذلك قد ألغى الحق في انشاء القاعدة التجارية من قبل المستأجر، ولكن في ذات الوقت ما يزال يعترف بالحق في القاعدة التجارية للمستأجر الذي أنشأها في ظل القانون التجاري السابق..
وشكرا
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: اريد حل لهده القضية 1
27-09-2007, 10:05 PM
السلام عليكم //

اعلموا جميعا ان التعويض الاستحقاقي المنصوص عليه بالمادة 176 قانون التجاري لازال ساري المفعول لم يطرا عليه اي تعديل
التعديل الوحيد الدي طرا على التعويض الاستحقاقي هو الدي يتعلق بالايجار محدد المدة لاق من عامين اي 24 شهر وما تحت ماعدا هدا التعويض لازال قائما

لكن //
لو اجر سخص محل تجاري لمدة اقل من عامين و عند انتهاء المدة اجر نفس المحل لمدة اقل من عامين هل هنا يستحق التعويض الاستحقاقي ام لا

نرحب بجميع المشاركـــــــــــــــــــــــات
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 12-04-2007
  • الدولة : بسكرة
  • المشاركات : 1,664
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • رؤوف أونلاين will become famous soon enough
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
رد: اريد حل لهده القضية 1
28-09-2007, 01:05 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم //
اعلموا جميعا ان التعويض الاستحقاقي المنصوص عليه بالمادة 176 قانون التجاري لازال ساري المفعول لم يطرا عليه اي تعديل
التعديل الوحيد الدي طرا على التعويض الاستحقاقي هو الدي يتعلق بالايجار محدد المدة لاق من عامين اي 24 شهر وما تحت ماعدا هدا التعويض لازال قائما
لكن //
لو اجر سخص محل تجاري لمدة اقل من عامين و عند انتهاء المدة اجر نفس المحل لمدة اقل من عامين هل هنا يستحق التعويض الاستحقاقي ام لا
نرحب بجميع المشاركـــــــــــــــــــــــات
لا ونعم :D
لا إذا كان الإيجار الثاني لشخص آخر ونعم إذا كان الإيجار لنفس الشخص.....
التعديل الأخير تم بواسطة رؤوف أونلاين ; 28-09-2007 الساعة 02:39 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: اريد حل لهده القضية 1
07-10-2007, 08:33 PM
السلام عليكم //
الايجار لمدة اقل من سنتين هو الايجار الوحيد الدي لا يستحق فيه المستاجر التعويض الاستحقاقي
اما باقي الايجار من حق المستاجر التعويض الاستحقاقي الا في حالة تطبيق المادة 177 ق التجاري يسقط حقه في التعويض
الايجار محدد المدة لمدة اقل من سنتين ثم ايجار نفس المحل لمدة اقل من سنتين
هنا ادا كان لنفس الشخص يسمى الايجار بالتكرار و يستحق المستاجر التعويض الاستحقاقي
ادا كان لشخص اخر يسمى ايجار محدد المدة و لا يستحق المستاجر التعويض الاستحقاقي

هدا هو القانون الاسري به العمل الان و لم يطرا عليه اي تعديل
شكرا لمشاركة الجميع
موضوع مغلق
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
تمارين مفيدة للذين يعانون من قصر القضيب
اريد حل لهده القضية 7
اريد حل لهده القضية 6
اريد حل لهده القضية 3
اريد حل لهده القضية 2
الساعة الآن 04:59 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى