تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
kaled34200
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 07-10-2007
  • الدولة : الجزائر برج بوعريريج
  • العمر : 43
  • المشاركات : 60
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • kaled34200 is on a distinguished road
kaled34200
عضو نشيط
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
22-12-2007, 10:30 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 مشاهدة المشاركة
تم تنصيب لجنة التعويض على مستوى المحكمة العليا هده اللجنة تصدر قرار بالزام الخزينة العامة بدفع التعويضات المستحقة لهدا العامل او الموظف
ودلك بتقديم المعني بالامر طلب لهده اللجنة بواسطة محامي معتمد لدى المحكمة العليا و هده اللجنة بعد التحقيق في الطلب و سماع ممثل الخزينة العامة الدي يسمى قانونا الوكيل القضائي للخزينة العامة في حالة الموافقة على طلب المعني تصدر قرار بتمكين المعني بالامر من هده التعويضات مقابل الفترة التي قضاها في السجن .
شكرا
صحيح و لكن المشكل يكمن في أن اللجنة فصلت في بعض القضايا و لكن التعويض الممنوح لضحايا الأخطاء القضائية غير متناسب إطلاقا مع الضرر اللاحق بهم فالتعويض الممنوح لهم زهيد جدا
  • ملف العضو
  • معلومات
drid
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 14-12-2007
  • المشاركات : 41
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • drid is on a distinguished road
drid
عضو نشيط
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
02-01-2008, 12:42 PM
لقد كثر الكلام عن قانون الاسرة واخذ كل واحد يهرف بما لايعرف واحببت ان اعرف من اهل الاختصاص .
السؤال .
ما هي الاجراات لكي يستطيع الرجال ان يعدد الزوجات واذا لم توافق الزوجة الاولى فهل يمكنه الزواج ام لا مع قليل من التوضيح بارك الله فيكم
  • ملف العضو
  • معلومات
mayamoon
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 12-11-2007
  • المشاركات : 9
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • mayamoon is on a distinguished road
mayamoon
عضو جديد
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
02-01-2008, 03:11 PM
اريد معرفة كيفية حل مذكرة استخلاصية واعطائي مثلا عن ذلك وشكرا مسبقا.
من مواضيعي 0 cherche un emploi
  • ملف العضو
  • معلومات
kaled34200
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 07-10-2007
  • الدولة : الجزائر برج بوعريريج
  • العمر : 43
  • المشاركات : 60
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • kaled34200 is on a distinguished road
kaled34200
عضو نشيط
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
03-01-2008, 03:03 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة drid مشاهدة المشاركة
لقد كثر الكلام عن قانون الاسرة واخذ كل واحد يهرف بما لايعرف واحببت ان اعرف من اهل الاختصاص .
السؤال .
ما هي الاجراات لكي يستطيع الرجال ان يعدد الزوجات واذا لم توافق الزوجة الاولى فهل يمكنه الزواج ام لا مع قليل من التوضيح بارك الله فيكم
السلام عليكم،
طبقا للمادة 08 من قانون الأسرة الجديد فإنه يسمح بالزواج بأكثر من إمرأة في حدود الشريعة الإسلامية أي إلى أربع زوجات و لكن بشروط حددتها المادة السصالفة الذكر و هي:
1-وجود المبرر الشرعي لتكرار الزواج "كأن تكون الزوجة مريضة و لا تقوى على واجباتها الزوجية أو عدم قدرة الزوجة على الإنجاب بعد القيام بالفحوص الطبية المتخصصة"
2-توفر شروط و نية العدل بين الزوجات.
3-إخبار الزوجة السابقة بأنه مقبل على الزواج من إمرأة أخرى
4-إخبار المرأة التي ينوي الزواج بها بأنه متزوج و يريدها زوجة أخرى.
5-تقديم طلب إلى السيد رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية بالترخيص لتكرار الزواج. و هنا يقوم القاضي بإستدعاء الزوجة الأولى و التحقق من مدى معرفتها و موافقتها على تكرار زواج زوجها من إمرأة أخرى.

أما في حالة عدم موافقة الزوجة على تكرار الزواج فهنا لا بد على الزوج أن يثبت للقاضي (رئيس المحكمة) بتوافر مبررات شرعية تدفعه إلى تكرار الزواج (ذكرت مثالين في أعلى المشاركة) و قدرته على توفير العدل بين الزوجات و هنا يتحتم على القاضي أن يمنحه رخصة زواج ثان رغم عدم موافقة الزوجة.
--و لكن هذا يتعارض مع الشريعة الإسلامية إذ لا يشترط أن توافق الزوجة الأولى على الزواج من إمرأة ثانية--
-غير أنه إذا علمت الزوجة بأن زوجها تزوج عليها بإمرأة ثانية فالمادة 53 من قانون الأسرة الجديد تجيز لها طلب التطليق و على مسؤولية الزوج

أرجو أن أكون قد أجبت على تساؤلاتك
تحياتي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
03-01-2008, 04:09 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة drid مشاهدة المشاركة
لقد كثر الكلام عن قانون الاسرة واخذ كل واحد يهرف بما لايعرف واحببت ان اعرف من اهل الاختصاص .
السؤال .
ما هي الاجراات لكي يستطيع الرجال ان يعدد الزوجات واذا لم توافق الزوجة الاولى فهل يمكنه الزواج ام لا مع قليل من التوضيح بارك الله فيكم
السلام عليكم //

نشكر الاخ خالد على تدخله و اضافة الى ما جاء به
التعديل الجديد لقانون الاسرة لم يمنع قانونا تعدد الزوجات و انما وضع ضابط لتنظيم مسالة تعدد الزوجات يتثمل اساسا في حصول الزوج على الترخيص بدلك مع موافقة الزوجة الاولى و الثانية و هنا لا يطرح الاشكال
لكن المشكل يطرح لو رفضت الزوجة الاولى الموافقة على زواج زوجها مرة ثانية هنا امام الزوج كما قال الاخ خالد ان يبرر الزوج طلبه في الزواج الثاني لوجود مبرر شرعي و عبء اثبات دلك عليه
لكن يوجد حل اخر :
و يعتبر تحايل على القانون و باب تركه المشرع مفتوح للتحايل يتمثل في الزواج العرفي ، وبعد وقوع هدا الزواج يمكن للزوج ان يتقدم للمحكمة بطلب تثبيت هدا الزواج العرفي
لكن في كل الاحوال ادا وقع الزواج دون موافقة الزوجة الاولى او الثانية يحق لكل منهما تقديم طلب التطليق امام المحكمة على مسؤولية الزوج كما قال الاخ خالد
شكرا
  • ملف العضو
  • معلومات
ahmedkh
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 18-09-2007
  • المشاركات : 9
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • ahmedkh is on a distinguished road
ahmedkh
عضو جديد
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
03-01-2008, 04:10 PM
قضية مرتبطة بالوقت
أرجو من أصحاب الخبرة والقانون المساعدة :
قمت بإجراء عدة مسابقات توظيف وتحصلت على منصب عمل تابع للوظيف العمومي - سلك مشترك - وأمضيت محضر التنصيب وبعد شهر من العمل نجحت في مسابقة توظيف أخرى تابعة كذلك للوظيف العمومي بامتيازات أفضل من الأولى (سلك تقني) فاخترت هذه الأخيرة ووضعت إستقالتي في المؤسسة التي أعمل بها حتى أتمكن من إمضاء محضر التنصيب لدى الجهة الثانية فرفضت.
أرجومن الإخوة إطلاعي على الحقوق التي تخولني من أجل نيل المنصب الثاني والتخلي عن المصب الأول وشكرا.
ملاحظة: أعتبر في فترة تربص (الفترة التجريبية) فهل أقدم إستقالة أم تنازل للتخلي عن المنصب الأول.
