تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > منتدى القانون والعلوم السياسية > المنتدى العام للقانون

> ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية

 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
وهيبة نور
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 07-02-2009
  • المشاركات : 2
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • وهيبة نور is on a distinguished road
وهيبة نور
عضو جديد
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
08-02-2009, 09:08 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وهيبة نور مشاهدة المشاركة
بالاضافة الى اهم الملاحظات التي ابديتها فقد ادخل المشرع تعديلات فيما يتعلق باجال المعارضة التي اصبحت شهرا بدلا من 10ايام.
فيما يتعلق بالتبليغ فقد ميز بين التبليغ الشخصي والتبليغ في محل الاقامة.
ايضا اوجه الطعن امام المحكمة العليا التي حددها المشرع ب18وجه بدلا من 06 اوجه التي كان معمولا بها من قبل.
ايضا عطى المشرع اهمية بالغة لطرق الاثبات المدني، ومنح للقاضي سلطات واسعة في هذا الشان.
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
09-02-2009, 12:36 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 مشاهدة المشاركة
ســــــــــــلام //

الاختصاص النوعي للمحاكــــــــــم
تنص المادة 32 من القانون الجديد

(( المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام و تتشكل من اقسام ))

نناقش مع بعض الاختصاص النوعي للمحكمة
و ما الجديد في هذا الباب بالقانون الجديــــــد
مقارنة مع القانون الحالـي كما جاء بالمــــواد
من 01 الى 04 منه.

نرحب بالجميع
ســـــــــــــــــلام //

رجاء من الاخوة التقيـــــد بنقاط النقاش
من اجل تنظيم الموضوع و تقديم الفائدة
نحن الان بصدد النقاش على الاختصاص
النوعي للمحاكم

نرحب بالجميع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
12-02-2009, 11:57 AM
ســــــــــــلام

تقريبا هو نفس الاختصاص المحدد للمحاكم بالقانون الحالي

لكن الجديـــــــــــــــــد :

1 ـــ انشاء الاقطاب المتخصصة في بعض المحاكم و التي تتشكل من 03 قضاة و تحدد مقراتها و هياكلها عن طريق التنظيم الذي لم يصدر لحد الان
و تختص في :
المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية
الافلاس و التسوية القضائية
المنازعات المتعلقة بالبنوك
المنازعات الملكية الفكرية
المنازعات البحرية و النقل الجوي
2 ـــ رفع قيمة المنازعات بحيث كانت قيمة النزاع بالقانون الحالي لا تتعدي 2.000 دج اي المحكمة تصدر حكم نهائي في النزاع بهد القيمة لكن الجديد
و رفع قيمة النزاع الى 200.000 دج بمعنى تنظر المحكمة بحكم نهائي غير قابل للاستئناف في النزاع الدي لا تتعدى قيمته 200.000 دج

الموضوع مفتوح للنقاش
و خاصة في النقطة الثانية
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية sakina
sakina
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 14-07-2007
  • العمر : 38
  • المشاركات : 107
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • sakina is on a distinguished road
الصورة الرمزية sakina
sakina
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
Re: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
12-02-2009, 01:36 PM
السلام عليكم
طبقا للمادة 33 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تففي أول و آخر درجة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 200.000 د ج
و كانت هذه القيمة في المادة الثانية من القانون الملغى مقدرة ب :
- في الدعاوى المنقولة و الدعاوى الشخصية العقارية 2000 د ج
في الدعاوى المتعلقة بحقوق عينية عقارية إذا كان الدخل السنوي لا يتجاوز 300 د
ي دعوى الإيجار إذا كانت قيمة الإيجار السنوي لا تتجاوز 1500 د ج
في دعوى إيجار الأماكن المفروشة إذا كانت قيمة الإيجار السنوي لا تتجاوز 3600 د ج
و هكذا تم توحيد قيمة الدعاوى التي تفصل فيها المحكمة بحكم في أول و آخر درجة من جهة ، و رفع قيمة الطلبات من جهة أخرى إلى 200.000 د ج
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
16-02-2009, 05:28 AM
ســــــــــــــلام

المادة 02 من القانون الحالي (( تختص المحاكم ابتدائيا و نهائيا :
ـــ بالدعاوي المنقولة و الدعاوي الشخصية العقارية اذا كانت قيمة النزاع لا تجاوز الفي دينار 2.000 دج ))
المادة 33 من القانون الجديد (( تفصل المحكمة بحكم في اول و اخر درجة في الدعاوي التي لا تتجاوز قيمتها مائتي الف دينار 200.000 دج ))
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ ما هذا الفرق المذهـــــــــــــــــــل في قيمة الدعوى التي تفصل فيها المحكمة بحكم نهائي غير قابل للاستئنــــــــــــــــــــــــــــــاف
ــــ ما تاثير ذلك على حقـــــــــــــــــــــوق المتقاضيــن .

موضوع للنقــاش
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
18-02-2009, 07:11 AM
سلام

نعم هناك فرق كبير بين قيمة الدعوى بالقانون الحالي
و قيمة الدعوى بالقانون الجديـــــــــــــــــد
ـــ قيمة الدعوى بالقانون الحالي : 2.000 دج
ـــ قيمة الدعوى بالقانون الجديد : 200.000 دج

و هذا من شانه ان يجعل الكثير من القضايا المدنية خاصة في يد
المحكمة تفصل فيا المحكمة بحكم نهائــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
نعرف جميعا ان القضايا من هذا النوع على العموم تتعلـــــــــــق
بالدين و اغلب الدين بين المتقاضين لا يتعدى هذه القيمــــــــــــة
و بالتالي تصبح تحت رحمة قاضي الدرجة الاولى ينظر فيهــــا
بحكم ابتدائي نهائي.
و بالتالي فهي غير قابلة للاستئنــــــــــــــــــــاف و هذا ما يجعـل
حجم المنازعات يتقلص امام المجلس و يقولون ان المحامــــــي
بالمجلس اجباري فماذا بقي له.


  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية wisards2004
wisards2004
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 13-05-2008
  • الدولة : ولَمْ أَرَ لِي بأَرْضِ مُسْتَقَرا ،،، !
  • العمر : 43
  • المشاركات : 1,414
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • wisards2004 is on a distinguished road
الصورة الرمزية wisards2004
wisards2004
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
18-02-2009, 02:08 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 مشاهدة المشاركة
ســــــــــــــلام

المادة 02 من القانون الحالي (( تختص المحاكم ابتدائيا و نهائيا :
ـــ بالدعاوي المنقولة و الدعاوي الشخصية العقارية اذا كانت قيمة النزاع لا تجاوز الفي دينار 2.000 دج ))
المادة 33 من القانون الجديد (( تفصل المحكمة بحكم في اول و اخر درجة في الدعاوي التي لا تتجاوز قيمتها مائتي الف دينار 200.000 دج ))
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ ما هذا الفرق المذهـــــــــــــــــــل في قيمة الدعوى التي تفصل فيها المحكمة بحكم نهائي غير قابل للاستئنــــــــــــــــــــــــــــــاف
ــــ ما تاثير ذلك على حقـــــــــــــــــــــوق المتقاضيــن .

موضوع للنقــاش
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ،
شكراً لكم على الجهود و المُناقشة القيمة ،
مجرد سؤال بسيط - القانون الجديد - أين نتجه في الدعاوى إذا كانت قيمة تتجاوز 200.000 دج ؟
و شكراً
تحاياي

Pour paraître honnête homme, en un mot.... il faut l'être
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
19-02-2009, 09:34 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wisards2004 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ،
شكراً لكم على الجهود و المُناقشة القيمة ،
مجرد سؤال بسيط - القانون الجديد - أين نتجه في الدعاوى إذا كانت قيمة تتجاوز 200.000 دج ؟
و شكراً
تحاياي
ســـــــــــــلام :

المادة 349 قانون الاجراءات المدنية و الادارية
(( تكون قابلة للطعن بالنقض الاحكام و القرارات الفاصلة في موضوع النزاع و الصادرة في اخر درجة عن المحاكم و المجالس القضائية ))

بمعنى هذه الاحكام التي تصدر بصفة نهائية بالمحاكم
فهي قابلة للطعن بالنقض طبقا للمادة المذ=كورة اعلاه

شكرا
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية wisards2004
wisards2004
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 13-05-2008
  • الدولة : ولَمْ أَرَ لِي بأَرْضِ مُسْتَقَرا ،،، !
  • العمر : 43
  • المشاركات : 1,414
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • wisards2004 is on a distinguished road
الصورة الرمزية wisards2004
wisards2004
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
19-02-2009, 02:20 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 مشاهدة المشاركة
ســـــــــــــلام :

المادة 349 قانون الاجراءات المدنية و الادارية
(( تكون قابلة للطعن بالنقض الاحكام و القرارات الفاصلة في موضوع النزاع و الصادرة في اخر درجة عن المحاكم و المجالس القضائية ))

بمعنى هذه الاحكام التي تصدر بصفة نهائية بالمحاكم
فهي قابلة للطعن بالنقض طبقا للمادة المذ=كورة اعلاه

شكرا
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ،

شكراً لك أخي الكريم و الله لم أنتبه لها من قبل رغم أني بحث عنها ،

شكراً مجدداً على مجهوداتكم

لي عودة إنشاء الله للمُناقشة

تحاياي ...

Pour paraître honnête homme, en un mot.... il faut l'être
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
20-02-2009, 10:12 AM
ســــــــــــــــــــلام //

القانون الحالي :

الاختصاص المحلــــــــــــــــــــي

القانون الجديــد :

غير هذه التسميــــــــــــــــــــــــة
الى : الاختصاص الاقليمـــــــي

للنقــــــــــــــــــــــاش
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
مكتبة قانونية *** منقول للإفادة
بحث حول الاهلية القانونية
مساعدة
مدخل للعلوم القانونية السداسي الاول لطلاب السنة الاولى
قوانين
الساعة الآن 12:24 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى