461- حقيقة الغسل , هي تعميم ظاهر الجسد بالماء .
462- فرائض الغسل خمسة , وهي النية والموالاة والدلك وتخليل الشعر وتعميم الماء .
463- ينوي المغتسِـل أحد ثلاثة أشياء :
· أداء فرض الغسل .
· أو رفع الحدث الأكبر
· أو استباحة ما منعه الحدث الأكبر .
464- الدلك ( في الغسل ) هو إمرار العضو على ظاهر الجسد , سواء كان العضو يدا أو رجلا ... فيكفي دلك الرجل بالأخرى , ويكفي الدلك بظاهر الكف وبالساعد والعضد وبالخرقة ولو عند القدرة على الدلك باليد , وذلك بأن يمسك طرفيها بيديه ويدلك بوسطها , أو بحبل كذلك .
ويكفي الدلك ولو بعد صب الماء وانفصاله عن الجسد , بشرط أن لا يجف الجسد , فإن جف الجسد فلا يكفي الدلك .
فإذا انغمس الشخصُ في الماء ثم خرج منه فصار الماء منفصلا عن جسده إلا أنه مبتل , فيكفي الدلك في هاته الحالة . فإن تعذر الدلك سقط , ويكفي تعميم الجسد بالماء . ولا يجب عليه استنابة من يدلكه من زوجة أو أمة .
465- يجب تخليل الشعر ( في الغسل ) , ولو كان كثيفا سواء كان شعر الرأس أو غيره . ومعنى تخليله أن يضمه ويعركه عند صب الماء , حتى يصل إلى البشرة , ولا يجب إدخال أصابعه تحته ويعرك بها البشرة . ولا يجب نقض الشعر المضفور , إلا إذا اشتد الضفر أو كان الضفر بخيوط كثيرة تمنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى باطن الشعر , فيجب حينئذ النقض سواء في هذا شعر المرأة أو الرجل.
هذا هو المشهور في مذهب مالك . وكذلك يجب ( في الغسل ) تخليل أصابع اليدين والرجلين , كما يجب إيصال الماء إلى التكاميش التي تكون في الجسد , ولا يجب عليه نزع الخاتم المأذون في لبسه ولا تحريكه ولو كان ضيقا ... فإن كان غير مأذون فيه وجب نزعه إن كان ضيقا فإن كان واسعا اكتفى بتحريكه .
466- سنن الغسل خمس :
· غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالها في الإناء بشرط أن يكون الماء قليلا وأمكن الإفراغ منه وأن يكون غير جار ... فإن كان كثيرا أو جاريا أو لم يكن الإفراغ منه كالحوض الصغير أدخلهما فيه.
· والمضمضة
· والإستنشاق
· والإستنثار
· ومسح صماخ الأذنين , وهو الثقب فيهما , ولا يبالغ في المسح لأنه مضر بالسمع .
وأما ظاهر الأذنين وباطنهما فواجب غسلهما لأنهما من ظاهر الجسد الذي يجب غسله.
467- المستحبات التي تقدمت في الوضوء هي نفسها فضائل الغسل , ويزاد عليها أربع :
· البدء بإزالة الأذى وهي النجاسة , ولا تكون الإزالة إلا بعد غسل يديه إلى الكوعين , ولا يعيد غسلهما بعد إزالة الأذى .
· وغسل مذاكيره بعد إزالة الأذى , والمراد بالمذاكير الفرج والأنثيان والدبر.
· وتخليل أصول شعر رأسه .
· وغسل الرأس ثلاثا يعم رأسه في كل مرة .
468- الصفة المندوبة في الغسل هي صفة غسله صلى الله عليه وسلم , وكانت أكمل الصفات لاشتمالها على الفرائض والسنن والمستحب ... وهي أن يبدأ المغتسل بغسل يده إلى كوعه ثلاثا كالوضوء بنية السنة , ثم يغسل ما بجسمه من أذى وينوي فرض الغسل أو رفع الحدث الأكبر , فيبدأ بغسل فرجه وأنثييه ورفغيه ودبره وما بين إليتيه مرة فقط , ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر , ثم يغسل وجهه إلى كمال الوضوء مرة مرة , ثم يخلل أصول شعر رأسه ثلاثا يعم رأسه في كل مرة , ثم يغسل رقبته ثم منكبيه إلى المرفق , ثم يفيض الماء على شقه الأيمن إلى الكعب , ثم الأيسر كذلك , ثم إذا غسل الشق الأيمن أو الأيسر غسله بطنا وظهرا ... فإن شك في محل ولم يكن مستنكحا وجب غسله وإلا فلا .
469- الغسل على هذه الصفة المندوبة أو على أية صفة أخرى يتحقق معها الغسل مجزئ عن الوضوء , حتى ولو لم يستحضر رفع الحدث الأصغر واكتفى بنية رفع الحدث الأكبر , لأنه يلزم من رفع الحدث الأكبر رفع الحدث الأصغر.
470- من كانت عليه جنابة فاغتسل بنية رفع الجنابة والغسل النفل , حصل المقصود له من الواجب والنفل , كمن نوى مع رفع الجناية غسل الجمعة أو غسل الإحرام في الحج اللذين هما من قبيل الغسلات المسنونة , أو نوى مع الجنابة غسل اليدين أو الغسل لدخول مكة اللذين هما من الغسلات المستحبة .
471- يندب للجنب إذا أراد النوم ليلا أو نهارا أن يتوضأ وضوءا كاملا كوضوء الصلاة , كما يندب لغيره . وهذا الوضوء الذي يأتي به الجنب لا يبطله إلا الجماع , بخلاف وضوء غيره فإنه ينقضه كل ناقض مما تقدم من نواقض الوضوء ... فإذا لم يجد الجنب ماء عند إرادة النوم فلا يندب له التيمم .
472- موجبات الغسل أربعة : خروج المني ومغيب الحشفة والحيض والنفاس .
والجنابة من جماع أو حيض أو نفاس تمنع موانع الحدث الأصغر من صلاة وطواف ومس مصحف أو جزئه أو حمله , وتزيد بمنعها قراءة القرآن ولو بغير مصحف ولو لمعلم أو متعلم.
... إلا الحائض والنفساء فلهما القراءة , وتجوز القراءة اليسيرة لأجل تعوذ عند النوم أو خوف من إنس أو جن كقراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين , أو لأجل رقية للنفس أو للغير من ألم أو عين أو لأجل استدلال على حكم نحو { وأحل الله البيع وحرم الربا } , كما تمنع الجنابة دخول المسجد , سواء كان جامعا أم لا ولو كان الداخل مجتازا بأن كان مارا من باب إلى آخر فيحرم عليه . ويجوز للجنب الذي فرضه التيمم أن يدخله بالتيمم للصلاة , وله أن يبيت فيه إن اضطر . كما يجوز ذلك للصحيح الحاضر اضطر للدخول فيه ولم يجد خارجه ماء وكان الماء داخله .
473- التيمم , حقيقته طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية .
والأفراد الذي يباح لهم التيمم ثلاثة : من لم يجد ماء , أو وجده ولم يقدر على استعماله , أو خاف من خروج الوقت الاختياري للصلاة إن توضأ أو اغتسل .
... وكل من أذن له بالتيمم وطُـلب منه يجوز له أن يتيمم للفرض استقلالا كالعصر وحدها وللنفل استقلالا كالركعتين لتحية المسجد وصلاة الوتر التي هي سنة مؤكدة , وللنفل تبعا للفرض كركعتي الشفع بعد العشاء متصلتين بالعشاء وللجمعة وللجنازة سواء تعينت عليه أم لا ... ولا يتيمم للجنازة إلا ذا تعينت عليه ولم يوجد غيره من متوضىء أو مسافر أو مريض , ولا لصلاة الجمعة فلو صلاها بالتيمم لم يجزه , ولا بد من صلاة الظهر ولو بالتيمم . هذا هو المشهور , وقيل يجوز له أن يصلي الجمعة بالتيمم ( وهو قول قوي أيضا ).
هذا كله إذ كان المصلي عادما للماء وقت أداء الجمعة وهو عالم بوجوده بعدها أو كان خائفا باستعمال الماء فوات الجمعة , وأما العادم للماء في جميع الأوقات وليس عالما بوجوده بعدها فلا خلاف في أنه يتيمم للجمعة .
474- من يتيمم لفرض , سواء كان حاضرا صحيحا أو لا , أو تيمم لنفل استقلالا بأن كان مريضا أو مسافرا , فإنه يجوز له أن يصلي بذلك التيمم نفلا وجنازة وأن يمس به المصحف ويقرأ القرآن إن كان جنبا , وأن يطوف بالكعبة , وأن يصلي ركعتي الطواف . وسواء قدم هذه الأشياء على الفرض المقصود أو النفل المقصود بالتيمم أو أخرها عنه , بشرط الاتصال في الوقت... لكن إن قدم على هاته المذكورات الفرض أو النفل المقصود بالتيمم صح الجميع.
475- لا يصح أداء فرضين بتيمم واحد . وإن قصدهما المتيمم فيصح الأول ويبطل الثاني , حتى ولو كانت الصلاة الثانية مشتركة مع الأولى في الوقت (كالعصر مع الظهر وكالعشاء مع المغرب ) , وحتى ولو كان المتيمم مريضا يشق عليه إعادة التيمم للفرض الثاني .
476- فرائض التيمم خمس :
· الفريضة الأولى : النية عند الضربة الأولى بأن ينوى استباحة الصلاة أو استباحة ما منعه الحدث أو فرض التيمم .
· الفريضة الثانية : الضربة الأولى بأن يضع كفيه على الصعيد الطاهر.
· الفريضة الثالثة : تعميم الوجه واليدين إلى الكوعين بالمسح , ويجب عليه تخليل الأصابع ونزع الخاتم ليمسح ما تحته , سواء كان الخاتم واسعا أم ضيقا وسواء كان مأذونا فيه أم لا .
· الفريضة الرابعة : الصعيد الطاهر والمراد بالصعيد كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها كالتراب ( وهو أفضل ) والرمل والحجر والجص الذي لم يطبخ ( والجص نوع من الحجر يحرق بالنار ويسحق وتبنى به القناطر والمساجد والبيوت العظيمة ) , فإذا أحرق لم يجز التيمم عليه , لأنه خرج بالصنعة عن كونه صعيدا . ويمتنع التيمم على الخشب والحشيش , ولو لم يوجد غيرهما .
· الفريضة الخامسة : الموالاة بين أجزاء التيمم وبين التيمم وبين ما فعل له من صلاة ونحوها , فإن فرق وطال ابتدأ التيمم من جديد , ولا يبنى حتى وإن نسى .
477- سنن التيمم أربع :
· الترتيب بأن يمسح اليدين بعد الوجه .
· والضربة الثانية ليديه .
· والمسح إلى المرفقين .
· ونقل أثر الضرب من الغبار إلى الممسوح , بأن لا يمسح على شيء قبل مسح الوجه واليدين , فإن مسحهما بشيء قبل ما ذكر كره وأجزأ .
478- من مندوبات التيمم : التسمية , والصمت إلا عن ذكر الله , واستقبال القبلة .
479- كل ما أبطل الوضوء من الأحداث والأسباب وغيرهما أبطل التيمم , ويُبطله أيضا وجود الماء الكافي قبل الدخول في الصلاة مع القدرة على استعماله واتساع الوقت لهذا الإستعمال بحيث يدرك الوقت المختار . أما وجود الماء في الصلاة فلا يبطلها إلا إذا كان الشخصُ ناسيا للماء الذي معه فتيمم وأحرم بالصلاة , ثم تذكره فيها فتبطل إن اتسع الوقت ... ويُبطل التيمم أيضا طول الفصل بينه وبين الصلاة .