أرجو من الإخوة المساعدة
التعديل الأخير تم بواسطة ahmedkh ; 04-01-2008 الساعة 09:49 AM سبب آخر: توضيح أكثر
  • ملف العضو
  • معلومات
drid
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 14-12-2007
  • المشاركات : 41
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • drid is on a distinguished road
drid
عضو نشيط
  • ملف العضو
  • معلومات
kaled34200
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 07-10-2007
  • الدولة : الجزائر برج بوعريريج
  • العمر : 43
  • المشاركات : 60
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • kaled34200 is on a distinguished road
kaled34200
عضو نشيط
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
05-01-2008, 09:09 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedkh مشاهدة المشاركة
قضية مرتبطة بالوقت
أرجو من أصحاب الخبرة والقانون المساعدة :
قمت بإجراء عدة مسابقات توظيف وتحصلت على منصب عمل تابع للوظيف العمومي - سلك مشترك - وأمضيت محضر التنصيب وبعد شهر من العمل نجحت في مسابقة توظيف أخرى تابعة كذلك للوظيف العمومي بامتيازات أفضل من الأولى (سلك تقني) فاخترت هذه الأخيرة ووضعت إستقالتي في المؤسسة التي أعمل بها حتى أتمكن من إمضاء محضر التنصيب لدى الجهة الثانية فرفضت.
أرجومن الإخوة إطلاعي على الحقوق التي تخولني من أجل نيل المنصب الثاني والتخلي عن المصب الأول وشكرا.
ملاحظة: أعتبر في فترة تربص (الفترة التجريبية) فهل أقدم إستقالة أم تنازل للتخلي عن المنصب الأول.
أرجو من الإخوة المساعدة
سلام أخي أحمد، معلوماتي محدودة في هذا المجال و إليك رأيي في قضيتك: لتعلم أخي بأنك موظف عمومي و تخضع لقانون الوظيفة العمومية و أن إنهاء الخدمة و العلاقة لا يكون إلا بالإستقالة المقبولة قانونا طبقا للمادة 216 و أنه في حالتك هذه فإن السلطة المخولة رفضت إستقالتك لذلك لا بد من الإستمرار في آداء واجباتك الوظيفية و أن إهمالك لمنصبك يؤدي إلى تطبيق عقوبة تأديبية و هي العزل طبقا للمادة 184 و لا يمكنك من جديد أن توظف في وظيفة عمومية طبقا للمادة 185
و عليه لا أجد حلا لقضيتك إلا أن تستمر في وظيفتك الأولى.
  • ملف العضو
  • معلومات
kaled34200
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 07-10-2007
  • الدولة : الجزائر برج بوعريريج
  • العمر : 43
  • المشاركات : 60
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • kaled34200 is on a distinguished road
kaled34200
عضو نشيط
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
05-01-2008, 09:17 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة drid مشاهدة المشاركة
بارك الله فيكما الاخ خالد والاخ ماني رب حفظكم واذا كان الدافع من الزواج بثانية هو عدم الذهاب للحرام فقط لاشيء اخر فما هو القانون
كما سبق و أن وضحته فالقانون واضح فإن رغبت في الزواج مرة ثانية فما عليك إلا أن تقنع زوجتك بالقبول أو تتحايل كما وصف ذلك الأخ ماني29 بأن تتزوج عرفيا و من ثمة تتوجه للمحكمة لإثبات زواجك العرفي. و لكن هل المرأة التي تقبل على الزواج منها تعلم بأنك متزوج و راضية بهذا الوضع و هل ترضى بأن تتزوجا عرفيا؟؟؟؟
موضوع مغلق
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
القانون الدستوري السداسي الأول لطلاب السنة الاولى
صدر حديثاً كتاب: الدليل المعتمد للترجمة القانونية
نظرية القانون
بحث حول الاهلية القانونية
مدخل للعلوم القانونية السداسي الاول لطلاب السنة الاولى
الساعة الآن 09:29 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى