تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > منتدى القانون والعلوم السياسية > استشارات قانونية

> المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية justiceavoc
justiceavoc
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 03-11-2007
  • المشاركات : 514
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • justiceavoc is on a distinguished road
الصورة الرمزية justiceavoc
justiceavoc
عضو متميز
رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
09-12-2007, 07:03 PM
حق المطالبة بالجائزة
يمارس حق المطالبة بالجائزة خلال أجل 6 أشهر يبدأ سريانه من تاريخ الإعلان عن العدول للجمهور.

تنص المادة 123 مكرر1 من القانون المدني على أنه :
"من وعد الجمهور بجائزة يعطيها من عمل معين يلزم بإعطائها لمن قام بالعمل و لو قام به دون النظر إلى الوعد بالجائزة أو دون العلم به .

و إذا لم يعين الواعد أجلا لإنجاز العمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان الجمهور على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد.

يمارس حق المطالبة بالجائزة تحت طائلة السقوط في أجل ستة أشهر من تاريخ إعلان العدول للجمهور"
  • ملف العضو
  • معلومات
kaled34200
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 07-10-2007
  • الدولة : الجزائر برج بوعريريج
  • العمر : 43
  • المشاركات : 60
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • kaled34200 is on a distinguished road
kaled34200
عضو نشيط
رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
22-12-2007, 10:10 PM
1-تقادم الحقوق الدورية:تتقادم أجرة المباني و الديون المتأخرة و المرتبات و الأجور و المعاشات و كل حق دوري متجدد و لو أقر به المدين بمضي خمس 05 سنوات المادة 309 من ق.م
2-تقادم حقوق الأطباء و الصيادلة و المحامين و المهندسين و الخبراء و وكلاء التفليسة و السماسرة و اتلأساتذة و المعلمين: المدة سنتين (02) المادة 310 من ق.م
3-تقادم الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة: المدة أربع سنوات (04) : المادة 311 من ق.م
4-تقادم الحق في مطالبة رد الضرائب و الرسوم التي دفعت بغير حق: المدة أربع سنوات (04) المادة 311 من ق.م
5-تقادم حقوق التجار و الصناع و حقوق أصحاب الفنادق و المطاعم عن أجر الإقامة و ثمن الطعام : المدة سنة واحدة (01) -- المادة 312 من ق.م
6-المبالغ المستحقة للعمال و الأجراء الآخرون مقابل عملهم تتقادم بمضي سنة واحدة (01) : المادة 312 من ق.م
التعديل الأخير تم بواسطة kaled34200 ; 24-12-2007 الساعة 02:03 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
kaled34200
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 07-10-2007
  • الدولة : الجزائر برج بوعريريج
  • العمر : 43
  • المشاركات : 60
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • kaled34200 is on a distinguished road
kaled34200
عضو نشيط
رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
24-12-2007, 02:09 PM
دعوى إسترداد الحيازة: ترفع دعوى إسترداد حيازة العقار في خلال عام واحد (01) من فقدها أو الإعتداء عليها أو من يوم إنكشاف الإعتداء إذا كان ذلك خفية
المادة 817 من ق.م
  • ملف العضو
  • معلومات
khalidou489
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 25-01-2008
  • المشاركات : 7
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • khalidou489 is on a distinguished road
khalidou489
عضو جديد
Re: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
11-10-2008, 09:28 PM
أشكرك جزيل الشكر على التجميع الرائع للمعلومات
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية 02imene
02imene
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 24-09-2008
  • الدولة : الجزائر
  • العمر : 38
  • المشاركات : 441
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • 02imene is on a distinguished road
الصورة الرمزية 02imene
02imene
عضو فعال
  • ملف العضو
  • معلومات
corbo44
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 17-11-2008
  • المشاركات : 5
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • corbo44 is on a distinguished road
corbo44
عضو جديد
رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
16-12-2008, 09:53 PM
baraka allah fikoum
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية امينة23
امينة23
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 28-10-2008
  • المشاركات : 60
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • امينة23 is on a distinguished road
الصورة الرمزية امينة23
امينة23
عضو نشيط
  • ملف العضو
  • معلومات
لميس85
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 10-10-2008
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 95
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • لميس85 is on a distinguished road
لميس85
عضو نشيط
رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
20-12-2008, 07:40 PM
ســــــــــــــــــــــــــلام عليكـــــــــــــــــــــــم
- تسقط دعوى التعويص عن الاثراء بلا سبب بانقضاء 10 سنوات من اليوم الدي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض و تسقوط جميع الدعاوي الاخرى بانقضاء 15 سنة من اليوم الذي ينشأفيه هذا الحق ( المادة 142 )
- يتقادم الالتزام بانقضاء 15 سنة فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون (المادة 308)
- يتقادم ب 5 سنوات كل حق دوري متجدد و لو اقر به المدين (المادة309)
- تتقادم ب سنتين حقوق الاطباء و الصيادلة و المحامين و المهندسين و الخبراء و وكلاء التفليسة و السماسرة و الاساتدة و المعلمين بشرط ان تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما ادوه من عمل مهنتهم و عما تكبدوه من مصاريف (المادة 310)
- تتقادم ب 4 سنوات الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة ( المادة 311)
- تتقادم بسنة واحدة الحقوق التالية :
حقوق التجار و الصناع عن الاشياء و حقوق اصحاب الفنادق و المطاعم عن اجر الاقامة و ثمن الطعام و كل ما صرفوه لحساب عملائهم ( المادة 312)

  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية ibrahimovitch
ibrahimovitch
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 31-10-2008
  • الدولة : المدية
  • المشاركات : 24
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • ibrahimovitch is on a distinguished road
الصورة الرمزية ibrahimovitch
ibrahimovitch
عضو مبتدئ
رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
14-01-2009, 04:30 PM
المادة 03 ق م ( تحسب الآجال بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على خلاف ذالك )
المادة 159 (تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بإنقضاء عشر سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه،وتسقط في جميع الاحوال بإنقضاء خمسة عشر سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق )
موضوع مغلق
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
دروس في مقياس قانون العقود
محاضرات القانون المدني
القانون الدستوري السداسي الأول لطلاب السنة الاولى
بحث حول الاهلية القانونية
مدخل للعلوم القانونية السداسي الاول لطلاب السنة الاولى
الساعة الآن 05:17 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى