مدى دستورية قرار منع الحجاب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
25-05-2008, 04:18 PM
ان احترام حقوق الانسان لا يكون بالمصادقة على الكم الهائل من الاتفاقيات و لا بتنصيب مختلف الهيئات الشكلية
ان الجزائر فعلا من الدول التي صادقت على جل الاتفاقيات حقوق الانسان فمن الناحية النظرية حماية حقوق الانسان في الجزائر يخضع إلى 3 أنظمة هي :
1- النظام العالمي أي لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان المنشأة بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و التي تمنح للمواطن الجزائري الذي يدعي أن حقوقه قد تم خرقها بان يتقدم بشكوى أو كما يصطلح عليها العهد 'مراسة" و هذه اللجنة تقوم بدراسة قضيته و تقرر اما خرق الجزائر للعهد الدولي و عدم خرقه، و في حالة ثبوت الخرق على الجزائر أن تتقدم في ظرف شهرين بقرار عن الاجراءات المتبعة من اجل رفع الاعتداء ...
و لكن ما يهمنا هو من جهة قرارات هذه اللجنة غير الزامية و لا ترقى إلى درجة القرارات التي تصدرها المحكمة الاوربية لحقوق الانسان أو المحكمة الامريكية لحقوق الانسان باعتبار هاتين الاخيرتين تصدر قرارات الزامية لها حجيتها، و من جهة اخرى فانه من الصعب ان تنطق اللجنة الاممية باختصاصها أو باثبات الاعتداء و ادانة الدول نظرا للكم الهائل للقضايا التي تطرح عليها (اختصاص عالمي) و من جهة اخرى لا تخلو من الاعتبارات السياسية و الدبلوماسية ، فاذا فحصنا القرارت التي نطقت بها اللجنة نجد أن أغلب القضايا إن لم نقل جلها تتعلق بالتعذيب و الاختفاء (قضايا المفقودين)
و هذا قد يرجع إلى نقص ثقافة حقوق الانسان في الجزائر، و لاسباب ثقافية و اجتماعية أخرى
و أهم عائق قانوني : أنه حتى ينعقد الاختصاص للجنة الاممية يجب أثبات "شرط استنفاذ طرق الطعن العادية الوطنية"
Epuisement des voies de recours internes
بمعنى يجب على المواطن الذي يدعي انه تم الاعتداء على حقوقه المحمية بموجب العهد امام القضاء الوطني ، و لنأحذ مثال بسيط : مواطنة جزائرية تم منعها من الالتحاق إلى مدرسة الشرطة على أساس انها محجبة، نظريا هناك اعتداء على حقها في حماية حياتها الخاصة إضافة إلى حقها في الاعتقاد و حريتها الدينية
و بفرض أن هذه المواطنة ارادت أن ترفع دعوى أمام القضاء الجزائري قبل اللجوء إلى اللجنة الاممية فالى من ينعقد الاختصاص ؟؟؟؟
1- النظام العالمي أي لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان المنشأة بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و التي تمنح للمواطن الجزائري الذي يدعي أن حقوقه قد تم خرقها بان يتقدم بشكوى أو كما يصطلح عليها العهد 'مراسة" و هذه اللجنة تقوم بدراسة قضيته و تقرر اما خرق الجزائر للعهد الدولي و عدم خرقه، و في حالة ثبوت الخرق على الجزائر أن تتقدم في ظرف شهرين بقرار عن الاجراءات المتبعة من اجل رفع الاعتداء ...
و لكن ما يهمنا هو من جهة قرارات هذه اللجنة غير الزامية و لا ترقى إلى درجة القرارات التي تصدرها المحكمة الاوربية لحقوق الانسان أو المحكمة الامريكية لحقوق الانسان باعتبار هاتين الاخيرتين تصدر قرارات الزامية لها حجيتها، و من جهة اخرى فانه من الصعب ان تنطق اللجنة الاممية باختصاصها أو باثبات الاعتداء و ادانة الدول نظرا للكم الهائل للقضايا التي تطرح عليها (اختصاص عالمي) و من جهة اخرى لا تخلو من الاعتبارات السياسية و الدبلوماسية ، فاذا فحصنا القرارت التي نطقت بها اللجنة نجد أن أغلب القضايا إن لم نقل جلها تتعلق بالتعذيب و الاختفاء (قضايا المفقودين)
و هذا قد يرجع إلى نقص ثقافة حقوق الانسان في الجزائر، و لاسباب ثقافية و اجتماعية أخرى
و أهم عائق قانوني : أنه حتى ينعقد الاختصاص للجنة الاممية يجب أثبات "شرط استنفاذ طرق الطعن العادية الوطنية"
Epuisement des voies de recours internes
بمعنى يجب على المواطن الذي يدعي انه تم الاعتداء على حقوقه المحمية بموجب العهد امام القضاء الوطني ، و لنأحذ مثال بسيط : مواطنة جزائرية تم منعها من الالتحاق إلى مدرسة الشرطة على أساس انها محجبة، نظريا هناك اعتداء على حقها في حماية حياتها الخاصة إضافة إلى حقها في الاعتقاد و حريتها الدينية
و بفرض أن هذه المواطنة ارادت أن ترفع دعوى أمام القضاء الجزائري قبل اللجوء إلى اللجنة الاممية فالى من ينعقد الاختصاص ؟؟؟؟
نظريا يعود الاختصاص إلى مجلس الدولة
عمليا : بماذا سيحكم مجلس الدولة ؟؟؟؟
عدم الاختصاص ؟؟؟ هو أغلب الظن
حتى و لو قضى في احسن الحالات بعدم شرعية قرار مدرسة الشرطة او وزارة الداخلية، فهل يعقل أن هذه الاخيرة ستنفذ قرار العدالة ؟؟؟؟
عدم الاختصاص ؟؟؟ هو أغلب الظن
حتى و لو قضى في احسن الحالات بعدم شرعية قرار مدرسة الشرطة او وزارة الداخلية، فهل يعقل أن هذه الاخيرة ستنفذ قرار العدالة ؟؟؟؟
مع العلم أن المعاهدات بحسب المادة 123 من الدستور تسمو على القانون، ففي المجال النظري القرار المانع بارتداء الحجاب يخرق المادة الدستورية القائلة بأن الاسلام دين الدولة، و القاعدة الدستورية التي تقر مساواة المواطنين و و و و و كذلك نفس القرار يخرق جميع المعاهدات التي صادقت عليها الجزائر في مجال حقوق الانسان،
و بتطبيق نظرية بطلان القرارات الادارية و نظرية تدرج الأعمال القانونية (العمل القانوني الادني يجب ان يحترم العمل القانوني الاعلى منه و الا كان باطلا )
طبعا كلها مجرد تساؤلات نظرية و لا يمكن الحسم في هذه المسألة مادام لا يوجد قضايا مطروحة فعلا أمام القضاء
و بتطبيق نظرية بطلان القرارات الادارية و نظرية تدرج الأعمال القانونية (العمل القانوني الادني يجب ان يحترم العمل القانوني الاعلى منه و الا كان باطلا )
طبعا كلها مجرد تساؤلات نظرية و لا يمكن الحسم في هذه المسألة مادام لا يوجد قضايا مطروحة فعلا أمام القضاء
و رغم ذلك فان القضاء الجزائري المحترم ما زال بعيد كل البعد عن الاستقلالية و احترام حقوق الانسان
فالقاضي الجزائري مازال يخضع إلى التعليمات الرئاسية المباشرة لوزير العدل و هو أمر لا يخفى على أحد من المحتكين بالمجال إضافة إلى الضغط النفسي الذي يصل إلى حد التهديد الممارس على القضاة المخالفين للتعليمات كالتهديد بالنقل و المتابعات الجزائية التي تتنتقل في اغلب الحالات إلى أعمال فعلية أي نقل فعلي و متابعة فعلية .....
