تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
sarra
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 10-07-2007
  • المشاركات : 19
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • sarra is on a distinguished road
sarra
عضو مبتدئ
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 12-09-2007
  • المشاركات : 410
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • moondroit is on a distinguished road
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
Re: ماهي طرق تحريك الدعوى العمومية؟
09-12-2008, 09:44 PM
السلام عليكم

أهم الشيء قبل الاجابة هو معرفة الفرق بين تحريك الدعوى العمومية و مباشرة الدعوى العمومية

تحريك الدعوى = هو أول إجراء قانوني لرفع الدعوى

أما المباشرة = هي متابعة منذ لحظة إدخالها في حوزة المحكمة أو التحقيق تعني مباشرة كافة الإجراءات الصادرة من النيابة بوصفها ممثلة المجتمع كتقديم الطلبات إبداء الدفوع الاستئنافات الطعن في الأحكام وإذا كانت الأطراف الأخرى في مشاركة النيابة حق تحريك الدعوى عن طريق الشكوى ...إلخ

و عليه فإن طرق تحريك الدعوى العمومية هي :
1- تحريك الدعوى العمومية من طرف قضاة الحكم :
سمح قانون الإجراءات الجزائية للقاضي الذي يرأس الجلسة أثناء المورافعات أن يحرك الدعوى الجزائية ضد كل من يرتكب جريمة تقع في جلسات المجالس أو المحاكم ، أو من يخل بنظام الجلسات ،
وبالرجوع لأحكام المواد 567-571 نجد ثلاثة أوضاع تستند في وجودها لما إذا كانت الجهة المرتكبة أمامها الجريمة جهة جنائية أولا، وما إذا كانت الجريمة المرتكبة في الجلسة جناية أو جنحة أومخالفة.
2- تحريك الدعوى عن طريق التكليف المباشر بالحضور
في الجرائم التي حصرها المشرع الجزائري
3- شكوى مصحوبة بادعاء مدني
4- الطلب الافتتاحي

و الموضوع يطوووووولكـمـبـيـوتـركـمـبـيـوتـر
( الرجال أربعة رجل يدري ويدري انه يدري فسلوه ورجل يدري ولا يدر انه يدري فذاك ناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك يسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ) .



سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.:p :)

V I V E L' A L G E R I E
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية 02imene
02imene
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 24-09-2008
  • الدولة : الجزائر
  • العمر : 38
  • المشاركات : 441
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • 02imene is on a distinguished road
الصورة الرمزية 02imene
02imene
عضو فعال
  • ملف العضو
  • معلومات
boblépange
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 14-11-2008
  • الدولة : بن عكنون bien sur
  • المشاركات : 9
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • boblépange is on a distinguished road
boblépange
عضو جديد
رد: ماهي طرق تحريك الدعوى العمومية؟
11-12-2008, 01:58 PM
لقد وقع بعض الكتاب في غموض لتفسير إرادة المشرع الجزائري عندما ذهبوا إلى الخلط بين تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها.
1- إن الحقيقة المقررة قانونا تمنح رجال القضاء صلاحيات تحريك الدعوى العمومية متى تبين لهم ذلك ضروريا لتحقيق حماية المجتمع، إلا أن القانون يمنح أيضا أشخاص آخرين إماكنية تحريك الدعوى العمومية طبقا للشروط المحددة في القانون، ومن بين هؤلاء الطرف الذي أصابه الضرر من الفعل الجنائي المنسوب للفاعل.
2- أما مباشرة الدعوى العمومية وممارستها فهي من صلاحيات النيابة العامة وحدها سواءا بالنسبة للدعاوى التي تحركها هي وفقا لما يخول لها القانون أو تلك التي يحركها أشخاص آخرون ما عدى الجرائم التي يشترط القانون لمباشرة الدعوى العمومية فيها تقديم شكوى منن المضرور كالسرقة بين الأقارب وجريمة الزنا بين الزوجين ، أو الجرائم التي يتطلب فيها المشرع سحب الصفة أو الإذن المسبق قبل مباشرة الدعوى العمومية ، كالجرائم التي يقترفها أشخاص يتمتعون بالحصانة الديبلوماسية أو البرلمانية أو الوظيفية.
من مواضيعي
موضوع مغلق
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
مساعدة
قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية
الصلــــــــــــــح الزجـــــــــــري
صيغة اعادة السير في الدعوى
موسوعه الثقافه الاسلاميه المكونه من 1000 سؤال ديني1
الساعة الآن 07:35 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى