تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: عااااااااااااااااااااااااااااجل جدا
04-03-2009, 09:26 AM
ســـــــــــــــــــلام

مشكلتك اختي تنحصر فيما يلــــــــــــــي :

ـــ مسالة التعويض المحكوم به عليك
ـــ رد الاعتبـــــــــــــــــــــــــــــــار
ـــ مشكلة زيارة الاب للبنت
ـــ نفقة البنت
ـــ الولاية عن البنت.

ساجيبك على كل هذه المسائــــل
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: عااااااااااااااااااااااااااااجل جدا
04-03-2009, 09:39 AM
ســــــــــــــــــــــــلام //

نبدا بمسالة التعويض و رد الاعتبـــــــــــــــــار

التعويض :
حكم 16/6/2008 اصبح حكم نهائي غير قابل للاستئناف
و لا حتى الطعن بالنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــض
التعويض المحكوم ب عليك بالحكم ينفذ بناءا على طلب طليقـك
فو بعد ان يتحصل على النسخة التنفيذية لهذا الحكم يقوم بتنفيذ
عن طريق المحضر القضائي
يحرر المحضر القضالئي محضرالزام بالدفع و تمنح لك مدة 20 يوم
و بعدا يباشر المحضر القضائي اجراءات التنفيذ الجبـــــــــــــــــــري
لكن انت و من اجل تفادي هذه المشاكل بامكانك تحضير المبلغ المحكوم
به من الان و دفعه لطليقك في حالة طلبه عن طريق المحضر القضائي.

رد الاعتبــــــــــــار :
للاسف شروط رد الاعتبار لا تتوفر فيك الان لان المدة المحددة قانونا لرد
الاعتبار تتوفر فيـك
رد الاعتبار في مواد الجنح يكون بعد ثلاث سنوات بطلب يوجه لوكيل
الجمهورية و بعد 05 سنوات بقوة القانون و انت الحكم المحكوم بـــه
عليك لم يصدر الا بتاريخ 16/6/2008 اي لازال امامك الوقت
للتفكير في الامر.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية نور الهدى18
نور الهدى18
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 02-11-2008
  • الدولة : الجزائر الحبيبة
  • المشاركات : 1,261
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • نور الهدى18 is on a distinguished road
الصورة الرمزية نور الهدى18
نور الهدى18
عضو متميز
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: عااااااااااااااااااااااااااااجل جدا
04-03-2009, 09:57 AM
ســــــــــــــــــــلام

مشكلة زيارة الاب للبنــــــــــت :

للاجابة على ذه المساة يجب ان نعرف منطوق الحكم بالتفصيل
اي هل تم الحكم للاب بحق الزيارة ايام الخميس و الجمعة بالمبيت
بالاخذ و الرد ام مــــــــــــــــــــاذا

لكن ساجيبك على كل الاحتمالات :
ـــ في حالة الحكم بايام الخميس و الجمعة بالمبيت :
هنا حق الاب في الزيارة مقرر بحكم قضائي ياخد البنت
ايام الزيارة المخصصة بالمبيت
ـــ في حالة عدم الحكم بذلك اي الحكم بالزيارة يوم الخميس
و الجمعة مع الاخذ و الرد هنا من حقك الاعتراض على المبيت
و لا خوف عليك اطلاقـــــــــا

في كلتا الحالتين على يقع على الذي يمارس حق الزيارة التزام
هذا التزام هو ان ياخذ البنت المحضون في مكان ملائم يتوفر
على نفس الشروط المتوفرة بمكان ممارسة الحضانة

و حسب ما جاء بمسالتك الاب لا يتوفر على نفس الشروط و بالتالي
ليس له حق الزيارة للبنت المحضون

الاجراء الواجب القيام بــــــــــــــــه :
ـــ نسجل دعوى قضائية بالغاء حق ازيارة او على الاقل تحديد مدتها
بيوم او ساعات و تكون بالبيت محل ممارسة الحضانـــة او ما يسمى
بدعوى مراجعة الزيارة

يلزمنا لهذه القضية ما يلي :
ـــ حكم الطلاق
ـــ محضر معاينة هنا بامكان الاخت اجراء معاينة عن طريق المحضر القضائي
تثبت فيها مكان تواجد ابنتها وقت الزيارة و مادام مكان ممارسة حق الزيارة يدخل بحي جامعي بامكان الاخت الحصول على امر بانذار استجوابي تطلب سماع كل من تراه مناسبا طليقها احد اصدقائه....
لتثبت فقط بمحضر رسمي محرر من طرف المحضر القضائي مكان تواجد البنت المحضون وقت الزيارة
ـــ تسجل القضية و ان شاء الله سيكون الحكم لصالحك و صالح ابنتـــــك
  • ملف العضو
  • معلومات
جميلة الوهرانية
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 03-03-2009
  • الدولة : وهران
  • المشاركات : 10
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • جميلة الوهرانية is on a distinguished road
جميلة الوهرانية
عضو مبتدئ
رد: عااااااااااااااااااااااااااااجل جدا
04-03-2009, 10:28 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 مشاهدة المشاركة
ســــــــــــــــــــلام

مشكلة زيارة الاب للبنــــــــــت :

للاجابة على ذه المساة يجب ان نعرف منطوق الحكم بالتفصيل
اي هل تم الحكم للاب بحق الزيارة ايام الخميس و الجمعة بالمبيت
بالاخذ و الرد ام مــــــــــــــــــــاذا

لكن ساجيبك على كل الاحتمالات :
ـــ في حالة الحكم بايام الخميس و الجمعة بالمبيت :
هنا حق الاب في الزيارة مقرر بحكم قضائي ياخد البنت
ايام الزيارة المخصصة بالمبيت
ـــ في حالة عدم الحكم بذلك اي الحكم بالزيارة يوم الخميس
و الجمعة مع الاخذ و الرد هنا من حقك الاعتراض على المبيت
و لا خوف عليك اطلاقـــــــــا

في كلتا الحالتين على يقع على الذي يمارس حق الزيارة التزام
هذا التزام هو ان ياخذ البنت المحضون في مكان ملائم يتوفر
على نفس الشروط المتوفرة بمكان ممارسة الحضانة

و حسب ما جاء بمسالتك الاب لا يتوفر على نفس الشروط و بالتالي
ليس له حق الزيارة للبنت المحضون

الاجراء الواجب القيام بــــــــــــــــه :
ـــ نسجل دعوى قضائية بالغاء حق ازيارة او على الاقل تحديد مدتها
بيوم او ساعات و تكون بالبيت محل ممارسة الحضانـــة او ما يسمى
بدعوى مراجعة الزيارة

يلزمنا لهذه القضية ما يلي :
ـــ حكم الطلاق
ـــ محضر معاينة هنا بامكان الاخت اجراء معاينة عن طريق المحضر القضائي
تثبت فيها مكان تواجد ابنتها وقت الزيارة و مادام مكان ممارسة حق الزيارة يدخل بحي جامعي بامكان الاخت الحصول على امر بانذار استجوابي تطلب سماع كل من تراه مناسبا طليقها احد اصدقائه....
لتثبت فقط بمحضر رسمي محرر من طرف المحضر القضائي مكان تواجد البنت المحضون وقت الزيارة
ـــ تسجل القضية و ان شاء الله سيكون الحكم لصالحك و صالح ابنتـــــك
السلام عليكم
شكرا جزيرا أخ ماني لم أفهم جملةرد الاعتبار في مواد الجنح يكون بعد ثلاث سنوات بطلب يوجه لوكيل
الجمهورية و بعد 05 سنوات بقوة القانون و انت الحكم المحكوم بـــه
عليك لم يصدر الا بتاريخ 16/6/2008 اي لازال امامك الوقت
للتفكير في الامر.
تسجيل دعوى قضائية ضد الأب تكون أمام المحكمة ولا داعي إذا بالمرور على وكيل الجمهورية
يبقى توضيح النفقة
وكيفية الحصول على الولاية
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: عااااااااااااااااااااااااااااجل جدا
04-03-2009, 10:36 AM
ســـــــــــــــــلام

نفقة البنــــــــــــــــــــــــــــت :

بعد مرور شهرين بامكانك رفع شكوى عدم تسديد النفقة
و هذه الجنحة يعاقب عليها بالمادة 331 قانون العقوبات

يلزمك :
ـــ حكم الطلاق
ـــ محضر الزام بالدفع
ـــ محضرل امتناع عن الدفع

و الشكوى هنا تكون عن طريق الاستدعاء المباشر طبقا للمادة 337 قانون الاجراءات الجزائية اي تحرري شكوى عن طريق الاستدعاء المباشــــــــر
مسحوبة بالوثائق المذكورة و تطرح لدى وكيل الجمهورية
و بعد ان يحدد وكيل الجمهورية مبلغ الكفالة تدفعي المبلغ المحدد و تحدد لك
جلسة المحاكمة مباشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــرة
و تتحصلي على كل مبالغ النفقة و التعويض مع ارجاع مبلغ الكفالـــــــــــة

لكن مشكلتك اختي هــــــــي :
ان طليقك سيتوقف مرة ثانية عن دفع النفققة المحكوم بها عليــــــه
ما اعمـــــــــــــــل :
جنحة النفقة تعتبر من الجرائم المستمر اي التي لا يحتج تحاهها بسبق
الفصل او امور من هذا القبيـــــــــــــــــــــــل
بامكانك استعمال نفس الوثائق التي بحوزتك
محضر الزام بالدفع محضر الامتناع و تطرحي شكوى من جديــــــــد
صحيح هناك احتمال ان يدفع طليقك بان محضر الامتناع يخص القضية
السابقة لكن هذا الدفع لا يهم فمجرد تسجيل الشكوى تقام الجنحة و يجد
طليقك نفسه مضطر لتقديم محضرل ابراء ذمة اي لا يدين لك با ي
مبلغ من مبالغ النفقـــــــــــة و ليكن ما يكون في مصير هذه الشكوى
(( هذه مسالة اجرائية معقدة لا تدخل نفسك فيها )) انت ما يهمك هو الحصول
على النفقـــــــــــــــــــــــة

هنا طريقة اخــــــــــــــــــــــــــــــرى :
اذا توقف طليقك عن النفقة من جديد لا انصح بطرح شكوى اخرى بعدم تسديد النفقة
قومي بالاجــــــــــــــــــــــــراء التالـــــــــــي :
يحق لك بعد مرور سنة من الحكم لك بالنفقة رفع دعوى جديدة امام قسم شؤون الاسرة
تطلب فيها رفع النفقة المحكوم بها و عندما يحكم لك بهذه المراجعة للنفقة بامكانك
تنفيذ هذا الحكم و الدين بالحكم السابق و تطرحي شكوى جديد امام وكيل الجمهورية
و هذا ربحا للوقت و اختصارا للمسافة في الحصول على حقوق اكبر

بالتوفيق
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: عااااااااااااااااااااااااااااجل جدا
04-03-2009, 10:41 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جميلة الوهرانية مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
شكرا جزيرا أخ ماني لم أفهم جملةرد الاعتبار في مواد الجنح يكون بعد ثلاث سنوات بطلب يوجه لوكيل
الجمهورية و بعد 05 سنوات بقوة القانون و انت الحكم المحكوم بـــه
عليك لم يصدر الا بتاريخ 16/6/2008 اي لازال امامك الوقت
للتفكير في الامر.
تسجيل دعوى قضائية ضد الأب تكون أمام المحكمة ولا داعي إذا بالمرور على وكيل الجمهورية
يبقى توضيح النفقة
وكيفية الحصول على الولاية

ــــ قلت لك الان انسي موضوع رد الاعتبار
شروطه لا تتوفر فيـــــــــــــــــــــــــــك
لان المدة لازالت طويل انت بامكانك طلب
رد الاعتبار الا بعد ثلاث سنـــــــــــــوات
اي سنة 2011 ان شاء اللـــــــــــــــــه

ــــ دعوى مراجعة الزيارة تطرح امام المحكمــة
مكان ممارسة الحضانـــــــــــــــــــــــــــــــة
انت تقيم بوهران تطرحي القضية بمحكمة وهران

بالتوفيق
  • ملف العضو
  • معلومات
جميلة الوهرانية
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 03-03-2009
  • الدولة : وهران
  • المشاركات : 10
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • جميلة الوهرانية is on a distinguished road
جميلة الوهرانية
عضو مبتدئ
رد: عااااااااااااااااااااااااااااجل جدا
04-03-2009, 10:43 AM
السلام عليكم
ما شاء الله
بقي كيف الحصول على الولاية ولك كبير الإمتنان
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: عااااااااااااااااااااااااااااجل جدا
04-03-2009, 10:59 AM
ســـــــــــــــــــــــلام

الولايـــــــــــــــــــــة :

تنص المادة 87 قانون الاسرة فقرة الاخيرة (( في حالة الطلاق يمنح القاضي
الولاية لمن اسندت له حضانة الاولاد ))

