تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
  • تاريخ التسجيل : 28-12-2006
  • الدولة : مدينة ميلة , ولاية ميلة , الجزائر
  • العمر : 68
  • المشاركات : 5,284
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • رميته will become famous soon enough
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
18-07-2014, 04:03 PM

271- جمهور الفقهاء قالوا : إذا سجد القارئ ( في سجود التلاوة ) كبر إذا خفض وكبر إذا رفع ، واختلف قول مالك في ذلك إذا كان في غير صلاة . وأما إذا كان في الصلاة فإنه يكبر قولا واحدا .

272-يستحب أن يُـلقن الميت عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله ، لقوله عليه الصلاة والسلام " لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله " , وقوله "من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة ".


273-اختلف الفقهاء في استحباب توجيه الميت ( عند الاحتضار ) إلى القبلة ، فرأى ذلك قوم ولم يره آخرون. وروي عن الإمام مالك رضي الله عنه أنه قال في التوجيه : ما هو من الأمر القديم .

274-إذا قضى الميتُ غُمِّضت عيناه ، ويستحب تعجيل دفنه لورود الآثار بذلك ، إلا من لم نتأكد ولم نتيقن من موته ... ومع ذلك فالآن , ومع تقدم الطب يمكن وبسهولة الإستعانة بأي طبيب جار أو قريب أو ... للتأكد والتيقن من حقيقة موت الميت أو عدمها .

275- حكم غسل الميت : قيل فيه بأنه فرض على الكفاية . وقيل سنة على الكفاية . والقولان كلاهما في المذهب المالكي .

276- عن الأموات الذين يجب غسلهم : اتفق الفقهاء من ذلك على غسل الميت المسلم الذي لم يقتل في معترك حرب الكفار . أما الشهيد : أعني الذي قتله في المعترك ( أو ساحة القتال ) المشركون ، فإن الجمهور على ترك غسله لما روي " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد فدفنوا بثيابهم ولم يصل عليهم".

277-وأما الشهداء من قتل اللصوص أو غير أهل الشرك , فقال عنهم مالك والشافعي : يُغسلون .

278- بالنسبة لغسل المسلم للكافر كان الإمام مالك يقول : لا يغسلُ المسلمُ والدَه الكافرَ ولا يقبره ، إلا أن يخافَ ضياعَـه فيواريه .

279- من يجوز أن يغسل الميت ؟. اتفق الفقهاء على أن الرجال يغسلون الرجال والنساء تغسلن النساء . وبالنسبة للمرأة تموت مع الرجال ، أو الرجل يموت مع النساء ما لم يكونا زوجين , فإن مالكا رحمه مرة قال : ييمم كل واحد منهما صاحبه قولا مطلقا ، ومرة فرق في ذلك بين ذوي المحارم وغيرهم ، ومرة فرق في ذوي المحارم بين الرجال والنساء ، فيتحصل عنه أن له في ذوي المحارم ثلاثة أقوال :
- أشهرها أنه يغسل كل واحد منهما على الثياب .
- والثاني أنه لا يغسل أحدهما صاحبه لكن ييممه مثل قول الجمهور في غير ذوي المحارم .
والثالث الفرق بين الرجال والنساء: أعني تغسل المرأة الرجل ولا يغسل الرجل المرأة.

280-أجمع الفقهاء على جواز غسل المرأة لزوجها الميت . واختلفوا في جواز غسله إياها ، والجمهور على جواز ذلك .

281-أجمع الفقهاء على أن المطلقة المبتوتة لا تُـغسل زوجَـها . واختلفوا في الرجعية ، فروي عن مالك أنها تُـغسله . وقال ابن القاسم : لا تُـغسله وإن كان الطلاق رجعيا .

282-وبالنسبة لحكم الغاسل , فإن الفقهاء اختلفوا فيما يجب عليه ، فقال قوم : من غسل ميتا وجب عليه الغسل . وقال قوم : لا غسل عليه , وهو قول مالك .

283-هل ينزع عن الميت قميصه إذا غسل أم يغسل في قميصه ؟. اختلف الفقهاء في ذلك ، فقال مالك : إذا غسل الميت تنزع ثيابه وتستر عورته .

284-قال الإمام مالك : إن وُضئ الميت فحسنٌ ( وذلك أفضل ).
وقال مالك بن أنس وأصحابه كذلك باستحباب الوتر في الغسل ( 1 أو 3 أو 5 أو ... ) ولم يحد فيه حدا .

285- اختلف العلماء إذا خرج من بطن الميت أثناء التغسيل حدثٌ , هل يعاد غسله أم لا ؟ فقيل : لا يعاد ، وبه قال الإمام مالك بن أنس .

286- رأى الإمام مالك أنه لا حد في عدد الأثواب التي يكفن فيه الميت ، وأنه يجزئ ثوب واحد , إلا أنه يستحب الوتر .


287-اتفق الفقهاء على أن الميت يُغطى رأسُه ويُطيب , إلا المحرم إذا مات في إحرامه فإنهم اختلفوا فيه ، فقال مالك وأبو حنيفة : المحرم بمنزلة غير المحرم .

288-اختلف الفقهاء في سنة المشي مع الجنازة . فذهب أهل المدينة ( مالك وأصحابه ) إلى أن من سنتها المشي أمامها .


289-أكثر العلماء على أن القيام إلى الجنازة منسوخ , بما روى مالك من حديث علي بن أبي طالب " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس " .

290- اختلف الفقهاء في عدد التكبير ( في صلاة الجنازة ) في الصدر الأول اختلافا كثيرا من ثلاث إلى سبع : أعني الصحابة رضي الله عنهم ، ولكن فقهاء الأمصار على أن التكبير في الجنازة أربع تكبيرات .


يتبع :...

اللهم اغفر لأهل منتديات الشروق وارحمهم واجعلهم جميعا من أهل الجنة
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
  • تاريخ التسجيل : 28-12-2006
  • الدولة : مدينة ميلة , ولاية ميلة , الجزائر
  • العمر : 68
  • المشاركات : 5,284
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • رميته will become famous soon enough
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
20-07-2014, 10:24 PM

291- أجمع العلماء على رفع اليدين في أول التكبير على الجنازة ، واختلفوا في سائر التكبير ، فقال قوم منهم الإمام مالك رضي الله عنه : لا يرفع إلا مع التكبيرة الأولى فقط .

292- اختلف الفقهاء في القراءة في صلاة الجنازة ، فقال مالك وأبو حنيفة : ليس فيها قراءة إنما هو الدعاء . وقال مالك : قراءة فاتحة الكتاب فيها ليس بمعمول به في بلدنا بحال . قال : وإنما يحمد الله ويثني عليه بعد التكبيرة الأولى , ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يكبر الثالثة فيشفع للميت , ثم يكبر الرابعة ويسلم .

293-اختلف الفقهاء في التسليم من الجنازة هل هو واحد أو اثنان ؟. الجمهور على أنه واحد فقط ... وكذلك اختلف المذهب : هل يجهر في صلاة الجنازة أو لا يجهر بالسلام ؟.

294-اختلف الفقهاء : أين يقوم الإمام من الجنازة ؟ . قال جملة من العلماء : يقوم في وسطها ذكرا كان أو أنثى ؛ وقال قوم آخرون : يقوم من الأنثى وسطها ومن الذكر عند رأسه ؛ ومنهم من قال : يقوم من الذكر والأنثى عند صدرهما ، وهو قول ابن القاسم وقول أبي حنيفة . وليس عند مالك والشافعي في ذلك حد ؛ وقال قوم : يقوم منهما أين شاء .

295- روى أشهب عن مالك أن من فاتته بعض تكبيرات صلاة الجنازة , أنه يكبر أول دخوله . وقال أبو حنيفة : ينتظر حتى يكبر الإمام وحينئذ يكبر ، وهي رواية ابن القاسم عن مالك . واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي على أن هذا المتأخر يقضي ما فاته من التكبير إلا أن أبا حنيفة يرى أن يدعو بين التكبير المقضي ومالك والشافعي يريان أن يقضيه نسقا .

296-في الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة , قال الإمام مالك : لا يصلى على القبر .


297- أجمع أكثر أهل العلم على إجازة صلاة الجنازة على كل من قال : لا إله إلا الله ، وفي ذلك أثر أنه قال عليه الصلاة والسلام " صلوا على من قال لا إله إلا الله" , وسواء كان من أهل الكبائر أو من أهل البدع ... إلا أن مالكا رضي الله عنه كره لأهل الفضل الصلاة على أهل البدع ، ولم ير أن يصلي الإمامُ على من قتله حدا .

298- اختلف الفقهاء فيمن قتلَ نفسَه , هل يُصلى عليه أم لا ؟. فرأى قوم أنه لا يصلى عليه ، وأجاز آخرون الصلاة عليه .

299- أجمع العلماء على ترك الصلاة على المنافقين مع تلفظهم بالشهادة , لقوله تعالى
{ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا , ولا تقم على قبره } الآية .

300- كره الإمام مالك الصلاة على أهل البدع , وذلك لمكان الزجر والعقوبة لهم ، ولم ير مالك صلاة الإمام على من قتله حدا " لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه " خرجه أبو داود .

301-اختلف الفقهاء في الصلاة على الشهداء المقتولين في المعركة , وقال مالك والشافعي " لا يصلى على الشهيد المقتول في المعركة ولا يغسل" .

302-اختلف الفقهاء متى يصلى على الطفل ؟. فقال مالك : لا يصلى على الطفل حتى يستهل صارخا ، وبه قال الشافعي .

303-اختلف الفقهاء في الصلاة على الأطفال المسبيين , فذهب مالك في رواية البصرين عنه أن الطفل من أولاد الحربيين لا يصلى عليه حتى يعقل الإسلام , سواء سبى مع أبويه أو لم يسب معهما ، وأن حكمه حكم أبويه إلا أن يسلم الأب فهو تابع له دون الأم .

304- أجمع الفقهاء على أنه إذا كان الأولاد مع آبائهم ولم يملكهم مسلمٌ ولا أسلم أحد أبويهم أن حكمهم ( عندما يموتون ) هو حكمُ آبائهم ( مسلمون أو كفار ) .

305-من أولى بالتقديم للصلاة على الجنازة ؟. قيل الولي وقيل الوالي . فمن قال الوالي شبهه بصلاة الجمعة من حيث هي صلاة جماعة ، ومن قال الولي شبهها بسائر الحقوق التي الولي أحق بها مثل مواراته ودفنه . وأكثر أهل العلم على أن الوالي بها أحق .

306-أكثر العلماء على أنه لا تصلى ( الجنازة ) إلا على الحاضر . وقال بعضهم : يصلى على الغائب لحديث النجاشي . والجمهور على أن ذلك خاص بالنجاشي وحده .

307-اختلف الفقهاء : هل تُصلى صلاةُ الجنازة على بعض الجسد أم لا ؟. والجمهور على أنه يصلى على أكثره لتناول إسم الميت له ... ولا يصلى على أقله .

308-اختلف الفقهاء في الصلاة على الجنازة في المسجد , فأجازها علماء وكرهها بعضهم , منهم أبو حنيفة وبعض أصحاب مالك . وقد رويت كراهية ذلك عن مالك ، وتحقيقه إذا كانت الجنازة خارج المسجد والناس في المسجد .

309- اتفق أكثر الفقهاء على أن من شرط صلاة الجنازة : الطهارة , كما اتفق جميعهم على أن من شرطها كذلك القبلة .

310- اختلف الفقهاء في جواز التيمم لصلاة الجنازة , إذا خيف فواتها : فقال قوم : يتيمم ويصلى لها إذا خاف الفوات ، وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يُصلى عليها بتيمم .

311-أجمع العلماء على وجوب دفن الميت المسلم إذا مات . والأصل فيه قوله تعالى {ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا } , وقوله { فبعث الله غرابا يبحث في الأرض } .

312- كره الإمام مالك والشافعي رضي الله عنهما تجصيص القبور ، وأجاز ذلك فقهاء آخرون .

313- كره قوم ( من الفقهاء ) القعود على القبور ، وقوم أجازوا ذلك , وتأولوا النهي عن ذلك ( من رسول الله عليه الصلاة والسلام ) أنه القعود عليها لحاجة الإنسان . واحتج من أجاز القعود على القبر بما روي عن زيد بن ثابت , أنه قال " إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث أو غائط أو بول" . قالوا : ويؤيد ذلك ما روي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من جلس على قبر يبول أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة نار" . وإلى هذا ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي .

314- أهم ما يُهديه أهلُ الميت للميت بعد وفاته : الدعاءُ له والصدقةُ عليه .

.................................................. ...................................

ثانيا : فقه الصيام
من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد
315-صوم شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع . فأما الكتاب فقوله تعالى
{ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون } , وأما السنة ففي قوله عليه الصلاة والسلام " بني الإسلام على خمس ، وذكر فيها الصوم " , وقوله للأعرابي "وصيام شهر رمضان" , قال: هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع . وأما الإجماع فإنه لم ينقل إلينا خلافٌ عن أحد من الأئمة في ذلك .
316- على من يجب الصيامُ وجوبا غير مخير ؟. على البالغ العاقل الحاضر الصحيح , إذا لم تكن فيه الصفة المانعة من الصوم وهي الحيض للنساء . هذا لا خلاف فيه , لقوله تعالى
{ فمن شهد منكم الشهر فليصمه } .

317- العلماء أجمعوا على أن الشهر العربي يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين وعلى أن الإعتبار في تحديد شهر رمضان إنما هو الرؤية ، لقوله عليه الصلاة والسلام " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " , وأعني بالرؤية أول ظهور القمر بعد السؤال .
318- اختلف الفقهاء إذا غُـمَّ الهلالُ في بداية أو نهاية رمضان ... والجمهور يرون أن الحكم في ذلك أن تكمل العدة ثلاثين ، فإن كان الذي غم هو هلال أول الشهر عُـدَّ الشهرُ الذي قبله ثلاثين يوما وكان أول رمضان الحادي والثلاثين ، وإن كان الذي غُـم هو هلال آخر شهر رمضان صام الناس ثلاثين يوما .

319- اتفق الفقهاء على أن الهلال إذا رؤي من العشي أن الشهر من اليوم الثاني .
واختلفوا إذا رؤي في سائر أوقات النهار أعني أول ما رؤي ، فمذهب الجمهور أن القمر في أول وقت رؤي من النهار أنه لليوم المستقبل كحكم رؤيته بالعشي ، وبهذا القول قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور أصحابهم .
وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة والثوري وابن حبيب من أصحاب مالك : إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية , وإن رؤي بعد الزوال فهو للآتية .

320- أجمع العلماءُ ( إلا خلافا شاذا جاء من عطاء بن أبي رباح ) على أن من أبصرَ هلالَ الصوم ( أي هلال رمضان ) وحده , أن عليه أن يصوم , حتى ولو لم يرهُ معهُ شخصٌ آخر .

يتبع :...

اللهم اغفر لأهل منتديات الشروق وارحمهم واجعلهم جميعا من أهل الجنة
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
  • تاريخ التسجيل : 28-12-2006
  • الدولة : مدينة ميلة , ولاية ميلة , الجزائر
  • العمر : 68
  • المشاركات : 5,284
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • رميته will become famous soon enough
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
22-07-2014, 02:25 PM
321- اختلف الفقهاءُ : هل يفطر الشخصُ برؤيته وحده لهلال شوال , حيث ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى أنه لا يفطر . وفرَّق من فرَّق بين هلال الصوم والفطر , فقط لمكان سد الذريعة , حتى لا يدعى الفساقُ أنهم رأوا الهلال فيفطرون , وهم في الحقيقة لم يروه بعد .

322-شذ الإمام مالك رحمه الله حين تشدد تشددا خالفه فيه غيرهُ , حين قال : من أفطر
( في نهاية رمضان ) وقد رأى الهلالَ ( هلال شوال ) وحده , فعليه القضاء والكفارة . وقال غيرُه : عليه القضاء فقط .

323- اختلفوا في عدد المخبرين الذين يجب قبول خبرهم عن الرؤية وفي صفتهم . فأما مالك فقال : إنه لا يجوز أن يصام ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين عدلين ... روي عن مالك أنه لا تقبل شهادة الشاهدين إلا إذا كانت السماء مغيمة .

324- جمهور الفقهاء على أنه لا يُـقبل في الفطر ( أي مع ترقب هلال شوال ) إلا شاهدان إثنان .

325- هل يجب على أهل بلد ما إذا لم يروا الهلال أن يأخذوا في ذلك برؤية بلد آخر , أم أن لكل بلد رؤية خاصة به ؟
في المسألة خلاف ، فأما مالك فإن ابن القاسم والمصريين رووا عنه أنه إذا ثبت عند أهل بلد أن أهل بلد آخر رأوا الهلال أن عليهم قضاء ذلك اليوم الذي أفطروه وصامه غيرهم ، وبه قال الشافعي وأحمد .
وروى المدنيون عن مالك أن الرؤية لا تلزم بالخبر عند أهل البلد الذي وقعت فيه الرؤية ، إلا أن يكون الإمام يحمل الناس على ذلك ، وبه قال ابن الماجشون والمغيرة من أصحاب مالك .

326- أجمع الفقهاء على أنه لا يراعى مبدأ " إذا رؤي الهلالُ في بلد وجب على الأمة كلها أن تصوم أو تفطر " , في البلدان النائية كالأندلس و ... وبشكل عام مع البلدان التي لا تشترك مع بعضها البعض في جزء من الليل .
هذه البلدان تلتزم بمبدأ " لكل بلد رؤيته ".

327- مما يتعلق بزمان الإمساك ( في صيام رمضان ) اتفق الفقهاء على أن آخره غيبوبة الشمس ( أو غروب الشمس ) لقوله تعالى - ثم أتموا الصيام إلى الليل - واختلفوا في أوله ، فقال الجمهور هو طلوع الفجر الثاني المستطير الأبيض لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أعني حده بالمستطير , ولظاهر قوله تعالى - حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر – الآية .

328- اختلف الفقهاءُ في الحد المحرم للأكل في صيام رمضان , فقال قوم منهم الإمام مالك : هو طلوع الفجر نفسه ... ومنه فإذا أكل الشخصُ أو شرب ظنا منه أن الفجر الصادق ما زال لم يطلع بعد , ثم علم بعد ذلك ... فإن صيامه فاسد وعليه القضاء . ×

329- المشهور عن الإمام مالك ( وعليه الجمهور) أن الأكل والشرب (في صيام رمضان) يجوز أن يتصلَ بالطلوع ... وقيل : بل يجبُ الإمساك قبل الطلوع , وهذا جريا فقط على الإحتياط وسدا للذريعة . وهذا القول الثاني هو أورع القولين والأول أقيس .

330- أجمع الفقهاء على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع , لقوله تعالى { فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } . وهذا من طلوع الفجر الصادق وحتى غروب الشمس .
331- تحصيل مذهب مالك ( بالنسبة للإمساك عن المفطرات في صيام رمضان ) أنه يجب الإمساك عن ما يصل إلى الحلق من أي المنافذ وصل , مغذيا كان أو غير مغذ .

332- بالنسبة لما عدا المأكول والمشروب من المفطرات ( أثناء صيام رمضان ) فكل الفقهاء يقولون بأن من قبل زوجته فأمنى فقد أفطر , وإن أمذى فلم يفطر إلا الإمام مالك رضي الله عنه . عند الإمام مالك الشخصُ مفطرٌ في الحالتين أمنى أو أمذى .

333- بالنسبة للقبلة للصائم : لا بأس بها للشيخ وهي مكروهة للشاب ... أو لا بأس بها لمن غلب على ظنه أنه سيملك نفسه ( حين يُقَـبل ) بأن لا يخرج منه شيء , وهي مكروهة لمن لا يملك غلبة الظن هذه .
وفي كل الأحوال فإن من قبل زوجتَه ثم أمذى فإن صيامَه باطلٌ وعليه القضاء . وأما إن لم يخرج منه شيء , فإن صيامه صحيح سواء كان فعلُـه مكروها أو جائزا .
334- الحجامةُ مكروهةٌ للصائم وليست تفطر ، وبهذا القول قال مالك والشافعي والثوري.


335-جمهور الفقهاء على أن من ذرعه القيء فليس بمفطر , إذا لم يبلع شيئا ولم يَـردَّ إلى جوفه شيئا . وأما إن بلع شيئا فإن صيامَه فاسدٌ وعليه القضاء .

336- من قاء عمدا , فإن مالكا رحمه الله قال بأن صيامَه فاسدٌ إن لم يَرجع إلى جوفه شيءٌ , فإذا بلع شيئا فعليه القضاء والكفارة .

337- النيةُ شرطٌ في صحة صوم رمضان . ولأن الأصل في صيام رمضان أنه متصلٌ فإن مالكا أجاز نية واحدة في بداية رمضان صالحة للشهر كله . فإذا أفطر خلال الشهر بعذر كمرض أو سفر , وجب تجديد النية بعد ذلك .

338- في الصيام الذي لا يُـشترط فيه التتابعُ كقضاء رمضان أو كفارة اليمين أو ... يجب تجديد نية الصيام في كل يوم . وأما في الصيام الذي يُشترط فيه التتابع مثل كفارة الأكل أو الشرب عمدا في رمضان ... تكفي نية واحدة مع بداية الصيام .

339- نية الصيام الفرض لا بد أن تكون قبل الصبح ... خلال الليل , من المغرب إلى الفجر . والإمام مالك لا يفرق في هذا بين صيام الفرض وصيام التطوع .

340- من ألغى نيةَ الصيام في النهار , فإنه يعتبرُ مُـفطرا وصيامهُ فاسدٌ , حتى وإن لم يأكل ولم يشرب شيئا .


يتبع :...

اللهم اغفر لأهل منتديات الشروق وارحمهم واجعلهم جميعا من أهل الجنة
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
  • تاريخ التسجيل : 28-12-2006
  • الدولة : مدينة ميلة , ولاية ميلة , الجزائر
  • العمر : 68
  • المشاركات : 5,284
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • رميته will become famous soon enough
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
24-07-2014, 10:44 PM

341- فيما يتعلق بتعيين النية المجزية في صيام رمضان , فإن مالكا رحمه الله قال : لا بد في ذلك من تعيين صوم رمضان ، ولا يكفيه اعتقاد الصوم مطلقا ولا اعتقاد صوم معين غير صوم رمضان .

342- لا يجوز تغيير النية أثناء نهار الصيام ... مثلا إذا نوى شخصٌ صيامَ قضاء يوم أفطره من قبل ( بعذر ) في رمضان ... لا يجوز له أن يُغير هذه النية في النهار , من قضاء يوم إلى صيام كفارة يمين مثلا . النية تُـغير في الليل , وأما في النهار فلا يجوز تغييرها .

343- جمهور الفقهاء على أنه ليست الطهارة من الجنابة شرطا في صحة الصوم , سواء كان الصيام فرضا أو نفلا ... ومنه يمكن أن يصبحَ الشخصُ إلى ما بعد الصبح جنبا , ومع ذلك فإن صيامه صحيح لا غبار عليه .

344- الاحتلامُ في نهار رمضان لا يُـفسد الصيامَ , ولكن يلزم - في المقابل - الغسلُ من أجل الصلاة .

345- الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولكنها أخرت الغسل إلى ما بعد الصبح , فإن صيامها صحيح ولا شيء فيه .

346- إن صام المريض والمسافر هل يجزيه صومه عن فرضه أم لا ؟. اختلف الفقهاء في ذلك ، فذهب الجمهور إلى أنه إن صام وقع صيامه وأجزأه .

347- عند الإمام مالك : الصيامُ في السفر أفضلُ من الفطر " وأن تصوموا خيرٌ لكم " .
لا بأس أن يـفـطر الـشخصُ إن شق عليه الصيامُ ... وأما إن لم يشقَّ عليه السفرُ فالصيام أفضل له .
348- هل الفطر الجائز للمسافر هو في سفر محدود أو في سفر غير محدود ؟.
العلماء اختلفوا فيها , فذهب الجمهور ( منهم الإمام مالك ) إلى أن الشخصَ إنما يفطر في السفر الذي تقصرُ فيه الصلاةُ ، وذلك على حسب اختلافهم في هذه المسألة . وذهب قوم إلى أنه يفطر في كل ما ينطلق عليه اسم سفر , وهم أهل الظاهر .

349- المرض الذي يجوز فيه الفطر ( أثناء الصيام ) : اختلف الفقهاء فيه ، فذهب قوم إلى أنه المرض الذي يلحق من الصوم فيه مشقة وضرورة ، وبه قال الإمام مالك .

350- متى يفطر المسافرُ ومتى يمسكُ ( أثناء الصيام ) ؟. قوم قالوا : يفطر يومه الذي خرج فيه مسافرا ، وبه قال الشعبي والحسن وأحمد . وقالت طائفة : لا يفطر يومه ذلك ، وبه قال فقهاء الأمصار.

351- اختلف الفقهاء فيمن دخل إلى بلده راجعا ( بعد أن أفطر وهو مسافرٌ , أفطر بسبب سفره ) , وقد ذهب بعضُ النهار فذهب مالك والشافعي إلى أنه يتمادى على فطره , وهو ليس مطالبا بأن يمسك .

352- هل يجوزُ للصائم في رمضان أن يُـنشيء سفرا ثم يُـفطر فيه ( أي لا يصوم فيه ) ؟. الجمهور ( منهم الإمام مالك ) على أنه يجوز ذلك له ذلك .

353- المسافر إذا أفطر في رمضان ( بسبب السفر ) , فعليه القضاء باتفاق ... وكذلك المريض , لقوله تعالى { فعدة من أيام أخر } , ما عدا المريض بإغماء أو جنون ، فإن الفقهاء اختلفوا في وجوب القضاء عليه .
وفقهاء الأمصار على وجوب القضاء على المغمى عليه , واختلفوا في المجنون ، ومذهب الإمام مالك وجوب القضاء عليه . قال بن رشد " وفي رأي الإمام مالك هذا ضعف , لقوله عليه الصلاة والسلام ( وعن المجنون حتى يفيق) .
354- الشخصُ الذي يريد أن يقضي ما أفطر فيه من قبلُ في رمضان , بسبب المرض أو السفر... لا يجبُ عليه التتابع فيما يقضيه من أيام .
355- إذا أخرَ الشخصُ قضاءَ الصوم , حتى دخل رمضان آخر ؛ فقال الإمام مالك : يجب عليه بعد صيام رمضان الداخل , يجب عليه القضاء ... ثم يطعم بعدد الأيام التي عليه قضاؤها . هذا إذا أخر القضاءَ بدون عذر , وأما إن أخرهُ بعذر فإن عليه القضاء فقط ولا إطعام عليه .

356- إذا مات وعلى شخص ما ( أو في ذمته ) صومٌ , قال الإمام مالك : لا صيام ولا إطعام ( على وليه ) إلا أن يوصي به ( الميتُ أهلَـهُ قبل أن يموت ) .
357- عند الإمام مالك رضي الله عنه : الحاملُ تقضي (ما أفطرت فيه من رمضان بسبب حملها ) ولا تُطعم , وأما المرضع فتقضي وتُطعم .
358- بالنسبة للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يقدران على الصيام ( ولا يقدران بعد ذلك على القضاء ) , يجوز لهما أن يُفطرا وليس عليهما إطعام , إلا أن الإمام مالك استحبه .
( الإطعام غير واجب ولكنه مستحب) .

359- من أفطر بجماع متعمدا في رمضان ، فإن الجمهور على أن الواجب عليه القضاء والكفارة ، لما ثبت من حديث أبي هريرة أنه قال "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت يا رسول الله ، قال : وما أهلكك ؟ قال وقعت على إمرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق به رقبة ؟ قال : لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال: لا، قال : فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينا ؟ قال : لا، ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بفرق فيه تمر فقال : تصدق بهذا ، فقال: أعلى أفقر مني ؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا ، قال : فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه , ثم قال: إذهب فأطعمه أهلك" .

360- الإمام مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وجماعة , ذهبوا إلى أن من أفطر متعمدا بأكل أو شرب , أن عليه القضاء والكفارة المذكورة في الحديث ( أعلاه ) . الكفارة هنا مشروعة قياسا على من أفطر متعمدا بجماع .


يتبع :...

اللهم اغفر لأهل منتديات الشروق وارحمهم واجعلهم جميعا من أهل الجنة
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
  • تاريخ التسجيل : 28-12-2006
  • الدولة : مدينة ميلة , ولاية ميلة , الجزائر
  • العمر : 68
  • المشاركات : 5,284
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • رميته will become famous soon enough
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
26-07-2014, 10:31 AM

361- إذا جامع الرجلُ زوجتَه ناسيا أنه في نهار رمضان , فلا إثمَ عليه وعليه – عند الإمام مالك – القضاءُ دون الكفارة .
362- من ظن أن الشمسَ قد غربت فأفطر ( في رمضان ) , ثم ظهرت الشمسُ بعد ذلك , هل عليه قضاء أم لا ؟. عند الإمام مالك : الصيامُ فاسدٌ وعلى الشخص القضاءُ .
363- إذا طاوعت المرأةُ الرجلَ في الجماع فعليها القضاء والكفارة , وإماذ أجبرها الرجلُ على الجماع فعليها القضاء فقط .

364- قال الإمام مالك : كفارة الفطر في الصيام , هي على التخيير : إطعام 60 مسكينا , أو صيام شهرين متتابعين . وروى عنه ابن القاسم مع ذلك أنه يستحب الإطعامَ أكثر من العتق ومن الصيام .

365- استحب الإمام مالك ومعه جماعة من العلماء , استحبوا لمن مات وعليه صوم , أن يكفر عنه وليه , بالإطعام عنه .

366- بالنسبة للإطعام في كفارة الفطر في صيام رمضان , قال مالك : يطعم لكل مسكين مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم .

367- أجمع الفقهاء على أن من وطئ ( زوجتَـهُ) في يوم رمضان , ثم كفر , ثم وطئ في يوم آخر أن عليه كفارة أخرى ، وأجمعوا على أنه من وطئ مرارا في يوم واحد أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة .

368- اختلف الفقهاءُ فيمن وطئ ( زوجتَهُ ) في يوم من رمضان ولم يكفر حتى وطئ في يوم ثان ، فقال الإمام مالك والشافعي وجماعة : عليه لكل يوم كفارة ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : عليه كفارة واحدة , ما لم يكفر عن الجماع الأول .

369- اتفق جمهور الفقهاء على أنه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة ، لأنه ليست له حرمة زمان الأداء : أعني رمضان ... إلا قتادة , فإنه أوجب عليه القضاء والكفارة .
وروي عن ابن القاسم وابن وهب ( من المالكية ) أن عليه يومين قياسا على الحج الفاسد .

370- أجمع الفقهاء على أن من سنن الصوم تأخير السحور وتعجيل الفطر , لقوله عليه الصلاة والسلام " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور" , وقال " تسحروا فإن في السحور بركة " , وقال عليه الصلاة والسلام " فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر " .

371- جمهور الفقهاء على أن من سنن الصوم ومرغباته كف اللسان عن الرفث والخنا , لقوله عليه الصلاة والسلام " إنما الصوم جنة ، فإذا أصبح أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل ، فإن امرؤ شاتمه , فليقل إني صائم " . وذهب أهل الظاهر إلى أن الرفث يفطر , قال بن رشد : وهو قول شاذ .


372- صيامُ يوم عاشوراء ( يوم 10 محرم ) أمرٌ مرغب فيه بلا أي خلاف بين الفقهاء . ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه , وقال فيه " من كان أصبح صائما فليتم صومه ، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ".

373- كره مالك تحري صيام الغرر ( الأيام البيض ) , مع ما جاء فيها من الأثر مخافة أن يظن الجهال بها أنها واجبة .
374- خرج أبو داود " أنه ( رسول الله ) كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس" , وثبت أنه لم يستتم قط شهرا بالصيام غير رمضان ، وإن أكثر صيامه كان في شعبان .

375- المتفق عليه فيما بين فقهاء الإسلام من الصيام المنهي عنه , هو يوم الفطر ويوم الأضحى لثبوت النهي عن صيامهما في أحاديث رسول الله الصحيحة .

376- صومُ يوم الجمعة ( تطوعا ) : فقهاء لم يكرهوا صيامَه ، ومن هؤلاء الإمام مالك وأصحابه وجماعة ... وقوم آخرون كرهوا صيامَـه , إلا أن يصامَ قـبله أو بعـده .

377- بالنسبة لـيوم الشك ( اليوم الأخير من شعبان أو اليوم الأول من رمضان ) , فإن جمهور العلماء على النهي عن صيامه , لأنه يمكن أن يكون من رمضان , لظواهر الأحاديث التي يوجب مفهومها تعلق الصوم بالرؤية أو بإكمال العدد .

378- صيامُ الدهر قد ثبت النهيُ عـنه ، ولكن مالكا رحمه الله لم ير بذلك بأسا ، ولربما رأى أن النهي الوارد في ذلك , إنما هو من باب خوف الضعف والمرض ليس إلا .
379- كل الفقهاء اشترطوا النية في صيام التطوع , إلا أنهم اختلفوا في وقت هذه النية .
أما الإمام مالك فإن النية عندهُ لا بد أن تكون قبل الصبح ( أي قبل طلوع الفجر الصادق ) , سواء كان الصيام فرضا أو نفلا .
380- الإمساك عن المفطرات في صيام التطوع هو بعينه ( أو هو نفسه ) الإمساك الواجب في الصوم المفروض .


يتبع :....

اللهم اغفر لأهل منتديات الشروق وارحمهم واجعلهم جميعا من أهل الجنة
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
  • تاريخ التسجيل : 28-12-2006
  • الدولة : مدينة ميلة , ولاية ميلة , الجزائر
  • العمر : 68
  • المشاركات : 5,284
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • رميته will become famous soon enough
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
27-07-2014, 11:40 PM
381- من أفطر في نهار رمضان مخطئا أو ناسيا , وجب عليه الإمساكُ بقية يومه , ولا إثم عليه , وعليه القضاء بعد ذلك ( أي بعد انتهاء رمضان) .
382- من أفطر مخطئا أو ناسيا في صيام مفروض ( من غير رمضان , كالقضاء مثلا ) , لم يجب عليه الإمساك بقية يومه , وعليه القضاء بعد ذلك .
383- من أفطرَ مخطئا أو ناسيا في صيام تطوع , أمسك بقيةَ يومه , وصيامُه صحيحٌ بإذن الله , ولا قضاء عليه .
384- في صيام التطوع , إذا قطع الشخصُ صيامَه بدون عذر , فعليه القضاءُ .
385- الاعتكاف مندوبٌ إليه بالشرع واجب بالنذر ، ولا خلاف في ذلك إلا ما روي عن الإمام مالك أنه كره الدخول فيه مخافة أن لا يوفى شرطه .

والإعتكاف في رمضان أكثر منه في غيره ، وبخاصة في العشر الأواخر منه ، إذ كان ذلك هو آخر اعتكاف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

386- العمل الذي يخص الاعتكاف , فيه قولان : قيل إنه الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن لا غير ذلك من أعمال البر والقرب ، وهو مذهب ابن القاسم . وقيل : جميع أعمال القرب والبر المختصة بالآخرة ، وهو مذهب ابن وهب .
على القول الثاني يمكن للمعتكف أن يشهد الجنائز ويعود المرضى ويدرس العلم و... ، وعلى المذهب الأول لا .
387- في المشهور من مذهب الإمام مالك : الاعتكاف عام في كل مسجد ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري . وقال آخرون : لا اعتكاف إلا في مسجد فيه جمعة ، وهي رواية ابن عبد الحكم عن مالك .
388- أجمع الفقهاء على أن من شرط الاعتكاف المسجد ... إلا خلافا بسيطا .
389- زمان الاعتكاف : ليس لأكثره عند الفقهاء حد واجب ، وإن كان كلهم يختار العشرَ الأواخر من رمضان ... بل يجوز الاعتكاف الدهر كله ، إما مطلقا عند من لا يرى الصوم من شروطه ، وإما ما عدا الأيام التي لا يجوز صومُها عند من يرى الصوم من شروطه .

390- عن أقل زمان الاعتكاف : اختلف الحكم عند الإمام مالك , فقيل ثلاثة أيام ، وقيل يوم وليلة . وقال ابن القاسم عنه أقله عشرة أيام ، وعند البغداديين من أصحابه أن العشرة هي استحباب وأن أقله يوم وليلة .

391- مالك والشافعي وأبو حنيفة اتفقوا على أن من نذر اعتكاف شهر ( مثلا ) أنه يدخل المسجد قبل غروب الشمس .ومن نذر أن يعتكف يوما فإن قول مالك في اليوم والشهر واحدٌ بعينه .
392- الإمام مالك يرى أن يخرج المعتكِف من العشر الأواخر من رمضان , أن يخرج من المسجد إلى صلاة العيد على جهة الاستحباب ... وأنه إن خرج بعد غروب الشمس من اليوم الأخير من رمضان أجزأه .
393- النية لا بد منها في عبادة الاعتكاف , مثلها مثل الصلاة والصيام والوضوء والتيمم والغسل و...الخ...
394- ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة وجماعة من الفقهاء إلى أنه لا اعتكاف إلا بالصوم .

395- أجمع الفقهاء على أن المعتكف إذا جامع زوجته عامدا بطل اعتكافه , إلا ما روي عن ابن لبابة في غير المسجد .

396- رأى الإمام مالك أن جميع مقدمات الجماع من قبلة ولمس وغيرهما ... كل ذلك يفسد الاعتكاف .

397- قال جمهور الفقهاء : لا كفارة على من جامع أثناء الاعتكاف وفسد اعتكافه .

398- قال مالك وأبو حنيفة : من شرط مطلق النذر بالإعتكاف , من شرطه التتابع .

399- اتفق الفقهاء على أن موانع الاعتكاف هي ما عدا الأفعال التي هي أعمال المعتكف. وأنه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو ما هو في معناها مما تدعو إليه الضرورة , لما ثبت من حديث عائشة أنها قالت "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه وهو في المسجد فأرجله ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان " .

400- اختلف الفقهاء : هل للمعتكف أن يدخل بيتا غير بيت مسجده ؟ فرخص فيه بعضهم وهم الأكثر مالك والشافعي وأبو حنيفة .


يتبع :...

اللهم اغفر لأهل منتديات الشروق وارحمهم واجعلهم جميعا من أهل الجنة
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
  • تاريخ التسجيل : 28-12-2006
  • الدولة : مدينة ميلة , ولاية ميلة , الجزائر
  • العمر : 68
  • المشاركات : 5,284
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • رميته will become famous soon enough
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
29-07-2014, 02:57 PM

401- أجاز الإمام مالك للمعتكف البيع والشراء , وأن يلي عقد النكاح ... وخالفه غيره في ذلك .

402- إذا قطع المرضُ الاعتكافَ بنى المعتكفُ على ما تقدم , وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي , ولا يستأنف الاعتكافَ من جديد .

403- لا خلاف بين الفقهاء أن الحائض تبنى ولا تستأنف اعتكافها من جديد , إذا كانت قد قطعت الاعتكافَ بسبب حيضها .


404- الجمهور على أن الاعتكاف المتطوع إذا قطع لغير عذر أنه يجب فيه القضاء لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف فاعتكف عشرا من شوال .


405- الواجب بالنذر من الاعتكاف : لا خلاف في قضائه إذا فسد أو قُـطع لسبب أو لآخر .

406- جمهور الفقهاء على أن من أتى كبيرة من الكبائر انقطع اعتكافه .
.................................................. ...................................
ثالثا : فقه الصلاة والإعتكاف
من كتاب " الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية "
407- الطهارة هي رفع المنع المرتب على الأعضاء كلها وهي الطهارة الكبرى المسماة بالغسل , أو على بعض الأعضاء وهي الطهارة الصغرى المسماة بالوضوء . والمراد بالمنع الحالة التي لا تبيح للإنسان أن يؤدي عبادته , كحالة تلبسه بناقض من نواقض الوضوء المانع له من أداء الصلاة مثلا .
408- الطهارة قسمان طهارة حدث وطهارة خبث .
409- الحدث هو المنع المرتب على الأعضاء كلها وهو الحدث الأكبر الموجب للغسل , أو المنع المرتب على بعض الأعضاء وهو الحدث الأصغر الموجب للوضوء .
410- طهارة الخبث هي إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه ومكانه , وتكون بأي نوع من أنواع المياه , إذ المعتبر فيها إزالة عين النجاسة وتطهير محلها .
411- تنقسم طهارة الخبث إلى قسمين: مائية وهي الوضوء والغسل , وترابية وهي التيمم .
412- الماء المطلق هو ما اجتمع فيه شرطان :
· أن يكون باقيا على أصل خلقته , بحيث لم يخالطه شيء كماء البحر والآبار والماء المجتمع من الندى والذائب بعدما كان جامدا كالجليد
· وأن لا يتغير لونه ولا رائحته ولا طعمه بشيء يفارقه في الغالب من الأشياء الطاهرة أو النجسة .
413- إن تغير الماء بنجس فلا يستعمل للعادة ولا للعبادة كالدم والجيفة والخمر .
414- إن تغير الماء بطاهر غير ملازم له استعمل للعادة دون العبادة , كاللبن والسمن والعسل وغير ذلك .
415- إن تغير الماء بطاهر ملازم له استعمل للعادة وللعبادة كالمتغير بأجزاء الأرض كالملح والكبريت والتراب , وكالمتغير بما يلقى فيه من أجزائها , وكالمتغير بطول مكث أو بما تولد فيه كالسمك والطحلب أو تغير بما يعسر الإحتراز منه كالتبن وورق الشجر , أو تغير بملح أصيل فيه ( لا دخيل ) كماء البحر المالح .
416- يكره التوضؤ والغسل بالماء القليل الذي كان قد استعمل في واحد منهما , والماء الذي حلت فيه نجاسة ولم تغيره لقلتها , ولو كان استعماله في طهارة الخبث .
417- فرائض الوضوء عند الإمام مالك سبع وهي النية والموالاة والدلك وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين .
418- تكون نية الوضوء عند ابتداء الوضوء , بأن ينوي بقلبه واحدا من ثلاثة أشياء :
* رفع الحدث الأصغر
* أو استباحة ما منعه الحدث
* أو أداء فرض الوضوء
والأولى ترك التلفظ بذلك . ولا بد في النية أن تكون جازمة فلا يكفي أن يقول ( إن كنت أحدثت فهذا الوضوء لذلك الحدث) .
419- الدلك هو إمرار باطن الكف على العضو , ويستحب أن يكون مرة واحدة , ويكره التشديد والتكرار . ولا يكفي الدلك في الوضوء بظاهر اليد , ولكنه يكفى في الغسل .
420- حقيقة الموالاة ( في الوضوء ) أن يُـفعل الوضوء كله في فور واحد من غير تفريق ... وتجب الموالاة مع الذكر والقدرة .


يتبع :...

اللهم اغفر لأهل منتديات الشروق وارحمهم واجعلهم جميعا من أهل الجنة
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
  • تاريخ التسجيل : 28-12-2006
  • الدولة : مدينة ميلة , ولاية ميلة , الجزائر
  • العمر : 68
  • المشاركات : 5,284
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • رميته will become famous soon enough
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
31-07-2014, 05:27 PM
421- من فرق بين أعضاء وضوئه ناسيا بنى على ما فعل مطلقا , طال الزمن أو قصر , بنية جديدة وجوبا .
422- يُخَـلل شعرُ الوجه ( في الوضوء ) إن كان الجلد يظهر من تحته , بأن كان الشعر خفيفا وجب تخليله . والتخليل هو إيصال الماء للبشرة أو الجلد بالدلك ... وإن لم يظهر الجلد من تحته بأن كان الشعر كثيفا لم يجب التخليل ووجب عندئذ تحريك الشعـر ليدخل الماء بين ظاهره , حتى وإن لم يصل إلى البشرة .
423- يجب غسل اليدين إلى المرفقين ( في الوضوء ) بإدخالهما في الغسل مع وجوب تخليل الأصابع ومعاهدة تكميش الأنامل وغيرها . ولا يجب تحريك الخاتم المأذون فيه شرعا ولو كان ضيقا لا يدخل الماء تحته , سواء كان لرجل أو امرأة ... أما إذا كان غير مأذون فيه كالذهب للرجل فلا بد من نزعه إذا كان ضيقا , فإذا كان واسعا يدخل الماء تحته فيكتفى بتحريكه ... والخاتم المأذون فيه شرعا هو ما كان من فضة ووزنه درهمان فأقل .
424- يجب مسح جميع الرأس ( في الوضوء ) ... وليس على الماسح سواء كان ذكرا أو أنثى أن ينقض المضفور ولو اشتد الضفر , إلا إذا كان بخيوط كثيرة فينقض ... ويغتفر الخيطان .
425- يجب غسل الرجلين ( في الوضوء ) , مع إدخال الكعبين في الغسل . ويجب تعهد ما تحتهما كالعرقوب وباطن القدم بالغسل , ويندب تخليل أصابعهما ( ولا يجب ) , ويكون الدلك باليد اليسرى .
426- سنن الوضوء ثمانية وهي غسل اليدين إلى الكوعين , والمضمضة , والإستنشاق , والإستنثار , ورد مسح الرأس , ومسح الأذنين , وتجديد الماء لهما , وترتيب الفرائض.
427- المضمضة ( في الوضوء ) هي إدخال الماء في الفم وخضخضته وطرحه
, والإستنشاق هو إدخال الماء في الأنف وجذبه بنفسه إلى داخل أنفه . وندب فعل كل من هاتين السنتين بثلاث غرفات بأن يتمضمض بثلاث ثم يستنشق بثلاث .

428- ندب للمفطر أن يبالغ في المضمضة والإستنشاق ( في الوضوء ) بإيصال الماء إلى الحلق وبالأحرى إيصاله إلى الأنف , وكرهت المبالغة للصائم لئلا يفسد صومه ... فإن بالغ ووصل الماء إلى الحلق وجب عليه القضاء .
429- الإستنثار ( في الوضوء ) , هو دفع الماء بنفسه مع وضع الشخص لإصبعيه السبابة والإبهام من يده اليسرى على أنفه كما يفعل في امتخاطه .
430- يمسح الشخصُ ظاهر الأذنين ( في الوضوء ) بإبهاميه ويمسح باطنهما بسبابتيه , ثم يجعل سبابتيه في صماخيه ... كما يسن تجديد الماء لمسح الأذنين ورد مسح الرأس لا يسن إلا بشرط أن يبقى بلل من أثر مسح الرأس ... فإن لم يبق سقطت سنة الرد .
431- رد مسح الرأس في الوضوء سنة , سواء كان الشعر قصيرا أو طويلا .
432- يسن ترتيب الفرائض الأربعة ( في الوضوء ) غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين , فيقدم الشخصُ الوجه على اليدين , ويقدم اليدين على مسح الرأس , ويقدم مسح الرأس على غسل الرجلين ... وهذا يسمى ترتيب الفرائض في نفسها , وأما تقديم اليد أو الرجل اليمنى على اليسرى فهو مندوب فقط .
433- الوضوء في البقعة الطاهرة أمرٌ مستحب , ومنه فيكره الوضوء مثلا في الكنيف .
434- استقبال القبلة من مستحبات الوضوء , وكذلك التسمية مستحبة , وذلك بأن يقول الشخص عند غسل يديه إلى كوعيه (بسم الله ) , واختلف في زيادة ( الرحمن الرحيم) .
... تقليل الماء الذي يرفعه الشخص للأعضاء حال الوضوء , هو أمر مستحب ... ولا تحديد في التقليل لاختلاف الأعضاء والناس .
... تقديم اليد أو الرجل اليمنى في الغسل على اليسرى , أمر مستحب في الوضوء .
من مستحبات الوضوء :
جعل الإناء المفتوح كالقصعة لجهة اليد اليمنى , بخلاف الإبريق فيجعل في جهة اليسرى ويفرغ الشخصُ باليد اليسرى على اليد اليمنى .
من مستحبات الوضوء :
الغسلة الثانية في السنن والفرائض , والمراد بالغسلة ما يشمل المضمضة والإستنشاق , بخلاف مسح الرأس والأذنين والخفين , فتكره الثانية وغيرها. ومن مستحباته : الغسلة الثالثة فيما ذكر قبل قليل , إذن كل من الغسلة الثانية والثالثة مندوب ومستحب .
من مستحبات الوضوء :

· ترتيب السنن في نفسها , فيقدم الشخص غسل اليدين إلى الكوعين على المضمضة , والمضمضة على الإستنشاق , والإستنشاق على الإستنثار , والإستنثار على رد مسح الرأس , ورد مسح الرأس على تجديد الماء لمسح الأذنين , ويقدم تجديد الماء للأذنين على مسح الأذنين , ويقدم مسح الأذنين على غسل الرجلين .
· وترتيب السنن مع الفرائض كأن يقدم غسل اليدين إلى الكوعين والمضمضة والإستنشاق والإستنثار , على غسل الوجه .
· والإستياك بعود قبل المضمضة من نخل وغيره , والأفضل أن يكون من أراك
, ويكفى الأصبع عند عدم وجود ما يُستاك به ( وقيل يكفى ولو وجد العود ).
ويستاك الشخصُ ندبا بيده اليمنى مبتدئا بالجانب الأيمن عرضا في الأسنان وطولا في اللسان .

435- من مكروهات الوضوء :
* البقعة النجسة

· وإكثار الماء على العضو
· والكلام حال الوضوء بغير ذكر الله تعالى , وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حال الوضوء ( اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي وقنعني بما رزقتني ولا تفتني بما زويت عني أي أبعدته عني ) .
ومن مكروهات الوضوء :
· الزيادة على الغسلات الثلاث في المغسول والزيادة على المسح الأول في الممسوح
· والبدء بمؤخر الأعضاء
· وكشف العورة حال الوضوء . هذا إذا كان بخلوة أو مع زوجته , وإلا حرم الكشف .
ومن مكروهات الوضوء :
· مسح الرقبة
· وكثرة الزيادة على محل الفرض
· وترك سنة من سنن الوضوء عمدا .
436- يندب الوضوء في مواطن عدة :
· لزيارة رجل صالح كعالم وعابد وزاهد .
· ولزيارة سلطان أو الدخول عليه لأمر من الأمور .
· ولقراءة القرآن أو الحديث أو العلم الشرعي ولذكر الله تعالى
· وعند النوم
· وعند دخول السوق لأنه محل لهو واشتغال بأمور الدنيا ومحل الأيمان الكاذبة
· ويندب إدامته لأنه نور
· ويندب تجديده إن صلى به الشخصُ فرضا أو نفلا أو طاف به الكعبة وأراد صلاة أخرى أو طوافا آخر , بخلاف ما إذا مس به مصحفا فلا يندب له تجديده .
437-الناقض للوضوء هو ما ينقض الوضوء بنفسه أو ما كان مؤديا إلى ما ينقض الوضوء .
ونواقض الوضوء تنقسم إلى أحداث وأسباب , ومعهما الشك والردة .
والأحداث التي تنقض الوضوء ثمانية هي : الريح والغائط والبول والمذي والودي والمني بغير لذة معتادة والهادي ودم الإستحاضة . والستة الأولى مشتركة بين الذكر والأنثى
, والأخيران مختصان بالأنثى . وكلها من القبل إلا الريح والغائط فمن الدبر .

والأسباب التي تنقض الوضوء سبعة , وهي : النوم والسكر والإغماء والجنون واللمس والقبلة ومس الذكر.
وحقيقة الحادث هو الخارج المعتاد , من المخرج المعتاد , في الصحة .
* فلا يُـنقَض الوضوء بالداخل لأحد المخرجين من عود أو حقنة أو إصبع ...
* ولا ينقض بخروج الدم والقيح والحصى والدود , لأنها ليست معتادة

· ولا ينقض بما خرج من الفم أو بخروج ريح أو غائط من القبل أو البول من الدبر , لأنها لم تخرج من مخرج معتاد .
438- المذي هو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاظ عند الملاعبة أو التذكار
. ويجب منه غسل جميع الذكر بنية .

والودي هو ماء أبيض خاثر يخرج بأثر البول . يجب منه ما يجب من البول .
والهادي ماء أبيض , يخرج من الحامل عند وضع الحمل .
ودم الإستحاضة هو دم علة وفساد , يخرج بعد دم الحيض والنفاس .
439- السلس هو الخارج المعتاد من المخرج في حال المرض , وهو يشمل سلس البول والغائط والريح والمني والمذي والودي ودم الإستحاضة .
وحكم السلس أنه إن لازم الوقت كله فليس على صاحبه شيء .
وإن لازم جل الوقت أو نصفه فلا ينقض وضوؤه أيضا لكن يستحب له ذلك .

وإن لازم أقل من نصف الوقت كان ناقضا ووجب منه الوضوء .
والمراد بالوقت الوقت الشرعي الذي تكون فيه أوقات الصلوات وهو من الزوال إلى الشروق من اليوم التالي . وما ذكرناه من التفصيل إنما يكون إذا لم ينضبط وقت مجيء السلس ووقت انقطاعه , وإذا لم يستطع صاحبه مداواته ... فإن انضبط بأن جرت عادته أنه ينقطع آخر الوقت للصلاة وجب عليه تأخيرها لوقت انقطاع البول أو الريح أو ... وإذا استطاع مداواته وجب عليه التداوي , ولا تغتفر له إلا أيام المداواة ... إلا إذا كان السلس سلس مذي ناشئا عن بروده وعلة , فيغتفر له ولو قدر على التداوي .
440- السبب هو ما كان مؤديا إلى خروج الحدث مثل النوم وغيره .
والنوم أربعة أنواع :
· ثقيل طويل .
· وثقيل قصير , فالنقض فيهما .
· وخفيف طويل , يستحب منه الوضوء فقط .
· وخفيف قصير , فلا شيء على صاحبه , ولا يستحب له الوضوء منه .
ويُعـرَف النومُ الثقيل بأن لا يشعر صاحبه بالأصوات أو سقوط شيء من يده , والنوم الخفيف هو بعكسه فيشعر بما ذكر.

يتبع :...

اللهم اغفر لأهل منتديات الشروق وارحمهم واجعلهم جميعا من أهل الجنة
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
  • تاريخ التسجيل : 28-12-2006
  • الدولة : مدينة ميلة , ولاية ميلة , الجزائر
  • العمر : 68
  • المشاركات : 5,284
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • رميته will become famous soon enough
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
02-08-2014, 09:55 AM
441- السكر ناقض للوضوء , سواء كان بحلال أو بحرام .
والمسكر هو ما أذهب العقل دون الحواس مع نشوة .
والإغماء ناقضٌ للوضوء أيضا , لا فرق بين طويله وقصيره .
وكذلك الجنون , هو ناقض ٌ للوضوء , سواء كان بصرع أم لا .
442- اللمسُ ( من الرجل للمرأة ) , هو مباشرة الجسد باليد , فإن كان المتوضئ بالغا ولمس من يُشتهى عادة من النساء فإن وضوءه يُـنقض في ثلاث صور : إذا قصد اللذة ووجدها , وإذا قصدها ولم يجدها , وإذا وجدها ولم يقصدها . ولا ينقض وضوء الرجل في صورة واحدة , وهي إذا لم يقصد لذة ولم يجدها .
443- إذا كانت القبلة من الرجل للمرأة على غير الفم فحكمها حكم اللمس ( وقد تقدم ) .
وأما إذا كانت على الفم فإنها تنقض الوضوء مطلقا , سواء في ذلك المقبل والمقبل إلا إذا كانت القبلة لوداع أو رحمة فلا نقض بها .
444- لا ينقض وضوء الرجل بسبب النظر إلى صورة جميلة أو تفكر .
445- اختلف ( في مذهب الإمام مالك ) في الردة وهي الكفر والعياذ بالله , على قولين راجحين : هل توجب الوضوء أو الغسل ؟ ... والمعتمد أنها توجب الوضوء .
446- الشك ناقض للوضوء , لأن الإنسان لا تبرأ ذمته إلا باليقين . والشك الموجب للوضوء له ثلاث صور :
· أن يشك الشخصُ في الناقض من حدث أو سبب بعد علمه بتقديم طهره .
· وأن يشك في الطهر بعد علمه بالناقض فلا يدري هل توضأ بعده أم لا .
· وأن يعلم كلا من الطهر والحدث ولكن شك في السابق منهما . والصور الثلاث موجبة للوضوء ...وهذا هو حكم الشك في الوضوء .
447- إذا دخل الشخصُ في الصلاة بتكبيرة الإحرام معتقدا أنه متوضئ ثم طرأ عليه الشك فيها حصل منه ناقض أو لا ... فإنه يستمر على صلاته وجوبا , ثم إن تبين له أنه متطهر ولو بعد الفراغ منها فلا يعيدها , وإن استمر على شكه توضأ عندئذ وأعاد الصلاة .
448- إذا دخل الشخصُ في الصلاة معتقدا أنه متوضئ ثم طرأ عليه الشك فيها هل حصل منه وضوء بعد أن حصل له ناقض أو لا ؟... فإنه يجب عيه قطع الصلاة , ويستأنف الوضوء , لأن الناقض أصبح عنده محققا والوضوء بعد الناقض مشكوك فيه .
449- إذا دخل الشخصُ في الصلاة معتقدا الطهارة ثم طرأ عليه الشك في السابق من الحدث أو الوضوء ... هو قد تحقق أن كلا منهما حصل منه , ولكنه لا يدري هل تقدم الحدث وتأخر الوضوء فيكون على طهارة وصلاته صحيحة , أو تقدم الوضوء وتأخر الحدث فيكون محدثا وصلاته باطلة ... فعليه في هذه الحالة أن يقطع الصلاة وجوبا ويستأنف الوضوء .
450- الحدث الأصغر يمنع الصلاة , والطواف بالكعبة , وكذا مس المصحف ولو جزء منه ولو آية ولو مس ذلك من فوق حائل أو بعود .
451- الحدث الأصغر يمنع كتابة القرآن ومنه فلا يجوز للمحدث أن يكتب القرآن أو آية منه .
452- الحدث الأصغر يمنع حمل القرآن , ولو مع أمتعة لم يقصد حملها وإنما قصد حمله فيها ... ويستثنى المعلم والمتعلم ( ولو كان كل منهما امرأة حائضا أو نفساء ) , فيجوز لهما مس القرآن والجزء واللوح ... بخلاف الجنب فيمنع من مس المصحف ولو كان معلما أو متعلما , وذلك لقدرته على إزالة الجنابة بالغسل أو التيمم .
453- المتعلم ( الذي يجوز له مس المصحف ولو بدون وضوء ) , يشمل من يكرر القرآن في المصحف بنية حفظه .
454- يجوز حمل المصحف للمحدث والجنب والحائض والنفساء , إذا كان القرآن حرزا بساتر يقيه من وصل قذارة إليه .
455- حمل التفسير ومسه والمطالعة فيه لا يحرم للمحدث , حتى ولو كان جنبا ... وذلك لأنه لا يسمى مصحفا عرفا .
456- من ترك عضوا من أعضاء وضوئه وتذكره بالقرب وكان فرضا ... فإن كان ناسيا فإنه يأتي به فقط , وإن كان معتمدا أعاد الوضوء من جديد . وإذا صلى الصلاة من دون أن يأتي بالمتروك فصلاته باطلة .
457- من ترك سنة ناسيا فإنه يأتي بها لما يستقبل من الصلوات , وصلاته التي صلاها بنقصها صحيحة . وإن كان متعمدا فيستحب له أن يعيد الصلاة التي صلاها بنقص السنة ...
ولا فرق في ترك السنة بين طول الزمن وقصره . والطول يعتبر بجفاف العضو الأخير.
458- يجب على قاضي الحاجة استبراء الأخبثين . والإستبراء هو إخراج ما في المحلين القبل والدبر من الأذى , فإن كان بالماء فهو الإستنجاء , وإن كان بالحجارة ونحوها فهو الإستجمار.
459- الأشياء التي لا يكفي فيها الإستجمار ولا بد فيها من الإستنجاء ستة : المني والحيض والنفاس وبول المرأة والمنتشر عن المخرج كثيرا والمذى ... فلا بد في هذه من الإستنجاء .
460- يندب لقاضي الحاجة أن يُـعـد ما يزيل النجاسة من ماء أو حجر أو نحو ذلك.

يتبع :...

اللهم اغفر لأهل منتديات الشروق وارحمهم واجعلهم جميعا من أهل الجنة
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
  • تاريخ التسجيل : 28-12-2006
  • الدولة : مدينة ميلة , ولاية ميلة , الجزائر
  • العمر : 68
  • المشاركات : 5,284
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • رميته will become famous soon enough
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
05-09-2014, 08:59 AM
461- حقيقة الغسل , هي تعميم ظاهر الجسد بالماء .
462- فرائض الغسل خمسة , وهي النية والموالاة والدلك وتخليل الشعر وتعميم الماء .
463- ينوي المغتسِـل أحد ثلاثة أشياء :
· أداء فرض الغسل .
· أو رفع الحدث الأكبر
· أو استباحة ما منعه الحدث الأكبر .
464- الدلك ( في الغسل ) هو إمرار العضو على ظاهر الجسد , سواء كان العضو يدا أو رجلا ... فيكفي دلك الرجل بالأخرى , ويكفي الدلك بظاهر الكف وبالساعد والعضد وبالخرقة ولو عند القدرة على الدلك باليد , وذلك بأن يمسك طرفيها بيديه ويدلك بوسطها , أو بحبل كذلك .
ويكفي الدلك ولو بعد صب الماء وانفصاله عن الجسد , بشرط أن لا يجف الجسد , فإن جف الجسد فلا يكفي الدلك .
فإذا انغمس الشخصُ في الماء ثم خرج منه فصار الماء منفصلا عن جسده إلا أنه مبتل , فيكفي الدلك في هاته الحالة . فإن تعذر الدلك سقط , ويكفي تعميم الجسد بالماء . ولا يجب عليه استنابة من يدلكه من زوجة أو أمة .
465- يجب تخليل الشعر ( في الغسل ) , ولو كان كثيفا سواء كان شعر الرأس أو غيره . ومعنى تخليله أن يضمه ويعركه عند صب الماء , حتى يصل إلى البشرة , ولا يجب إدخال أصابعه تحته ويعرك بها البشرة . ولا يجب نقض الشعر المضفور , إلا إذا اشتد الضفر أو كان الضفر بخيوط كثيرة تمنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى باطن الشعر , فيجب حينئذ النقض سواء في هذا شعر المرأة أو الرجل.
هذا هو المشهور في مذهب مالك . وكذلك يجب ( في الغسل ) تخليل أصابع اليدين والرجلين , كما يجب إيصال الماء إلى التكاميش التي تكون في الجسد , ولا يجب عليه نزع الخاتم المأذون في لبسه ولا تحريكه ولو كان ضيقا ... فإن كان غير مأذون فيه وجب نزعه إن كان ضيقا فإن كان واسعا اكتفى بتحريكه .
466- سنن الغسل خمس :
· غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالها في الإناء بشرط أن يكون الماء قليلا وأمكن الإفراغ منه وأن يكون غير جار ... فإن كان كثيرا أو جاريا أو لم يكن الإفراغ منه كالحوض الصغير أدخلهما فيه.
· والمضمضة
· والإستنشاق
· والإستنثار
· ومسح صماخ الأذنين , وهو الثقب فيهما , ولا يبالغ في المسح لأنه مضر بالسمع .
وأما ظاهر الأذنين وباطنهما فواجب غسلهما لأنهما من ظاهر الجسد الذي يجب غسله.
467- المستحبات التي تقدمت في الوضوء هي نفسها فضائل الغسل , ويزاد عليها أربع :
· البدء بإزالة الأذى وهي النجاسة , ولا تكون الإزالة إلا بعد غسل يديه إلى الكوعين , ولا يعيد غسلهما بعد إزالة الأذى .
· وغسل مذاكيره بعد إزالة الأذى , والمراد بالمذاكير الفرج والأنثيان والدبر.
· وتخليل أصول شعر رأسه .
· وغسل الرأس ثلاثا يعم رأسه في كل مرة .
468- الصفة المندوبة في الغسل هي صفة غسله صلى الله عليه وسلم , وكانت أكمل الصفات لاشتمالها على الفرائض والسنن والمستحب ... وهي أن يبدأ المغتسل بغسل يده إلى كوعه ثلاثا كالوضوء بنية السنة , ثم يغسل ما بجسمه من أذى وينوي فرض الغسل أو رفع الحدث الأكبر , فيبدأ بغسل فرجه وأنثييه ورفغيه ودبره وما بين إليتيه مرة فقط , ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر , ثم يغسل وجهه إلى كمال الوضوء مرة مرة , ثم يخلل أصول شعر رأسه ثلاثا يعم رأسه في كل مرة , ثم يغسل رقبته ثم منكبيه إلى المرفق , ثم يفيض الماء على شقه الأيمن إلى الكعب , ثم الأيسر كذلك , ثم إذا غسل الشق الأيمن أو الأيسر غسله بطنا وظهرا ... فإن شك في محل ولم يكن مستنكحا وجب غسله وإلا فلا .
469- الغسل على هذه الصفة المندوبة أو على أية صفة أخرى يتحقق معها الغسل مجزئ عن الوضوء , حتى ولو لم يستحضر رفع الحدث الأصغر واكتفى بنية رفع الحدث الأكبر , لأنه يلزم من رفع الحدث الأكبر رفع الحدث الأصغر.
470- من كانت عليه جنابة فاغتسل بنية رفع الجنابة والغسل النفل , حصل المقصود له من الواجب والنفل , كمن نوى مع رفع الجناية غسل الجمعة أو غسل الإحرام في الحج اللذين هما من قبيل الغسلات المسنونة , أو نوى مع الجنابة غسل اليدين أو الغسل لدخول مكة اللذين هما من الغسلات المستحبة .
471- يندب للجنب إذا أراد النوم ليلا أو نهارا أن يتوضأ وضوءا كاملا كوضوء الصلاة , كما يندب لغيره . وهذا الوضوء الذي يأتي به الجنب لا يبطله إلا الجماع , بخلاف وضوء غيره فإنه ينقضه كل ناقض مما تقدم من نواقض الوضوء ... فإذا لم يجد الجنب ماء عند إرادة النوم فلا يندب له التيمم .
472- موجبات الغسل أربعة : خروج المني ومغيب الحشفة والحيض والنفاس .
والجنابة من جماع أو حيض أو نفاس تمنع موانع الحدث الأصغر من صلاة وطواف ومس مصحف أو جزئه أو حمله , وتزيد بمنعها قراءة القرآن ولو بغير مصحف ولو لمعلم أو متعلم.
... إلا الحائض والنفساء فلهما القراءة , وتجوز القراءة اليسيرة لأجل تعوذ عند النوم أو خوف من إنس أو جن كقراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين , أو لأجل رقية للنفس أو للغير من ألم أو عين أو لأجل استدلال على حكم نحو { وأحل الله البيع وحرم الربا } , كما تمنع الجنابة دخول المسجد , سواء كان جامعا أم لا ولو كان الداخل مجتازا بأن كان مارا من باب إلى آخر فيحرم عليه . ويجوز للجنب الذي فرضه التيمم أن يدخله بالتيمم للصلاة , وله أن يبيت فيه إن اضطر . كما يجوز ذلك للصحيح الحاضر اضطر للدخول فيه ولم يجد خارجه ماء وكان الماء داخله .
473- التيمم , حقيقته طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية .
والأفراد الذي يباح لهم التيمم ثلاثة : من لم يجد ماء , أو وجده ولم يقدر على استعماله , أو خاف من خروج الوقت الاختياري للصلاة إن توضأ أو اغتسل .
... وكل من أذن له بالتيمم وطُـلب منه يجوز له أن يتيمم للفرض استقلالا كالعصر وحدها وللنفل استقلالا كالركعتين لتحية المسجد وصلاة الوتر التي هي سنة مؤكدة , وللنفل تبعا للفرض كركعتي الشفع بعد العشاء متصلتين بالعشاء وللجمعة وللجنازة سواء تعينت عليه أم لا ... ولا يتيمم للجنازة إلا ذا تعينت عليه ولم يوجد غيره من متوضىء أو مسافر أو مريض , ولا لصلاة الجمعة فلو صلاها بالتيمم لم يجزه , ولا بد من صلاة الظهر ولو بالتيمم . هذا هو المشهور , وقيل يجوز له أن يصلي الجمعة بالتيمم ( وهو قول قوي أيضا ).
هذا كله إذ كان المصلي عادما للماء وقت أداء الجمعة وهو عالم بوجوده بعدها أو كان خائفا باستعمال الماء فوات الجمعة , وأما العادم للماء في جميع الأوقات وليس عالما بوجوده بعدها فلا خلاف في أنه يتيمم للجمعة .
474- من يتيمم لفرض , سواء كان حاضرا صحيحا أو لا , أو تيمم لنفل استقلالا بأن كان مريضا أو مسافرا , فإنه يجوز له أن يصلي بذلك التيمم نفلا وجنازة وأن يمس به المصحف ويقرأ القرآن إن كان جنبا , وأن يطوف بالكعبة , وأن يصلي ركعتي الطواف . وسواء قدم هذه الأشياء على الفرض المقصود أو النفل المقصود بالتيمم أو أخرها عنه , بشرط الاتصال في الوقت... لكن إن قدم على هاته المذكورات الفرض أو النفل المقصود بالتيمم صح الجميع.
475- لا يصح أداء فرضين بتيمم واحد . وإن قصدهما المتيمم فيصح الأول ويبطل الثاني , حتى ولو كانت الصلاة الثانية مشتركة مع الأولى في الوقت (كالعصر مع الظهر وكالعشاء مع المغرب ) , وحتى ولو كان المتيمم مريضا يشق عليه إعادة التيمم للفرض الثاني .
476- فرائض التيمم خمس :
· الفريضة الأولى : النية عند الضربة الأولى بأن ينوى استباحة الصلاة أو استباحة ما منعه الحدث أو فرض التيمم .
· الفريضة الثانية : الضربة الأولى بأن يضع كفيه على الصعيد الطاهر.
· الفريضة الثالثة : تعميم الوجه واليدين إلى الكوعين بالمسح , ويجب عليه تخليل الأصابع ونزع الخاتم ليمسح ما تحته , سواء كان الخاتم واسعا أم ضيقا وسواء كان مأذونا فيه أم لا .
· الفريضة الرابعة : الصعيد الطاهر والمراد بالصعيد كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها كالتراب ( وهو أفضل ) والرمل والحجر والجص الذي لم يطبخ ( والجص نوع من الحجر يحرق بالنار ويسحق وتبنى به القناطر والمساجد والبيوت العظيمة ) , فإذا أحرق لم يجز التيمم عليه , لأنه خرج بالصنعة عن كونه صعيدا . ويمتنع التيمم على الخشب والحشيش , ولو لم يوجد غيرهما .
· الفريضة الخامسة : الموالاة بين أجزاء التيمم وبين التيمم وبين ما فعل له من صلاة ونحوها , فإن فرق وطال ابتدأ التيمم من جديد , ولا يبنى حتى وإن نسى .
477- سنن التيمم أربع :
· الترتيب بأن يمسح اليدين بعد الوجه .
· والضربة الثانية ليديه .
· والمسح إلى المرفقين .
· ونقل أثر الضرب من الغبار إلى الممسوح , بأن لا يمسح على شيء قبل مسح الوجه واليدين , فإن مسحهما بشيء قبل ما ذكر كره وأجزأ .
478- من مندوبات التيمم : التسمية , والصمت إلا عن ذكر الله , واستقبال القبلة .
479- كل ما أبطل الوضوء من الأحداث والأسباب وغيرهما أبطل التيمم , ويُبطله أيضا وجود الماء الكافي قبل الدخول في الصلاة مع القدرة على استعماله واتساع الوقت لهذا الإستعمال بحيث يدرك الوقت المختار . أما وجود الماء في الصلاة فلا يبطلها إلا إذا كان الشخصُ ناسيا للماء الذي معه فتيمم وأحرم بالصلاة , ثم تذكره فيها فتبطل إن اتسع الوقت ... ويُبطل التيمم أيضا طول الفصل بينه وبين الصلاة .
480- فاقد الطهورين الماء والتراب , أو فاقد القدرة على استعمالهما , هو كالمكره والمصلوب : تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء ( وقيل يصلي ويقضي , وقيل يصلي ولا يقضي , وقيل يقضي ولا يصلي ) .
481- إذا كان عضو فيه جرح أو دمل أو جرب أو حرق أو نحو ذلك وخيف بغسله في الوضوء أو الغسل حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء , فلا يغسل بل يمسح فقط على طريق الوجوب , إذا خيف شدة ضرر كتعطيل حاسة من الحواس أو نقصانها , وعلى طريق الجواز إن خيف مرض خفيف . ومتى أمكن المسح على العضو مباشرة لم يجز أن يمسح على الجبيرة ولا يجزئه أن يمسح عليها .
والجبيرة هي اللزقة فيها الدواء توضع على الجرح ونحوه أو على العين الرمداء , فإن لم يستطع المسح على الجبيرة بأن خاف ما ذكرناه مسح على العصابة التي تُـربط فوق الجبيرة فإن لم يستطع فعلى عصابة أخرى فوقها .
ولا فرق في المسح المذكور بين أن يكون في وضوء أو غسل , وسواء وضع الجبيرة أو العصابة وهو طاهر أو بلا طهر , وسواء كانت قدر المحل المتألم أو انتشرت للضرورة . ويشترط في هذا المسح أن يكون غسل الصحيح من الجسد في الوضوء أو الصحيح من أعضاء الوضوء في الوضوء لا يحدث منه تضرر , بحيث لا يوجب حدوث مرض ولا زيادة مرض العضو المتألم ولا تأخر برئه . فإن كان غسل الصحيح يوجب هذا أبطل الشخصُ المسح وانتقل إلى التيمم , سواء كان الصحيح هو الأكثر أو الأقل .
ثم إن المتطهر إذا نزع الجبيرة أو العصابة التي مسح عليها أو سقطت بنفسها , فإنه يردها لمحلها ويمسح عليها ما دام الزمن لم يطل . فان طال طولا كالطول المتقدم في الموالاة
- المقدر بجفاف عضو في زمن معتدل - بطلت طهارته من وضوء أو غسل إن تعمد , وبنى بنية إن نسى , وبنى من غير تجديد نية إن عجز.
وإذا كان سقوط الجبيرة في الصلاة بطلت الصلاة وأعاد الجبيرة محلها , وأعاد المسح عليها إن لم يطل ثم ابتدأ صلاته . ولا يُـبطل الصلاةَ سقوطُ الجبيرة من تحت العصابة مع بقاء العصابة الممسوح عليها فوق الجرح .
482- لكل صلاة مفروضة وقتان : اختياري وهو الذي يطلب فيه أداء الصلاة لكل أحد , واضطراري وهو الذي يأثم من أدى الصلاة فيه , إلا إذا كان واحدا من الأفراد أصحاب الأعذار.
· الظهر : وقتها الإختياري يبتدئ من زوال الشمس عن وسط السماء إلى أن يصير ظل كل شيء قدر قامته .
· واختياري العصر من آخر القامة الأولى إلى اصفرار الشمس . واشتركت الظهر والعصر في آخر القامة بقدر أربعة ركعات , فيكون آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر بحيث لو صليت العصر في آخر القامة كانت صحيحة .
· واختياري المغرب من غياب جميع قرص الشمس إلى قدر فعلها بعد تحصيل شروطها من طهارة حدث وخبث وستر عورة , فلا امتداد لها على المشهور . وجاز لمن كان محصلا لشروطها أن يؤخرها بقدر تحصيل الشروط .
· واختياري العشاء من غياب الشفق الأحمر آخر الثلث الأول من الليل .
· واختياري الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى الإسفار البين الذي تظهر فيه الوجوه ظهورا بينا وتختفي فيه النجوم , وقيل يمتد اختياريه إلى طلوع الشمس ولا ضروري له.
· ضروري الصبح من الإسفار البين إلى طلوع الشمس
· وضروري الظهر من أول القامة الثانية إلى غروب الشمس
· وضروري العصر من اصفرار الشمس إلى غروبها , فيجتمع ضروري الظهر والعصر من الإصفرار إلى الغروب
· وضروري المغرب بعد فعلها بشروطها إلى الفجر
· وضروري العشاء من ابتداء الثلث الثاني من الليل إلى الفجر , فيجتمع ضروري المغرب والعشاء من ابتداء الثلث الثاني إلى الفجر
483- أفضل وقت الصلاة أوله , سواء في ذلك الفرد والجماعة , وسواء كانت الصلاة ظهرا أو غيرها . ويستثنى من ذلك الظهر في صورتين :
· لمن ينتظر جماعة أو كثرتها , فيندب له أن يؤخر صلاتها إلى ربع القامة لتحصيل فضل الجماعة
· كما يندب تأخيرها لنصف القامة في شدة الحر للإبراد , حتى ينتشر الظل , وبعضهم حد التأخير بأكثر من نصف القامة .
ويندب للمنفرد أن يؤخر الصلاة لجماعة يرجوها في الوقت لتحصيل فضل الجماعة
, وقيل يقدم الصلاة ثم إذا وجد الجماعة أعاد إن كانت الصلاة مما تعاد . وأما المغرب فيقدمها قطعا لضيق وقتها .
484- الأعذار التي لا يأثم أصحابها بتأخيرهم الصلاة إلى الوقت الضروري , عشرة :
· الكفر , فالكافر إذا أسلم لا يأثم بأداء الصلاة في الضروري
· والصبا هو الصغر فإذا بلغ الصبي في الضروري وأداها فلا يأثم
· والإغماء والجنون , فإذا أفاق صاحبهما وأداها في الضروري فلا إثم
· وفقد الطهورين من ماء وتراب , فإن وجد فاقدُهما أحدهما وأدى الصلاة في الضروري لم يأثم
· والحيض والنفاس , فإذا تطهرت الحائض أو النفساء في الضروري وأدت فلا إثم
· والنوم والغفلة , فإذا انتبه الشخصُ في الضروري وأدى الصلاة فيه لم يأثم , ولا يحرم النوم قبل دخول وقت الصلاة ولو علم استغراقه الوقت , ولكن يحرم النوم بعد دخول الوقت إن ظن الإستغراق لآخر الضروري
· والسكر بحلال , فمن شرب اللبن مثلا فحدثت له غيبوبة واستفاق منها في الضروري فأدى الصلاة فلا إثم عليه , وأما السكر الحرام فليس بعذر ويأثم صاحبه بتأخير الصلاة للضروري .
485- تارك الصلاة بلا عذر يؤخر وجوبا بعد رفعه للحاكم وطلبه بفعلها إلى قدر ما يسع ركعة بسجدتيها من آخر الوقت الضروري , إن كان عليه فرض واحد , ويُـقتل بالسيف حدا لا كفرا , إن امتنع من أدائها بعد التأخير . هذا إذا كان غير جاحد لها , فإن كان جاحدا لوجوبها فهو كافر يستتاب ثلاثة أيام , فإن تاب فالأمر ظاهر , وأما إن لم يتب فإنه يُـقتل كفـرا , ويكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين . وهذا الحكم نفسه يجري على من جحد ما عُـلم من الدين بالضرورة كوجوب الصوم وتحريم الزنا وإباحة البيع ... الخ ...
486- النفل في الصلاة يراد به ما سوى الصلوات الخمس , فيشمل صلاة الجنازة والصلاة التي نذرها صاحبها . ويحرم في سبعة مواطن :
· في حال طلوع الشمس
· وفي حال غروبها
· وفي حال خطبة الجمعة لأنه يشتغل به عن سماعها الواجب لا في خطبة العيد
· وحين خروج الإمام للخطبة
· وفي حال ضيق الوقت الإختياري أو الضروري لفرض
· وحين تذكر صلاة فائتة , لأنه يؤدي لتأخيرها الحرام إذ تجب صلاتها وقت تذكرها ولو في حال طلوع الشمس أو غروبها
· وحين الإقامة لصلاة حاضرة , لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المقامة , فتحرم صلاة غيرها لأن ذلك يؤدي للطعن في الإمام .
ويكره النفل في موطنين :
· بعد طلوع الفجر الصادق , ولا يباح النفل بدون كراهة إلا إذا ارتفعت الشمس قيد رمح أي اثني عشر شبرا في نظر العين .
· وبعد أداء فريضة العصر , ولا يباح النفل بدون كراهة حتى تصلي المغرب .
تستثنى من أوقات الكراهة ست صلوات من النوافل لا كراهة في أدائها , وهي :
· الشفع والوتر فلا كراهة في أدائها قبل الإسفار ولا بعده , فيقدمان على الصبح ولو بعد الإسفار , متى بقي للصبح ركعتان قبل الشمس .
· والفجر مثل الشفع والوتر فيما تقدم , فلا كراهة في ركعتيه بل هما رغيبة .
· وصلاة الجنازة وسجود التلاوة قبل الإسفار في الصبح وقبل الإصفرار في العصر , ولو وقعا بعد صلاة الصبح والعصر . وتكره الجنازة وسجود التلاوة بعد الإسفار والإصفرار .
· والورد , وهو ما وظفه المصلي من صلاة ليلا على نفسه .

487-الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بالألفاظ المشروعة , وحكمه أنه سنة مؤكدة بكل مسجد ولو تلاصقت المساجد .
ويندب الأذان للمنفرد في السفر , وللجماعة التي لا تطلب غيرها في السفر أيضا , ويكره لستة أفراد : للمنفرد في الحضر , وللجماعة المحصورة في مكان لا تطلب غيرها , وللصلاة الفائتة , وللصلاة التي دخل وقتها الضروري , ولصلاة الجنازة , وللنافلة كالعيد والكسوف.
ويجب في المصر كفاية , ويقاتل أهل المصر على تركه , لأنه من أعظم شعائر الإسلام .
488- ألفاظ الأذان تأتي على هذا النحو : يقول المؤذن بصوت مرتفع ( الله أكبر الله أكبر ثم يخفض صوته فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله , ثم يكرر التشهد مرجعا له بأرفع صوته , فيقول أشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله , حي على الصلاة حي على الصلاة , حي على الفلاح حي على الفلاح , وإذا كان المؤذن في صلاة الصبح زاد قوله الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ) , فألفاظ الأذان كلها مثناة , إلا جملة لا إله إلا الله فمنفردة . والأذان ساكن أواخر الجمل.
489- يحرم قبل دخول الوقت إلا الصبح فيندب تقديم الأذان لها في السدس الأخير من الليل , ثم يعاد على طريق السنية عند طلوع الفجر الصادق . ويندب في المؤذن أن يكون متطهرا صيتا مرتفعا على حائط أو منارة للأسماع قائما , ويكره الأذان إذا كان جالسا , إلا لعذر كالمرض , مستقبلا القبلة , إلا إذا استدبرها لأجل الإسماع فيجوز .

490- الإقامة هي الإعلام بالألفاظ المشروعة أن الصلاة أقيمت . وألفاظها مفردة إلا التكبير في أولها وآخرها فهو مثنى , وهي ( الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ).

يتبع

اللهم اغفر لأهل منتديات الشروق وارحمهم واجعلهم جميعا من أهل الجنة
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 09:51 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى