تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية غايتي رضا الرحمن
غايتي رضا الرحمن
مشرفة سابقة
  • تاريخ التسجيل : 02-01-2013
  • الدولة : فوق التُراب مؤقتا
  • المشاركات : 4,983

  • ملكة التطبيقات وسام فلسطين وسام احسن طبق لعيد لأضحى المبارك 

  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • غايتي رضا الرحمن will become famous soon enoughغايتي رضا الرحمن will become famous soon enough
الصورة الرمزية غايتي رضا الرحمن
غايتي رضا الرحمن
مشرفة سابقة
رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
05-09-2014, 09:38 AM
السلام عليكم

مشكور على الموضوع القيم

بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير
وجعل هذا في ميزان حسناتك
نحن في المتابعة باذن الرحمان
اللهم ارزقنا حُلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق
وراحة البال ،ولباس العافية وحُسن الخاتمة

اللهم آمين



  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
  • تاريخ التسجيل : 28-12-2006
  • الدولة : مدينة ميلة , ولاية ميلة , الجزائر
  • العمر : 68
  • المشاركات : 5,284
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • رميته will become famous soon enough
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
  • تاريخ التسجيل : 28-12-2006
  • الدولة : مدينة ميلة , ولاية ميلة , الجزائر
  • العمر : 68
  • المشاركات : 5,284
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • رميته will become famous soon enough
الصورة الرمزية رميته
رميته
رئيس الهيئة الاستشارية
رد: أحكام من فقه ( مالك بن أنس ) الإمام :
23-06-2015, 11:51 PM
491- إقامة الصلاة سنة عين للذكر البالغ المنفرد , أو كان مع نساء يصلي بهن , أو مع صبيان . وهي سنة كفاية للجماعة للذكور البالغين , فمتى أقامها واحد منهم كفى .
ويندب أن يكون المقيم هو المؤذن وأن يكون متطهرا قائما مستقبلا ... وتندب الإقامة سرا للمرأة والصبي . وجاز للمصلي أن يقوم معها أو بعدها , فلا يطلب له تعيين وقت معين .
492- العورة المغلظة من الرجل هي السوءتان وهما من المقدم الذكر مع الأنثيين ومن المؤخر ما بين الإليتين , وهو فم الدبر , والمخففة منه الإليتان والعانة والفخذان.
والعورة المغلظة من المرأة بالنسبة للصلاة هي بطنها وما حاذى البطن , ومن السرة إلى الركبة ( بإخراج الركبة ) فدخل في المغلظة الإليتان والفخذان والعانة . وعورتها المخففة هي صدرها وما حاذاه من ظهرها , سواء كان كتفها أو غيره , وعنقها لآخر الرأس , وركبتها لآخر القدم . ويحرم النظر في عورتها المغلظة والمخففة .
493- يجب ستر العورة المغلظة مع القدرة على الستر , وهو واجب شرط . فإن لم يستطع الشخص ذلك صلى عريانا . وأما غير المغلظة فسترها واجب غير شرط . والراجح أن من صلى مكشوف العورة المغلظة ناسيا أعاد أبدا وجوبا , خلافا لمن يجعل النسيان مسقطا للإعادة .

494- إذا علم المصلي أن هناك من يعيره ما يستر به عورته فلم يستعره وصلى عريانا , بطلت صلاته . كما تبطل صلاته إن وجد ساترا نجسا أو حريرا فصلى عريانا , فيجب ستر العورة بواحد منهما والحرير مقدم على النجس .
495- الأفراد الذين يعيدون صلاتهم في الوقت الضروري بسبب كشف العورة أربعة وهم :
* من صلى مكشوف الإليتين أو العانة
· المرأة صلت مكشوفة العورة الخفيفة ولو كان المكشوف ظاهر قدمها , ولا إعادة عليها إذا كان المكشوف باطن قدمها
· والصغيرة المأمورة بالصلاة صلت بدون الستر الواجب على الكبيرة
· والعاجز عن ستر العورة المغلظة فصلى مكشوفها ثم وجدا ساترا .
496- الذين يندب في حقهم ستر العورة ثلاثة هم :
* من يصلي مكشوف العورة المغلظة في خلوة ولو في الظلام , سواء كان ذكرا أو أنثى فيندب له الستر
* والصغيرة المأمورة بالصلاة فيندب لها الستر الواجب على الكبيرة وهو جميع البدن ما عدا الوجه والكفين
* والصغير المأمور بالصلاة , يندب له الستر الواجب على البالغ والمندوب له .