و أكثر من ذلك كعائق قانوني اخر هو انعدام محكمة دستورية تنظر بعدم دستورية القوانين
فعلى سبيل المثال إلى أي درجة يمكن الحكم على أن الفصل الرابع من قانون الاجراءات الجزائية و المتعلق بالتسرب و مراقبة المراسلات ... مطابق للدستور و المعاهدات الدولية ؟؟؟؟؟؟؟
فهذه الممارسات فعلية حتى قبل تقنينها و هي من الممارسات البوليسية المحرمة دوليا فلطالما أدانت المحكمة الاوربية فرنسا على اساس التصنت الهاتفي باعتبار فرنسا الدولة الاولى في العالم في هذا النوع من الممارسات، و لكن جرأة المشرع الجزائري أن يقنن ممارسات تعتدي على حقوق المواطن دون ادنى احترام إلى خصوصية الافراد و حرمة حياته الخاصة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فعلى سبيل المثال إلى أي درجة يمكن الحكم على أن الفصل الرابع من قانون الاجراءات الجزائية و المتعلق بالتسرب و مراقبة المراسلات ... مطابق للدستور و المعاهدات الدولية ؟؟؟؟؟؟؟
فهذه الممارسات فعلية حتى قبل تقنينها و هي من الممارسات البوليسية المحرمة دوليا فلطالما أدانت المحكمة الاوربية فرنسا على اساس التصنت الهاتفي باعتبار فرنسا الدولة الاولى في العالم في هذا النوع من الممارسات، و لكن جرأة المشرع الجزائري أن يقنن ممارسات تعتدي على حقوق المواطن دون ادنى احترام إلى خصوصية الافراد و حرمة حياته الخاصة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
طبعا الامثلة لا تنقص في هذا المجال
2- النظام الثاني الذي تخضع له الجزائر في مجال حقوق الانسان هو النظام الافريقي أي الميثاق الافريقي لحقوق الانسان و الذي من المفروض أن ينشأ محكمة افريقية لحقوق الانسان
3- النظام الثالث هو النظام العربي "في اطار جامعة الدول العربية" حيث الاتفاقية العربية بدورها تنص على انشاء محكمة عربية لحقوق الانسان، و رغم ان التفاقية تنص على لجنة تتلقى الشكاوى في مجال الاعتداءات على حقوق الانسان لكن اين الفعالية و ماذا حققت هذه اللجنة
قد يكون المواطن الجزائري أكثر حظا على اساس انه يخضع لثلاث أنظمة لحماية حقوق الانسان
و لكنه من الواقع فانه لا يملك حتى قضاء وطني يثق به؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و عليه فان احترام حقوق الانسان لا يكون بالهم الهائل من الاتفاقيات بل بتفعيل أنظمة الحماية و هو لا يكون دون انشاء محكمة دستورية تراقب دستورية القوانين
و بضمان استقلالية فعلية للقضاء بألا يخضع القاضي الا لضميره و للقانون لا للتعلميات و للسلطة الرئاسية المباشرة لوزير العدل
و لا يكون ذلك بدون تكوين رجال قانون يؤمنون برسالة القضاء و احترام حقوق الانسان لا قضاة تحقيق لا يزالوا يأخذوا محاضر الشرطة على اساس انها محاضر لها الحجية المطلقة و حتى قضاة الحكم تنطق باحكامها على اساس محاضر الشرطة
لا يكون هناك نظام فعال في ظل قضاء لا يزال يعتبر أن الحبس المؤقت قاعدة عامة بل اجراء اوتوماتيكي
في ظل نظام لا يعطي ادنى احترام لقرينة البراءة
و
و
و
و
و
و
و
و بضمان استقلالية فعلية للقضاء بألا يخضع القاضي الا لضميره و للقانون لا للتعلميات و للسلطة الرئاسية المباشرة لوزير العدل
و لا يكون ذلك بدون تكوين رجال قانون يؤمنون برسالة القضاء و احترام حقوق الانسان لا قضاة تحقيق لا يزالوا يأخذوا محاضر الشرطة على اساس انها محاضر لها الحجية المطلقة و حتى قضاة الحكم تنطق باحكامها على اساس محاضر الشرطة
لا يكون هناك نظام فعال في ظل قضاء لا يزال يعتبر أن الحبس المؤقت قاعدة عامة بل اجراء اوتوماتيكي
في ظل نظام لا يعطي ادنى احترام لقرينة البراءة
و
و
و
و
و
و
و
( الرجال أربعة رجل يدري ويدري انه يدري فسلوه ورجل يدري ولا يدر انه يدري فذاك ناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك يسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ) .
سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.:p :)
V I V E L' A L G E R I E