ان اقتران الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد يعتبر زواجا
30-11-2007, 02:08 PM
السلام عليكم //
تنص المادة 6 فقرة 2 من قانون الاسرة (( غير ان اقتران الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد يعتبر زواجا متى توافر ركن الرضا.......))
ـ مادا يقصد المشرع بدلك
ـ مادا يقصد المشرع بمجلس العقد.
ـ ما الفرق بين مضمون الفقرة الاولى و مضمون الفقرة الثانية من المادة 6
نطرح الموضوع للنقاش
تنص المادة 6 فقرة 2 من قانون الاسرة (( غير ان اقتران الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد يعتبر زواجا متى توافر ركن الرضا.......))
ـ مادا يقصد المشرع بدلك
ـ مادا يقصد المشرع بمجلس العقد.
ـ ما الفرق بين مضمون الفقرة الاولى و مضمون الفقرة الثانية من المادة 6
نطرح الموضوع للنقاش
من مواضيعي
0 * طالع على هذا الاعلان ....قبل ان تطرح موضوعك
0 في حالة استئناف المتهم لحكم الادانـة
0 * في حالة استئناف النيابة لحكم البراءة او الادانة
0 ** في حالة استئناف النيابة
0 ** المصلحة المحتملة
0 الاجراءات العملية للخبرة القضائية
0 في حالة استئناف المتهم لحكم الادانـة
0 * في حالة استئناف النيابة لحكم البراءة او الادانة
0 ** في حالة استئناف النيابة
0 ** المصلحة المحتملة
0 الاجراءات العملية للخبرة القضائية