497- يجب على المصلي استقبال القبلة بشرطين :
· القدرة فلا يجب الاستقبال مع عجز كالمريض الذي لا قدرة له على التحول للقبلة ولا يجد من يحوله فيصلي لغيرها , وحكمه في هذا حكم التيمم فإن كان يائسا من وجود من يحوله فيصلي أول الوقت , وإن كان مترددا ففي وسطه , وإن كان راجيا ففي آخره
· والأمن فلا يجب الاستقبال في الحرب مثلا حال المسابقة , ولا في حال الخوف من عدو أو سبع .
وأما الذي لم يستقبل القبلة ناسيا وجوب الاستقبال فإنه يعيد الصلاة أبدا.


498- يستقبل المصلي جهة القبلة ( من أجل الصلاة ) , معتمدا على اجتهاده في تعيينها إن أمكن الاجتهاد بمعرفة الأدلة الدالة على الجهة كالفجر والشفق والشمس والقطب وغيره من الكواكب وكالريح , و... ولا يجوز التقليد مع إمكان الاجتهاد .

499- مواضع تجوز فيها الصلاة ( ستة ):
· تجوز في مقبرة , سواء كانت عامرة أم دارسة , وسواء كانت للمسلمين أم للكفار , وسواء وقعت على القبر أم على غيره
· وفي الحمام وفي المزبلة , وهي محل طرح الزبل
· وفي قارعة الطريق أى وسطها
· وفي المجزرة ...
بشرط أن تؤمن النجاسة في هاته المواضع الخمسة , بأن ظن طهارتها . فإن صلى فيها وقد شك في طهارتها أعاد الصلاة في الوقت , وإن تحقق نجاستها أو ظنها أعادها أبدا.
· وفي مربض الغنم والبقر , لطهارة زبلها .


500- تكره الصلاة في موضعين :
· في معطن الإبل , وهو موضع بروكها . فإن صلى فيه أعاد الصلاة في الوقت سواء أمن النجاسة أم لا , وسواء فرش فوق المعطن فرشا طاهرا أم لا .
· وفي الكنيسة , سواء كانت عامرة أم دارسة , إلا للضرورة .
501- فرائض الصلاة أربع عشرة فريضة وهي : النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها والفاتحة والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين والسلام والجلوس له والطمأنينة والإعتدال وترتيب الصلاة .
502- تكبيرة الإحرام واجبة على كل مصل , إمام وفذ ومأموم , فلا يتحملها الإمام عن المأموم في فرض أو نفل . ولفظها (الله أكبر) , بلا فصل بين اللفظتين بكلمة أخرى أو سكوت طويل. ولا يجوز مرادفها بعربية أو أعجمية , فإن عجز الشخصُ عن النطق بها سقطت.
503- يجب أن تكون قراءة الفاتحة ( في الصلاة ) بحركة لسان وإن لم يسمع نفسَه , وهي فرضٌ على الإمام والفذ , وأما المأموم فيحملها عنه إمامُه دون سائر الفرائض.
504- يجب القيام للفاتحة على الإمام والفذ ... فإن جلس أحدهما أو انحنى حال قراءتها بطلت صلاته , وكذلك لو استند المصلي ( إماما أو فذا ) إلى شيء بحيث لو أزيل ما استند عليه سقط , بطلت صلاته .
وأما المأموم فلا يجب عليه القيام لقراءة الفاتحة , فلو استند حال قراءتها لعماد بحيث لو أزيل لسقط , صحت صلاته .
وهذا القيام إنما يجب في الفرض لا في النفل.
505- الركوع الواجب في الصلاة هو الإنحناء , بحيث لو وضع كفيه لكانتا على رأس الفخذين مما يلي الركبتين , فيكون الرأس أرفع من العجيزة فيه . وأما مجرد تطأطؤ الرأس فليس بركوع بل هو إيماء .
وأما تسوية الظهر فمندوب زائد على الوجوب كتمكين اليدين من الركبتين .

506- السجود ( في الصلاة ) مس الأرض أو ما اتصل بها من شيء ثابت بالجبهة.
فيجوز السجود إذن على سرير من خشب لأنه متصل بالأرض , ولا يجوز على الفراش المنفوش لأنه ليس بثابت . ويكون السجود على أقل جزء من الجبهة , وهي ما فوق الحاجبين وبين الجبينين.

507- السلام من الصلاة , هو آخر فرائض الصلاة كما أن النية أولها . ولفظ السلام هو( السلام عليكم ) بالعربية , فيكون السلام مقرونا ب ( ال) , ويكون (عليكم) متأخرا عنه , وأن لا يقع فصل بينهما . وإن لم يكن السلام على هذا النحو بطلت الصلاة .

508- يكون الإعتدال مطلوبا وواجبا في الصلاة , بعد ركوع المصلي وسجوده , وفي حال سلامه , وعند تكبيرة الإحرام .
509- سنن الصلاة أربع عشرة سنة :
· الأولى قراءة آية بعد الفاتحة لا قبلها في الركعة الأولى والثانية , وإتمام السورة مندوب
, ويقوم مقام الآية بعض آية طويلة نحو { الله لا إله إلا هو الحي القيوم }
· الثانية القيام للآية الزائدة على الفاتحة
· الثالثة الجهر في الصبح والجمعة والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء
· الرابعة السر في الظهر والعصر وأخيرة المغرب وأخيرتي العشاء
والجهر والسر لا يسنان إلا في الفرض لا في النفل
وأقل جهر الرجل إسماع من يليه , وجهر المرأة إسماعها نفسها
· الخامسة كل تكبيرة غير تكبيرة الإحرام
· السادسة قول الإمام والفذ حال رفعه من الركوع (سمع الله لمن حمده)
ويكره للمأموم قولها
· السابعة التشهد
· الثامنة الجلوس له
· التاسعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير.
· العاشر السجود على صدر القدمين وعلى الركبتين والكفين
· الحادية عشر رد المقتدي السلام على إمامه وعلى يساره إن كان على يساره أحد شاركه في ركعة فأكثر.
· الثانية عشر الجهر بتسليمة التحليل فقط دون تسليمة الرد
· الثالثة عشرة انصات المأموم في جهر إمامه , سواء سمع المأموم قراءة إمامه أو لم يسمع
· الرابعة عشرة الزائد على الطمأنينة الواجبة .

510- إذا عجز المصلي عن القيام استقلالا لعجز حل به في صلاة الفرض أو قدر على القيام ولكن خاف حدوث مرض أو زيادته أو تأخير برء أو خاف خروج حدث كالريح , ندب له أن يستند , كأن يستند لحائط أو قضيب أو على شخص أو ...
ولو صلى جالسا استقلالا مع القدرة على القيام مستندا صحت صلاته , أما النفل فيجوز فيه الجلوس ويجوز بعضه من قيام وبعضه من جلوس.
511- إذا كان الشخصُ قادرا على القيام ( في الصلاة ) فقط دون الركوع والسجود والجلوس : أومأ للركوع والسجود من القيام , ولا يجوز أن يضطجع ويوميء للركوع والسجود , فان اضطجع بطلت صلاته .
وإذا كان قادرا على القيام مع الجلوس دون الركوع والسجود : أومأ لركوعه من القيام وأومأ لسجوده من الجلوس , فإن خالف بطلت صلاته .
وإذا أومأ حسر عمامته عن جبهته وجوبا .

512- إذا قدر المصلي على جميع الأركان , إلا أنه إذا سجد لا يقدر على القيام , فإنه يصلي ركعة بسجدتيها ثم يُـتم صلاته من جلوس .
513- إذا لم يقدر الشخصُ على شيء من أركان الصلاة إلا على النية فقط , وجبت عليه الصلاة بما قدر عليه , ولا يؤخرها عن وقتها ما دام عاقلا .
وكذلك الحكم لمن قدر على النية مع الإيماء فقط , فتجب عليه الصلاة بما قدر عليه ولا يؤخرها .
514- يجب على المسلم المكلف قضاء ما فاته من الصلوات بخروج وقتها , فورا من دون تأخير , سواء كان بسفر أم حضر , وسواء كان صحيحا أم مريضا , وسواء كان وقت القضاء وقتا مباحا أم وقتا منهيا عن أداء الصلاة فيه (كوقت طلوع الشمس وغروبها ) .
وعليه أن يقضيها على نحو ما فاتته حضرية أو سفرية , جهرية أو سرية , ولا يباح له التخلف عن قضائها إلا في وقت الضرورة كوقت الأكل والشرب والنوم الذي لا بد منه وكذا تحصيل ما يحتاج له في معاشه .
515- الأفراد الذين يسقط عنهم القضاء للفوائت (في الصلاة ) سبعة : المجنون والمغمى عليه والكافر والحائض والنفساء وفاقد الطهورين والسكران بحلال .
516- لا يجوز لمن عليه فوائت ( في الصلاة ) أن يتنفل إلا السنن كالوتر , والعيد , والشفع قبل الوتر , والفجر قبل الصبح . ومثل الفجر ما يرتبه الإنسان على نفسه من أوراد.
517- يجب ترتيب الصلاتين الحاضرتين المشتركتين في الوقت , وهما الظهران والعشاءان وجوبا شرطا .
فمن تذكر في ابتداء الصلاة الثانية من الحاضرتين أو في أثنائها أنه لم يصل الصلاة الأولى بطلت الثانية , وعليه أن يأتي بالصلاة الأولى . ومن صلى العصر في وقتها الإختياري أو الضروري وهو متذكر أن عليه الظهر أو طرأ عليه التذكر أثناء العصر فالعصر باطلة .
وكذلك العشاء مع المغرب .
518- إذا كان عدد الفوائت من الصلاة 5 أو أقل , وجب الترتيبُ فيما بينها ... وإما إن كان عدد الفوائت أكثر من خمس صلوات , صلى الشخصُ الصلاةَ الحاضرة ثم قضى بعد ذلك ما فاته من الصلوات .
519- من تذكر اليسير من الفوائت في صلاة النفل , أتم نفله وجوبا , ولا يقطع نفله إلا بشرطين :
· إذا خاف خروج وقت الصلاة الحاضرة
· ولم يتم ركعة بسجدتيها من النفل , فإذا عقد ركعة من النفل كمل نفله ولو خرج وقت الحاضرة .
520- من جهل عين صلاة فائتة ولم يدر هل هي ليلية أو نهارية , فعليه أن يصلي خمس صلوات يبدأها بالظهر ويختمها بالصبح ... وإن جهل ماهية الصلاة النهارية التي فاتته , صلى ثلاثا الصبح والظهر والعصر ... وأما إن جهل ماهية الصلاة الليلية التي فاتته , صلى اثنتين فقط هما المغرب والعشاء .

يتبع : ...

اللهم اغفر لأهل منتديات الشروق وارحمهم واجعلهم جميعا من أهل الجنة
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 05:07 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى