491- إقامة الصلاة سنة عين للذكر البالغ المنفرد , أو كان مع نساء يصلي بهن , أو مع صبيان . وهي سنة كفاية للجماعة للذكور البالغين , فمتى أقامها واحد منهم كفى .
ويندب أن يكون المقيم هو المؤذن وأن يكون متطهرا قائما مستقبلا ... وتندب الإقامة سرا للمرأة والصبي . وجاز للمصلي أن يقوم معها أو بعدها , فلا يطلب له تعيين وقت معين .
492- العورة المغلظة من الرجل هي السوءتان وهما من المقدم الذكر مع الأنثيين ومن المؤخر ما بين الإليتين , وهو فم الدبر , والمخففة منه الإليتان والعانة والفخذان.
والعورة المغلظة من المرأة بالنسبة للصلاة هي بطنها وما حاذى البطن , ومن السرة إلى الركبة ( بإخراج الركبة ) فدخل في المغلظة الإليتان والفخذان والعانة . وعورتها المخففة هي صدرها وما حاذاه من ظهرها , سواء كان كتفها أو غيره , وعنقها لآخر الرأس , وركبتها لآخر القدم . ويحرم النظر في عورتها المغلظة والمخففة .
493- يجب ستر العورة المغلظة مع القدرة على الستر , وهو واجب شرط . فإن لم يستطع الشخص ذلك صلى عريانا . وأما غير المغلظة فسترها واجب غير شرط . والراجح أن من صلى مكشوف العورة المغلظة ناسيا أعاد أبدا وجوبا , خلافا لمن يجعل النسيان مسقطا للإعادة .
494- إذا علم المصلي أن هناك من يعيره ما يستر به عورته فلم يستعره وصلى عريانا , بطلت صلاته . كما تبطل صلاته إن وجد ساترا نجسا أو حريرا فصلى عريانا , فيجب ستر العورة بواحد منهما والحرير مقدم على النجس .
495- الأفراد الذين يعيدون صلاتهم في الوقت الضروري بسبب كشف العورة أربعة وهم :
* من صلى مكشوف الإليتين أو العانة
· المرأة صلت مكشوفة العورة الخفيفة ولو كان المكشوف ظاهر قدمها , ولا إعادة عليها إذا كان المكشوف باطن قدمها
· والصغيرة المأمورة بالصلاة صلت بدون الستر الواجب على الكبيرة
· والعاجز عن ستر العورة المغلظة فصلى مكشوفها ثم وجدا ساترا .
496- الذين يندب في حقهم ستر العورة ثلاثة هم :
* من يصلي مكشوف العورة المغلظة في خلوة ولو في الظلام , سواء كان ذكرا أو أنثى فيندب له الستر
* والصغيرة المأمورة بالصلاة فيندب لها الستر الواجب على الكبيرة وهو جميع البدن ما عدا الوجه والكفين
* والصغير المأمور بالصلاة , يندب له الستر الواجب على البالغ والمندوب له .
497- يجب على المصلي استقبال القبلة بشرطين :
· القدرة فلا يجب الاستقبال مع عجز كالمريض الذي لا قدرة له على التحول للقبلة ولا يجد من يحوله فيصلي لغيرها , وحكمه في هذا حكم التيمم فإن كان يائسا من وجود من يحوله فيصلي أول الوقت , وإن كان مترددا ففي وسطه , وإن كان راجيا ففي آخره
· والأمن فلا يجب الاستقبال في الحرب مثلا حال المسابقة , ولا في حال الخوف من عدو أو سبع .
وأما الذي لم يستقبل القبلة ناسيا وجوب الاستقبال فإنه يعيد الصلاة أبدا.
498- يستقبل المصلي جهة القبلة ( من أجل الصلاة ) , معتمدا على اجتهاده في تعيينها إن أمكن الاجتهاد بمعرفة الأدلة الدالة على الجهة كالفجر والشفق والشمس والقطب وغيره من الكواكب وكالريح , و... ولا يجوز التقليد مع إمكان الاجتهاد .
499- مواضع تجوز فيها الصلاة ( ستة ):
· تجوز في مقبرة , سواء كانت عامرة أم دارسة , وسواء كانت للمسلمين أم للكفار , وسواء وقعت على القبر أم على غيره
· وفي الحمام وفي المزبلة , وهي محل طرح الزبل
· وفي قارعة الطريق أى وسطها
· وفي المجزرة ...
بشرط أن تؤمن النجاسة في هاته المواضع الخمسة , بأن ظن طهارتها . فإن صلى فيها وقد شك في طهارتها أعاد الصلاة في الوقت , وإن تحقق نجاستها أو ظنها أعادها أبدا.
· وفي مربض الغنم والبقر , لطهارة زبلها .
500- تكره الصلاة في موضعين :
· في معطن الإبل , وهو موضع بروكها . فإن صلى فيه أعاد الصلاة في الوقت سواء أمن النجاسة أم لا , وسواء فرش فوق المعطن فرشا طاهرا أم لا .
· وفي الكنيسة , سواء كانت عامرة أم دارسة , إلا للضرورة .
501- فرائض الصلاة أربع عشرة فريضة وهي : النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها والفاتحة والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين والسلام والجلوس له والطمأنينة والإعتدال وترتيب الصلاة .
502- تكبيرة الإحرام واجبة على كل مصل , إمام وفذ ومأموم , فلا يتحملها الإمام عن المأموم في فرض أو نفل . ولفظها (الله أكبر) , بلا فصل بين اللفظتين بكلمة أخرى أو سكوت طويل. ولا يجوز مرادفها بعربية أو أعجمية , فإن عجز الشخصُ عن النطق بها سقطت.
503- يجب أن تكون قراءة الفاتحة ( في الصلاة ) بحركة لسان وإن لم يسمع نفسَه , وهي فرضٌ على الإمام والفذ , وأما المأموم فيحملها عنه إمامُه دون سائر الفرائض.
504- يجب القيام للفاتحة على الإمام والفذ ... فإن جلس أحدهما أو انحنى حال قراءتها بطلت صلاته , وكذلك لو استند المصلي ( إماما أو فذا ) إلى شيء بحيث لو أزيل ما استند عليه سقط , بطلت صلاته .
وأما المأموم فلا يجب عليه القيام لقراءة الفاتحة , فلو استند حال قراءتها لعماد بحيث لو أزيل لسقط , صحت صلاته .
وهذا القيام إنما يجب في الفرض لا في النفل.
505- الركوع الواجب في الصلاة هو الإنحناء , بحيث لو وضع كفيه لكانتا على رأس الفخذين مما يلي الركبتين , فيكون الرأس أرفع من العجيزة فيه . وأما مجرد تطأطؤ الرأس فليس بركوع بل هو إيماء .
وأما تسوية الظهر فمندوب زائد على الوجوب كتمكين اليدين من الركبتين .
506- السجود ( في الصلاة ) مس الأرض أو ما اتصل بها من شيء ثابت بالجبهة.
فيجوز السجود إذن على سرير من خشب لأنه متصل بالأرض , ولا يجوز على الفراش المنفوش لأنه ليس بثابت . ويكون السجود على أقل جزء من الجبهة , وهي ما فوق الحاجبين وبين الجبينين.
507- السلام من الصلاة , هو آخر فرائض الصلاة كما أن النية أولها . ولفظ السلام هو( السلام عليكم ) بالعربية , فيكون السلام مقرونا ب ( ال) , ويكون (عليكم) متأخرا عنه , وأن لا يقع فصل بينهما . وإن لم يكن السلام على هذا النحو بطلت الصلاة .
508- يكون الإعتدال مطلوبا وواجبا في الصلاة , بعد ركوع المصلي وسجوده , وفي حال سلامه , وعند تكبيرة الإحرام .
509- سنن الصلاة أربع عشرة سنة :
· الأولى قراءة آية بعد الفاتحة لا قبلها في الركعة الأولى والثانية , وإتمام السورة مندوب
, ويقوم مقام الآية بعض آية طويلة نحو { الله لا إله إلا هو الحي القيوم }
· الثانية القيام للآية الزائدة على الفاتحة
· الثالثة الجهر في الصبح والجمعة والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء
· الرابعة السر في الظهر والعصر وأخيرة المغرب وأخيرتي العشاء
والجهر والسر لا يسنان إلا في الفرض لا في النفل
وأقل جهر الرجل إسماع من يليه , وجهر المرأة إسماعها نفسها
· الخامسة كل تكبيرة غير تكبيرة الإحرام
· السادسة قول الإمام والفذ حال رفعه من الركوع (سمع الله لمن حمده)
ويكره للمأموم قولها
· السابعة التشهد
· الثامنة الجلوس له
· التاسعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير.
· العاشر السجود على صدر القدمين وعلى الركبتين والكفين
· الحادية عشر رد المقتدي السلام على إمامه وعلى يساره إن كان على يساره أحد شاركه في ركعة فأكثر.
· الثانية عشر الجهر بتسليمة التحليل فقط دون تسليمة الرد
· الثالثة عشرة انصات المأموم في جهر إمامه , سواء سمع المأموم قراءة إمامه أو لم يسمع
· الرابعة عشرة الزائد على الطمأنينة الواجبة .
510- إذا عجز المصلي عن القيام استقلالا لعجز حل به في صلاة الفرض أو قدر على القيام ولكن خاف حدوث مرض أو زيادته أو تأخير برء أو خاف خروج حدث كالريح , ندب له أن يستند , كأن يستند لحائط أو قضيب أو على شخص أو ...
ولو صلى جالسا استقلالا مع القدرة على القيام مستندا صحت صلاته , أما النفل فيجوز فيه الجلوس ويجوز بعضه من قيام وبعضه من جلوس.
511- إذا كان الشخصُ قادرا على القيام ( في الصلاة ) فقط دون الركوع والسجود والجلوس : أومأ للركوع والسجود من القيام , ولا يجوز أن يضطجع ويوميء للركوع والسجود , فان اضطجع بطلت صلاته .
وإذا كان قادرا على القيام مع الجلوس دون الركوع والسجود : أومأ لركوعه من القيام وأومأ لسجوده من الجلوس , فإن خالف بطلت صلاته .
وإذا أومأ حسر عمامته عن جبهته وجوبا .
512- إذا قدر المصلي على جميع الأركان , إلا أنه إذا سجد لا يقدر على القيام , فإنه يصلي ركعة بسجدتيها ثم يُـتم صلاته من جلوس .
513- إذا لم يقدر الشخصُ على شيء من أركان الصلاة إلا على النية فقط , وجبت عليه الصلاة بما قدر عليه , ولا يؤخرها عن وقتها ما دام عاقلا .
وكذلك الحكم لمن قدر على النية مع الإيماء فقط , فتجب عليه الصلاة بما قدر عليه ولا يؤخرها .
514- يجب على المسلم المكلف قضاء ما فاته من الصلوات بخروج وقتها , فورا من دون تأخير , سواء كان بسفر أم حضر , وسواء كان صحيحا أم مريضا , وسواء كان وقت القضاء وقتا مباحا أم وقتا منهيا عن أداء الصلاة فيه (كوقت طلوع الشمس وغروبها ) .
وعليه أن يقضيها على نحو ما فاتته حضرية أو سفرية , جهرية أو سرية , ولا يباح له التخلف عن قضائها إلا في وقت الضرورة كوقت الأكل والشرب والنوم الذي لا بد منه وكذا تحصيل ما يحتاج له في معاشه .
515- الأفراد الذين يسقط عنهم القضاء للفوائت (في الصلاة ) سبعة : المجنون والمغمى عليه والكافر والحائض والنفساء وفاقد الطهورين والسكران بحلال .
516- لا يجوز لمن عليه فوائت ( في الصلاة ) أن يتنفل إلا السنن كالوتر , والعيد , والشفع قبل الوتر , والفجر قبل الصبح . ومثل الفجر ما يرتبه الإنسان على نفسه من أوراد.
517- يجب ترتيب الصلاتين الحاضرتين المشتركتين في الوقت , وهما الظهران والعشاءان وجوبا شرطا .
فمن تذكر في ابتداء الصلاة الثانية من الحاضرتين أو في أثنائها أنه لم يصل الصلاة الأولى بطلت الثانية , وعليه أن يأتي بالصلاة الأولى . ومن صلى العصر في وقتها الإختياري أو الضروري وهو متذكر أن عليه الظهر أو طرأ عليه التذكر أثناء العصر فالعصر باطلة .
وكذلك العشاء مع المغرب .
518- إذا كان عدد الفوائت من الصلاة 5 أو أقل , وجب الترتيبُ فيما بينها ... وإما إن كان عدد الفوائت أكثر من خمس صلوات , صلى الشخصُ الصلاةَ الحاضرة ثم قضى بعد ذلك ما فاته من الصلوات .
519- من تذكر اليسير من الفوائت في صلاة النفل , أتم نفله وجوبا , ولا يقطع نفله إلا بشرطين :
· إذا خاف خروج وقت الصلاة الحاضرة
· ولم يتم ركعة بسجدتيها من النفل , فإذا عقد ركعة من النفل كمل نفله ولو خرج وقت الحاضرة .
520- من جهل عين صلاة فائتة ولم يدر هل هي ليلية أو نهارية , فعليه أن يصلي خمس صلوات يبدأها بالظهر ويختمها بالصبح ... وإن جهل ماهية الصلاة النهارية التي فاتته , صلى ثلاثا الصبح والظهر والعصر ... وأما إن جهل ماهية الصلاة الليلية التي فاتته , صلى اثنتين فقط هما المغرب والعشاء .
يتبع : ...