رد: عااااااااااااااااااااااااااااجل جدا
04-03-2009, 12:21 PM
أنت قمت بتسجيل المعارضة في حكم جزائي ضدك, ثم تغيبت عن جلسة المحاكمة, لذلك حكمت المحكمة باعتبارها كأن لم تكن. و هو حكم ينطق به القاضي في نفس الجلسة, فمن المنطقي أنك لم تحضري لسماعه يومذاك فلم تواجهي المحكمة, فنقول أنه حكم اعتباري حضوري غير وجاهي.
الحكم غير الوجاهي يجب أن يبلغ للمعني, و يمنح له أجل 10 أيام للاستئناف, نحسبها من تاريخ يوم التبليغ, و ليس من تاريخ النطق بالحكم.
فنقول أن الحكم غير نهائي . أجل الاستئناف لا زال قائما.
الأحكام غير النهائية لا تسجل العقوبات التي تشتمل عليها في صحيفة السوابق القضائية. صحيفة السوابق العدلية لا زالت صافية, إن لم يكن عندك سوابق في أمور أخرى.
استخرجي صحيفة السوابق و ستلاحظين أنها لا تشمل العقوبة المذكورة.
لطلب رد الاعتبار يجب أن تكون العقوبة مكتوبة في صحيفة السوابق العدلية.
طالما أنها غير مذكورة , فالحديث عن رد الاعتبار سابق لأوانه, لماذا؟ لأن رد الاعتبار يجب أن يقصد به حذف العقوبة لمرور مدة تقادمها, 3 سنوات.
نحسب مدة التقادم من اليوم الذي تنتهي فيه مدة 10 أيام الممنوحة لك للاستئناف إذا لم تستأنفي.
على كل حال, انتظري المحضر القضائي , عندما يأتي ليبلغك بالحكم, بمجرد استلام التبليغ انتقلي إلى المحكمة و سجلي الاستئناف.
بعد الاستئناف يرسل وكيل الجمهورية ملف قضيتك من المحكمة إلى المجلس الذي هو درجة أعلى منها, و ذلك لتتم محاكمتك من جديد.
لا تغفلي عن الحضور أمام المجلس لتدافعي عن نفسك, أنت مهددة بالعقوبة, المجلس لن يفيد من لا يدافع عن نفسه. فقد تستفسدس من البراءة.
ننتقل إلى مسألة النفقة:
إذا امتنع عن دفع النفقة لمدة تفوق شهرين و لو بساعة واحدة يمكنك أن تحرري شكوى إلى السيد وكيل الجمهورية عنوانها "شكوى عن طريق التكليف المباشر لعدم تسديد النفقة"
تدفعي للمحكمة مبلغ الكفالة الذي يحدده لك وكيل الجمهورية, تحدد لك الجلسة, تأخذي نسخة عن الشكوى إلى المحضر القضائي, يبلغ المعني, يعطيك نسخة عن محضر التكليف, تحضري يوم الجلسة, تدفعي محضر التكليف بالحضور الذي سلمه لك المحضر القضائي, تطلبي تعويضك عن ضرر التأخر عن الدفع, و ليس النفقة المتأخرة.
لا يمكن إسقاط ولاية الأب تماما من طرف الأم. كما لا يمكن للأب أن يسقط حضانة الأم بدون مبرر.
التعديل الأخير تم بواسطة elhacene ; 04-03-2009 الساعة 12:27 PM