480- فاقد الطهورين الماء والتراب , أو فاقد القدرة على استعمالهما , هو كالمكره والمصلوب : تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء ( وقيل يصلي ويقضي , وقيل يصلي ولا يقضي , وقيل يقضي ولا يصلي ) .
481- إذا كان عضو فيه جرح أو دمل أو جرب أو حرق أو نحو ذلك وخيف بغسله في الوضوء أو الغسل حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء , فلا يغسل بل يمسح فقط على طريق الوجوب , إذا خيف شدة ضرر كتعطيل حاسة من الحواس أو نقصانها , وعلى طريق الجواز إن خيف مرض خفيف . ومتى أمكن المسح على العضو مباشرة لم يجز أن يمسح على الجبيرة ولا يجزئه أن يمسح عليها .
والجبيرة هي اللزقة فيها الدواء توضع على الجرح ونحوه أو على العين الرمداء , فإن لم يستطع المسح على الجبيرة بأن خاف ما ذكرناه مسح على العصابة التي تُـربط فوق الجبيرة فإن لم يستطع فعلى عصابة أخرى فوقها .
ولا فرق في المسح المذكور بين أن يكون في وضوء أو غسل , وسواء وضع الجبيرة أو العصابة وهو طاهر أو بلا طهر , وسواء كانت قدر المحل المتألم أو انتشرت للضرورة . ويشترط في هذا المسح أن يكون غسل الصحيح من الجسد في الوضوء أو الصحيح من أعضاء الوضوء في الوضوء لا يحدث منه تضرر , بحيث لا يوجب حدوث مرض ولا زيادة مرض العضو المتألم ولا تأخر برئه . فإن كان غسل الصحيح يوجب هذا أبطل الشخصُ المسح وانتقل إلى التيمم , سواء كان الصحيح هو الأكثر أو الأقل .
ثم إن المتطهر إذا نزع الجبيرة أو العصابة التي مسح عليها أو سقطت بنفسها , فإنه يردها لمحلها ويمسح عليها ما دام الزمن لم يطل . فان طال طولا كالطول المتقدم في الموالاة
- المقدر بجفاف عضو في زمن معتدل - بطلت طهارته من وضوء أو غسل إن تعمد , وبنى بنية إن نسى , وبنى من غير تجديد نية إن عجز.
وإذا كان سقوط الجبيرة في الصلاة بطلت الصلاة وأعاد الجبيرة محلها , وأعاد المسح عليها إن لم يطل ثم ابتدأ صلاته . ولا يُـبطل الصلاةَ سقوطُ الجبيرة من تحت العصابة مع بقاء العصابة الممسوح عليها فوق الجرح .
482- لكل صلاة مفروضة وقتان : اختياري وهو الذي يطلب فيه أداء الصلاة لكل أحد , واضطراري وهو الذي يأثم من أدى الصلاة فيه , إلا إذا كان واحدا من الأفراد أصحاب الأعذار.
· الظهر : وقتها الإختياري يبتدئ من زوال الشمس عن وسط السماء إلى أن يصير ظل كل شيء قدر قامته .
· واختياري العصر من آخر القامة الأولى إلى اصفرار الشمس . واشتركت الظهر والعصر في آخر القامة بقدر أربعة ركعات , فيكون آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر بحيث لو صليت العصر في آخر القامة كانت صحيحة .
· واختياري المغرب من غياب جميع قرص الشمس إلى قدر فعلها بعد تحصيل شروطها من طهارة حدث وخبث وستر عورة , فلا امتداد لها على المشهور . وجاز لمن كان محصلا لشروطها أن يؤخرها بقدر تحصيل الشروط .
· واختياري العشاء من غياب الشفق الأحمر آخر الثلث الأول من الليل .
· واختياري الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى الإسفار البين الذي تظهر فيه الوجوه ظهورا بينا وتختفي فيه النجوم , وقيل يمتد اختياريه إلى طلوع الشمس ولا ضروري له.
· ضروري الصبح من الإسفار البين إلى طلوع الشمس
· وضروري الظهر من أول القامة الثانية إلى غروب الشمس
· وضروري العصر من اصفرار الشمس إلى غروبها , فيجتمع ضروري الظهر والعصر من الإصفرار إلى الغروب
· وضروري المغرب بعد فعلها بشروطها إلى الفجر
· وضروري العشاء من ابتداء الثلث الثاني من الليل إلى الفجر , فيجتمع ضروري المغرب والعشاء من ابتداء الثلث الثاني إلى الفجر
483- أفضل وقت الصلاة أوله , سواء في ذلك الفرد والجماعة , وسواء كانت الصلاة ظهرا أو غيرها . ويستثنى من ذلك الظهر في صورتين :
· لمن ينتظر جماعة أو كثرتها , فيندب له أن يؤخر صلاتها إلى ربع القامة لتحصيل فضل الجماعة
· كما يندب تأخيرها لنصف القامة في شدة الحر للإبراد , حتى ينتشر الظل , وبعضهم حد التأخير بأكثر من نصف القامة .
ويندب للمنفرد أن يؤخر الصلاة لجماعة يرجوها في الوقت لتحصيل فضل الجماعة
, وقيل يقدم الصلاة ثم إذا وجد الجماعة أعاد إن كانت الصلاة مما تعاد . وأما المغرب فيقدمها قطعا لضيق وقتها .
484- الأعذار التي لا يأثم أصحابها بتأخيرهم الصلاة إلى الوقت الضروري , عشرة :
· الكفر , فالكافر إذا أسلم لا يأثم بأداء الصلاة في الضروري
· والصبا هو الصغر فإذا بلغ الصبي في الضروري وأداها فلا يأثم
· والإغماء والجنون , فإذا أفاق صاحبهما وأداها في الضروري فلا إثم
· وفقد الطهورين من ماء وتراب , فإن وجد فاقدُهما أحدهما وأدى الصلاة في الضروري لم يأثم
· والحيض والنفاس , فإذا تطهرت الحائض أو النفساء في الضروري وأدت فلا إثم
· والنوم والغفلة , فإذا انتبه الشخصُ في الضروري وأدى الصلاة فيه لم يأثم , ولا يحرم النوم قبل دخول وقت الصلاة ولو علم استغراقه الوقت , ولكن يحرم النوم بعد دخول الوقت إن ظن الإستغراق لآخر الضروري
· والسكر بحلال , فمن شرب اللبن مثلا فحدثت له غيبوبة واستفاق منها في الضروري فأدى الصلاة فلا إثم عليه , وأما السكر الحرام فليس بعذر ويأثم صاحبه بتأخير الصلاة للضروري .
485- تارك الصلاة بلا عذر يؤخر وجوبا بعد رفعه للحاكم وطلبه بفعلها إلى قدر ما يسع ركعة بسجدتيها من آخر الوقت الضروري , إن كان عليه فرض واحد , ويُـقتل بالسيف حدا لا كفرا , إن امتنع من أدائها بعد التأخير . هذا إذا كان غير جاحد لها , فإن كان جاحدا لوجوبها فهو كافر يستتاب ثلاثة أيام , فإن تاب فالأمر ظاهر , وأما إن لم يتب فإنه يُـقتل كفـرا , ويكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين . وهذا الحكم نفسه يجري على من جحد ما عُـلم من الدين بالضرورة كوجوب الصوم وتحريم الزنا وإباحة البيع ... الخ ...
486- النفل في الصلاة يراد به ما سوى الصلوات الخمس , فيشمل صلاة الجنازة والصلاة التي نذرها صاحبها . ويحرم في سبعة مواطن :
· في حال طلوع الشمس
· وفي حال غروبها
· وفي حال خطبة الجمعة لأنه يشتغل به عن سماعها الواجب لا في خطبة العيد
· وحين خروج الإمام للخطبة
· وفي حال ضيق الوقت الإختياري أو الضروري لفرض
· وحين تذكر صلاة فائتة , لأنه يؤدي لتأخيرها الحرام إذ تجب صلاتها وقت تذكرها ولو في حال طلوع الشمس أو غروبها
· وحين الإقامة لصلاة حاضرة , لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المقامة , فتحرم صلاة غيرها لأن ذلك يؤدي للطعن في الإمام .
ويكره النفل في موطنين :
· بعد طلوع الفجر الصادق , ولا يباح النفل بدون كراهة إلا إذا ارتفعت الشمس قيد رمح أي اثني عشر شبرا في نظر العين .
· وبعد أداء فريضة العصر , ولا يباح النفل بدون كراهة حتى تصلي المغرب .
تستثنى من أوقات الكراهة ست صلوات من النوافل لا كراهة في أدائها , وهي :
· الشفع والوتر فلا كراهة في أدائها قبل الإسفار ولا بعده , فيقدمان على الصبح ولو بعد الإسفار , متى بقي للصبح ركعتان قبل الشمس .
· والفجر مثل الشفع والوتر فيما تقدم , فلا كراهة في ركعتيه بل هما رغيبة .
· وصلاة الجنازة وسجود التلاوة قبل الإسفار في الصبح وقبل الإصفرار في العصر , ولو وقعا بعد صلاة الصبح والعصر . وتكره الجنازة وسجود التلاوة بعد الإسفار والإصفرار .
· والورد , وهو ما وظفه المصلي من صلاة ليلا على نفسه .
487-الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بالألفاظ المشروعة , وحكمه أنه سنة مؤكدة بكل مسجد ولو تلاصقت المساجد .
ويندب الأذان للمنفرد في السفر , وللجماعة التي لا تطلب غيرها في السفر أيضا , ويكره لستة أفراد : للمنفرد في الحضر , وللجماعة المحصورة في مكان لا تطلب غيرها , وللصلاة الفائتة , وللصلاة التي دخل وقتها الضروري , ولصلاة الجنازة , وللنافلة كالعيد والكسوف.
ويجب في المصر كفاية , ويقاتل أهل المصر على تركه , لأنه من أعظم شعائر الإسلام .
488- ألفاظ الأذان تأتي على هذا النحو : يقول المؤذن بصوت مرتفع ( الله أكبر الله أكبر ثم يخفض صوته فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله , ثم يكرر التشهد مرجعا له بأرفع صوته , فيقول أشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله , حي على الصلاة حي على الصلاة , حي على الفلاح حي على الفلاح , وإذا كان المؤذن في صلاة الصبح زاد قوله الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ) , فألفاظ الأذان كلها مثناة , إلا جملة لا إله إلا الله فمنفردة . والأذان ساكن أواخر الجمل.
489- يحرم قبل دخول الوقت إلا الصبح فيندب تقديم الأذان لها في السدس الأخير من الليل , ثم يعاد على طريق السنية عند طلوع الفجر الصادق . ويندب في المؤذن أن يكون متطهرا صيتا مرتفعا على حائط أو منارة للأسماع قائما , ويكره الأذان إذا كان جالسا , إلا لعذر كالمرض , مستقبلا القبلة , إلا إذا استدبرها لأجل الإسماع فيجوز .
490- الإقامة هي الإعلام بالألفاظ المشروعة أن الصلاة أقيمت . وألفاظها مفردة إلا التكبير في أولها وآخرها فهو مثنى , وهي ( الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ).
يتبع