رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
09-12-2007, 07:03 PM
حق المطالبة بالجائزة
يمارس حق المطالبة بالجائزة خلال أجل 6 أشهر يبدأ سريانه من تاريخ الإعلان عن العدول للجمهور.
تنص المادة 123 مكرر1 من القانون المدني على أنه :
"من وعد الجمهور بجائزة يعطيها من عمل معين يلزم بإعطائها لمن قام بالعمل و لو قام به دون النظر إلى الوعد بالجائزة أو دون العلم به .
و إذا لم يعين الواعد أجلا لإنجاز العمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان الجمهور على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد.
يمارس حق المطالبة بالجائزة تحت طائلة السقوط في أجل ستة أشهر من تاريخ إعلان العدول للجمهور"
تنص المادة 123 مكرر1 من القانون المدني على أنه :
"من وعد الجمهور بجائزة يعطيها من عمل معين يلزم بإعطائها لمن قام بالعمل و لو قام به دون النظر إلى الوعد بالجائزة أو دون العلم به .
و إذا لم يعين الواعد أجلا لإنجاز العمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان الجمهور على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد.
يمارس حق المطالبة بالجائزة تحت طائلة السقوط في أجل ستة أشهر من تاريخ إعلان العدول للجمهور"
من مواضيعي
0 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد
0 مبروك للناحين
0 سنة هجرية سعبدة.
0 أمي الحبيبية
0 اليوم، يوم الانتخاب يكرم المير أو يهان
0 "من جُعل قاضياً بين الناس فقد ذُبح بغير سكين"
0 مبروك للناحين
0 سنة هجرية سعبدة.
0 أمي الحبيبية
0 اليوم، يوم الانتخاب يكرم المير أو يهان
0 "من جُعل قاضياً بين الناس فقد ذُبح بغير سكين"