طبقا لهذه المادة يصبح للحاضنة حق الولاية على اولادها الذين هم تحت حضانتها
و رغم ان القانون ينص عليها اي على القاضي الحكم بها بمجرد اسناد الحضانة
لصاحب الحق في الحضانة الا ان اغلب قضاتنا لا يحكمون بها

لذلك اذا ارت اختي يمكنك طلبها من جديد و ذلك برفع دعوى قضائية تطلب فيها الولاية على ابنتك و انصحك بطلبها في القضية التي سترفعينها ضد طليقك بخصوص مراجعة الزيارة اي بامكانك طلب مراجعة الزيارة كما قلنا سابقا و في نفس الدعوى تطلبي الولاية و هذه الطلبات ليست طلبات مركبة فهي مشتقة و مترابطة

بالتوفيق
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية elhacene
elhacene
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 19-02-2009
  • الدولة : الجزائر
  • العمر : 44
  • المشاركات : 96
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • elhacene is on a distinguished road
الصورة الرمزية elhacene
elhacene
عضو نشيط
رد: عااااااااااااااااااااااااااااجل جدا
04-03-2009, 12:21 PM
أنت قمت بتسجيل المعارضة في حكم جزائي ضدك, ثم تغيبت عن جلسة المحاكمة, لذلك حكمت المحكمة باعتبارها كأن لم تكن. و هو حكم ينطق به القاضي في نفس الجلسة, فمن المنطقي أنك لم تحضري لسماعه يومذاك فلم تواجهي المحكمة, فنقول أنه حكم اعتباري حضوري غير وجاهي.
الحكم غير الوجاهي يجب أن يبلغ للمعني, و يمنح له أجل 10 أيام للاستئناف, نحسبها من تاريخ يوم التبليغ, و ليس من تاريخ النطق بالحكم.
فنقول أن الحكم غير نهائي . أجل الاستئناف لا زال قائما.
الأحكام غير النهائية لا تسجل العقوبات التي تشتمل عليها في صحيفة السوابق القضائية. صحيفة السوابق العدلية لا زالت صافية, إن لم يكن عندك سوابق في أمور أخرى.
استخرجي صحيفة السوابق و ستلاحظين أنها لا تشمل العقوبة المذكورة.
لطلب رد الاعتبار يجب أن تكون العقوبة مكتوبة في صحيفة السوابق العدلية.
طالما أنها غير مذكورة , فالحديث عن رد الاعتبار سابق لأوانه, لماذا؟ لأن رد الاعتبار يجب أن يقصد به حذف العقوبة لمرور مدة تقادمها, 3 سنوات.
نحسب مدة التقادم من اليوم الذي تنتهي فيه مدة 10 أيام الممنوحة لك للاستئناف إذا لم تستأنفي.
على كل حال, انتظري المحضر القضائي , عندما يأتي ليبلغك بالحكم, بمجرد استلام التبليغ انتقلي إلى المحكمة و سجلي الاستئناف.
بعد الاستئناف يرسل وكيل الجمهورية ملف قضيتك من المحكمة إلى المجلس الذي هو درجة أعلى منها, و ذلك لتتم محاكمتك من جديد.
لا تغفلي عن الحضور أمام المجلس لتدافعي عن نفسك, أنت مهددة بالعقوبة, المجلس لن يفيد من لا يدافع عن نفسه. فقد تستفسدس من البراءة.

ننتقل إلى مسألة النفقة:
إذا امتنع عن دفع النفقة لمدة تفوق شهرين و لو بساعة واحدة يمكنك أن تحرري شكوى إلى السيد وكيل الجمهورية عنوانها "شكوى عن طريق التكليف المباشر لعدم تسديد النفقة"
تدفعي للمحكمة مبلغ الكفالة الذي يحدده لك وكيل الجمهورية, تحدد لك الجلسة, تأخذي نسخة عن الشكوى إلى المحضر القضائي, يبلغ المعني, يعطيك نسخة عن محضر التكليف, تحضري يوم الجلسة, تدفعي محضر التكليف بالحضور الذي سلمه لك المحضر القضائي, تطلبي تعويضك عن ضرر التأخر عن الدفع, و ليس النفقة المتأخرة.
لا يمكن إسقاط ولاية الأب تماما من طرف الأم. كما لا يمكن للأب أن يسقط حضانة الأم بدون مبرر.
التعديل الأخير تم بواسطة elhacene ; 04-03-2009 الساعة 12:27 PM
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 04:51 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى